أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من منتج مواسير وأنابيب مجوفة، من حديد صب (أنابيب حديد الدكتايل) بأقطار من 100 ملم إلى 1000 ملم ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الهند، وذلك وفقًا لصلاحيات محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، فقد قرر المحافظ بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من منتج مواسير وأنابيب مجوفة، من حديد صب (أنابيب حديد الدكتايل) بأقطار من 100 ملم إلى 1000 ملم ومواصفة فنية K9 و C Class إلى C40، المستخدم في شبكات المياه وصرف الأمطار وشبكات الصرف الصحي، إلى جانب شبكات الري وشبكات إطفاء الحريق ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الهند بناءً على توصية وكالة المعالجات التجارية بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. حيث تلقت الوكالة طلب شكوى مؤيدة مستندياً من إحدى الشركات الوطنية تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها بالمادتين الرابعة والخامسة من اللائحة، تدعي فيها أن الواردات من منتج مواسير وأنابيب مجوفة، من حديد صب (أنابيب حديد الدكتايل) بأقطار من 100 ملم إلى 1000 ملم ومواصفة فنية K9 و C Class إلى C40، المستخدم في شبكات المياه وصرف الأمطار وشبكات الصرف الصحي، إلى جانب شبكات الري وشبكات إطفاء الحريق ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الهند ترد إلى المملكة بأسعار مغرقة وتسبب ضرراً مادياً للصناعة المحلية الشاكية، وقد قبلت الوكالة طلب الشكوى مستندياً وتم تسجيلها في سجل الشكاوى برقم (ADC-25-1-SD) وتاريخ 26 يونيو 2025م، وتم إشعار الشركة الشاكية بذلك. وقامت الوكالة بدراسة مدى دقة وكفاية الأدلة المقدمة في الشكوى لتحديد مدى وجود أدلة كافية تبرر بدء التحقيق وفقاً للفقرة الأولى من المادة السادسة من اللائحة، وتم رفع التقرير مع التوصية للمحافظ ببدء التحقيق وفقاً للفقرة الثالثة من المادة السادسة من اللائحة، كما تم إشعار حكومة الدولة المعنية بتلقي الشكوى بتاريخ 01/19/ 1447ه الموافق 14 /07/ 2025م وفقاً للفقرة الرابعة من المادة السادسة من اللائحة. واعتمدت الشركة الشاكية في ادعائها عند تحديد هامش الإغراق على المقارنة بين سعر التصدير للمنتج الخاضع للتحقيق مع القيمة العادية للمنتج المشابه عند نفس المستوى التجاري وهو باب المصنع، وأسفرت هذه المقارنة عن وجود هامش إغراق لا يقل عن 2%. وقامت الوكالة وفقًا للفقرة الأولى من المادة السادسة من اللائحة بدراسة مدى دقة وكفاية أدلة الإغراق المقدمة بالشكوى والمتعلقة بالقيمة العادية وسعر التصدير وحسابات هامش الإغراق المقدمة وفقًا للفقرة الثانية من المادة الخامسة من اللائحة، وتبين للوكالة لأغراض بدء التحقيق أن هامش الإغراق المدعى به والذي تم تحديده من قبل الشاكي لجمهورية الهند لا يقل عن 2%، وذلك يعتبر كافيًا لأغراض بدء التحقيق وفقًا للفقرة السابعة من المادة السادسة من اللائحة.