المركز السعودي للأعمال.. بيئة جاذبة وتسهيل رحلة المستثمرين    أداء قوي وتنوع الأنشطة.. 7.9% نمو الإنتاج الصناعي    أخبار وأرقام    تباين داخلي في إسرائيل بشأنها.. تحرك عربي لمواجهة خطة «احتلال غزة»    مقتل واعتقال قيادات إرهابية بارزة في الصومال    خلاف محتمل مع ترمب وسط تحركات لإنهاء الحرب.. زيلينسكي يتمسك بموقفه ويؤيد القادة الأوروبيين    في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.. فريق Twisted Minds يهدي السعودية لقبها الثاني    النصر يسعى لضم لاعب إنتر ميلان    القادسية يعترض على مشاركة الأهلي في السوبر    ثنائي ريال مدريد على رادار دوري روشن    منى العجمي.. ثاني امرأة في منصب المتحدث باسم التعليم    النيابة العامة: نتابع أوضاع السجناء والموقوفين لتحقيق العدالة    العلا تستضيف فعالية لرصد زخة شهب«البرشاويات»    عبر 4 فرق من المرحلتين المتوسطة والثانوية.. طلاب السعودية ينافسون 40 فريقاً بأولمبياد المواصفات    رانيا منصور تصور مشاهدها في «وتر حساس 2»    كشف قواعد ترشيح السعودية لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم    ثمن جهود المملكة في تعزيز قيم الوسطية.. البدير: القرآن الكريم سبيل النجاة للأمة    عريجه مستشارًا للشؤون الإعلامية والاتصال برئاسة الحرمين    ضمادة ذكية تسرع التئام جروح مرضى السكري    أخضر اليد يواجه إسبانيا وصربيا    ترامب يعلن خطة لخفض الجريمة في العاصمة الأمريكية    مخاطر الخطة الإسرائيلية للاستيلاء على غزة    لبنان بين ابتزاز أمريكي وانتحار إيراني    العملات الرقمية تتجاوز 3.3 تريليونات دولار    185% نموا بجمعيات الملاك    ضبط (3) مواطنين لدخولهم بمركبتهم في الفياض والروضات في محمية الملك سلمان    لجنة تحكيم مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية تستمع لتلاوات 17 متسابقًا    «مجمع الملك سلمان» يكرّم أصحاب المشروعات الناشئة    78.900 مركبة تعبر يوميا منافذ المملكة    المملكة تحصد لقبها الثاني في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    كريستال بالاس يظفر بدرع المجتمع    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    مصحف "مجمع الملك فهد" يقود شابًا من "توغو" لحفظ القرآن    نائب أمير جازان يزور نادي منسوبي وزارة الداخلية في المنطقة    النصر يُخطط لضم لاعب آخر من برشلونة    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون ينال جائزة امتنان للشخصيات الملهمة لعام 2025    هلال جازان يتصدر مراكز المملكة الإسعافية    جامعة طيبة تفتح باب التسجيل في دبلوم إدارة الموارد البشرية    نتائج تشغيلية إيجابية ل "لازوردي"بدعم من نمو المبيعات وتوسع المعارض    جناح "صقار المستقبل" يجذب الأطفال في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور    42% من السعوديين لا يمارسون عناية ذاتية منتظمة و58% يشعرون بالإهمال العاطفي    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    تحذير أممي من المجاعة وسوء التغذية في الفاشر    اكتشاف قطع فخارية وأدوات حجرية تعود إلى 50 ألف سنة في موقع القرينة بمنطقة الرياض    أمطار رعدية غزيرة وسيول متوقعة على عدة مناطق بالمملكة    الأمم المتحدة ترحب باتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا    روسيا تدين توسيع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها في قطاع غزة    فريق بصمة الصحي التطوعي يطلق فعالية «اﻻﺳﺒﻮع اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺮﺿﺎﻋﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ» بجازان    جمعية "نبض العطاء بجليل" تطلق مبادرة أداء مناسك العمرة    جامعة الباحة تعلن استحداث القبول للدراسات العليا    القيادة تعزّي رئيس غانا في وفاة وزير الدفاع ووزير البيئة ومسؤولين إثر حادث تحطم مروحية عسكرية    ممرضة مزيفة تعالج 4000 مريض دون ترخيص    هيئة الصحة تستهدف وقايتهم من مخاطر السقوط.. 4 منشآت صديقة لكبار السن مع خطة للتوسع    المملكة تعزّي لبنان في وفاة وإصابة عددٍ من أفراد الجيش    استمرار الدعم الإغاثي السعودي في سوريا والأردن    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    أمير جازان يستقبل سفير جمهورية مالطا لدى المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة متأنية في نظام التكاليف القضائية

صدر مؤخراً المرسوم الملكي الكريم رقم م/16 تاريخ 30 / 01 / 1443ه بالموافقة على نظام التكاليف القضائية، وهي مبالغ مالية يلزم المكلف بدفعها وفقاً لأحكام النظام واللائحة على الدعاوى والطلبات التي يقدمها الخصوم وغيرهم أمام المحاكم مما لا يدخل في الدعوى.
