جامعة الأمير مقرن تدشنّ أول خادم للحوسبة عالية الأداء لدعم الذكاء الاصطناعي    تركيا تقرّ قانونًا يقيد استخدام القاصرين لمنصات التواصل الاجتماعي    المملكة تمكّن الفئات الأشد احتياجًا والمعاقين في قطاع غزة اقتصادياً    البديوي يدين الهجمات الغادرة التي استهدفت مراكز حدودية في دولة الكويت    اعتبارًا من اليوم السبت... بدء تنفيذ أعمال تطوير طريق الإمام مسلم في الرياض    جوجل تستثمر 40 مليار دولار إضافية في «أنثروبيك» المنافسة ل «أوبن إيه آي»    سعود عبدالحميد يصنع هدفاً في انتفاضة مثيرة للانس أمام بريست    الفتح يكسب الخليج بهدف في دوري روشن للمحترفين    الريال يتعادل مع بيتيس ويُقرب برشلونة من لقب الدوري الإسباني    نادي الترجي يتوّج بطلاً للنسخة الرابعة من دوري الدرجة الأولى للسيدات    المملكة توزّع (800) سلة غذائية و(500) بطانية في سوريا    الحزم يتغلّب على الرياض بثنائية في دوري روشن للمحترفين    أمير جازان يستقبل المدير العام للتعليم بالمنطقة    عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة تصل عقوبتها إلى 10 آلاف ريال    يايسله: الأهلي مستعد لخوض مباراة استثنائية ضد ماتشيدا غداً    رئيس أوكرانيا يغادر جدة    جمعية الأدب المهنية عبر سفرائها بالزلفي تحتفي باليوم العالمي للكتاب بورشة " القارئ الماهر "    "أبواب الحكاية" تفتح الإبداع والتواصل لناشئة الجبيل عبر ورشتين نوعيتين    وصول التوأم الملتصق المغربي «سجى وضحى» إلى الرياض    خالد اليوسف يستعرض مسيرته الأدبية في أمسية بالخرج    ضبط مروج قات في جازان وبحوزته 55 كيلو جرامًا    الثبيتي: اختلاف المقاصد يصنع الفارق في السعي    السديس: الحج شعيرة عظيمة والأمن في الحرم راسخ إلى يوم القيامة    "انتقادات لاذعة".. الشباب يصدر بياناً نارياً ضد طاقم تحكيم نهائي أبطال الخليج    الأنصار بطلاً لكأس المملكة تحت 21 عاماً.. وبداية عصر ذهبي تحت لواء "البلادي"!!    المملكة والتراث غير المادي    د. عبدالرحمن الأنصاري.. «مكتشف الفاو»    الأطاولة.. روح الأصالة    «الزبيب».. أصالة التاريخ وروح البركة    سقوط هيبة «الحكيم» في عصر التريند    ترميز الأصول والصفقات اللحظية يقضيان على اقتصاد الظل بالعقار    القوات المسلحة السودانية تنفذ ضربات نوعية خلال 72 ساعة في 4 محاور    مجلس النيابة العامة يقر العمل عن بعد ويوافق على تعيينات وتنظيم قواعد النقل والندب والإعارة    «الحياة الفطرية».. إنجازات عالمية ترسخ الريادة البيئية    ميقات "ذي الحليفة" يستقبل طلائع الحجاج بعد إعادة تطويره    الهيئة السعودية للمياه تصدر قرارين بمخالفة أحكام نظام المياه وتفرض غرامات بإجمالي 130,000ريال    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    أدان الاعتداءات الآثمة.. الأمين العام للجامعة العربية: تصورات إيران عن التحكم في الخليج و«هرمز» باطلة    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    موجز    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    صندوق جديد ل «السيادي» و«ستيت ستريت».. تعزيز الاستثمارات الدولية في الأسهم السعودية    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    (بيئة مكة) تعزز المسؤولية الاجتماعية    مستشار رئيس الشورى الإيراني: تمديد وقف النار مناورة أمريكية لكسب الوقت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية المال العام بحبس المختلس والشريك عشر سنوات وغرامات بالملايين
إلزام الوزراء وأمناء المدن ورؤساء البلديات والقضاة بإبراء الذمة المالية
نشر في الرياض يوم 08 - 11 - 2016

حدد نظام حماية المال العام المعروض للمناقشة تحت قبة الشورى اليوم الثلاثاء الوظائف والمراتب التي يلزم شاغليها بتقديم إبراء ذمة مالية وفي مقدمتهم الوزراء ونوابهم وكذلك أصحاب المراتب الوظيفية الممتازة وال 14 و15 في نظام الخدمة المدنية ومن في مستواهم الوظيفي في السلك العسكري والدبلوماسي، إضافة إلى أمناء المدن ورؤساء البلديات ودرجات السلك القضائي وكتّاب العدل ومديري العموم للشؤون الإدارية والمالية ورؤساء أقسام المحاسبة.
