وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون بأشد العبارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي    بيئة مكة المكرمة تعقد اجتماعًا تنسيقيًا    مجلس أمناء أكاديمية واس يعقد اجتماعه الرابع    انطلاق 4 رواد فضاء نحو القمر لأول مرة منذ نصف قرن    القوى العاملة الصحية في السعودية: بين وفرة المخرجات ومسؤولية التمكين في مرحلة التحول    مبادرات إبداعية في حفل معايدة صحفيي مكة    أسعار النفط تقفز 4%    زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب شرق إندونيسيا    تأسيس محفظة بقيمة 150 مليون ريال لدعم المشروعات والعمل الصحي    وزير الداخلية: العدوان الإيراني لا يمكن تبريره    نمو حجم إقراض الشركات الصناعية ل 774 مليون ريال في 2025    وزير الدفاع يستعرض مع نظيره اليوناني التعاون العسكري    إيران تواصل اعتداءاتها الآثمة على دول الخليج بالمسيّرات والصواريخ    تحسين اختبارات «نافس» يتصدر اهتمامات تعليم الأحساء    فيصل بن مشعل يترأس اجتماع «أمناء جائزة القصيم للتميز»    أمير الرياض يستقبل السلطان    تعليم الطائف يدعو الطلبة للمشاركة في مسابقة كانجارو    تجمع الباحة الصحي ينظّم «الغدد الصماء والسكري»    القيادة تهنئ رئيس الكونغو بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة    150 جهة تستعرض ابتكارات خدمة ضيوف الرحمن في المدينة    "مركزي القطيف" يطلق وحدة تبديل وترميم المفاصل    اعتماد مستشفى عيون الجواء "صديقاً للطفل"    السلطات الإسبانية تتوعد العنصريين في مباراة الفراعنة    الكرة الإيطالية.. إلى أين!    وزير الدفاع ونظيره اليوناني يستعرضان التعاون العسكري    مختص: شهران على انتهاء موسم الأمطار في السعودية    «مرض المؤثرين» لغة عصرية لجني الإعانات    أسرة بقشان تحتفل بزواج وائل    توسعة مطار المدينة لاستيعاب 12.5 مليون مسافر    التجارة تستدعي 193 مركبة هيونداي باليسيد 2025-2026    اشترط فتح «هرمز» قبل الاستجابة لوقف النار.. ترمب: القصف مستمر حتى إعادة إيران للعصر الحجري    تأمين ناقلات نفط دون خسائر بشرية.. اعتراض عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية    لينا صوفيا تنضم لأسرة فيلم «ويك إند»    أمسية للمرشد عن «الأم في الأدب»    «أم القرى» تدعم المنظومة الرقمية لخدمة ضيوف الرحمن    الجميع أمام خطر امتداد الحرب.. أردوغان: تركيا تسعى لخفض التصعيد بالمنطقة    13 مليار ريال إنفاق المستهلكين    أمير المدينة يطلعه على مؤشرات القطاع.. الربيعة يطلع على بيانات إدارة مشاريع الحج    أكد تعزيز التكامل استعداداً للحج.. نائب أمير مكة: جهود الجهات العاملة أسهم في نجاح موسم العمرة    أمير الشرقية ونائبه يعزيان السهلي    إثارة دوري روشن تعود بالجولة ال 27.. النصر والهلال يستضيفان النجمة والتعاون    ملابس الأطفال الرخيصة «ملوثة بالرصاص»    وزير الصحة يقف على جودة الخدمات الصحية بجدة    «وادي عيوج».. لوحة جمالية    قلعة رعوم التاريخية.. إطلالة بانورامية    الضباب يكسو جبال الباحة    أدري شريان الإغاثة وممر الحرب في دارفور    رئيس الوزراء الإسباني: أرفض هتافات الأقلية المتخلفة.. المنتخب وجماهيره ليسوا استثناءً    الأخضر يستقر في المركز 61 عالمياً والسابع عربياً بتصنيف فيفا مارس 2026    انطلاق اختبارات نافس في 3 مراحل الأحد المقبل    موسم رمضان بلا أوبئة وحوادث    وزير الخارجية ونظيره الكويتي يناقشان الأوضاع الراهنة    أمير جازان يستقبل أمين المنطقة ويطّلع على مبادرات الأمانة    السعودية تحصد شهادة «الريادة للأنواع المهاجرة»    %60 من مستفيدي الرعاية المنزلية إناث    أخطاء ليلية تضر بصحة القلب    نائب أمير تبوك يطلع على المبادرات المجتمعية التي نفذتها أمانة المنطقة    ‏تعيين ريما المديرس متحدثًا رسميًا لوزارة الاقتصاد والتخطيط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى: نظام جديد يقترح إنشاء الهيئات الرياضية شركات مساهمة
نشر في الرياض يوم 06 - 08 - 2021

