أمير جازان ونائبه يطّلعان على سير المشروعات التنموية بمحافظة أحد المسارحة    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة أحد المسارحة    أمير جازان يستقبل مدير الاتصالات السعودية بالمنطقة ويطّلع على تقرير الاستدامة لعام 2024م    شرطة كامبريدج: اتهام شاب بريطاني بقتل الطالب محمد القاسم    الفرق السعودية تستعد لآسياد البحرين للشباب بمعسكر في كازاخستان    الشؤون الإسلامية في جازان تبدأ تركيب وسائل السلامة في إدارات المساجد بالمحافظات    تدشين البيع في مشروع "واجهة تبوك هيلز" في تبوك    القيادة تهنئ ممثل الملك في جزر كوك بذكرى يوم الدستور لبلاده    تحولات لبنان المنتظرة: البداية من جلسة الثلاثاء    التعاونية للتأمين تُعلن عن صافي أرباح بعد الزكاة بلغت 729مليون ريال للنصف الأول من عام 2025م    إسقاط 61 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    انخفاض اسعار النفط    دعم الجماهير كان حاسمًا.. ونطمح لحصد المزيد من البطولات    وثيقة تاريخية تكشف تواصل الملك عبدالعزيز مع رجالات الدولة    مقتل عنصر أمني وسط خروقات لوقف النار.. هجوم مسلح يعيد التوتر للسويداء    غارات جوية تثير موجة غضب في ليبيا    توقيع اتفاقية لدعم أبحاث الشعاب المرجانية    جددت التزامها باستقرار السوق.."أوبك+": 547 ألف برميل زيادة إنتاج الدول الثماني    اشتراطات جديدة للمختبرات الغذائية لتعزيز الاستثمار    وزير الداخلية وسفير سنغافورة يبحثان الموضوعات المشتركة    إحباط تهريب مخدرات في جازان وعسير    استعرضا سبل تبادل الخبرات والتجارب.. وزير العدل ونظيره العراقي يوقعان برنامج تعاون تشريعي    رفقًا بهم… إنهم أمانة الوطن فينا    رئيس هيئة الترفيه يعلن طرح تذاكر مهرجان الكوميديا    مسرحية «طوق» السعودية تنطلق في «فرينج» الدولي    تأهيل وتمكين الطلاب للمنافسة في المحافل العالمية.. المنتخب السعودي يحصد 3 جوائز في أولمبياد المعلوماتية الدولي    تدشين كتاب "حراك وأثر" للكاتبة أمل بنت حمدان وسط حضور لافت في معرض المدينة المنورة للكتاب 2025    تصعيد إسرائيلي.. ورفض فلسطيني قاطع.. عدوان منظم لإعادة احتلال غزة    لا تدع أخلاق الناس السيئة تفسد أخلاقك    جبال المدينة.. أسرار الأرض    عدم ترك مسافة بين المركبات أبرز مسببات حوادث المرور    الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (18) موقعاً    جبل السمراء.. إطلالة بانورامية في حائل    "سعود عبدالحميد" إلى لانس الفرنسي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد    نادي الحريق يتصدر تايكوندو المملكة ب87 منافساً    الملك سلمان للإغاثة.. جهود إنسانية حول العالم    استعراض أنشطة التراث أمام سعود بن جلوي    اعتماد أكاديمي كامل لبرنامج نظم المعلومات في جامعة حائل    المدينة المنورة.. صحية مليونية للمرة الثانية    حرائق أوروبا تسبب خسائر وتلوثا بيئيا واسعا    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    «هلال مكة» يفعل مسارات الجلطات القلبية والسكتات الدماغية    رؤية 2030 تكافح السمنة وتعزّز الصحة العامة    15 مهمة لمركز الإحالات الطبية تشمل الإجازات والعجز والإخلاء الطبي    توقعات بخفض الفائدة وسط تصاعد الحرب التجارية    تأثير الأمل في مسار الحياة    الفيحاء يخسر أمام أم صلال القطري برباعية في أولى ودياته    فريق قوة عطاء التطوعي يشارك في مبادرة "اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية"    آل الصميلي يحتفلون بزواج الشاب محمد عبدالرحمن صميلي    من حدود الحزم.. أمير جازان يجسد التلاحم بالإنجاز    طرح تذاكر مهرجان الرياض للكوميديا    قربان: المعيار المهني للجوالين يعزز ريادة المملكة في حماية البيئة    مجمع إرادة بالدمام ينفذ مبادرة سقيا كرام    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران عضو مجلس الشورى المدخلي    فرع الشؤون الإسلامية بجازان ممثلاً بإدارة المساجد في الريث يتابع أعمال الصيانة والتشغيل في الجوامع والمساجد    المولودون صيفًا أكثر اكتئابًا    خطيب المسجد الحرام: التقنية نِعمة عظيمة إذا وُجهت للخير    نائب امير منطقة مكة يكرم رعاة الحملة الوطنية الإعلامية لتوعية ضيوف الرحمن (الحج عبادة وسلوك)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرفق القضاء.. تطور إجرائي وموضوعي ينسف التقليدية ويضيق على الاجتهاد
نشر في الرياض يوم 12 - 01 - 2019

لم تهدأ حتى اللحظة الأصداء الإيجابية للقرار التاريخي الصادر عن معالي وزير العدل ورئيس المجلس الشيخ د. وليد الصمعاني، بمراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم، بأن لا يتضمن الحكم بالشبهة أو توجه التهمة، مع الأخذ بوسائل الإثبات كافة بما في ذلك القرائن المعتبرة.
