سميرة آل علي أول امرأة برتبة عميد في تاريخ شرطة دبي    أمطار رعدية ورياح نشطة تضرب مناطق جنوب وغرب المملكة اليوم    أمانة جدة تشعر المباني الآيل للسقوط في حي الرويس    استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي شقة وخيمة في قطاع غزة    فريق AG.AL بطلا لمنافسات Honor of Kings في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    نائب وزير الرياضة يتوّج الفلبيني "كارلو بيادو" بلقب بطولة العالم للبلياردو 2025    الذكاء الاصطناعي يسرع الاحتيال المالي    ثعبان بربادوس الخيطي يظهر بعد عقدين    المكونات الأساسية للحياة على الأرض    أنغام تطمئن جمهورها بعد الشائعة    قصر كوير    التوسع في صناعة السجاد اليدوي بين الأسر    صواريخ جزيئية تهاجم الخلايا السرطانية    18 ألف حياة تنقذ سنويا.. إنجاز طبي سعودي يجسد التقدم والإنسانية    عبد المطلوب البدراني يكتب..عودة الأنصار مع شركة عودة البلادي وأبناءه (أبا سكو)    "سدايا" تدعم الدور المحوري للمملكة    الرئيسان السوري والفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع في سوريا    صفقة من العيار الثقيل تدعم هجوم أرسنال    اقتران هلال صفر 1447 بنجم "قلب الأسد" يزيّن سماء الحدود الشمالية    ترقب عالمي لتأثير الفائدة على أسعار الذهب    اتفاقية التجارة الأمريكية اليابانية تثير التساؤلات    العنوان الوطني شرط لتسليم الشحنات البريدية    الأهلي يخسر ودية سيلتيك بركلات الترجيح    الاحتراف العالمي الجديد    بلازا يعلن قائمة "أخضر الصالات" المشاركة في بطولة القارات    "أنتوني" يرحب بالاحتراف في الدوري السعودي    القيادة تعزي رئيس روسيا الاتحادية في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب بمقاطعة آمور    ولادة "مها عربي" في محمية عروق بني معارض    تمكيناً للكفاءات الوطنية في مستشفيات القطاع الخاص.. بدء تطبيق قرار توطين مهن طب الأسنان بنسبة 45 %    47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال.. السعودية.. دعم راسخ للتنمية المستدامة والازدهار في سوريا    نور تضيء منزل الإعلامي نبيل الخالد    الفيفي إلى عش الزوجية    تدشين مبادرة "السبت البنفسجي" لذوي الإعاقة    مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يزور جمهورية تركيا    أغلقته أمام عمليات تفتيش المنشآت.. إيران تفتح باب الحوار التقني مع «الطاقة الذرية»    واشنطن تحذر من المماطلة.. وجوزيف عون: لا رجوع عن حصر سلاح حزب الله    أليسا وجسار يضيئان موسم جدة بالطرب    وفاة الفنان زياد الرحباني.. نجل فيروز    أحمد الفيشاوي.. "سفاح التجمع"    "سوار الأمان".. تقنية لحماية الأطفال والمسنين    وسط تحذيرات من المخاطر.. 1.3 مليون سوداني عادوا من النزوح    201 رحلة يوميا بمطارات المملكة    خطيب المسجد الحرام: التشاؤم والطيرة يوقعان البلاء وسوء الظن    إمام المسجد النبوي: الرُسل هم سبيل السعادة في الدنيا والآخرة    رحيل زياد الأسطورة    6300 ساعة تختم أعمال الموهوبين بجامعة الإمام عبدالرحمن    عسكرة الكافيين في أميركا    بتقنية الروبوت الجراحي HugoTM️ RAS .. مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يجري عمليتين ناجحتين    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب    رئيس أركان القوات البحرية يلتقي عددًا من المسؤولين الباكستانيين    أمير الشرقية يعزي أسرة الثنيان    نائب وزير الرياضة يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته لمدة أربع سنوات    ترحيل 11183 مخالفا للأنظمة خلال أسبوع    المدينة المنورة تحيي معالم السيرة النبوية بمشروعات تطويرية شاملة    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام المحاسبة و المراجعة الجديد يدخل حيز التنفيذ ذي القعدة المقبل
نشر في الرياض يوم 24 - 03 - 2021

كشف عادل العمر، مدير الإدارة القانونية بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونين، ان نظام مهنة المحاسبة الجديد يدخل حيز التنفيذ في شهر ذي القعدة المقبل، لافتا ان النظام الجديد ينص على تغليظ العقوبة بالسجن 5 سنوات و غرامة مليون ريال بخلاف النظام السابق الذي ينص على العقوبة سنة واحدة و غرامة 200 الف ريال، وتشمل العقوبات كل مخالفة مرتكبة من ثمان حالات من الجرائم ( تقديم بيانات غير صحيحة او شهادات مزورة و تصديق المحاسب القانوني على توويع أرباح صورية و تضليل الجمهور باي وسيلة بان له حق مزاولة المهنة وهو غير مرخص له و تقديم المحاسب القانوني بيانات كاذبة او إخفاء بيانات كان من الواجب اظهارها في أي تقرير او حساب او وثيقة اثناء مزاولته للمهنة مع علمه بذلك و تصدير المحاسب القانوني بتوقيعه على تقارير مالية لم يدققها او من يعمل تحت اشرافه و تصدير المحاسب القانوني على تقرير مخالف للحقيقة او على وقائع غير حقيقية في مستند يتوجب إصداره نظاما او بمقتضى متطلبات مزاولة المهنة و تقديم المحاسب القانوني معلومات غير صحيحة عن مؤهلات موظفيه وخبراتهم في مجال المحاسب و المراجعة او عيرها من التخصصات التي تتطلبها المهنة).
