الأمير سعود بن نهار يرفع الشكر للقيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائبًا لأمير منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة    أمير جازان يُطلق مشروعين لزراعة 2.5 مليون شجرة    رئيس ديوان المظالم الجديد: الثقة الملكية مسؤولية لمواصلة الريادة في القضاء الإداري    نائب أمير جازان يعزي أسرة بن لبدة في وفاة والدهم    "محمد الحبيب العقارية" توقّع اتفاقية تعاون مع "مطار الملك سلمان الدولي"    أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لشرطة المنطقة    أمير جازان يستقبل مدير جوازات المنطقة    خادم الحرمين الشريفين يصدر عددا من الأوامر الملكية    المجلي يكرم بلديات القصيم المتميزة في الأداء لعام 2025    تجمع الرياض الصحي الأول يختتم مشاركته في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2026    ترمب يؤكد لنتنياهو أهمية مواصلة المفاوضات النووية مع إيران    القيادة تعزي الحاكمة العامة لكندا في حادثة إطلاق نار في مدرسة غرب كندا    الأسهم الآسيوية والأوروبية لمستويات قياسية بفضل ارتفاع الأرباح وقوة قطاع التكنولوجيا    المحكمة الإدارية العليا بديوان المظالم تنقض حكما وتقرر قبول الدعوى بعد استيفاء شرط التظلم الوجوبي    تركي آل الشيخ يتوج بجائزة مكة للتميز عن مشروع «على خطاه»    انطلاق منتدى مكة للحلال في نسخته الثالثة بعد غد    إنزغي يُعاقب ماركوس ليوناردو    رابطة دوري روشن ترد على انسحاب قنوات أجنبية من تغطية الدوري بسبب رونالدو    نجوم الحواري القدامى يعيدون وهج الكرة في جدة    وزير الخارجية السوداني يدعو الأمم المتحدة إلى الضغط على ممولي «الدعم السريع»    حملة ولي العهد الوطنية السنوية للتبرع بالدم تحصد جائزة مكة للتميّز في فرع التميّز الإنساني    نائب أمير منطقة تبوك يؤدي صلاة الاستسقاء    أمراء ومحافظو المناطق يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    إمام المسجد الحرام يحذّر من الذنوب ويؤكد: تأخير المطر دعوةٌ للرجوع إلى الله    الجبير يبحث مع سفيري تايلند وكوستاريكا الموضوعات المشتركة    70 % محتوى محلي بمشتريات أرامكو السعودية.. 280 مليار دولار مساهمة «اكتفاء» في الناتج المحلي    حذرت من توسيع السيطرة الإدارية.. الأمم المتحدة: إجراءات إسرائيل تقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير    أكد أنها تعرقل جهود الاستقرار والسلام.. الاتحاد الأوروبي: خطوات الاحتلال تتعارض مع القانون الدولي    تصعيد روسي بشأن غرينلاند.. تقارير عن انتخابات مرتقبة في كييف    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء اليوم    "الهيئة السعودية ": أبلغوا عن تسربات المياه قبل تفاقم آثارها    تحسين جودة وسرعة إجراءات الضبط.. البيئة: «حافظ» يرفع طلبات التراخيص المائية 1300%    ينطلق الأحد المقبل في مدينة مسك بالرياض.. سوق لتعزيز حضور الفنون التقليدية السعودية    حسن الرداد يسجل «الإسكندر الأصغر»    شائعات عودة عبلة كامل إلى الشاشة تشعل الجدل    أمانة جدة تعلن بدء التقديم على البسطات الرمضانية    استمع إلى شرح عن تاريخ البلدة القديمة وطريق البخور.. ولي عهد بريطانيا يزور مواقع تاريخية وطبيعية وثقافية بالعُلا    القيادة تهنئ الرئيس الإيراني بذكرى اليوم الوطني لبلاده    في ختام الجولة ال 26 من الدوري الإنجليزي.. آرسنال ضيفاً على برينتفورد لتأمين الصدارة    قرقرة البطن من ظاهرة طبيعية إلى علامة خطيرة    السلمي يستقبل وفد لجنة الأخوة الأردنية-السعودية    الإعلام المتوازن    أمير القصيم يستقبل ابن حميد.. ويكرم الفائزين بجائزة صناعة المحتوى    أمير نجران يتسلّم تقرير أعمال مركز إدارة الأزمات والكوارث    المجلس الأعلى