حوى الفصل الخامس من نظام الرياضة الذي يدرس في الشورى مواد تختص بالاستثمار في المجال الرياضي وأعطت المادة 41 وزير الرياضة صلاحية إصدار القواعد المنظمة للاستثمار في المجال الرياضي بما يضمن توسيع مشاركة القطاع الخاص، ووفقاً للمادة التي تليها فللهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا النظام إنشاء شركات مساهمة تمتلك 50 % من أسهمها على الأقل ويمكن طرح أسهمها للاكتتاب العام بعد موافقة هيئة سوق المال، مع عدم الإخلال بنظام الشركات، وحسب المادة 43 يكون لكل شركة رياضية موازنة سنوية وحساب ختامي وعليها الالتزام بالقواعد التي تضعها الوزارة لإحكام الرقابة المالية والرفع بقوائمها المالية وحساباتها الختامية في موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة، وعليها مراعاة معايير المحاسبة المعتمدة في المملكة.
ومنعت المادة 44 أي شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص وفقا للشروط والضوابط وبعد دفع المقابل المالي والضمانات التي تحددها اللائحة، وأعطت المادة التي تليها الحق لموظفي الوزارة المختصين حق الرقابة ودخول المرافق والمنشآت الرياضية والأماكن التي تمارس فيها الأنشطة الرياضية، وأن يجروا التفتيش، ولهم حق الاطلاع على السجلات الخاصة بخدمات الرياضة، وطلب البيانات اللازمة، والاستماع إلى الشكاوى من المستفيدين، وعلى المسؤول عن هذه المرافق والمنشآت الرياضية أن يقدم جميع التسهيلات لتحقيق هذه الغاية، وفي حالة وجود مخالفات فيتم ضبطها وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في هذا النظام، كما أن للوزارة الاستعانة بأيّ جهة فنية أو متخصصة لإتمام عمليات الرقابة بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية.
وفي سادس فصول النظام المقترح من عضوي الشورى تركي العواد وفيصل آل فاضل نصت المادة 46 على "مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخر، ودون مساس بحق المتضرر في طلب التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذا النظام، تطبق غرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال، أو إلغاء الترخيص، أو بهما معاً، على كل من يخالف أحكام المادة (44) من هذا النظام" وأيضاً غرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، على كل من يخالف أحكام المواد (17) (18) و(19) و(39) من النظام، و فيما لم يرد في شأنه نص خاص بالعقوبة، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأي حكم من أحكام النظام ولوائحه بغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف ريال، ويجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة عند تكرار المخالفة.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخر، ودون مساس بحق المتضرر في طلب التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذا النظام، تطبق حسب المادة 47 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شتم أو اعتدى بالقول أو الإشارة أو أهان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضي، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضي دون أن يكون له الحق في ذلك، كما ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو التهديد ضد لاعب أو حكم أو مدرب أو إداري أو أحد أعضاء اللجان القضائية أو الفنية أو التنظيمية أو اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بغرض التأثير على نتيجة أو قرار لصالح طرف دون آخر، ويحرم من عضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات كل من صدر بحقه حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، ولا تحول هذه العقوبات الواردة من توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدارية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.
وفي الأحكام العامة للنظام المقترح التي تدرسه لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب نصت المادة 50 على أن تعمل وزارة الرياضة على تطوير وتشجيع وجودة ممارسة الرياضية ولها اتخاذ كل ما يلزم من الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك، وأكدت المادة 51 على حق الوزارة في تقاضى مقابل مالي عن الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام، على أن يصدر قرار من الوزير بتحديد هذه الخدمات والمقابل المالي بالاتفاق مع وزارة المالية، ونصت المادة 52 على أن هذا النظام يحل محل النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.