وأوضح خلال ورشة بعنوان ( التعريف بنظام مهنة المحاسبة و المراجعة الجديد) التي نظمتها غرفة الشرقية - عن بعد- امس (الاربعاء)، ان المادة الخامسة عشر من النظام أدخلت بعض العقوبات الجديدة بخلاف النظام السابق، حيث تتضمن الغاء العضوية بالهيئة و فرض غرامة لا تقل عن عشر الاف ريال و لا تزيد عن 500 ريال و الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد عن سنة، لافتا الى ان النظام ينص في حال تكرار المخالفة نفسها خلال 3 سنوات من تاريخ ارتكابها في المرة الأولى، فلحنة النظر في المخالفات مضاعفة الغرامة المحكوم بها و شطب الترخيص في حال تكرار الإيقاف عن مزاولة المهنة اكثر من مرتين او الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة عامين فاكير خلال خمس سنوات .
وبالمقابل قال، محمد الغيهب، مساعد الأمين العام للهيئة للمحاسبين القانونية ، ان المادة الثانية في النظام الجديد سمحت بعدم التفرغ لمزاولة المهنة وفقا للاشتراط منها ان يكون سعودي الجنسية و ان يكون كامل الاهلية و ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية او أي مؤهل اعلى في تخصص المحاسبة او أي تخصص اخر ذي علاقة بالمهنة وفقا لمعايير التي تحددها اللائحة، وان يكون عضوا أساسيا في الهيئة و ان تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لا تقل عن سنة و رفع نسبة ساعات الاشراف المطلوبة على المرخص لكل عميل مع وضع حد اقصى لاجمالي الساعات خلال العام و عدم تقديم خدمات المراجعة للشركات عالية المخاطر.
ولفت، ان المادة الرابعة تنص على تحديد اللائحة إجراءات دراسة طلب الترخيص و البت فيه و المقابل المالي له و مدته و شروط تجديده، مبينا، ان المادة الخامسة تتناول الغاء الترخيص، حيث يلغى في حال ثبوت عدم توافر احد الضوابط المحددة في المادة ( الثالثة ) من النظام او الاحكام المتعلقة بغير المتفرغين لمزاولة المهنة و تقدم المحاسب القانوني بطلب الغائه على الا يكون لديه أي عمليات قائمة او التزامات معلقة لعملاء او موظفين يعملون لديه و للهيئة ا تخاذ ما يلزم للتأكد من ذلك و في حال وفاة المحاسب القانوني، منوها الى ان المادة السابعة تتطرق الى التزامات المحاسب القانوني منها تزويد الهيئة بالبيانات اللازمة عن نشاطه وفق ما تحدده اللائحة و توظيف نسبة محددة من السعوديين من مجموع عامليه الفنيين وفقا لما تحدده اللائحة و بما يتماشى مع نظام العمل و القرارات ذات العلاقة، بالإضافة لحفظ مستندات العمل و نسخ من التقارير و القوائم المالية بوسائل الحفظ اللازمة وفق ضوابط تحددها اللائحة وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ اصدارتقريره عن كل سنة مالية يراجعها.
وأشار الغيهب، الى ان المادة الثامنة تتناول محظورات المحاسب القانوني و التي تشمل منع مراجعة حسابات الشركات او المؤسسات التي يكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها وذلك وفقا لما تحدده اللائحة و عدم تجاوز الحد الأعلى لعدد شركات المساهمة المدرجة الذي تحدده هيئة السوق المالية او عدد شركات المساهمة غير المدرجة الذي يحدده المجلس التي يمكن له مراجعتها سنويا، وعدم افشاء أي معلومة تتعلق باي من عملائه توصل اليها من خلال عمله المهني و عدم مراجعة حسابات شركات المساهمة و حسابات البنوك و الهيئة والمؤسسات العامة قبل مضى مدة خمس سنوات من تاريخ حصوله على الترخيص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.