للقضاء يعقد اجتماعه الثاني    بيرنلي ينعش آماله في البقاء بالدوري الإنجليزي بثلاثية في كريستال بالاس    أمير الشرقية يدشن مسابقة "تعلّم" لحفظ القرآن وتفسيره    12,500 جولة رقابية على المساجد في الحدود الشمالية    فان دايك يعيد ليفربول إلى درب الانتصارات    محمد بن عبدالعزيز يبحث تعزيز ثقافة الامتياز التجاري في جازان    نائب أمير مكة يطلق مشروعات صحية بمليار ريال    جراحة ال«8» ساعات تضع حداً لمعاناة «ستيني» مع ورم ضخم بالغدة النخامية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة    أمير منطقة جازان يرعى محاضرة "الإمام" احتفاءً بيوم التأسيس    تحت شعار "الإعلام وأثره في بناء القيم" بارق تشهد انطلاق ملتقاها الإعلامي الأول    دعم سعودي للكهرباء في اليمن والسودان يقابله تمويل إماراتي للدعم السريع    تحرك عربي لمواجهة قرارات توسيع الاستيطان الإسرائيلي    وزير الثقافة يصطحب ولي عهد بريطانيا في جولة داخل محمية شرعان والبلدة القديمة في العلا    ضمن جهودها الاستباقية.. الغذاء والدواء: منع دخول 1,671 طناً من المنتجات الملوثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام للمسؤولية الطبية يحدد إجراءات التقاضي ويحقق العدالة بين الطبيب والمريض
نشر في الرياض يوم 14 - 01 - 2018


- عبدالسلام البلوي
يناقش مجلس الشورى في سابع بنود جلسته الثانية عشرة المقرر عقدها الاثنين بعد القادم، تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام المسؤولية الطبية المقدم من عضويه السابقين ناصر بن داوود وعلي الغفيص، ويستهدف النظام حسب تقرير الأعضاء الذي حصلت عليه "الرياض" تنظيم إجراءات التقاضي في الدعاوي الطبية وتعزيز القضاء الطبي بشكل فاعل، وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال القضاء الطبي وتحقيق العدالة بين الطبيب والمريض، إضافة إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق التنمية واستدامتها على نحو يطمئن الحكومة والمستثمرين في المجال الطبي والمستفيدين من الخدمة على الرعاية الصحية المستهدف.
وحذرت مادة المقترح السادسة عشرة من إنهاء حياة المريض لأي سبب حتى لو كان بناء على طلبه أو طلب وليه، ويحظر إجراء عمليات الاستنساخ البشري كما يحظر إجراء أبحاث أو تجارب أو تطبيقات لهذا الغرض، ومنع النظام إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة وزرع الجنين في رحمها إلا من زوجين شرعيين أثناء قيام الزوجية بينهما وموافقتهما بالمستندات اللازمة، ونصت المادة 36 من النظام المقترح على سجن مخالف هذه المادة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
حظر عمليات الاستنساخ البشري وإنهاء حياة المريض.. والحبس عشر سنوات عقوبة المخالف
ولا يجوز حسب مادة المقترح السابعة عشرة قطع النسل من المرأة إلا بناء على تقرير لجنة طبية متخصصة لا تقل عن ثلاثة أطباء مقطوع فيه بأن الحمل أو الولادة خطر محقق على حياة الأم، ويشترط موافقة الزوجة كتابياً وإخطار الزوج، ويعاقب المخالف لذلك بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألفاً.
كما لا يجوز التدخل بقصد تنظيم النسل إلا بموافقة الزوجين ولا يجوز للطبيب إجراء عملية إجهاض إلا إذا كان الحمل خطراً على حياة الحامل، شرط أن يتم الإجهاض بإشراف طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية، كما يجرى الإجهاض في حال ثبوت تشوه الجنين على أن يكون بناء على طلب الوالدين قبل مرور 120 يوماً، وأن يثبت التشوه بتقرير لجنة طبية تضم استشاريين في تخصص أمراض النساء والولادة والأطفال والأشعة، وأن يكون الجنين مشوهاً تشوهاً خطيراً وغير قابل للعلاج، ومن يخالف هذه الشروط والحالات يعاقب بالسجن سنتين كأقصى حد وتغريمه 20 ألف ريال.
