استطلاع عالمي جديد: قلق مالي وتزايد الدعوات لسيادة الذكاء الاصطناعي    وزارة الصحة توقع 126 اتفاقية محلية وعالمية    نائب أمير مكه يدشن فعاليات موسم التشجير الوطني 2025    ولي العهد يستقبل نائب الرئيس الصيني    العميد في مطب عاصمي جديد    أمير منطقة جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    نائب أمير الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية    أمير منطقة الرياض يستقبل مدير عام قناة الإخبارية    أمير منطقة تبوك يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة    وزير الاقتصاد والتخطيط: المملكة تستهدف رفع مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 69% خلال المرحلة المقبلة    الأفواج الأمنية بجازان تقبض على مخالف لنظام أمن الحدود لتهريبه 84 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    رئيس جمهورية رواندا يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة    ترمب ينتقد رئيس البنك المركزي مجددًا في تأخيره خفض الفائدة    مدير تعليم الشرقية وأمين "موهبة" يطلعون على مشاريع "معرض إبداع الشرقية 2026"    المنكوتة والمعيني ينثران قصائدهم في سماء جدة    القيادة تهنئ رئيس الجمهورية التركية بذكرى يوم الجمهورية لبلاده    عطارد يزين الليلة سماء السعودية    العويران: نصف الرياضيين يعزفون عن الزواج.. "يبحثون عن الحرية بعيدًا عن المسؤوليات"    استشهاد 91 فلسطينياً في قطاع غزة    روائع الأوركسترا السعودية تعود إلى الرياض في نوفمبر    بإشراف وزارة الطاقة ..السعودية للكهرباء و إي دي إف باور سلوشنز تفوزان بمشروع صامطة للطاقة الشمسية    ارتفاع الوفيات المرتبطة بالحرارة عالميا 23٪ منذ التسعينيات    أوكرانيا تستهدف موسكو بمسيرات لليلة الثالثة    رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة    ترامب: إنجاز اتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية "قريب جدا"    تحاكي الواقع وتقيس الكفاءة والدقة.. مسابقات بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ.. إثارة وتشويق    غضب من مقارنته بكونسيساو.. خيسوس: رحلة الهند سبب الخسارة    أطلقها نائب وزير البيئة لدعم الابتكار.. 10 آلاف مصدر علمي بمنصة «نبراس»    مزايا الأمن السيبراني بالعالم الرقمي    أكد أن الاتفاق مع باكستان امتداد لترسيخ العلاقات الأخوية.. مجلس الوزراء: مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار يدفع نحو التنمية والازدهار    بدء التقديم على برنامج ابتعاث لتدريس اللغة الصينية    التعلم وأزمة المعايير الجاهزة    تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة.. إطلاق تعاون اقتصادي بين السعودية وباكستان    إدانة دولية لقتل المدنيين.. مجلس السيادة السوداني: سقوط الفاشر لا يعني النهاية    أشادت بدعم السعودية للبرنامج الإصلاحي.. فلسطين تطالب «حماس» بتوضيح موقفها من السلاح    الإعلام السياحي على مجهر «ملتقى المبدعين»    «من أول وجديد» 15 حلقة    الاتحاد يقصي النصر من كأس خادم الحرمين الشريفين    تبوك تستعد للأمطار بفرضيات لمخاطر السيول    المناطيد تكشف أسرار العلا    سعود بن بندر يطلع على أعمال "آفاق"    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يستأصل بنجاح ورماً ضخماً من البنكرياس ويعيد بناء الوريد البابي    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يُجري الفحوصات الطبية للملاكمين المشاركين بنزالات موسم الرياض    منتديات نوعية ترسم ملامح مستقبل الصحة العالمية    صحة المرأة بين الوعي والموروثات الثقافية    فترة الإنذار يالضمان الاجتماعي    فيصل المحمدي من بيت امتلأ بالصور إلى قلب يسكنه التصوير    ولادة توأم من بويضات متجمدة    العلماء يحذرون من الموز في العصائر    54 مليون قاصد للحرمين خلال شهر    السعودية تدين الانتهاكات الإنسانية الجسيمة لقوات الدعم السريع في الفاشر    مفتي عام المملكة يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    نائب أمير جازان يستقبل المستشار الشرعي بفرع الإفتاء بالمنطقة    أمير جازان يستقبل المستشار الشرعي بفرع الإفتاء في المنطقة    أمير منطقة تبوك يستقبل مدير شرطة المنطقة    القيادة تعزّي ملك مملكة تايلند في وفاة والدته الملكة سيريكيت    كباشي: شكراً صحيفة «البلاد»    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ميراث المطلقة
نشر في الرياض يوم 05 - 10 - 2020

اعتنت الشريعة الإسلامية بأحكام الزواج عناية فائقة ووضعت له نظاماً كاملاً محكماً تنشأ فيه الأسرة على وجه يحقق الاستخلاف في الأرض، ووسيلة لتنظيم الفطرة والغريزة وحفظ نوعه وذكراه بالتوالد والتناسل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لذا جاءت أهمية عقد الزواج لاعتباره من أخطر العقود التي يتعامل بها الإنسان في حياته، وتتشابه رابطة الزواج والمودة والاستقرار والمشاركة والذرية والنسب مما يوجد بين الزوجين علاقة قوية كالقرابة والدم فتنتج عنه الكثير من الحقوق والواجبات بين الزوجين تجاه بعضهما البعض ومن ضمنها حق التوارث بينهما، لقول الله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين).
