تم اعتماد اللوائح التنفيذية لخدمات نقل الركاب في المملكة، ومنها لوائح نشاط النقل الخاص بالركاب بالحافلات، حيث تنظم هذه اللوائح متطلبات الحصول على التراخيص، وشروط ممارسة النشاط، وضوابط الاستثمار، بالإضافة إلى آليات تفعيل الخدمات وتطويرها بما يتفق مع التنمية الاقتصادية والأمن والسلامة. وأقرت اللائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالحافلات، بهدف تنظيم نشاط نقل الركاب بالحافلات لتطوير الخدمة وتشجيع الاستثمار فيه، في الوقت الذي اعتمد رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف، إثبات المنشأة عند إصدار ترخيص نشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات "أن العاملين مسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على رقم الهوية الموحد للمنشأة أو وجود علاقة تعاقدية طويلة المدى لا تقل عن سنة واحدة، ويتم منح المنشأة حافلات بعدد مقاعد وفقاً لعدد العاملين لديها". وأكدت الهيئة في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، أن احتساب عدد الحافلات - (عدد العاملين / عدد المقاعد)، حيث يشترط لحصول المنشأة على الحافلة الأولى وجود عدد عاملين يزيد على (8) عاملين، ويتم جبر الكسر في عدد الحافلات للأعلى. وأشارت الهيئة إلى بشأن نظام النقل البري على الطرق الصادر في تاريخ (23 فبراير 2025)، وكذلك إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل في تاريخ (24 أغسطس 2025)، القاضي باعتماد اللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب، والتي نصت في (المادة التاسعة) على "يجب على الفرد قبل ممارسة النشاط إصدار بطاقة تشغيل للحافلة، بعد تقديم ما يثبت الحاجة لنقل ذويه ومنسوبيه ومن يعولهم وفق ما تحدده الهيئة بقرار من الرئيس، وتعتبر بطاقة التشغيل بمثابة الترخيص له لممارسة النشاط"، والبند (أولا ) من المادة (الرابعة) على "يشترط لحصول المنشأة على ترخيص ما يلي: ومنها ما ورد في الفقرة رقم (2) والتي نصت على "توفير الحافلات اللازمة لممارسة النشاط وفق ما تحدده الهيئة بقرار من الرئيس، وبما لا يقل عن (1) حافلة، على أن تكون مملوكة للمنشأة أو من خلال الايجار التمويلي شريطة أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي لها". واستعرضت الهيئة، ما ورد في المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب على "مع مراعاة أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة من قبل الجهات ذات العلاقة، وأحكام هذه اللائحة، يصدر بقرار من الرئيس التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات السلامة للحافلة المستخدمة في النشاط" وما ورد في البند (أولا) من المادة السادسة والعشرون على " تلتزم المنشأة مقدمة الخدمة التي تتطلب عملها الانتقال بين مدن المملكة أو إلى خارج المملكة بالضوابط التالية : ومنها ما ورد في الفقرة رقم (7) التي تنص على : "التقيد بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية المعتمدة من الهيئة".