جازان تقفز نحو المستقبل بقيادة أميرها الشاب    رئيس وزراء باكستان: انتصرنا في الحرب على الهند    إبادة عائلة في غزة وتحذيرات دولية من كارثة إنسانية خانقة    فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية المملكة المتحدة    الوحدة يبتعد أكثر عن منطقة الهبوط بالفوز على الفتح    القبض على 11 مخالفًا لتهريبهم 165 كجم "قات" في عسير    هيئة الصحفيين بنجران تنظم ورشة الإعلام والتنمية    الكرملين: روسيا ستدرس مقترحاً بوقف إطلاق النار 30 يوماً في أوكرانيا    المواطنة الرقمية المسؤولة    أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة التاسعة عشرة لطلاب وطالبات جامعة تبوك الأربعاء القادم    اختتام أعمال البعثة التجارية إلى الولايات المتحدة    1001 حالة حصبة مؤكدة في أمريكا    رصد النسر الأسود الأوراسي في محمية الإمام تركي بن عبدالله    علاج جديد لالتهابات الأذن    الأطعمة المعالجة بشكل مفرط تزيد من خطر الوفاة المبكرة    احتفال الجمعية السعودية للروماتيزم باليوم العالمي للذئبة الحمراء    الحرفيين الاماراتيين يجسدون الإرث الإماراتي الأصيل خلال مشاركتهم في مهرجان الحرف الدولي بمحافظة الزلفي    ولي العهد يجري اتصالين هاتفيين مع ملك البحرين وأمير الكويت    المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند    فليك: برشلونة مستعد لاختبار ريال مدريد    أرتيتا : ألم صنع ممر شرفي لليفربول سيكون دافعا لأرسنال    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس الملك    باكستان: السعودية شاركت في محادثات وقف النار مع الهند    20 ألف غرامة لكل من يدخل مكة من حاملي تأشيرات الزيارة    الدكتورة إيناس العيسى ترفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينها نائبًا لوزير التعليم        مجلس شؤون الأسرة يترأس وفد المملكة في اجتماعات تمكين المرأة بمجموعة العشرين بجنوب أفريقيا    الفرق بين «ولد» و«ابن» في الشريعة    الأمير فهد بن سعد يرفع شكره للقيادة على الثقة الملكية بتعيينه نائبًا لأمير منطقة القصيم    الهلال الاحمر بمنطقة نجران ينظم فعالية اليوم العالمي للهلال الاحمر    "ياقوت" من "زين السعودية" أول مشغل يتيح لزوار المملكة توثيق شرائح الجوال من خلال منصة "أبشر"    مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان ورئيس التعاونيات يتفقدان ركن جمعية المانجو في مهرجان صبيا    "تايكوندو الشباب يتألق ويعتلي صدارة الأوزان الأولمبية"    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يتنافس مع 1700 طالب من 70 دولة    غرفة حائل تناقش تحسين بيئة الأعمال في المرافق التعليمية    الأفواج الأمنية تشارك في مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية بمنطقة جازان    الأرصاد: رياح نشطة على الرياض والقصيم    الرياض تُصدّر العمارة النجدية للعالم عبر "مدرسة أم سليم" في بينالي البندقية 2025    بث مباشر من مدينة الملك عبدالله الطبية لعملية قسطرة قلبية معقدة    الخريف يبحث تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)    الخليج يجدد عقد "بيدرو" حتى عام 2027    نادي القادسية يحصد ذهب ترانسفورم الشرق الأوسط وأفريقيا 2025    'التعليم' تعتمد الزي المدرسي والرياضي الجديد لطلاب المدارس    بعد تعيينها نائبًا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة .. من هي "إيناس بنت سليمان العيسى"    الهلال يعلن انتهاء موسم لاعبه"الشهراني" للإصابة    جازان تودّع ربع قرن من البناء.. وتستقبل أفقًا جديدًا من الطموح    النادي الأدبي بجازان يقيم برنامج ما بين العيدين الثقافي    سقوط مسبار فضائي على الأرض غدا السبت 10 مايو    إمام المسجد الحرام: الأمن ركيزة الإيمان ودرع الأوطان في زمن الفتن    هلال جازان يحتفي باليوم العالمي للهلال الأحمر في "الراشد مول"    الحج لله.. والسلامة للجميع    اضطرابات نفسية.. خطر صادم    الأمير محمد بن عبدالعزيز يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه أميرًا لمنطقة جازان    رئاسة الشؤون الدينية تدشن أكثر من 20 مبادرة إثرائية    إحالة مواطن إلى النيابة العامة لترويجه "الحشيش"    نُذر حرب شاملة.. ودعوات دولية للتهدئة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد ب«كارثة نووية»    الرُّؤى والمتشهُّون    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام الزوجة بإعادة المهر مجانب للصواب
نشر في الرياض يوم 22 - 07 - 2020

نوهت دراسة سعودية إلى أنه قد تعجز غالب النساء عن إثبات صحة دعواها في سوء خلق زوجها، أو ظلمه لها، سواء بضرب مبرح، أو تقصير في نفقة، أو تعاطي لبعض المحرمات، أو معاشرة الأجنبيات، وغير ذلك من موجبات فسخ النكاح بدون بعث حَكَمين، ونتيجة لذلك تخضع في محاكم المملكة لجملة من الإجراءات أهمها إلزام بعض القضاة لها بإعادة المهر حتى بعد دخول الزوج بها ومعاشرته لها، رغم أن الفقهاء قد أجمعوا على استقرار المهر بالدخول والخلوة، وهذا يقين لا يصار عنه إلا بيقين مثله.
