أمير حائل يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية    استعراض تقرير الميزة التنافسية أمام أمير الشمالية    توصيات شورية لإنشاء المرادم الهندسية لحماية البيئة    خسائر بقيمة 1.6 مليار يورو في إسبانيا بسبب انقطاع الكهرباء    165 عقدا صناعيا واستثماريا بصناعيتي الأحساء    250% تفاوتا في أسعار الإيجارات بجازان    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    أول تعليق من رونالدو بعد ضياع الحلم الآسيوي    برشلونة وإنتر ميلان يتعادلان 3/3 في مباراة مثيرة    سعود بن بندر يطلع على المبادرات الإصلاحية والتأهيلية لنزلاء السجون    أضواء بنت فهد: «جمعية خيرات» رائدة في العمل الخيري    جمعية الزهايمر تستقبل خبيرة أممية لبحث جودة الحياة لكبار السن    فيصل بن مشعل: اللغة العربية مصدر للفخر والاعتزاز    المتحدث الأمني للداخلية: الإعلام الرقمي يعزز الوعي المجتمعي    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    اعتماد برنامج طب الأمراض المعدية للكبار بتجمع القصيم الصحي    قطاع ومستشفى محايل يُفعّل مبادرة "إمش 30"    الأمير سعود بن نهار يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    محافظ سراة عبيدة يرعى حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    خسارة يانصر    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أوكرانيا وأمريكا تقتربان من اتفاقية إستراتيجية للمعادن    حينما يكون حاضرنا هو المستقبل في ضوء إنجازات رؤية 2030    جاهزية خطة إرشاد حافلات حجاج الخارج    الرئيس اللبناني يؤكد سيطرة الجيش على معظم جنوب لبنان و«تنظيفه»    المملكة: نرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي الكونغو ورواندا    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    أمانة الشرقية تطلق أنشطة وبرامج لدعم مبادرة "السعودية الخضراء"    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد بجامعة الإمام عبد الرحمن    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    حوار في ممرات الجامعة    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى: نظام جديد يقترح إنشاء الهيئات الرياضية شركات مساهمة
نشر في الرياض يوم 06 - 08 - 2021

حوى الفصل الخامس من نظام الرياضة الذي يدرس في الشورى مواد تختص بالاستثمار في المجال الرياضي وأعطت المادة 41 وزير الرياضة صلاحية إصدار القواعد المنظمة للاستثمار في المجال الرياضي بما يضمن توسيع مشاركة القطاع الخاص، ووفقاً للمادة التي تليها فللهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا النظام إنشاء شركات مساهمة تمتلك 50 % من أسهمها على الأقل ويمكن طرح أسهمها للاكتتاب العام بعد موافقة هيئة سوق المال، مع عدم الإخلال بنظام الشركات، وحسب المادة 43 يكون لكل شركة رياضية موازنة سنوية وحساب ختامي وعليها الالتزام بالقواعد التي تضعها الوزارة لإحكام الرقابة المالية والرفع بقوائمها المالية وحساباتها الختامية في موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة، وعليها مراعاة معايير المحاسبة المعتمدة في المملكة.
ومنعت المادة 44 أي شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص وفقا للشروط والضوابط وبعد دفع المقابل المالي والضمانات التي تحددها اللائحة، وأعطت المادة التي تليها الحق لموظفي الوزارة المختصين حق الرقابة ودخول المرافق والمنشآت الرياضية والأماكن التي تمارس فيها الأنشطة الرياضية، وأن يجروا التفتيش، ولهم حق الاطلاع على السجلات الخاصة بخدمات الرياضة، وطلب البيانات اللازمة، والاستماع إلى الشكاوى من المستفيدين، وعلى المسؤول عن هذه المرافق والمنشآت الرياضية أن يقدم جميع التسهيلات لتحقيق هذه الغاية، وفي حالة وجود مخالفات فيتم ضبطها وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في هذا النظام، كما أن للوزارة الاستعانة بأيّ جهة فنية أو متخصصة لإتمام عمليات الرقابة بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية.
وفي سادس فصول النظام المقترح من عضوي الشورى تركي العواد وفيصل آل فاضل نصت المادة 46 على "مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخر، ودون مساس بحق المتضرر في طلب التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذا النظام، تطبق غرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال، أو إلغاء الترخيص، أو بهما معاً، على كل من يخالف أحكام المادة (44) من هذا النظام" وأيضاً غرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، على كل من يخالف أحكام المواد (17) (18) و(19) و(39) من النظام، و فيما لم يرد في شأنه نص خاص بالعقوبة، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأي حكم من أحكام النظام ولوائحه بغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف ريال، ويجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة عند تكرار المخالفة.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخر، ودون مساس بحق المتضرر في طلب التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذا النظام، تطبق حسب المادة 47 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شتم أو اعتدى بالقول أو الإشارة أو أهان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضي، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضي دون أن يكون له الحق في ذلك، كما ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو التهديد ضد لاعب أو حكم أو مدرب أو إداري أو أحد أعضاء اللجان القضائية أو الفنية أو التنظيمية أو اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بغرض التأثير على نتيجة أو قرار لصالح طرف دون آخر، ويحرم من عضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات كل من صدر بحقه حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، ولا تحول هذه العقوبات الواردة من توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدارية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.
وفي الأحكام العامة للنظام المقترح التي تدرسه لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب نصت المادة 50 على أن تعمل وزارة الرياضة على تطوير وتشجيع وجودة ممارسة الرياضية ولها اتخاذ كل ما يلزم من الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك، وأكدت المادة 51 على حق الوزارة في تقاضى مقابل مالي عن الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام، على أن يصدر قرار من الوزير بتحديد هذه الخدمات والمقابل المالي بالاتفاق مع وزارة المالية، ونصت المادة 52 على أن هذا النظام يحل محل النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.