مع ارتفاع نسبة مشاركة النساء.. سوريا تبدأ الدعاية الانتخابية لمجلس الشعب    الذكريات.. إرث يبقى بعد الرحيل    الحقيل يؤكد أن توجيهات ولي العهد أعادت «التوازن العقاري».. والدوسري: السعودية تمضي في مسيرة تحول تاريخي    جذب الشركات العالمية للقطاع الثقافي.. «الثقافة» توقع مذكرة تفاهم مع «دويتشه» لتنمية المواهب    جدة تتصدر جودة الحياة في السعودية    ترمب يعلن خطته للسلام في قطاع غزة.. وترؤسه «مجلس إدارة السلام»    مستشفيات غزة محاصرة.. والموت يطوق المرضى    ميدفيديف يحذر أوروبا من حرب شاملة.. وزيلينسكي: روسيا لن تعيد رسم حدود أوكرانيا    أمَّن وصول المساعدات لأول مرة.. الجيش السوداني يكسر حصار الفاشر    في ثاني جولات نخبة آسيا.. الهلال يتصدر بنقاط ناساف.. والأهلي يتعادل مع الدحيل    في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد وليفربول يبحثان عن التعويض.. ومورينيو يعود إلى «ستامفورد بريدج»    غداً.. تثبيت الهجن المشاركة في كأس الاتحاد السعودي 2025    شدد على دعم المحتوى المحلي واستكمال مشاريع الجامعات.. «الشورى» يطالب بتطوير مبادرات القطاع غير الربحي    الجهات الأمنية تضبط 173 كجم من المخدرات    انطلق برعاية ولي العهد.. بدر بن عبدالله خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي: إطلاق جامعة الرياض للفنون قريباً    «السادة الأفاضل».. فيلم المفارقات العجيبة    مواجهة الضمير    «مطوفي الدول العربية» تحتفل باليوم الوطني ال 95 بفعاليات تراثية وفنون شعبية    «أحذية» تقود هنديين للفوز بجائزة عالمية    تسجيل براءة اختراع سعودية «متعددة الوظائف»    نوم أقل.. وزن أكثر (1)    الاتحاد يودع بلان.. وخليفة يطالب لاعبيه بنسيان النصر    أمير حائل: المبادرات تدعم الحراك الرياضي والسياحي    ليلة الخذلان من لوران بلان    سعود بن بندر يستقبل قائد المنطقة الشرقية    «محمية الإمام تركي» تنضم لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي    لحظة انشغال.. نهاية مأساوية    سعود بن نايف يكرم شركاء نجاح "سند"    المعلم أولًا..    فيصل بن نواف يطلع على تقرير "سهل التعليمية"    لبنان: «إسرائيل» تقصف مخزن أسلحة ل«حزب الله»    أربعة قتلى بنيران مسلح في ميشيغن.. وترمب يصفه بجزء من "وباء العنف"    أمير جازان يطلق فعاليات منتدى فكر    تكريم الفائزين بجائزة «صيتة» في الزلفي    جمعية تكتب الأدب كما يُصنع الفن    أمير جازان يرعى ندوة "بلادنا تأريخ وحضارة" والتي ينظمها نادي الثقافة والفنون بصبيا    ‏قائد قوة جازان يزور المنطقة الخامسة ويشيد بالجاهزية القتالية للوحدات العسكرية    صندوق الاستثمارات العامة    صندوق الاستثمارات يستحوذ على «إلكترونيك آرتس» ب55 مليار دولار    أمير الرياض يلتقي نائب وزير الحرس الوطني    «العظام والمفاصل» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة.. رعاية صحية وفق أعلى المعايير.. أميز الكفاءات.. وأحدث التجهيزات    الصندوق السعودي للأفلام يعتمد ريفيرا كونتنت اسما جديدا    100ألف ريال للاسم التجاري الجديد    السعودية تنضم إلى الشبكة العالمية للهيئات الإشرافية على الذكاء الاصطناعي في اليونسكو    الهلال يتغلّب على ناساف الأوزبكي بثلاثية في دوري أبطال آسيا للنخبة    الشورى لبنك التنمية الاجتماعية: استثمروا في التمويل الجماعي    لا للتهجير أو الاحتلال.. البيت الأبيض ينشر خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة    فضيلة المستشار الشرعي بجازان يلقي كلمة ضمن برنامج تماسك في الكلية التقنية بصامطة    بحضور الأمراء.. نائب أمير مكة يشارك في صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    نائب أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    إجازة لستة أيام ومباراة ودية للفتح خلال فترة التوقف الدولي    محافظ صبيا يكرم مدير مكتب التعليم بمناسبة انتهاء فترة عمله    الهيئة السعودية للتخصصات السعودية تعتمد برنامج طب التخدير في تجمع تبوك الصحي    «هيئة الشورى» تحيل 20 موضوعاً للجان المتخصصة    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    "الشؤون الإسلامية" تواصل جهودها التوعوية في الجعرانة    أكثر من 53 مليون قاصد للحرمين خلال ربيع الأول    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام الزوجة بإعادة المهر مجانب للصواب
نشر في الرياض يوم 22 - 07 - 2020

نوهت دراسة سعودية إلى أنه قد تعجز غالب النساء عن إثبات صحة دعواها في سوء خلق زوجها، أو ظلمه لها، سواء بضرب مبرح، أو تقصير في نفقة، أو تعاطي لبعض المحرمات، أو معاشرة الأجنبيات، وغير ذلك من موجبات فسخ النكاح بدون بعث حَكَمين، ونتيجة لذلك تخضع في محاكم المملكة لجملة من الإجراءات أهمها إلزام بعض القضاة لها بإعادة المهر حتى بعد دخول الزوج بها ومعاشرته لها، رغم أن الفقهاء قد أجمعوا على استقرار المهر بالدخول والخلوة، وهذا يقين لا يصار عنه إلا بيقين مثله.