ويتوارث الزوجان بمجرد عقد النكاح الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة إجماعاً، فإن حصل الطلاق ففيه تفصيل: فالمطلقة الرجعية: يثبت لها الإرث ما دامت في العدة سواء طلقها في المرض أم في الصحة، روي ذلك عن أبي بكر وغيره، لأن الرجعية زوجة، فإن انقضت عدتها لم ترثه إن طلقها في حال الصحة. أما المطلقة البائن في حال الصحة: إن طلقها الزوج في حال الصحة طلاقاً بائناً أو رجعياً فبانت منه بانقضاء عدتها فلم يتوارثا بإجماع الفقهاء بعكس المطلقة البائن في مرض الموت المخوف من متهم بقصد حرمانها من الميراث فإنها ترث سواء توفي وهي في العدة أو بعدها ما لم تتزوج أو ترتد معاملة له بنقيض قصده، وكذلك إذا أقر الزوج في مرض موته أنه طلقها طلاقاً سابقاً في حال صحته، أو وكل في صحته من يبينها متى شاء، فأبانها في مرض موته فترث في جميع الحالات المذكورة حتى ولو انقضت المدة لما روي عن عثمان أنه ورث تماضر الأكلبية من عبدالرحمن بن عوف، فكان طلقها في مرض موته فبتها. واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر أحد فكان إجماعاً.
وكما أسلفنا فإن العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة تنتهي نهاية طبيعية بالطلاق أو وفاة أحد الزوجين ولكن أحياناً تكون هناك مشاركة بين الطلاق والوفاة وهو ما يسمى بالطلاق في المرض المخوف (مرض الموت) بقصد حرمان الزوجة من الإرث وغالباً ما يحدث هذا الطلاق من الزوج في حالة مرضه وضعفه أمام قوة وسيطرة ورثته لإجباره على طلاق زوجته حتى لا تشاركهم في الميراث طمعاً في التركة، ويسمى هذا الطلاق عند بعض الفقهاء طلاق الفرار، ويتفق الفقهاء أن الرجل المريض إذا طلق زوجته فطلاقه نافذ صحيح، فإن مات في مرضه ورثته المطلقة طلاقاً رجعياً كما ترثه في حال طلاق الصحة لأن الرجعية زوجة يملك الزوج حق إرجاعها بدون رضاها، ولا ولي، ولا شهود، ولا صداق جديد.
وبذلك يعطي جمهور الفقهاء الزوجة المطلقة في مرض الموت الحق في الميراث ما لم تتزوج واستدلوا بالأثر المروي عن عثمان رضي الله عنه. واستدلوا أيضاً بالمعقول: أن تطليقها ضرار محض يدل على قصد الزوج حرمانها من الإرث فيعاقب بنقيض قصده، كما يرد قصد القاتل إذا قتل مورثه بحرمانه من الإرث، فترث المرأة بسبب الزوجية دفعاً للضرر عنها سواء كانت في العدة وبعدها ما لم تتزوج لأنها إذا تزوجت من رجل آخر فإنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول لها، فأشبه ما لو كان فسخ النكاح من قبلها فلا ترث في هذه الحالة.
ويشترط لثبوت الميراث: أن يكون الطلاق البائن بعد العقد والدخول، وأن لا يصح الزوج من مرضه المخوف وأن يكون الطلاق بغير رضا الزوجة، وأن تكون الزوجة أهلاً للميراث. والرجل إذا طلق امرأته في مرض الموت ثم ماتت لم يرثها وإن ماتت في العدة، وكذلك إذا كانت الفرقة من جهة الزوجة وهي في مرض الموت فتعد فارة من ميراث زوجها فتعامل بنقيض قصدها ويرثها الزوج إذا ماتت وهي في العدة ولا ترث هي منه إذا مات ولو كانت في العدة. ونخلص إلى حق الزوجة في الإرث مسألة وقائع تخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية للنظر في صحة العقد، وطبيعة المرض، وقصد الزوج، ورضا الزوجة في الطلاق، وتوفر شروط الإرث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.