الشباب يُحدد موقف حمدالله    رحيل دوفرينيس عن تد ريب الباطن    الاتحاد يدخل صراع على جوهرة إسبانية    فوز الهيئة السعودية للسياحة بعضوية في منظمة السياحة العالمية    بوتين: روسيا ستوقف القتال إذا انسحبت أوكرانيا من أراض تطالب بها موسكو    نائب أمير حائل يرفع شكره و امتنانه للقيادة    منتدى مكة لريادة الأعمال يختتم فعالياته بإنجازات ورؤية جديدة    غرفة تبوك‬⁩ تنظم ورشة عمل (الابتكار وريادة الأعمال    إجازة الخريف تسجل أسعارا فلكية للفنادق والطيران    الرياض تستضيف المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف    جازان تودع شاعرها المدخلي    المنتخب البرتغالي بطلاً لكأس العالم تحت 17 عاماً    القادسية يصل جدة لمواجهة الأهلي    التسامح.. حين تصبح القيم مشروعًا وطنيًا    إحالة 6 أشخاص للنيابة لنشرهم محتوى يؤجج الرأي العام    فرانك: واثق في إعادة توتنهام إلى المسار الصحيح    أمر ملكي بتمديد خدمة نائب أمير حائل لأربع سنوات    مقاربة أمريكية إسرائيلية لتفادي الحرب المباشرة مع إيران    رئيسة تنزانيا تؤكد اعتزازها بمتانة العلاقات السعودية ببلادها    ضبط (8) مخالفين في جازان لتهريبهم (160) كجم "قات"    الأمين العام لمجلس الشورى يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته أمينًا عامًا للمجلس    الجبير يستقبل الأمين العام السابق للأمم المتحدة    تجمع الرياض الصحي الأول يعزّز جاهزية الرعاية الصحية في معرض الطيران السعودي 2025    بدر الشهري مديرًا لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة    السيف العقارية تستحوذ على أرض صناعية في الظهران بمساحة مليون م2 وبقيمة تتجاوز 430 مليون ريال    الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على مدينة طوباس لليوم الثاني على التوالي    «سلمان للإغاثة» يوزّع 750 كرتون تمر في مديريتي الضليعة وغيل بن يمين بمحافظة حضرموت    حوارات تحت سقف واحد.. بين الفردية وشراكة الحياة الزوجية    المملكة تقيم مخيمًا جديدًا لإيواء الأسر التي فقدت مُعيلها في قطاع غزة    "التخصصي" يستضيف قمّة التعاون في الجراحة الروبوتية بالرياض    العرض السعودي مزاد عاطفي يشارك في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي    الأمير محمد بن عبدالعزيز يطّلع على روزنامة "مهرجان جازان 2026    فوز كاتبة فرنسية بجائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة    علماء صينيون يطورون لسانا اصطناعيا لقياس مستوى الطعم الحار    الجيش يطالب بانسحابها من المدن.. قوات الدعم السريع تنقض الهدنة    أكد أهمية دور الأسرة.. رئيس جمعية حقوق الإنسان: تعزيز الحماية الرقمية يحد من العنف ضد المرأة    «الثقافة» تعزز الهوية الوطنية في المؤسسات التعليمية    أكد أن مؤتمر «حل الدولتين» حقق نجاحاً كبيراً.. الدوسري: توظيف العمل الإعلامي العربي لخدمة القضية الفلسطينية    تقليد إلفيس بريسلي ينهي مسيرة قاض    «هيئة العقار»: تعديلات نظام التسجيل العيني تحفظ الحقوق    تقمص هيئة والدته «المتوفاة» لأخذ معاشها    استعرضا عدداً من المبادرات والمشروعات التطويرية.. أمير المدينة والربيعة يناقشان الارتقاء بتجربة الحجاج    عبر منظومة خدمات لضيوف الرحمن.. الحج: 13.9 مليون مرة أداء للعمرة خلال جمادى الأولى    أبطال أوروبا.. ليفربول يسقط برباعية أمام آيندهوفن    وسط تحذيرات إسرائيلية من تصعيد محتمل.. اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص    وسط خلافات مستمرة حول بنود حساسة.. الكرملين يؤكد استلام النسخة الجديدة من «خطة السلام»    خلال المؤتمر العالمي ال48 في جنيف.. السعودية تحرز 18 جائزة دولية عن تميز مستشفياتها    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح أوروبا    الباحة تقود الارتفاع الربعي للعقار    ملف الرفات وتحديات الهدنة: تبادل هش ومصير معلق في غزة    إتاحة التنزه بمحمية الطوقي    المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب يعقد أعمال دورته ال21    الأمن العام يدعو ضيوف الرحمن إلى الالتزام بالممرات المخصصة داخل الحرم    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية الفلبين    تعديل بعض مواد نظام التسجيل العيني للعقار.. مجلس الوزراء: الموافقة على نظامي الرياضة والرقابة المالية و«إستراتيجية التخصيص»    «الجوازات» تصدر 25,646 قراراً بحق مخالفين    خالد بن سلمان يرأس وفد المملكة باجتماع مجلس الدفاع المشترك.. تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين دول التعاون    موسكو تطالب بجدول زمني لانسحاب الاحتلال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المطلقة
