وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارته الرسمية إلى الجمهورية الفرنسية    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    إعلاميو «الأوفياء» يطمئنون على «فقندش»    أخبار وأسواق    أكدت رفضها القاطع إعلان الاحتلال التوغل في قطاع غزة .. السعودية ترحب بإعلان سلطنة عمان وقف إطلاق النار باليمن    نُذر حرب شاملة.. ودعوات دولية للتهدئة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد ب«كارثة نووية»    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    في ختام الجولة 30 من روشن.. الاتحاد يقترب من حسم اللقب.. والأهلي يتقدم للثالث    في إياب نصف نهائي يوروبا ليغ.. بيلباو ينتظر معجزة أمام يونايتد.. وتوتنهام يخشى مفاجآت جليمت    كتوعة يحتفي بقدامى الأهلاويين    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    الظفيري يحصل على الدبلوم    الحداد يتماثل للشفاء    11 فيلمًا وثائقيًا تثري برنامج "أيام البحر الأحمر"    إبداعات السينما السعودية ترسو في المكسيك    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    لاعبو الأهلي: لم نتأثر بأفراح آسيا    بين السلاح والضمير السعودي    انخفاض معدل المواليد في اليابان    الرئيس السوري في فرنسا.. بحث إعادة الإعمار وآفاق التعاون الاقتصادي    استخدام الأطفال المصاعد بمفردهم.. خطر    ألم الفقد    أميركا ضحية حروبها التجارية    وأخرى توثّق تاريخ الطب الشعبي في القصيم    مذكرة تفاهم لتفعيل قطاع التأمين الثقافي    "التراث" تشارك في "أسبوع الحرف بلندن 2025"    الرُّؤى والمتشهُّون    الاقتصاد السعودي وتعزيز الثبات    ليس حُلْمَاً.. بل واقعٌ يتحقَّق    الرياض تتنفس صحة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل    أحمد الديين الشيوعي الأخير    إمارة الشرقية تنفّذ سلسلة ورش عمل لقياداتها    الجوازات تسخّر إمكاناتها لضيوف الرحمن في بنغلاديش    الخط السعودي في مدرجات الذهب.. حين يتجلّى الحرف هويةً ويهتف دعمًا    الأميرة دعاء نموذج لتفعيل اليوم العالمي للأسرة    همسة إلى لجنة الاستقطاب    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    ريمونتادا مذهلة    القبض على يمني بالعاصمة المقدسة لارتكابه عمليات نصب واحتيال    حصيلة قتلى غزة في ارتفاع وسط أولوية الاحتلال للرهائن    تصعيد عسكري خطير بين الهند وباكستان بعد ضربات جوية متبادلة    نائب أمير الرياض يطلع على بصمة تفاؤل    الشيخ بندر المطيري يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    الموافقة على استحداث عدد من البرامج الاكاديمية الجديدة بالجامعة    أمير منطقة تبوك يدشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام بالحافلات    جراحة معقدة في "مستشفيات المانع" بالخبر تنقذ يد طفل من عجز دائم    أمير الجوف يواصل زياراته لمراكز محافظة صوير ويزور مركزي طلعة عمار وزلوم ويلتقي الأهالي    "زين السعودية" تحقق نمو في صافي أرباحها بنسبة 39.5% للربع الأول من العام 2025م    مؤتمر للأبحاث الصيدلانية والابتكار    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    هل الموسيقى رؤية بالقلب وسماع بالعين ؟    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فلسفة وملامح نظام مكافحة غسل الأموال
نشر في الرياض يوم 06 - 10 - 2020

تزايد الاتجاه في السنوات الأخيرة نحو مكافحة عمليات غسل الأموال القذرة من خلال جهود دولية ووطنية حثيثة استهدفت الحد من تلك الظاهرة والحيلولة دون نموها؛ نتيجة لتنامي حركة الجريمة الاقتصادية المنظمة وتزايد حركة تداول أموال المنظمات الإجرامية على المستوى الدولي والمحلي بهدف تغيير صفة الأموال التي يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة وإعادة تدويرها في مجالات وقنوات استثمار شرعية لكي تبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع.
ولا يخفى أن تلك الأموال القلقة والساخنة التي لا تنعم بالاستقرار وإنما تظل دائماً تنتقل من شكل إلى آخر من أشكال الاحتفاظ بالثروة، هي بالأساس تبحث عن الشرعية فهي لا تبني اقتصادًا ولا تحقق أو تسهم في تنمية اقتصادية حقيقية. بل لا يهتم غاسلو تلك الأموال بالجدوى الاقتصادية للاستثمار قدر اهتمامهم بالتوظيف الذي يسمح بإعادة تدوير تلك الأموال في أشكال عديدة وعبر فترات زمنية متلاحقة، وهو ما يشكل ضررًا بالغًا بمصداقية واستقرار النظام الاقتصادي ككل، فضلاً عن آثاره بالغة الخطورة على استقرار أسواق المال الدولية والوطنية.
من هنا أدرك المشرع السعودي مبكرًا الدور الخطير الذي يمكن أن يلعبه غسل الأموال في تسهيل واستمرار تصاعد جرائم الكسب غير المشروع سواء من خلال الاتجار غير المشروع والأنشطة المحظورة، أو تلك المرتبطة بالفساد الإداري، بعدما باتت تلك العمليات تمثل ظاهرة عالمية تساعد على اختراق وإفساد الهياكل الاقتصادية والمؤسسات التجارية والمالية المشروعة. ومن ثم فقد حرص المشرع على توفير أطر تشريعية لمواجهة مثل هذه العمليات، وذلك من خلال نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 5/2/1439ه، والذي حل محل نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 11/5/1433ه. والذي تضمن عدداً من المواد التي تجرم هذه الأفعال، وتلاحق هذه الأموال، فضلاً عن تغليظ العقوبات المقررة عليها.
وعلى ضوء ذلك فقد استحدث نظام مكافحة غسل الأموال جهاز الإدارة العامة للتحريات المالية وهو جهاز مركزي وطني يتبع رئيس أمن الدولة، يتمتع باستقلالية عملية كافية، ويعمل على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو متحصّلات الجريمة وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام واللائحة، وتحليل ودراسة هذه البلاغات والتقارير والمعلومات، وإحالة نتائج تحليلها إلى السلطات المختصّة، بشكلٍ تلقائي أو عند الطلب. ولا شك أن في تهيئة المناخ الاستثماري، بإضفاء الثقة على المؤسسات المالية، وتنظيم المعاملات المالية وفرض نوع من الرقابة عليها لمكافحة عمليات غسل الأموال المتحصل عليها من مصادر غير مشروعة، من خلال هذا النظام الذي يجرم عمليات غسل الأموال، ما يمهد الطريق لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية داخل المملكة.
وقد عرّفت المادة الثانية من النظام مرتكب جريمة غسل الأموال بأنه كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها. أو قام باكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، أو قام بإخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها.
وقد قضت المادة (26) من النظام بمعاقبة مرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين. ثم شددت المادة (27) العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة، فضلًا عن مصادرة الأموال المغسولة والمتحصلات والوسائط في جميع الأحوال.
* محامي ومستشاري قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.