حكومة لبنان تكلف الجيش بوضع خطة لجمع السلاح قبل نهاية 2025    إحباط تهريب (195) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    مجلس الوزراء : إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي القادم (1447 / 1448ه)    الخليج يستقبل الجدد    الوعي الإحصائي: بوصلة رؤية 2030 في عصر البيانات والذكاء الاصطناعي    الراحل تركي السرحاني    وزارة التعليم تثمن قرار مجلس الوزراء باعتماد فصلين دراسيين لمدراس التعليم العام    دواء من الشوكولاتة يواجه فيروسات الإنفلونزا    اعتماد قواعد غرفة التحكيم المختصة بمنازعات الرقابة المالية برابطة الدوري السعودي للمحترفين    الفلسطيني عدي الدباغ: الزمالك اسم كبير وهدفي إسعاد جماهيره    أمير الشرقية يستقبل منسوبي لجنة السلامة المرورية ومدير عام التعليم بالمنطقة    نائب أمير القصيم يتسلّم التقرير السنوي لإدارة المجاهدين    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة هروب    جمعية تجهيز لرعاية شؤون الموتى تطلق مبادرة نقل المتوفين من وإلى بريدة مجانًا    أمير تبوك يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد    روسيا: ضغوط ترمب على الهند لعدم شراء نفطنا غير قانونية    الأمن العام : الصلاة في صحن المطاف تعيق حركة المعتمرين    وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخطط لنموذج تمكيني مستدام    الشؤون الإسلامية تختتم البرنامج التدريبي المتخصص للمراقبين ومنسوبي المساجد في جازان    مصير أوتافيو بيد جيسوس في النصر    أرامكو: التدفقات النقدية الحرة تهبط 20% إلى 57.1 مليار ريال    الاتفاق يواصل تحضيراته وديمبيلي يقترب من العودة    مستشفى د. سليمان فقيه بجدة يحصد اعتماد 14 مركز تميّز طبي من SRC    دورة "مهارات العمل التطوعي" تُثري الحضور في مركز التنمية الاجتماعية بحائل    ارتفاع مؤشرات الأسواق الآسيوية بعد ارتفاع "وول ستريت"    هجوم أوكراني بطائرات مسيرة يشعل حرائق في روستوف    أغسطس.. شهر المناعة العالمي لحماية الأجيال    ريم الجوفي تقدم ورشة التمييز بين المعلومة والمعرفة في عالم رقمي    أمير القصيم يزور محافظة المذنب ويؤكد تطورها التنموي وتنوع الفرص الاستثمارية    إطلاق نظام الملف الطبي الإلكتروني الموحد "أركس إير"    12 نائبا ديمقراطيا يطالبون ترمب بالاعتراف بفلسطين    3 سيناريوهات إسرائيلية أخطرها الاجتياح الشامل لقطاع غزة    الدعم السريع منح مخيم لاجئين إلى مرتزقة    أم تخفي طفلتها بحقيبة سفر تحت حافلة    تغيير التخصص الجامعي وآثاره السلبية والإيجابية    حفلات زفاف بفرنسا تستقبل الضيوف بمقابل    ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.. Team Falcons يمنح السعودية أول ألقابها    بعد الانكسار    خطوة يومية!    «إثراء» يختتم البرنامج الصيفي ب 5 أفلام قصيرة    المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 ينطلق غدًا في الرياض    ابن نافل أتعب من بعده.. وإساءات نجيب    يقام في سبتمبر المقبل.. النصر والأهلي يواجهان القادسية والعلا في كأس السوبر للسيدات    البريد يصدر طابعًا تذكاريًا لأمير مكة تقديرًا لإسهاماته في تعزيز التنمية الثقافية والاجتماعية    الدقيسي    موجز    أصدقاء البيئة تستثمر طاقات الطلاب بمبادرة بيئية لحماية غابات المانغروف    تحذيرات من عواقب خطيرة حال تفعيل آلية الزناد.. توتر متصاعد بين إيران والترويكا الأوروبية    بعد تصاعد التوترات بين قسد وقوات حكومية.. واشنطن تدعو للحوار في منبج والسويداء    سفير سريلانكا: المملكة تؤدي دورًا عظيمًا في تعزيز قيم التسامح وخدمة الإسلام عالميًا    51.9 مليار ريال زيادة سنوية بإيرادات قطاع التشييد والعقارات    الدرعية تحتفي ب"ترحال".. قصة وطن تُروى على المسرح    الحراثة التقليدية    إصدار معماري يوثق تطور المسجد النبوي عبر العصور    روائح غريبة تنذر بورم دماغي    أمير تبوك يبارك حصول مجمع مباسم الطبي على شهادة "سباهي"    911 يستقبل 93 ألف مكالمة في يوم واحد    وكيل إمارة جازان يرأس اجتماع الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل الوسائل الإلكترونية للتسلية فقط؟
نشر في الرياض يوم 16 - 09 - 2020

لا غرو أن وتيرة التعاملات الإلكترونية تسارعت بشكل ملحوظ بين كافة فئات المجتمع وفي مختلف المجالات، حتى صارت أمراً مقضياً لا يمكن بحال تجاهله، أو غض الطرف عنه، مما دعا المملكة إلى إصدار نظام المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 8 / 3 / 1428ه، ليجيب عن التساؤلات التالية:
هل رسائل وسائل التواصل الإلكتروني يعتد بها قضائياً في المعاملات التجارية؟
هل لتلك الرسائل الإلكترونية كرسائل (الواتساب) والبريد الإلكتروني نفس حجية المعاملات الورقية؟
هل الرسائل الصادرة من حساب غير رسمي يُعتد بها أمام القضاء وخاصة في المعاملات التجارية التي تكون بملايين الريالات؟
هل المحادثات (السوالف) بإيجاب وقبول لأداء أعمال تجارية تعد عقوداً يحتكم إليها أمام القضاء؟
وكان النظام شديد الوضوح في الإجابة عن تلك التساؤلات فبموجب هذا النظام أضحت للمعاملات الإلكترونية الحجية الكاملة، فقد ساوى النظام بين المعاملات الإلكترونية والمعاملات الورقية في كل شيء، دون أي تفرقة بينهما، وإن كانت الرسالة مرسلة من حساب غير رسمي طالما ثبت أنه تحت تصرف صاحبه، حيث نصت المادة (5/1) من النظام على أنه "يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ، ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت -كلياً أو جزئياً- بشكل إلكتروني".