نشر في تواصل يوم 02 - 02 - 2016

تستأجر سيارة أجرة لتذهب في مشوارها الرتيب المعتاد إلى المحكمة لمتابعة إجراءات طلاقها وحقوقها وحقوق أولادها، فتجد الزوج لم يحضر كعادته. تنتظر أملاً في حضوره ثم تعود أدراجها تدعو الله عليه غالباً فهو لا يعلم كيف دبرت أجرة السيارة وكيف تتعرض لمضايقات من ضعاف النفوس، يعينها الله وحده على إيقافها. إنها المرأة المطلقة التي تعاني من عدة جبهات:
جبهة بعض الأهل الذين يقولون لها بلا إحساس بأمومتها: ارمي له عياله ودعيه يتحمل مسؤوليتهم. أو يقال لها: خرجت من بيتنا بمفردك فترجعين بمفردك. هؤلاء أولاده. أولاده؟! عياله؟! إنهم عيالها كذلك. في بطنها حملتهم ومن حليبها أرضعتهم وفي حضنها آوتهم. سهرت لمرضهم وفرحت لفرحهم، واغتمت لهمومهم. كيف تتركهم عند من لم يرحمها ولم يرحمهم وهي معهم فكيف بهم معه بمفردهم؟ إخوانها يعيشون حياتهم مع زوجاتهم وأولادهم في عيشة هانئة، ونسوا تماماً أنها عرضهم.
وأب قاسٍ يحمل كلمات محفوظة عن آبائه وأجداده وكبار السن: يجب أن نربيه هو وأهله بأن نرمي أولاده له ليتحمل مسؤوليتهم، وإلا فالأفضل لك ارجعي واصبري، وإن لم تصبري ارجعي بمفردك فقط. تذهب للمحكمة للحصول على حقوقها الشرعية التي للأسف تجهلها وإن سمعت ببعضها فهي لا تفقه كل معانيها ولا أحكامها التفصيلية فتجد القضاة قليلاً والقضايا كثيرة واستهتار الزوج مستمراً ونزيف قلبها مستمراً.
والزوج الذي لا يخاف الله ولا يتقه عندما لا يجد قوة أسرية للمرأة فهو يستأسد عليها وهو أجبن خلق الله ويذلها وهو إن وجد رجلاً حقيقياً واحداً يكون أمامه كالفأر المذعور. فما هي حقوق المطلقة؟
جاء في موقع الإسلام سؤال وجواب بإشراف الشيخ محمد المنجد تفصيل بعض حقوق الزوجة التي تطلب الطلاق – وقد دخل بها زوجها – ولها حالتان.
الحالة الأولى:
إما أن تطلبه بسبب تقصير الزوج في أداء حقوقها، أو وجود خلُقٍ فيه يؤذيها ويمنعها حقها، أو وقوعه في الموبقات والمعاصي، ونحو ذلك من الأسباب التي تجيز لها طلب الطلاق، والقاضي الشرعي هو الذي يقدرها ويقرر هل هي أسباب صحيحة أم لا.
فإن كانت صحيحة، فيجب على الزوج حينئذ أن يطلقها، ويمنحها كامل حقوقها وهي:
1- المهر المتفق عليه كاملاً، المقدم – إن كان بقي منه شيء – والمؤخر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا) رواه الترمذي (1102) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1840 .
2- النفقة المعتدلة من مأكل ومشرب ومسكن وملبس خلال فترة العدة إذا كان طلاقاً رجعيّاً.
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :"والمطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة: لها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن" انتهى." الملخص الفقهي " (2/317.
فإن كان الطلاق غير رجعي كالطلقة الثالثة: فلا نفقه لها ولا سكنى. روى مسلم (1480) أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها الثالثة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما لها من النفقة فقال: (لا نفقة لك ولا سكنى).
3- فإذا كانت حاضنة لأولادها منه فيجب عليه أيضاً حينئذ أن يعطيها أجرة الحضانة والرضاع ونفقة الأولاد.
قال الله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا) فأوجب الله تعالى للأم التي ترضع ولدها، أو جب لها النفقة على المولود له؛ وهو الأب، وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة، فإن على الأب نفقتها." تفسير السعدي" (ص 105).
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :المطلقة ثلاث طلقات هذه ليس على زوجها نفقة لها هي، لكن ينفق عليها من أجل الحمل، وعلى هذا فما احتاجت إلى الإنفاق على الحمل: فيجب على زوجها أن يأتي به، بعد الوضع يكون الإنفاق على الحمل خاصة، يعني: أجرة الرضاع – حليب – وأيضاً ثياب الصبي، وما شابه ذلك، كل ذلك، لكن طعام الأم بعد الوضع ليس عليه، قال الله تعالى: (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) " لقاءات الباب المفتوح" (147/ السؤال رقم 8) وجاء في " الموسوعة الفقهية " (17/311) :
ذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ الحاضنة لها الحقّ في طلب أجرة على الحضانة، سواء أكانت الحاضنة أمّاً أمْ غيرها؛ لأنّ الحضانة غير واجبة على الأمّ، ولو امتنعت من الحضانة لم تجبر عليها في الجملة. انتهى. ويرجع في تحديد الأجرة والنفقة إلى القاضي. ولا يحل للزوج أن يضيق على زوجته كي يضطرها إلى التنازل عن شيء من الحقوق السابقة.