رقابة صارمة وحوكمة مؤسسية تكفل تحقيق «العدالة الناجزة»
ويأتي هذا القرار ليتوج الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لتطوير مرفق العدالة إجراءً وموضوعاً، كما لاقى هذا القرار شكراً وأصداءً إيجابيةً في أوساط المهتمين بالجانب العدلي القضائي، الذين أكدوا بأن أثره لن يقتصر على المحاكم فقط بل سيتعدى ذلك إلى المنظومة القضائية والعدالة الجنائية بشكل عام.
المملكة كانت ولا تزال منبع العدالة ونهرها الصافي عبر قضائها العادل والنزيه الذي يستمد أحكامه ومبادئه من الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ولعل من أهم خطوات تطور القضاء هو تطويره على المستوى الموضوعي، فتسبيب الحكم ومنطوقه هو عنوان العدالة، والتضييق على الاجتهاد القضائي الخارج عن القواعد والمبادئ الموضوعية المقرة في القضاء مطلب هام بغية توحيد العقوبات للجنايات المتشابهة وعدم تفاوتها، وهذا ما يشهده المرفق العدلي من تقدم وتطوير شامل في كافة مفاصله بقيادة وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد الصمعاني، مستلهماً ذلك من مضامين رؤية المملكة 2030.
المتابعة «بدقة وعناية» توجت قرار المجلس الأعلى للقضاء بإلغاء الحكم للشبهة، وأعطت دلالة ظاهرة على الحزم في تطبيقه ومتابعة الأحكام القضائية الجزائية بان لا تتضمن التوصيف الجرمي للشبهة أو توجه التهمة، كما تضمن القرار إقرار مبدأ قضائي مهم وهو الأخذ بوسائل الإثبات كافة، وعدم الاقتصار على وسائل إثبات محددة، الأمر الذي سيعطي قوة وحجية لكافة الأدلة المقدمة في الدعوى، كالتسجيلات المرئية والصوتية، وأدلة البصمات، ورسائل البريد الإلكتروني، وغير ذلك من وسائل إثبات حديثة.
هذا وكانت مسألة العقوبة التعزيرية لتوجه التهمة أو الشبهة محل خلاف كبير بين أوساط القانونيين والشرعيين لسنوات طويلة، فالكثير منهم يرون أن العقوبة للشبهة عدالة مختلة، وهي في الأساس مبنية على اجتهادات فقهية قديمة لا تتواءم مع عصرنا الحالي الذي تطورت فيه وسائل الإثبات وأصبحت متنوعة، وإن من مظاهر التقدم والتطور العدلي هو الأخذ بهذه الوسائل وإعطائها حجية أدلة الإثبات التقليدية. وحول هذا القرار أوضح المحامي د. فهد الحسون أن قرار المجلس الأعلى للقضاء أنهى الجدل الطويل فيما يعرف بالتعزير بالشبهة، خاصة مع كثرة اللغط فيه، ولا يفهم من هذا القرار أن المحاكم كانت تحكم بالتعزير بالشبهة مع عدم وجود أدلة، بل كانت تحكم بذلك عند وجود أدلة قد تعدها المحكمة قرائن.