أحقية الزوجة
وأشار بحث علمي قضائي أعده الباحث الشيخ الدكتور مساعد الشريدي القاضي بمحكمة الرياض سابقاً، وأستاذ القانون المشارك بجامعة شقراء حالياً، إلى أن فقهاء الشريعة قد قرروا أحقية الزوجة في طلب فسخ النكاح وبدون أي عوض يتم دفعه منها للزوج إذا كان قد دخل بها، وأن الإجراء الشرعي الوحيد في ذلك يكمن في بعث حَكَمين لمحاولة الإصلاح بين الزوجين، فإن توصلا لذلك، وإلا فيفسخ القاضي عقد نكاحها بدون أي مقابل أو عِوض، وذلك لتعذر استمرار العشرة بينهما، ولا يجوز البتة إلزام الزوجة بالبقاء مع زوجها، ولا بإعادة المهر، ولا أي جزء منه، إلا إذا كان بطيب نفس منها فقط، سواء بمبادرة منها ابتداءً، أو بموافقتها وقبولها للصلح القضائي، صلحاً وليس إلزاماً، وأن فقهاء المسلمين قد تواتروا على هذا العمل وهذه الفتوى.
إعادة المهر
وشدد القاضي الشريدي أن إلزام الزوجة بإعادة المهر عند طلبها فسخ النكاح وهو عمل قد جرى عليه عدد من القضاة المعاصرين في المحاكم، عمل مجانب للصواب، وليس عليه دليل شرعي، وأن غاية استدلالهم إنما هو بحديث زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنهما حين اشتكت زوجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها: (أتردين عليه حديقته؟) فقالت : نعم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجها بتطليقها، وأوضح الباحث أن هذا الدليل لا يصح الاستشهاد به في الإلزام القضائي، وإنما هو في أبواب الإصلاح والإرشاد الاتفاقي، لأن القضاء والإلزام ليس فيه مشاورة للأخصام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الزوجة، وإنما شاورها عما إذا كان لديها استعداد برد جزء من المهر، فكان صلحاً وإرشاداً لا قضاء وإلزاماً، حسبما قرره الحافظ ابن حجر في فتح الباري، حيث قال : «هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب «ا.ه.(ج/9، ص/400)، كما قرره بدر الدين العيني في عمدة القارئ بشرح صحيح البخاري، حيث قال: «الأمر فيه للإرشاد والاستصلاح، لا للإيجاب والإلزام « ا.ه. (ج/2، ص/375)، وقال به ابن قدامة في المغني، حيث قال: «إذا كان الفسخ بعد الدخول، فلها المهر، لأن المهر يجب بالعقد، ويستقر بالدخول، فلا يسقط بحادث بعده، ولذلك لا يسقط بردتها ولا بفسخ من جهتها «ا.ه. (ج/10، ص/63)، وأساس ذلك ودليله أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واتهم زوجته بالزنى، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلزم زوجته بإعادة المهر، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم بذلك، وقال له : (( لا مال لك، إن كنتَ صدقتَ عليها فهو بما استحللتَ منها )) رواه البخاري ومسلم، فأوضح عليه الصلاة والسلام أن المهر لا يعود البتة بعد معاشرة الزوج لزوجته.
مقابل مادي
وبيّن الباحث أن الزوجة تمتلك المهر بمجرد دخول زوجها بها وجماعه لها ولو لمرة واحدة، ولا يجوز إلزامها بإعادة المهر ولا جزء منه حتى لو طلبت هي الفسخ، ودور القاضي والحال هذه إنما يقتصر في بعث الحَكَمين لمحاولة الإصلاح بين الزوجين، فإن توصلا لذلك، وإلا فيجب على القاضي فسخ النكاح بغير عِوض، ولا مقابل مادي، وذلك لتعذر استمرار العشرة بينهما، لأن الذي يوجب استقرار المهر في ملك الزوجة إنما هو الجماع ولو لمرة واحدة فقط، وليس استمرار العشرة، فاستمرار العشرة ليست شرطاً لاستقرار المهر، وذلك بإجماع علماء الأمة، أما لو ثبت غش المرأة لزوجها بمثل مالو وصفت نفسها أنها بكر فاتضح للزوج أنها ثيب، فإن الأمر يختلف والحال هذه ويعود المهر، شريطة توقف الزوج عن استمرار معاشرتها بعد علمه بهذا العيب. هذا وقد أورد الباحث جملة من الاستدلالات والمناقشات حول هذا الموضوع، وعدداً من الشواهد والتطبيقات القضائية من محاكم المملكة العربية السعودية، كما اقترح في ختام البحث تنظيماً للتعامل مع مثل هذا النوع من القضايا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.