الملك وولي العهد يتلقيان دعوتين من أمير قطر لحضور القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية    فيصل بن نواف يفتتح مدينة الحجاج والمعتمرين بالجوف    إيرادات السعودية تسجل 263.6 مليار ريال في الربع الأول 2025    أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة الحج العليا بالمنطقة لعام 1446 ه    أمير تبوك يستقبل رئيس جمعية "أصدقاء" لاعبي كرة القدم ويقبل العضوية الفخرية    دوري يلو.. مواجهات حاسمة في صراع "البطاقة الثانية"    أمير تبوك يرعى غداً الثلاثاء حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    منظمة التعاون الإسلامي تُدين الاعتداء على المرافق الحيوية والبنية التحتية في بورتسودان وكسلا بالسودان    المانجو في جازان.. ثروة اقتصادية تنمو بالبحث والتطوير    القيادة تهنئ ملك مملكة هولندا بذكرى يوم التحرير لبلاده    مختص ل"الرياض": 85% من الوظائف المستقبلية ستكون قائمة على المهارات الاتصالية والتقنية    عبد الله الفارس رئيسا لمجلس إدارة "زين السعودية" وبدر الخرافي نائباَ لرئيس مجلس الإدارة    قوّات الاحتلال الإسرائيلي تنفّذ عمليات هدم    تجمع الأحساء الصحي ينظم ورشة عمل الرعاية التلطيفية    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    هيئة فنون العمارة والتصميم تختتم المنتدى الأكاديمي للعمارة والتصميم بنسخته الثالثة    إطلاق مبادرة المترجم الصغير بجمعية الصم وضعاف السمع    مستشفى النعيرية العام يحتفي باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    طبيبة من أصل عربي لمنصب الجراح العام في امريكا    أسعار النفط تنخفض بأكثر من دولارين للبرميل        عادة يومية ترفع معدل الوفاة بسرطان القولون    قبل أن أعرفك أفروديت    سوريا بين حرب أهلية ومشاريع تقسيم    سعد البريك    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    أسرة عصر وأرحامهم يستقبلون المعزين في مصطفى    الداخلية: 100 ألف ريال غرامة لمن يؤوي حاملي تأشيرات الزيارة    الأمير سعود بن جلوي يتفقد مركز ذهبان ويلتقي الأهالي    انطلاق المعرض العائم اليوم في جدة.. 60 مليار ريال سوق «الفرنشايز» في السعودية    صناديق الاقتراع ورسائل الأمن.. مساران لترسيخ الشرعية والسيادة.. لبنان يطلق الانتخابات البلدية ويحكم قبضته على «صواريخ الجنوب»    بحضور شخصيات من سلطنة عمان.. عبدالحميد خوجه يحتفي بضيوف ديوانيته    القيادة الملهمة.. سرّ التميّز وصناعة الأثر    خلف كل بساطة عمق عظيم    العراق.. 10 أيام إضافية لتسجيل الكيانات الانتخابية    اللقب الأغلى في تاريخ قلعة الكؤوس.. عاد الأهلي.. فأرعب القارة الآسيوية    التقى أمير المدينة والأهالي وأشاد بالتطور المتسارع للمنطقة.. وزير الداخلية يوجه بمضاعفة الجهود لراحة قاصدي المسجد النبوي    أمير الشرقية يعزي المهندس أمين الناصر في وفاة والدته    برعاية خوجة وحضور كبير.. تدشين كتاب «صفحات من حياة كامل بن أحمد أزهر»    خطة لتوزيع المساعدات تُشرعن التجويع والحصار .. إسرائيل تدير الموت في غزة بغطاء إنساني زائف    شيجياكي هينوهارا.. كنز اليابان الحي ورائد الطب الإنساني    "الغذاء" تسجل دراسة لعلاج حموضة البروبيونيك الوراثي    «البرلماني العربي» يدعم القضية الفلسطينية ويرفض التهجير    الشاب خالد بن عايض بن عبدالله ال غرامه يحتفل بزواجه    بلدية محافظة عنيزة تعزز الرقابة الميدانية بأكثر من 26 ألف جولة    المملكة تختتم مشاركتها في معرض مسقط الدولي للكتاب 2025    "المنافذ الجمركية" تسجل 3212 حالة ضبط    "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج التوعية لضيوف الرحمن    المملكة تتقدم 28 مرتبة بتقرير مخزون البيانات المفتوحة    تنفيذ 15 مشروعاً بيئياً في جدة بأكثر من 2.3 مليار ريال    إقبال كبير على معرض المملكة «جسور» في كوسوفو    اختتام بطولة المنطقة الوسطى المفتوحة للملاكمة    «حقوق الإنسان» تثمّن منجزات رؤية 2030    رئيس إندونيسيا يشيد بجهود المملكة في "مبادرة طريق مكة"    بيئة المملكة خضراء متطورة    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة متأنية في نظام التكاليف القضائية

صدر مؤخراً المرسوم الملكي الكريم رقم م/16 تاريخ 30 / 01 / 1443ه بالموافقة على نظام التكاليف القضائية، وهي مبالغ مالية يلزم المكلف بدفعها وفقاً لأحكام النظام واللائحة على الدعاوى والطلبات التي يقدمها الخصوم وغيرهم أمام المحاكم مما لا يدخل في الدعوى.