أحقية الزوجة
وأشار بحث علمي قضائي أعده الباحث الشيخ الدكتور مساعد الشريدي القاضي بمحكمة الرياض سابقاً، وأستاذ القانون المشارك بجامعة شقراء حالياً، إلى أن فقهاء الشريعة قد قرروا أحقية الزوجة في طلب فسخ النكاح وبدون أي عوض يتم دفعه منها للزوج إذا كان قد دخل بها، وأن الإجراء الشرعي الوحيد في ذلك يكمن في بعث حَكَمين لمحاولة الإصلاح بين الزوجين، فإن توصلا لذلك، وإلا فيفسخ القاضي عقد نكاحها بدون أي مقابل أو عِوض، وذلك لتعذر استمرار العشرة بينهما، ولا يجوز البتة إلزام الزوجة بالبقاء مع زوجها، ولا بإعادة المهر، ولا أي جزء منه، إلا إذا كان بطيب نفس منها فقط، سواء بمبادرة منها ابتداءً، أو بموافقتها وقبولها للصلح القضائي، صلحاً وليس إلزاماً، وأن فقهاء المسلمين قد تواتروا على هذا العمل وهذه الفتوى.
إعادة المهر
وشدد القاضي الشريدي أن إلزام الزوجة بإعادة المهر عند طلبها فسخ النكاح وهو عمل قد جرى عليه عدد من القضاة المعاصرين في المحاكم، عمل مجانب للصواب، وليس عليه دليل شرعي، وأن غاية استدلالهم إنما هو بحديث زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنهما حين اشتكت زوجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها: (أتردين عليه حديقته؟) فقالت : نعم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجها بتطليقها، وأوضح الباحث أن هذا الدليل لا يصح الاستشهاد به في الإلزام القضائي، وإنما هو في أبواب الإصلاح والإرشاد الاتفاقي، لأن القضاء والإلزام ليس فيه مشاورة للأخصام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الزوجة، وإنما شاورها عما إذا كان لديها استعداد برد جزء من المهر، فكان صلحاً وإرشاداً لا قضاء وإلزاماً، حسبما قرره الحافظ ابن حجر في فتح الباري، حيث قال : «هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب «ا.ه.(ج/9، ص/400)، كما قرره بدر الدين العيني في عمدة القارئ بشرح صحيح البخاري، حيث قال: «الأمر فيه للإرشاد والاستصلاح، لا للإيجاب والإلزام « ا.ه. (ج/2، ص/375)، وقال به ابن قدامة في المغني، حيث قال: «إذا كان الفسخ بعد الدخول، فلها المهر، لأن المهر يجب بالعقد، ويستقر بالدخول، فلا يسقط بحادث بعده، ولذلك لا يسقط بردتها ولا بفسخ من جهتها «ا.ه. (ج/10، ص/63)، وأساس ذلك ودليله أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واتهم زوجته بالزنى، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلزم زوجته بإعادة المهر، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم بذلك، وقال له : (( لا مال لك، إن كنتَ صدقتَ عليها فهو بما استحللتَ منها )) رواه البخاري ومسلم، فأوضح عليه الصلاة والسلام أن المهر لا يعود البتة بعد معاشرة الزوج لزوجته.
مقابل مادي
وبيّن الباحث أن الزوجة تمتلك المهر بمجرد دخول زوجها بها وجماعه لها ولو لمرة واحدة، ولا يجوز إلزامها بإعادة المهر ولا جزء منه حتى لو طلبت هي الفسخ، ودور القاضي والحال هذه إنما يقتصر في بعث الحَكَمين لمحاولة الإصلاح بين الزوجين، فإن توصلا لذلك، وإلا فيجب على القاضي فسخ النكاح بغير عِوض، ولا مقابل مادي، وذلك لتعذر استمرار العشرة بينهما، لأن الذي يوجب استقرار المهر في ملك الزوجة إنما هو الجماع ولو لمرة واحدة فقط، وليس استمرار العشرة، فاستمرار العشرة ليست شرطاً لاستقرار المهر، وذلك بإجماع علماء الأمة، أما لو ثبت غش المرأة لزوجها بمثل مالو وصفت نفسها أنها بكر فاتضح للزوج أنها ثيب، فإن الأمر يختلف والحال هذه ويعود المهر، شريطة توقف الزوج عن استمرار معاشرتها بعد علمه بهذا العيب. هذا وقد أورد الباحث جملة من الاستدلالات والمناقشات حول هذا الموضوع، وعدداً من الشواهد والتطبيقات القضائية من محاكم المملكة العربية السعودية، كما اقترح في ختام البحث تنظيماً للتعامل مع مثل هذا النوع من القضايا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.