إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    الرياض تعيد اختراع الإدارة المحلية: من البلديات التقليدية إلى المدينة الذكية    تحت رعاية ولي العهد.. تدشين النسخة الافتتاحية من منتدى «TOURISE»    استثمار الإنسان وتنمية قدراته.. سماي: مليون مواطن ممكنون في الذكاء الاصطناعي    «ملتقى 2025» يختتم أعماله في الرياض.. السعودية رائد عالمي في التحول الرقمي    ويتكوف وكوشنر اليوم في إسرائيل.. تحرك أمريكي لبحث أزمة مقاتلي حماس في رفح    شجار زوجين يؤخر إقلاع طائرة    إسلام آباد تبدي استعدادها لاستئناف الحوار مع كابل    بعد ختام ثامن جولات «يلو».. العلا يواصل الصدارة.. والوحدة يحقق انتصاره الأول    استعداداً لوديتي ساحل العاج والجزائر قبل خوض كأس العرب.. لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر جدة    عبر 11 لعبة عالمية.. SEF أرينا تحتضن البطولة الكبرى للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية    لص يقطع أصبع مسنة لسرقة خاتمها    هيئة «الشورى» تحيل 16 موضوعاً لجلسات المجلس    وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن    «إثراء» يستعرض المشهد الإبداعي في دبي    مغنية افتراضية توقع عقداً ب 3 ملايين دولار    العلاقة الطيبة بين الزوجين.. استقرار للأسرة والحياة    افتتح نيابة عن خادم الحرمين مؤتمر ومعرض الحج.. نائب أمير مكة: السعودية ماضية في تطوير خدمات ضيوف الرحمن    مطوفي حجاج الدول العربية شريكاً إستراتيجياً لمؤتمر ومعرض الحج 2025    النوم بعد الساعة 11 مساء يرفع خطر النوبات    المقارنة الاجتماعية.. سارقة «الفرح»    «الغذاء والدواء»: إحباط دخول 239 طناً من الأغذية الفاسدة    القبض على مروجين في جازان    مستشفى الملك فهد بالمدينة صديق للتوحد    «الشؤون الإسلامية» بالمدينة تحقق 37 ألف ساعة تطوعية    غزة بين هدنة هشة وأزمة خانقة.. القيود الإسرائيلية تفاقم المعاناة الإنسانية    هيبة الصقور    «جادة السواقي».. عبق الماضي وجمال الطبيعة    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    العُيون يتصدر دوري أندية الأحساء    الاتفاق بطلاً للمصارعة    في الشباك    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    انخفاض الطلب على وقود الطائرات في ظل تقييم فائض النفط    تناولوا الزنجبيل بحذر!    تعزيز تكامل نموذج الرعاية الصحية الحديث    الأهلي يتوج بالسوبر المصري للمرة ال 16 في تاريخه    فيفا يُعلن إيقاف قيد نادي الشباب    15 شركة صحية صغيرة ومتوسطة تدخل السوق الموازي    انطلاق مناورات "الموج الأحمر 8" في الأسطول الغربي    بغداد: بدء التصويت المبكر في الانتخابات التشريعية    على وجه الغروب وجوك الهادي تأمل يا وسيع العرف واذكر الأعوام    معجم الكائنات الخرافية    حرف يدوية    82 مدرسة تتميز في جازان    هدنة غزة بوادر انفراج تصطدم بمخاوف انتكاس    الشرع في البيت الأبيض: أولوية سوريا رفع قانون قيصر    وزير الحج: موسم الحج الماضي كان الأفضل خلال 50 عاما    أمير تبوك يشيد بحصول إمارة المنطقة على المركز الأول على مستوى إمارات المناطق في المملكة في قياس التحول الرقمي    أكثر من 11 ألف أسرة محتضنة في المملكة    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2025 في جدة بمشاركة 150 دولة.. مساء اليوم    83 فيلما منتجا بالمملكة والقصيرة تتفوق    اختتام فعاليات ملتقى الترجمة الدولي 2025    تحت رعاية الملك ونيابةً عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر دورة ألعاب التضامن الإسلامي    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    مسؤولون وأعيان يواسون الدرويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرفق القضاء.. تطور إجرائي وموضوعي ينسف التقليدية ويضيق على الاجتهاد
نشر في الرياض يوم 12 - 01 - 2019

لم تهدأ حتى اللحظة الأصداء الإيجابية للقرار التاريخي الصادر عن معالي وزير العدل ورئيس المجلس الشيخ د. وليد الصمعاني، بمراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم، بأن لا يتضمن الحكم بالشبهة أو توجه التهمة، مع الأخذ بوسائل الإثبات كافة بما في ذلك القرائن المعتبرة.