الحالة الثانية:
أن تطلب المرأة الطلاق بغير سبب من الزوج، فللزوج حينئذ أن يطالبها باسترجاع الصداق الذي دفعه لها، مقابل تطليقها، وهذا ما يسمى ب " الخلع". ولا يبقى في هذه الحالة من الحقوق الأربعة السابقة التي تلزمه إلا حق أجرة الرضاعة والحضانة، ونفقة الطفل الرضيع. روى عبدالرزاق في "المصنف" (4 / 90): عن الشعبي سئل عن المختلعة لها نفقة؟ فقال: كيف ينفق عليها وهو يأخذ منها؟!
والأصل أن تعتد المطلقة في بيت زوجها، كما قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً) لكن إن كان اعتداد المطلقة في بيت زوجها يخشى منه حصول الضرر المحقق لها، جاز أن تعتد في بيت أهلها وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/224): "في قوله تعالى: (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) الآية، إذا خرجت من دون إخراج عرضاً أو صراحة ومن دون إذن من الزوج ما الحكم المتعلق فيه، لا يتناول حكم الخلع إلا أن الطلاق قد تم وبقيت العدة؟
الجواب: تأثم المعتدة من طلاق رجعي إذا خرجت من بيت مطلقها من غير إخراج لها، إلا إذا دعت إلى خروجها ضرورة، أو حاجة تبيح لها ذلك" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "يجب على المرأة المطلقة طلاقاً رجعياً أن تبقى في بيت زوجها، ويحرم على زوجها أن يخرجها منه لقوله – تعالى: (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ). وما كان الناس عليه الآن من كون المرأة إذا طلقت طلاقاً رجعياً تنصرف إلى بيت أهلها فوراً، هذا خطأ ومحرم؛ لأن الله قال: "لا تخرجوهن – ولا يخرجن" ولم يستثنِ من ذلك، إلا إذا أتين بفاحشة مبينة، ثم قال بعد ذلك: "وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه". ثم بين الحكمة من وجوب بقائها في بيت زوجها بقوله: "لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً". فالواجب على المسلمين مراعاة حدود الله، والتمسك بما أمرهم الله به، وأن لا يتخذوا من العادات سبيلاً لمخالفة الأمور المشروعة.
من الحقوق المتعة للمطلقة: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تجب المتعة لكل مطلقة، حتى بعد الدخول، واستدل بقوله تعالى: (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ)، و"المطلقات" عام، وأكد الاستحقاق بقوله: (حَقّاً) أي: أحقه حقاً، وأكَدَّه بمؤكد ثانٍ وهو قوله: (عَلَى الْمُتَّقِينَ)، فدلّ هذا على أن القيام به من تقوى الله، وتقوى الله واجبة، وما قاله الشيخ رحمه الله قوي جداً فيما إذا طالت المدة، أما إذا طلقها في الحال فهنا نقول:
أولاً: إنّ تعلق المرأة بالرجل في المدة اليسيرة قليل جداً.
ثانياً: إنّ المهر حتى الآن لم يفارق يدها، فقد أُعطيته قريباً.
أما إذا طالت المدة سنة، أو سنتين، أو أشهراً، فهنا يتجه ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله فيكون هذا القول وسطاً بين قولين، الاستحباب مطلقاً، والوجوب مطلقاً، وهذا هو الراجح" انتهى من الشرح الممتع.(12/308).
وأفتى الشيخ ابن باز – رحمه الله – بأن المطلقة طلاقاً رجعياً ولم تنتهِ عدتها فلها الحق في أن ترث زوجها إن مات وهي ما زالت في عدتها ولو كانا متهاجرين، وهو كذلك يرثها إن ماتت وهي ما زالت في العدة، بل أفتى رحمه الله أن من طلقها زوجها في مرض موته متَهماً بقصد حرمانها من الإرث فإنها ترث منه في العدة، وبعدها ما لم تتزوج ولو كان الطلاق بائناً في أصح قولي العلماء معاملة له بنقيض قصده. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة. عبدالعزيز بن باز. جمع: د. محمد الشويعر. رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. ج/20/ 256، 257، 260.
أين إعلامنا من بيان الأحكام التفصيلية للمطلقة وحقوقها الشرعية؟ أين أئمة المساجد من بيان حقوق أفراد المجتمع؟ أين مراكز الأحياء ومراكز الاستشارات التي انتشرت انتشار النار في الهشيم من هذه المطلقة؟ أين القضاة من بيان حقوق الطلاق التفصيلية لكل من طلبت الطلاق؟
المطلقة تحتاج إلى تكاتف علمي واجتماعي وقضائي وعرفي، وقبل ذلك تربية التقوى في قلبها وقلب زوجها وكل من حولها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.