ومعلوم أن المبدأ الراسخ في المملكة هو مجانية التقاضي إلاّ أن تدفق القضايا على المحاكم نتج عنه سلبيات منها تأخر الفصل فيها وإشغال المحاكم بقضايا غير محقة أو مبالغ فيها أو خالية من البيِّنات أو كيدية، إذ تجاوز عدد القضايا الواردة إلى المحاكم التجارية والعامة والأحوال الشخصية والجزائية فقط هذا العام الميلادي حوالي 486.500 قضية وفي العام الماضي تجاوزت 1.537.000 قضية على اختلاف أنواعها، حسبما ورد بإحصائية القضايا الواردة للمحاكم المتاحة بموقع وزارة العدل ضمن البيانات المفتوحة، لذا رُؤي ضرورة علاج هذه الظاهرة السلبية بالحد من الدعاوى القضائية للمطالبات المبالغ فيها بإلزام أصحابها دفع مقابل مالي لها مما سوف يؤدي إلى الحد من الطلبات غير المؤيدة بالبيّنات، عندها سيتفرغ القضاة للطلبات الجادة. وقد استثنى النظام في مادته الثانية الدعاوى الجزائية العامة والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها ودعاوى وطلبات محاكم الأحوال الشخصية والطلبات والدعاوى التي يختص بها ديوان المظالم ودعاوى وطلبات قسمة التركات، عدا طلبات النقض والتماس إعادة النظر للحد من الاعتراضات غير المحقة على أحكام القضاء، كما استثنى النظام طلبات تطبيق أحكام نظام الإفلاس والانهاءات وما يتعلق بها من طلبات من تطبيق أحكامه عليها. يظهر جلياً مما تقدم مراعاة النواحي الإنسانية والعملية لتمكين أصحاب الحقوق من تقديم دعاويهم واعتراضاتهم دون أي تكلفة مالية.
وفيما يخص دعاوى بطلان حكم التحكيم جاء بتكاليف قضائية مخفضة نسبته 1 % من قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي البطلان إذا حكم برفض طلبه وبحد أقصى مليون ريال بهدف الحد من دعاوى بطلان أحكام التحكيم وفق ما ورد بالمادة الخامسة من النظام.
وفرض النظام في مادته السابعة تكاليف قضائية مخفضة على طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر والطلبات العارضة وطلبات الادخال والرد وطلب السير في الدعوى المتفق على وقفها وتصحيح الحكم وتفسيره والطلبات الأخرى التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على عشرة آلاف ريال.
وقيَّدت المادة الثامنة التكاليف بما لا يزيد على ألف ريال لطلبات تسليم نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها أو طلب الاطلاع عليها، وكذلك طلب نسخة بديلة، باستثناء الطلبات التي تقدم أثناء نظر الدعوى من أطرافها أو المدخلين فيها فليس عليها تكلفة.
كما استثنت المادة العاشرة الدعاوى المحكوم بها بعدم الاختصاص إذا أقيمت أمام المحكمة المختصة من التكاليف، وكذا إذا قضت المحكمة المختصة بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته، لتمكين أصحاب الحقوق من تقديم طلباتهم وتظلماتهم دون تكلفة مالية وتمكنهم من عرضها على القضاء للمرة الثانية ليقول كلمته العادلة فيها إعمالاً لمبدأ مجانية التقاضي.
وبموجب المادة الثالثة عشرة يتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطاً منها إذا كان غير محق في طلباته أو جزء منها على التفصيل الوارد فيها.
وحثاً للخصوم على إجراء الصلح أثناء المحاكمة يتحمل كل منهم التكاليف بالتساوي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك، فضلاً عن تخفيض المادة الخامسة عشرة التكاليف إلى الربع في حالة الصلح أمام المحكمة إذا حصل بعد الجلسة الأولى وقبل الحكم في الدعوى.
وعددت المادة السادسة عشرة الحالات التي تُرد فيها التكاليف إلى من دفعها إذا حكم لصالحه وإذا قبل طلبه رد القاضي أو القضاة أو تصحيح الحكم أو تفسيره والاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف وفي حالة ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى والدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل الجلسة الأولى والدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح بهدف الحث على إجراء الصلح قبل الحكم.
واستثنت المادة السابعة عشرة المسجونين والموقوفين من التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية والعمال المشمولين بنظام العمل والمستثنين منه والمستحقين عنهم للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود العمل مراعاة لظروفهم المالية انطلاقاً من المبدأ الإنساني الثابت الذي تتسم به مملكة الإنسانية، فضلاً عن استثناء الوزارات والأجهزة الحكومية أيضاً من تلك التكاليف.
ويأتي هذا النظام ضمن التطورات العدلية التي تشهدها المملكة وفقاً لرؤية (2030).. وفّق الله ولاة أمرنا وسدد خطاهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.