رقابة صارمة وحوكمة مؤسسية تكفل تحقيق «العدالة الناجزة»
ويأتي هذا القرار ليتوج الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لتطوير مرفق العدالة إجراءً وموضوعاً، كما لاقى هذا القرار شكراً وأصداءً إيجابيةً في أوساط المهتمين بالجانب العدلي القضائي، الذين أكدوا بأن أثره لن يقتصر على المحاكم فقط بل سيتعدى ذلك إلى المنظومة القضائية والعدالة الجنائية بشكل عام.
المملكة كانت ولا تزال منبع العدالة ونهرها الصافي عبر قضائها العادل والنزيه الذي يستمد أحكامه ومبادئه من الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ولعل من أهم خطوات تطور القضاء هو تطويره على المستوى الموضوعي، فتسبيب الحكم ومنطوقه هو عنوان العدالة، والتضييق على الاجتهاد القضائي الخارج عن القواعد والمبادئ الموضوعية المقرة في القضاء مطلب هام بغية توحيد العقوبات للجنايات المتشابهة وعدم تفاوتها، وهذا ما يشهده المرفق العدلي من تقدم وتطوير شامل في كافة مفاصله بقيادة وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد الصمعاني، مستلهماً ذلك من مضامين رؤية المملكة 2030.
المتابعة «بدقة وعناية» توجت قرار المجلس الأعلى للقضاء بإلغاء الحكم للشبهة، وأعطت دلالة ظاهرة على الحزم في تطبيقه ومتابعة الأحكام القضائية الجزائية بان لا تتضمن التوصيف الجرمي للشبهة أو توجه التهمة، كما تضمن القرار إقرار مبدأ قضائي مهم وهو الأخذ بوسائل الإثبات كافة، وعدم الاقتصار على وسائل إثبات محددة، الأمر الذي سيعطي قوة وحجية لكافة الأدلة المقدمة في الدعوى، كالتسجيلات المرئية والصوتية، وأدلة البصمات، ورسائل البريد الإلكتروني، وغير ذلك من وسائل إثبات حديثة.
هذا وكانت مسألة العقوبة التعزيرية لتوجه التهمة أو الشبهة محل خلاف كبير بين أوساط القانونيين والشرعيين لسنوات طويلة، فالكثير منهم يرون أن العقوبة للشبهة عدالة مختلة، وهي في الأساس مبنية على اجتهادات فقهية قديمة لا تتواءم مع عصرنا الحالي الذي تطورت فيه وسائل الإثبات وأصبحت متنوعة، وإن من مظاهر التقدم والتطور العدلي هو الأخذ بهذه الوسائل وإعطائها حجية أدلة الإثبات التقليدية. وحول هذا القرار أوضح المحامي د. فهد الحسون أن قرار المجلس الأعلى للقضاء أنهى الجدل الطويل فيما يعرف بالتعزير بالشبهة، خاصة مع كثرة اللغط فيه، ولا يفهم من هذا القرار أن المحاكم كانت تحكم بالتعزير بالشبهة مع عدم وجود أدلة، بل كانت تحكم بذلك عند وجود أدلة قد تعدها المحكمة قرائن.
