تشكيل لجنة الإشراف على انتخابات "هيئة المقاولين"    «مطار الملك خالد»: انحراف طائرة قادمة من الدوحة عن المدرج الرئيسي أثناء هبوطها    بيئي الشرقية يدشن معرض ( تعرف بيئتك ) بالخُبر    تعليق الدارسة وتأجيل الاختبارات في جامعة جدة    لتحديد الأولويات وصقل الرؤى.. انطلاق ملتقى مستقبل السياحة الصحية    فيصل بن فرحان: الوضع في غزة كارثي    عباس يدعو إلى حل يجمع غزة والضفة والقدس في دولة فلسطينية    وزيرا الإعلام والعمل الأرميني يبحثان التعاون المشترك    ولي العهد يستعرض تطوير العلاقات مع أمير الكويت ورئيس وزراء العراق    أمير الرياض: المملكة تدعو لدعم «الإسلامي للتنمية» تلبية لتطلعات الشعوب    بدء العمل بالدليل التنظيمي الجديد للتعليم.. الأربعاء    عبدالله خالد الحاتم.. أول من أصدر مجلة كويتية ساخرة    «جلطة» تنقل الصلال إلى المستشفى وحالته مستقرة    اللجنة الوزارية العربية تبحث تنفيذ حل الدولتين    " ميلانو" تعتزم حظر البيتزا بعد منتصف الليل    منتدى الرياض يناقش الاستدامة.. السعودية تتفوق في الأمن المائي رغم الندرة    الفيحاء يتوّج بدوري الدرجة الأولى للشباب    الأهلي بطلاً لكأس بطولة الغطس للأندية    النصر والنهضة والعدالة أبطال الجولة الماسية للمبارزة    تتضمن ضم " باريوس" مقابل "فيجا".. صفقة تبادلية منتظرة بين الأهلي وأتلتيكو مدريد    نائب أمير مكة يطلع على تمويلات التنمية الاجتماعية    فيصل بن بندر يؤدي الصلاة على عبدالرحمن بن معمر ويستقبل مجلس جمعية كبار السن    الأرصاد تنصح بتأجيل السفر برّا لغير الضرورة    استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    آل طيب وآل ولي يحتفلون بزفاف أحمد    اللواء الزهراني يحتفل بزفاف نجله صلاح الدين    منصور يحتفل بزواجه في الدمام    دولة ملهمة    رابطة العالم الإسلامي تُعرِب عن بالغ قلقها جرّاء تصاعد التوترات العسكرية في شمال دارفور    ديوانية الراجحي الثقافيه تستعرض التراث العريق للمملكة    النقد وعصبية المسؤول    مهنة مستباحة    فئران ذكية مثل البشر    إستشاري يدعو للتفاعل مع حملة «التطعيم التنفسي»    اكتمال جاهزية كانتي.. وبنزيما انتظار    شوبير: صلاح يقترب من الدوري السعودي    د. اليامي: إهتمام القيادة بتنمية مهارات الشباب يخفض معدل البطالة    محمية الإمام عبدالعزيز تشارك في معرض أسبوع البيئة    جامعة «نورة» تفتتح منافسات الدورة الرياضية لطالبات الجامعات الخليجية    أمير المدينة المنورة يدشن مهرجان الثقافات والشعوب في دورته ال 12    منجزات البلدية خلال الربع الأول بحاضرة الدمام    ميتروفيتش ومالكوم يشاركان في التدريبات    المصاعد تقصر العمر والسلالم بديلا أفضل    صحن طائر بسماء نيويورك    جائزة الأميرة صيتة تُعلن أسماء الفائزين بجائزة المواطنة المسؤولة    أول صورة للحطام الفضائي في العالم    سعود بن بندر يستقبل أعضاء الجمعية التعاونية الاستهلاكية    أمير الرياض يؤدي الصلاة على عبدالرحمن بن معمر    ذكاء اصطناعي يتنبأ بخصائص النبات    تطبيق علمي لعبارة أنا وأنت واحد    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية    أمير تبوك يواسي أبناء أحمد الغبان في وفاة والدهم    كبار العلماء: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    وزير الدفاع يرعى تخريج الدفعة (82) حربية    هيئة كبار العلماء تؤكد على الالتزام باستخراج تصريح الحج    المسلسل    الأمر بالمعروف في الباحة تفعِّل حملة "اعتناء" في الشوارع والميادين العامة    «كبار العلماء» تؤكد ضرورة الإلتزام باستخراج تصاريح الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام للمسؤولية الطبية يحدد إجراءات التقاضي ويحقق العدالة بين الطبيب والمريض
نشر في الرياض يوم 14 - 01 - 2018


- عبدالسلام البلوي
يناقش مجلس الشورى في سابع بنود جلسته الثانية عشرة المقرر عقدها الاثنين بعد القادم، تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام المسؤولية الطبية المقدم من عضويه السابقين ناصر بن داوود وعلي الغفيص، ويستهدف النظام حسب تقرير الأعضاء الذي حصلت عليه "الرياض" تنظيم إجراءات التقاضي في الدعاوي الطبية وتعزيز القضاء الطبي بشكل فاعل، وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال القضاء الطبي وتحقيق العدالة بين الطبيب والمريض، إضافة إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق التنمية واستدامتها على نحو يطمئن الحكومة والمستثمرين في المجال الطبي والمستفيدين من الخدمة على الرعاية الصحية المستهدف.