وبيّن أن من أكثر ما أدى إلى وجود أحكام التعزير لتوجه الشبهة أو التهمة هو أن كثيراً من المحاكم لا تحكم بالإدانة في القضايا الجزائية إلا بعد ثبوتها بإقرار أو شهادة موصلة، لاسيما في العقوبات الحدية أو العقوبات التعزيرية المحددة نظاماً، وفي الحالات التي توجد فيها أدلة أخرى غير الإقرار والشهادة قد تعدها المحكمة قرائن ولا تتمكن من إغفال هذه الأدلة وفي الوقت ذاته ترى أنه لا يمكن أن تثبت الإدانة بها ولذلك توقع على المتهم العقوبة التعزيرية لتوجه التهمة أو الشبهة.
وقال: «إن قرار المجلس سيكون له الأثر الإيجابي الكبير في معالجة هذا الإشكال من عدة نواحٍ ولكن سأركز على ناحيتين:
الأولى: سيكون على المحاكم إعمال جميع الأدلة القوية واعتبارها بينة شرعية حتى لو كانت غير الشهادة والإقرار وهو ما أكد عليه قرار المجلس في فقرته الثانية، وهذا يتوافق مع ما قرره كثير من الفقهاء المحققين ومنهم ابن القيم حيث عرّف البينة بأنها: «اسم لكل ما يبين الحق ويظهره» [الطرق الحكمية ص11] وعليه فلا تنحصر البينة الشرعية بأنواع محددة من الأدلة.
الثانية: سيكون على المحاكم رد الدعوى الجزائية عند عدم ثبوت الإدانة، وذلك في حال كانت الأدلة ضعيفة لا تقوى على إثبات الإدانة، وهذا ما تقرره القاعدة الشرعية فالأصل البراءة.
من جهته اعتبر المحامي ثامر بن قاسم القاسم أن مسألة الحكم بالتعزيز بالشُّبهة والتُّهمة القوية محلَّ خلافٍ في التطبيق القضائي الجزائي مُسبقاً، فقد كانت بعض الأحكام القضائية تحكم بعدم إدانة المتهم؛ لعدم ثبوت أدلة الإدانة، ثم تحكم بتعزيره تعزيراً مرسلاً لتوجُّه التهمة؛ ولوجود الشبهة القوية في أدلة الادعاء ضد المتهم. فقرَّر المجلس الأعلى للقضاء -بموجب قراره الأخير-: بأنَّ هذه الطريقة في الحكم القضائي تخالف صريح المادة الثالثة من «نظام الإجراءات الجزائية» المتضمنة: بأنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية إلا بعد ثبوت الإدانة بأمر محظور شرعاً أو نظاماً. ولذلك: أوجب هذا القرار على ناظر القضية الجزائية ألا يكون توجُّه التهمة أو الشبهة من الأوصاف التي يُدان بها المتهم. كما قرر المجلس: بأن على القاضي ألا يتقيَّد بوسيلة إثبات محددة، إلا في أدلة الإثبات الموجبة لإقامة الحد شرعاً، وإنما يجبُ عليه الاجتهاد في تحقيق العدل القضائي بالنظر في كافة الوسائل التي تحقق القناعة القضائية في واقعة الاتهام المُدعى بها، وتقرير الحكم القضائي إما بالبراءة من التُّهم الموجهة ضد المتهم، أو ثبوت الإدانة بارتكاب المتهم للجريمة.
وأضاف أن هذا القرار من المجلس الأعلى للقضاء يوافق القواعد الشرعية العامة الدالة على حُرمة دم المسلم وعرضه وماله إلا بموجبٍ شرعي، فلا يُصار عن هذا الأصل بمجرد شبهة أو تهمة لا تحقق موجب الإدانة، ولا تصل لليقين القضائي. كما أنَّ هذا القرار سيساهم في استقرار الأحكام والمبادئ القضائية الجزائية، ويُضاعف المسؤولية على القائمين بالادعاء العام في دقة انتقاء الأدلة الموجبة للتهمة ضد المتهمين، كما أنه مساعد لتحسين البيئة القضائية في تحرير الأحكام القضائية الجزائية، وشمولها في فحص وتدقيق أدلة الاتهام للدعاوى الجزائية العامة؛ حتى يكون منطوق الحكم مبنياً على اليقين القضائي المُحقق للعدل.
د. وليد الصمعاني
د. فهد الحسون
ثامر القاسم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.