ومعلوم أن المبدأ الراسخ في المملكة هو مجانية التقاضي إلاّ أن تدفق القضايا على المحاكم نتج عنه سلبيات منها تأخر الفصل فيها وإشغال المحاكم بقضايا غير محقة أو مبالغ فيها أو خالية من البيِّنات أو كيدية، إذ تجاوز عدد القضايا الواردة إلى المحاكم التجارية والعامة والأحوال الشخصية والجزائية فقط هذا العام الميلادي حوالي 486.500 قضية وفي العام الماضي تجاوزت 1.537.000 قضية على اختلاف أنواعها، حسبما ورد بإحصائية القضايا الواردة للمحاكم المتاحة بموقع وزارة العدل ضمن البيانات المفتوحة، لذا رُؤي ضرورة علاج هذه الظاهرة السلبية بالحد من الدعاوى القضائية للمطالبات المبالغ فيها بإلزام أصحابها دفع مقابل مالي لها مما سوف يؤدي إلى الحد من الطلبات غير المؤيدة بالبيّنات، عندها سيتفرغ القضاة للطلبات الجادة. وقد استثنى النظام في مادته الثانية الدعاوى الجزائية العامة والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها ودعاوى وطلبات محاكم الأحوال الشخصية والطلبات والدعاوى التي يختص بها ديوان المظالم ودعاوى وطلبات قسمة التركات، عدا طلبات النقض والتماس إعادة النظر للحد من الاعتراضات غير المحقة على أحكام القضاء، كما استثنى النظام طلبات تطبيق أحكام نظام الإفلاس والانهاءات وما يتعلق بها من طلبات من تطبيق أحكامه عليها. يظهر جلياً مما تقدم مراعاة النواحي الإنسانية والعملية لتمكين أصحاب الحقوق من تقديم دعاويهم واعتراضاتهم دون أي تكلفة مالية.
وفيما يخص دعاوى بطلان حكم التحكيم جاء بتكاليف قضائية مخفضة نسبته 1 % من قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي البطلان إذا حكم برفض طلبه وبحد أقصى مليون ريال بهدف الحد من دعاوى بطلان أحكام التحكيم وفق ما ورد بالمادة الخامسة من النظام.
وفرض النظام في مادته السابعة تكاليف قضائية مخفضة على طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر والطلبات العارضة وطلبات الادخال والرد وطلب السير في الدعوى المتفق على وقفها وتصحيح الحكم وتفسيره والطلبات الأخرى التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على عشرة آلاف ريال.
وقيَّدت المادة الثامنة التكاليف بما لا يزيد على ألف ريال لطلبات تسليم نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها أو طلب الاطلاع عليها، وكذلك طلب نسخة بديلة، باستثناء الطلبات التي تقدم أثناء نظر الدعوى من أطرافها أو المدخلين فيها فليس عليها تكلفة.
كما استثنت المادة العاشرة الدعاوى المحكوم بها بعدم الاختصاص إذا أقيمت أمام المحكمة المختصة من التكاليف، وكذا إذا قضت المحكمة المختصة بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته، لتمكين أصحاب الحقوق من تقديم طلباتهم وتظلماتهم دون تكلفة مالية وتمكنهم من عرضها على القضاء للمرة الثانية ليقول كلمته العادلة فيها إعمالاً لمبدأ مجانية التقاضي.
وبموجب المادة الثالثة عشرة يتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطاً منها إذا كان غير محق في طلباته أو جزء منها على التفصيل الوارد فيها.
وحثاً للخصوم على إجراء الصلح أثناء المحاكمة يتحمل كل منهم التكاليف بالتساوي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك، فضلاً عن تخفيض المادة الخامسة عشرة التكاليف إلى الربع في حالة الصلح أمام المحكمة إذا حصل بعد الجلسة الأولى وقبل الحكم في الدعوى.
وعددت المادة السادسة عشرة الحالات التي تُرد فيها التكاليف إلى من دفعها إذا حكم لصالحه وإذا قبل طلبه رد القاضي أو القضاة أو تصحيح الحكم أو تفسيره والاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف وفي حالة ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى والدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل الجلسة الأولى والدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح بهدف الحث على إجراء الصلح قبل الحكم.
واستثنت المادة السابعة عشرة المسجونين والموقوفين من التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية والعمال المشمولين بنظام العمل والمستثنين منه والمستحقين عنهم للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود العمل مراعاة لظروفهم المالية انطلاقاً من المبدأ الإنساني الثابت الذي تتسم به مملكة الإنسانية، فضلاً عن استثناء الوزارات والأجهزة الحكومية أيضاً من تلك التكاليف.
ويأتي هذا النظام ضمن التطورات العدلية التي تشهدها المملكة وفقاً لرؤية (2030).. وفّق الله ولاة أمرنا وسدد خطاهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.