وبيّن أن من أكثر ما أدى إلى وجود أحكام التعزير لتوجه الشبهة أو التهمة هو أن كثيراً من المحاكم لا تحكم بالإدانة في القضايا الجزائية إلا بعد ثبوتها بإقرار أو شهادة موصلة، لاسيما في العقوبات الحدية أو العقوبات التعزيرية المحددة نظاماً، وفي الحالات التي توجد فيها أدلة أخرى غير الإقرار والشهادة قد تعدها المحكمة قرائن ولا تتمكن من إغفال هذه الأدلة وفي الوقت ذاته ترى أنه لا يمكن أن تثبت الإدانة بها ولذلك توقع على المتهم العقوبة التعزيرية لتوجه التهمة أو الشبهة.
وقال: «إن قرار المجلس سيكون له الأثر الإيجابي الكبير في معالجة هذا الإشكال من عدة نواحٍ ولكن سأركز على ناحيتين:
الأولى: سيكون على المحاكم إعمال جميع الأدلة القوية واعتبارها بينة شرعية حتى لو كانت غير الشهادة والإقرار وهو ما أكد عليه قرار المجلس في فقرته الثانية، وهذا يتوافق مع ما قرره كثير من الفقهاء المحققين ومنهم ابن القيم حيث عرّف البينة بأنها: «اسم لكل ما يبين الحق ويظهره» [الطرق الحكمية ص11] وعليه فلا تنحصر البينة الشرعية بأنواع محددة من الأدلة.
الثانية: سيكون على المحاكم رد الدعوى الجزائية عند عدم ثبوت الإدانة، وذلك في حال كانت الأدلة ضعيفة لا تقوى على إثبات الإدانة، وهذا ما تقرره القاعدة الشرعية فالأصل البراءة.
من جهته اعتبر المحامي ثامر بن قاسم القاسم أن مسألة الحكم بالتعزيز بالشُّبهة والتُّهمة القوية محلَّ خلافٍ في التطبيق القضائي الجزائي مُسبقاً، فقد كانت بعض الأحكام القضائية تحكم بعدم إدانة المتهم؛ لعدم ثبوت أدلة الإدانة، ثم تحكم بتعزيره تعزيراً مرسلاً لتوجُّه التهمة؛ ولوجود الشبهة القوية في أدلة الادعاء ضد المتهم. فقرَّر المجلس الأعلى للقضاء -بموجب قراره الأخير-: بأنَّ هذه الطريقة في الحكم القضائي تخالف صريح المادة الثالثة من «نظام الإجراءات الجزائية» المتضمنة: بأنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية إلا بعد ثبوت الإدانة بأمر محظور شرعاً أو نظاماً. ولذلك: أوجب هذا القرار على ناظر القضية الجزائية ألا يكون توجُّه التهمة أو الشبهة من الأوصاف التي يُدان بها المتهم. كما قرر المجلس: بأن على القاضي ألا يتقيَّد بوسيلة إثبات محددة، إلا في أدلة الإثبات الموجبة لإقامة الحد شرعاً، وإنما يجبُ عليه الاجتهاد في تحقيق العدل القضائي بالنظر في كافة الوسائل التي تحقق القناعة القضائية في واقعة الاتهام المُدعى بها، وتقرير الحكم القضائي إما بالبراءة من التُّهم الموجهة ضد المتهم، أو ثبوت الإدانة بارتكاب المتهم للجريمة.
وأضاف أن هذا القرار من المجلس الأعلى للقضاء يوافق القواعد الشرعية العامة الدالة على حُرمة دم المسلم وعرضه وماله إلا بموجبٍ شرعي، فلا يُصار عن هذا الأصل بمجرد شبهة أو تهمة لا تحقق موجب الإدانة، ولا تصل لليقين القضائي. كما أنَّ هذا القرار سيساهم في استقرار الأحكام والمبادئ القضائية الجزائية، ويُضاعف المسؤولية على القائمين بالادعاء العام في دقة انتقاء الأدلة الموجبة للتهمة ضد المتهمين، كما أنه مساعد لتحسين البيئة القضائية في تحرير الأحكام القضائية الجزائية، وشمولها في فحص وتدقيق أدلة الاتهام للدعاوى الجزائية العامة؛ حتى يكون منطوق الحكم مبنياً على اليقين القضائي المُحقق للعدل.
د. وليد الصمعاني
د. فهد الحسون
ثامر القاسم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.