إلزام المنشآت بالتأمين على مزاولي المهنة عن الأخطاء الطبية وتحميلها 80 % من القسط السنوي
ويتحمل الطبيب مسؤولية الخطأ الطبي عند إثبات حدوث الخطأ وتعرض المريض للضرر ووجود علاقة مباشر سببية بين الخطأ والضرر، وحسب مواد النظام المقترح لا يجوز توقيف الطبيب أو مقدم الخدمة المدعى عليه بالتسبب بالإيذاء أو الوفاة نتيجة تأدية واجب مهنته إلا بعد صدور قرار اللجنة بإدانته.
ولا تقوم المسؤولية الطبية إذا كان الضرر وقع من فعل المريض نفسه، أو لرفضه العلاج، أو عدم اتباعه التعليمات الطبية المعطاة من الطبي المعالج أو كان نتيجة لسبب خارجي، كما لا تقوم المسؤولية في حال أن المضاعفات الطبية المعروفة في الممارسة الطبية نتيجة جانبية للمرض والعلاج ولم يكن سببها إهمالاً أو تقصيراً من الطبيب المعالج أو نقصاً في معرفته العلمية، كما لا تقع المسؤولية الطبية إذا اتبع الطبيب أسلوباً طبياً متفقاً مع الأصول الطبية المتعارف عليها، حتى وإن كان مخالفاً غيره في ذات الاختصاص.
ويحظر وفقاً للمادة الثانية والثلاثين من النظام المقترح على الطبيب أو مقدم الخدمة مزاولة المهنة دون الحصول على تأمين ضد مخاطر المهنة ويجددها سنوياً، وتقوم المنشأة الصحية بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديها عن الأخطاء الطبية، وتتحمل نسبة 80 % من قسط التأمين السنوي والباقي يتحملها المزاول، وتتحمل المنشأة الصحية مسؤولية التعويض عن خطأ الطبيب الزائر، وتحل شركات التأمين محل المنشآت الصحية والأشخاص المؤمن عليهم في التزاماتهم نحو مرضاهم.
واقترح النظام تشكيل لجان طبية في المحاكم العامة تقضي في دعاوى الأخطاء الطبية بالتعويض الملائم للمتضرر والعقوبة المستحقة للمتسبب استناداً على تقارير اللجان الفنية وتقوم العقوبات البديلة مقام عقوبة السجن بحسب ما يراه القاضي المختص بحكم نهائي، ويحدد مقدار التعويض الناجم عن الخطأ الطبي وفقاً لحالة المريض قبل وبعد وقوع الخطأ دون إخلال بأي تعويض مادي يستحقه المدعي مما له ذكر في أي تشريع آخر.
ووفقاً للمبادئ الأساسية للمشروع حسب مقدميه، فمكانة المملكة القضائية بين دول العالم تتطلب وجود نظام خاص بالمسؤولية الطبية، وتحقيق الشفافية والعدالة في معالجة الأخطاء الطبية استمراراً للنهج الإسلامي الواضح النزيه الذي ما انفكت المملكة عن تطبيقه بجميع أنظمتها، كما أن النظام المقترح لا يخرج في محتواه عما ورد في التشريعات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالقضاء الطبي، ويحكم نظام المسؤولية الطبية العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة كما أنه حسب تقرير المقترح سياج أمن للمريض وحاجز لمقدم الخدمة عن التقصير والتهور في تقديم الخدمة المطلوبة، وتطبق أحكام النظام المقترح على الممارس الصحي المقدم للخدمة الطبية سواء بأجر أو بدون، ويدخل في تحديد المسؤولية الطبية المنشأة وأي معايير خاصة بها والعوامل والظروف التي تسبق أو تتزامن أو تتبع عمل مقدم الخدمة وتؤثر على عمله.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.