«سلمان للإغاثة» يوزع (421) قسيمة شرائية في مديرية رماه بحضرموت    بالصور مدير مستشفى بيش العام يرعى الحفل الختامي لعام 2025م ويكرّم المتميزين في الجودة وتجربة المريض    منسوبو مستشفى السليل يقيمون حفل تكريم للمدير السابق آل شريدة    النفط يتراجع مع تهدئة مخاوف اضطرابات الامدادات    الذهب يتراجع دون 5000 دولار رغم أفضل أداء شهري منذ 1999    المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و«قسد»    الأهلي المصري يضم الأنجولي كامويش    تقارير.. بنزيمة يقترب من الرحيل عن الاتحاد    من ذاكرة جازان: د. علي عواجي العريشي    الشيخ بندر بليلة: علاج القلوب في كتاب الله وسنة رسوله    الشيخ عبدالباري الثبيتي: الوظيفة أمانة وعبادة بالإتقان والصدق    رد الاتحاد على رغبة انتر ميلان في ضم موسى ديابي        قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يشارك في المنتدى السعودي للإعلام ومعرض فومكس 2026    افتتاح بينالي الدرعية للفن المعاصر 2026    تركيا: إيرادات السياحة تقفز 6.8% في 2025 إلى 65.2 مليار دولار    جامعة حائل تقدم منظومة معرفية ومجتمعية متكاملة    امطار على اجزاء من شمال وجنوب المملكة ورياح سطحية على مناطق اخرى    وصيفة العروس تقليد غربي يقتحم أعراسنا        وزير الدفاع يلتقي وزيري الخارجية والحرب لدى الولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط    نائب أمير جازان يشهد حفل أهالي العيدابي بمناسبة إطلاق "معرض عسل جازان 2026"    نائب أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    كأس آسيا تحت 23 عاماً: نجوم خطفوا الأضواء    الاحتراف في المظهر أم الجوهر.. أزمة إدارة    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق ال(60)    أضخم عملية تطهير عرقي في الضفة    الراكة.. مدينة تحت الرمل    الخلاف النقدي بين الإبداع والقطيعة    التقنيات العسكرية الحديثة وتأثيرها على ميزان القوى    الصين تحظر 73 شخصًا من ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم مدى الحياة    الأمن العام يتيح خدمات البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر «أبشر»    هدية الشتاء لجسمك    الشباب يتغلّب على الحزم برباعية في دوري روشن للمحترفين    إنطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين تزامنًا مع الخطة التشغيلية لشهر رمضان ١٤٤٧ه    «التعليم» تمنع منسوبيها من استخدام صفاتهم الوظيفية في المنصات الرقمية وتُلغي مسمّى «المتحدث الرسمي» في إدارات التعليم    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    الجدعان يعلن بدء تنفيذ "الإستراتيجية الوطنية للتخصيص"    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    الوعي والإدراك    نفتقد قلم الإبينفرين    «صحي المجيدية» يطلق «نحياها بصحة»    في الجولة ال 19 من دوري روشن.. الهلال في اختبار القادسية.. والنصر ضيفاً على الخلود    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    تكريم الفائزين بجائزة التميز العقاري    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى: نظام جديد يقترح إنشاء الهيئات الرياضية شركات مساهمة
نشر في الرياض يوم 06 - 08 - 2021

حوى الفصل الخامس من نظام الرياضة الذي يدرس في الشورى مواد تختص بالاستثمار في المجال الرياضي وأعطت المادة 41 وزير الرياضة صلاحية إصدار القواعد المنظمة للاستثمار في المجال الرياضي بما يضمن توسيع مشاركة القطاع الخاص، ووفقاً للمادة التي تليها فللهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا النظام إنشاء شركات مساهمة تمتلك 50 % من أسهمها على الأقل ويمكن طرح أسهمها للاكتتاب العام بعد موافقة هيئة سوق المال، مع عدم الإخلال بنظام الشركات، وحسب المادة 43 يكون لكل شركة رياضية موازنة سنوية وحساب ختامي وعليها الالتزام بالقواعد التي تضعها الوزارة لإحكام الرقابة المالية والرفع بقوائمها المالية وحساباتها الختامية في موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة، وعليها مراعاة معايير المحاسبة المعتمدة في المملكة.
ومنعت المادة 44 أي شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص وفقا للشروط والضوابط وبعد دفع المقابل المالي والضمانات التي تحددها اللائحة، وأعطت المادة التي تليها الحق لموظفي الوزارة المختصين حق الرقابة ودخول المرافق والمنشآت الرياضية والأماكن التي تمارس فيها الأنشطة الرياضية، وأن يجروا التفتيش، ولهم حق الاطلاع على السجلات الخاصة بخدمات الرياضة، وطلب البيانات اللازمة، والاستماع إلى الشكاوى من المستفيدين، وعلى المسؤول عن هذه المرافق والمنشآت الرياضية أن يقدم جميع التسهيلات لتحقيق هذه الغاية، وفي حالة وجود مخالفات فيتم ضبطها وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في هذا النظام، كما أن للوزارة الاستعانة بأيّ جهة فنية أو متخصصة لإتمام عمليات الرقابة بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية.
وفي سادس فصول النظام المقترح من عضوي الشورى تركي العواد وفيصل آل فاضل نصت المادة 46 على "مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخر، ودون مساس بحق المتضرر في طلب التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذا النظام، تطبق غرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال، أو إلغاء الترخيص، أو بهما معاً، على كل من يخالف أحكام المادة (44) من هذا النظام" وأيضاً غرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، على كل من يخالف أحكام المواد (17) (18) و(19) و(39) من النظام، و فيما لم يرد في شأنه نص خاص بالعقوبة، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأي حكم من أحكام النظام ولوائحه بغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف ريال، ويجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة عند تكرار المخالفة.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخر، ودون مساس بحق المتضرر في طلب التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذا النظام، تطبق حسب المادة 47 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شتم أو اعتدى بالقول أو الإشارة أو أهان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضي، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضي دون أن يكون له الحق في ذلك، كما ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو التهديد ضد لاعب أو حكم أو مدرب أو إداري أو أحد أعضاء اللجان القضائية أو الفنية أو التنظيمية أو اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بغرض التأثير على نتيجة أو قرار لصالح طرف دون آخر، ويحرم من عضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات كل من صدر بحقه حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، ولا تحول هذه العقوبات الواردة من توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدارية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.
وفي الأحكام العامة للنظام المقترح التي تدرسه لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب نصت المادة 50 على أن تعمل وزارة الرياضة على تطوير وتشجيع وجودة ممارسة الرياضية ولها اتخاذ كل ما يلزم من الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك، وأكدت المادة 51 على حق الوزارة في تقاضى مقابل مالي عن الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام، على أن يصدر قرار من الوزير بتحديد هذه الخدمات والمقابل المالي بالاتفاق مع وزارة المالية، ونصت المادة 52 على أن هذا النظام يحل محل النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.