كذلك نصت المادة (5/2) من النظام على أنه: "لا تفقد المعلومات التي تنتج عن التعامل الإلكتروني حجيتها أو قابليتها للتنفيذ، متى كان الاطلاع على تفاصيلها متاحاً ضمن منظومة البيانات الإلكترونية الخاصة بمنشئها، وأشير إلى كيفية الاطلاع عليها".
وقد بينت المادة السابعة من النظام المساواة التامة بين الوثائق والسجلات والمعلومات المقدمة بشكل ورقي أو إلكتروني في الحجية، حيث نصت على أن: ".. إذا اشترط أي نظام في المملكة أن تكون الوثيقة أو السجل أو المعلومة المقدمة إلى شخص آخر مكتوبة، فإن تقديمها في شكل إلكتروني يفي بهذا..".
ففي القضية التي صدر بها حكم ب رقم201/1 لعام 1433ه بتاريخ 2 /9 / 1433ه حيث اتفق الأطراف على طرق التواصل بينهم على سبيل الحصر ولم يكن من بينها وسائل التواصل الإلكتروني إلا أن حكم المحكمة كان واضحاً في إلزام الطرفين بالأخذ بالمراسلات الإلكترونية، والتي لم ينص عليها في الاتفاقية، حيث جاء بنص حكم المحكمة: وحيث إنه ولئن كانت الاتفاقية قد نصت على طريق إرسال الإشعارات بين طرفيها إلا أن ذلك لا يعني إهدار الطرق الأخرى التي تحقق إعلام المتعاقد بإرادة الطرف الآخر ما دام أقر الطرف الآخر بالعلم، إذ الغاية من التنصيص على طريق الإشعار المرسل بغيرها. فضلاً عن أن النص على الإرسال بالفاكس كسبيل لبعث الإشعار يقتضي اعتبار ما يرسل بالبريد الإلكتروني قياساً
وفي قضية أخرى عام 1435ه أخذت المحكمة برسائل تواصل إلكتروني قرينة لإثبات فواتير تجاوزت قيمتها (500,000 ريال) لتعذر إيجاد الفواتير الرسمية، علماً بأنها صادرة من حساب غير رسمي.
ومن هنا وجب التنبيه إلى خطورة المراسلات الإلكترونية في التعاملات التجارية خاصة أن النظام أجاز الإنابة في التعاملات الإلكترونية، فكل ما يرسل من هاتفك صار حجة عليك وإن لم تكن أنت الُمرسل، حيث نصت المادة الثانية عشرة من النظام، على أن "يعد السجل الإلكتروني صادراً من المنشئ إذا أرسله بنفسه، أو أرسله شخص آخر نيابة عنه، أو أرسل بواسطة منظومة آلية برمجها المنشئ لتعمل بشكل تلقائي بالنيابة عنه..." وهنا وقعت عليك أعباء إثبات عدم إرسالك لتلك الرسائل وهو أمر عسير ليس بالهين إثباته.
فحتى (السوالف) بإيجاب وقبول لأداء أعمال تجارية عبر البريد الإلكتروني أو تويتر أو فيس بوك أو واتساب أو غيرها من وسائل التواصل الإلكتروني يعتد بها أمام القضاء، وقد نص النظام في المادة (10) على ذلك صراحة بقوله: "يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بواسطة التعامل الإلكتروني، ويعد العقد صحيحاً وقابلاً للتنفيذ متى تم وفقاً لأحكام هذا النظام. لا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بوساطة سجل إلكتروني واحد أو أكثر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.