وحذرت مادة المقترح السادسة عشرة من إنهاء حياة المريض لأي سبب حتى لو كان بناء على طلبه أو طلب وليه، ويحظر إجراء عمليات الاستنساخ البشري كما يحظر إجراء أبحاث أو تجارب أو تطبيقات لهذا الغرض، ومنع النظام إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة وزرع الجنين في رحمها إلا من زوجين شرعيين أثناء قيام الزوجية بينهما وموافقتهما بالمستندات اللازمة، ونصت المادة 36 من النظام المقترح على سجن مخالف هذه المادة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
حظر عمليات الاستنساخ البشري وإنهاء حياة المريض.. والحبس عشر سنوات عقوبة المخالف
ولا يجوز حسب مادة المقترح السابعة عشرة قطع النسل من المرأة إلا بناء على تقرير لجنة طبية متخصصة لا تقل عن ثلاثة أطباء مقطوع فيه بأن الحمل أو الولادة خطر محقق على حياة الأم، ويشترط موافقة الزوجة كتابياً وإخطار الزوج، ويعاقب المخالف لذلك بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألفاً.
كما لا يجوز التدخل بقصد تنظيم النسل إلا بموافقة الزوجين ولا يجوز للطبيب إجراء عملية إجهاض إلا إذا كان الحمل خطراً على حياة الحامل، شرط أن يتم الإجهاض بإشراف طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية، كما يجرى الإجهاض في حال ثبوت تشوه الجنين على أن يكون بناء على طلب الوالدين قبل مرور 120 يوماً، وأن يثبت التشوه بتقرير لجنة طبية تضم استشاريين في تخصص أمراض النساء والولادة والأطفال والأشعة، وأن يكون الجنين مشوهاً تشوهاً خطيراً وغير قابل للعلاج، ومن يخالف هذه الشروط والحالات يعاقب بالسجن سنتين كأقصى حد وتغريمه 20 ألف ريال.
إلزام المنشآت بالتأمين على مزاولي المهنة عن الأخطاء الطبية وتحميلها 80 % من القسط السنوي
ويتحمل الطبيب مسؤولية الخطأ الطبي عند إثبات حدوث الخطأ وتعرض المريض للضرر ووجود علاقة مباشر سببية بين الخطأ والضرر، وحسب مواد النظام المقترح لا يجوز توقيف الطبيب أو مقدم الخدمة المدعى عليه بالتسبب بالإيذاء أو الوفاة نتيجة تأدية واجب مهنته إلا بعد صدور قرار اللجنة بإدانته.
ولا تقوم المسؤولية الطبية إذا كان الضرر وقع من فعل المريض نفسه، أو لرفضه العلاج، أو عدم اتباعه التعليمات الطبية المعطاة من الطبي المعالج أو كان نتيجة لسبب خارجي، كما لا تقوم المسؤولية في حال أن المضاعفات الطبية المعروفة في الممارسة الطبية نتيجة جانبية للمرض والعلاج ولم يكن سببها إهمالاً أو تقصيراً من الطبيب المعالج أو نقصاً في معرفته العلمية، كما لا تقع المسؤولية الطبية إذا اتبع الطبيب أسلوباً طبياً متفقاً مع الأصول الطبية المتعارف عليها، حتى وإن كان مخالفاً غيره في ذات الاختصاص.
ويحظر وفقاً للمادة الثانية والثلاثين من النظام المقترح على الطبيب أو مقدم الخدمة مزاولة المهنة دون الحصول على تأمين ضد مخاطر المهنة ويجددها سنوياً، وتقوم المنشأة الصحية بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديها عن الأخطاء الطبية، وتتحمل نسبة 80 % من قسط التأمين السنوي والباقي يتحملها المزاول، وتتحمل المنشأة الصحية مسؤولية التعويض عن خطأ الطبيب الزائر، وتحل شركات التأمين محل المنشآت الصحية والأشخاص المؤمن عليهم في التزاماتهم نحو مرضاهم.
واقترح النظام تشكيل لجان طبية في المحاكم العامة تقضي في دعاوى الأخطاء الطبية بالتعويض الملائم للمتضرر والعقوبة المستحقة للمتسبب استناداً على تقارير اللجان الفنية وتقوم العقوبات البديلة مقام عقوبة السجن بحسب ما يراه القاضي المختص بحكم نهائي، ويحدد مقدار التعويض الناجم عن الخطأ الطبي وفقاً لحالة المريض قبل وبعد وقوع الخطأ دون إخلال بأي تعويض مادي يستحقه المدعي مما له ذكر في أي تشريع آخر.
ووفقاً للمبادئ الأساسية للمشروع حسب مقدميه، فمكانة المملكة القضائية بين دول العالم تتطلب وجود نظام خاص بالمسؤولية الطبية، وتحقيق الشفافية والعدالة في معالجة الأخطاء الطبية استمراراً للنهج الإسلامي الواضح النزيه الذي ما انفكت المملكة عن تطبيقه بجميع أنظمتها، كما أن النظام المقترح لا يخرج في محتواه عما ورد في التشريعات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالقضاء الطبي، ويحكم نظام المسؤولية الطبية العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة كما أنه حسب تقرير المقترح سياج أمن للمريض وحاجز لمقدم الخدمة عن التقصير والتهور في تقديم الخدمة المطلوبة، وتطبق أحكام النظام المقترح على الممارس الصحي المقدم للخدمة الطبية سواء بأجر أو بدون، ويدخل في تحديد المسؤولية الطبية المنشأة وأي معايير خاصة بها والعوامل والظروف التي تسبق أو تتزامن أو تتبع عمل مقدم الخدمة وتؤثر على عمله.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.