ونص النظام الذي أعدته لجنة خاصة بمجلس الشورى وحصلت عليه "الرياض"، على معاقبة كل موظف عام اختلس أو شارك في اختلاس مال عام حازه بسبب وظيفته بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين أو بهما معاً، ويعاقب من استولى أو شارك في الاستيلاء على مال عام اتصل به بحكم عمله أو تصرف فيه بغير حق أو سهل ذلك لغيره بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة مالة لا تزيد على مليون ريال.
الجهات التنفيذية والرقابية تؤكد وجود قصور وتداخل في الأنظمة الحامية للمال
وحددت مواد النظام المقترح لحماية المال العام عقوبات لكل موظف عام كلف بالتفاوض أو التثمين أو التعاقد من جهته مع جهة داخل أو خارج المملكة في شؤون تلك الجهات وترتب حقوق والتزامات مالية من ذلك وتعمد إجراءها بما يضر بالمصلحة العامة او ليحصل على منفعة لنفسه أو لغيره، ليعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة قدرها خمسة ملايين ريال، ويحرم الموظف العام الي تثبت إدانته بالاختلاس أو الاستيلاء على المال العام من شغل أي وظيفة عامة حتى بعد اتمام العقوبة.
من جهتها، أكدت اللجنة الخاصة عدم وجود فراغ تشريعي يتعلق بحماية المال العام لكنها اتفقت مع الجهات التنفيذية والرقابية بوجود قصور وتداخل في الأنظمة التي تحمي المال العام، مما يعني وفق تقريرها أن الوضع الراهن لحماة المال وخصوصاً مع تطور الأنظمة المعلوماتية التي تقع تحت ملكية الدولة غير كافٍ.
وأيدت اللجنة إبقاء نسبة الحد الأدنى في الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 25%، لكنها ترى عدم مناسبة أن يشمل تطبيق أحكام نظام حماية المال العام الشركات المساهمة، لأن أموالها ليست عامة كما أن الاعتداء عليها مجرَّم في نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية ولوائحها.
وحرصت اللجنة الخاصة في حالة الاشتباه على عدم التسرع في الإساءة للموظف العام ومساءلته قبل التثبت ودعم ذلك بالأدلة الكافية التي تؤكد الاشتباه وتوجب المساءلة، وأضافت اللجنة للنظام تعريفاً وعقوبات للجرائم غير العمدية كالإهمال والتفريط وحددت درجات العقوبة التي تتناسب مع مستوى الجرم لكل من هذه الحالات، وأفردت مادة للعقوبة المتعدية لحالات الاختلاس والاستيلاء، كما أضافت العقوبات المتعدية لحالات التستر وعدم التبليغ في جرائم الاعتداء على المال العام.
واستبعدت اللجنة الأحكام المتعلقة بالمسؤولية الإدارية -التأديبية- التي لاتعد جرائم ويعاقب عليها وفق نظام تأديب الموظفين لكنها ضمنت النظام أحكاماً تتلق بالإهمال والتفريط التي تقع نتيجة إغفال أو امتناع الموظف العام الالتزام باتخاذ الحيطة والحذر كما أوجبتها الأنظمة واللوائح المعمول بها من أجل منع حدوث التلف والضرر بالمال العام.
وألزمت مواد حماية المال العام التي ستخضع لمداولات الشورى الجهات المشمولة بأحكامه، بإشعار ديوان المراقبة العامة كتابياً بما تجريه من تغيير في سياستها وخططها الاستثمارية بما لديها من أموال عامة، وحق الديوان في التعقيب على التغيير إن وجد، ونصت المواد على إبلاغ هيئة مكافحة الفساد بأسماء الموظفين التابعين لها المكلفين بتقديم إقرار الذمة المالية وبياناتهم وتحديثها بما يستجد على مسميات الوظائف المشمول في هذا النظام، كما أوضحت المواد مسؤولية "نزاهة" بتلقي البلاغات عن حالات الاعتداء على المال العام، وأسندت للمباحث الإدارية الضبط وجمع الأدلة كما أوكلت لهيئة التحقيق والادعاء العام مسؤولية التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في نظام حماية المال العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.