ارتفاع عجز الميزانية الأميركية في مارس إلى 164 مليار دولار    تكريم دولي للمبارزة السعودية لدعم الدول النامية    وصول وفد إيران إلى باكستان قبيل محادثات مع أميركا    ريال مدريد يقدم هدية جديدة لبرشلونة ويتعادل مع جيرونا    انطلاق مبادرة أطلق قدراتك الخارقة ب35 فعالية رياضية في 14 مدينة سعودية    أكاديمية مهد تعلن انضمام 11 من خريجيها إلى أندية سعودية بارزة بعد برامج ابتعاث وتطوير    القبض على (3) إثيوبيين في عسير لتهريبهم مواد مخدرة    تفعيل معرض "ولاء" بهيئة الأمر بالمعروف بجازان لتعزيز الوسطية والأمن الفكري بالكلية التقنية بأبو عريش    اتحاد كرة القدم يعلن بدء اللجان المختصة في اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أحداث مباراة الفيحاء والأهلي    400 متطوع ومتطوعة يشاركون في تنظيم دوري أبطال آسيا للنخبة بجدة    أمير منطقة جازان يطلق فعاليات صيد الحريد بفرسان    أرتيتا يقلل من شأن الحديث عن عقده الجديد مع أرسنال    ترمب: سنستخدم أقوى أسلحتنا إذا لم نتوصل لاتفاق مع إيران    الجيش الكويتي: إصابة عدد من الجنود الكويتيين في عدوان إيراني خلال ال24 ساعة الماضية    نادي عسير الفوتوغرافي ينظم جولة استكشافية في موقع جرش الأثري بأحد رفيدة    خبر سار في الأهلي قبل لقاء الدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة    تراجع طفيف للذهب ويتجه لمكاسب أسبوعية ثالثة مع تزايد توقعات خفض الفائدة    المرأة في الأدب العربي.. حضورٌ يُضيء المشهد الثقافي    إمام الحرم المكي: تقوى الله زاد النجاة والتحذير من فتن الإشاعات    رئاسة الشؤون الدينية تعزّز جاهزيتها ليوم الجمعة بخدمات رقمية وميدانية    دور الريادة تطلق برنامج "ما قبل الاحتضان 2026" لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتطبيق    المتحف البحري بفرسان.. نافذة على كنوز البحر الأحمر    أمير منطقة جازان يشرّف حفل أهالي فرسان    أمير منطقة جازان يزور شيخ شمل فرسان وعددًا من أهالي المحافظة    أمير منطقة جازان يزور معرض "الحريد واللؤلؤ"    الدفاع المدني يؤكّد أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة بعد ورود تنبيهات باستمرار هطول الأمطار    الاضطرابات السياسية ترفع أسعار التذاكر الدولية 77 %    رحلة الحج قديماً    من الطلل إلى الوجود.. فلسفة الشعر العربي في المكان والزمان    عن جدلية الخير والشر في الإنسان    «فلكية جدة»: الليلة طور التربيع الأخير لشهر شوال    المدفوعات الإلكترونية تعزز نمو عمليات نقاط البيع وترفع الاستهلاك    وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري يزور عددًا من قطاعات وزارة الداخلية    قرية الموسى التراثية.. عراقة التاريخ    صالح الحصين.. التواضع ونكران الذات    بدعم "ريف السعودية".. مزرعة ورد طائفي تتحوّل إلى وجهة ريفية نموذجية تنعش الإنتاج والسياحة في الطائف    هيئة الأدب والنشر والترجمة تفتح التسجيل في معتزلات الكتابة وإقامات الكتاب    هل تكفي رسالة واتس اب لإثبات حقك؟ قراءة مبسطة في نظام الإثبات    الخرج تودع إحدى المعلمات المتوفيات في حادث حوطة بن تميم    تداعيات الحرب في مواجهة الأزمات المركبة    إطالة العمر في المملكة.. توجه صحي يعزز جودة الحياة ويخفف عبء الأمراض المزمنة    مستشار أسري: طبقوا أسلوبًا تربويًا موحّدًا مع الأبناء    من صدر رضيع استخراج مسمار بطول 5 سنتيمترات    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي    «جسور الفن السعودي المصري».. معرض تشكيلي في جدة    مدينة خميس مشيط الصحية تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون    بحضور أمراء ومسؤولين.. باشويعر والملا يحتفلان بعقد قران عبدالرحمن ورفال    نائب أمير الشرقية يرعى حفل خريجي الجامعة العربية المفتوحة    رحبت بإعلان وقف إطلاق النار.. «الخارجية»: السعودية تدعم الوساطة للتوصل لاتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار    الرئاسة اللبنانية: مجازر جديدة تستخف بالقوانين الدولية.. غارات إسرائيلية عنيفة تضرب بيروت والجنوب    "التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي" يُحذِّرون من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة    رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى جدة    موجز    مكملات المغنيسيوم .. فائدة محتملة ومخاطر خفية    *سمو أمير منطقة الباحة يسلم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع سمو ولي العهد*    لبنان خارج الحسابات أسبوعان يرسمان مصير الشرق الأوسط    أمير نجران يستعرض أعمال فرع الموارد البشرية بالمنطقة    «حقن مونجارو».. ترند عرائس الهند    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 10 أعوام و5 ملايين غرامة للموظف المختلس
نظام حماية المال العام حدد وظائف ومراتب «إبراء الذمة»
نشر في عكاظ يوم 27 - 11 - 2016

حدد نظام حماية المال العام الوظائف والمراتب التي يُلزم شاغلوها بتقديم إبراء ذمة مالية وفي مقدمتهم الوزراء ونوابهم وكذلك أصحاب المراتب الوظيفية الممتازة وال14 و15 في نظام الخدمة المدنية ومن في مستواهم الوظيفي في السلك العسكري والدبلوماسي، إضافة إلى أمناء المدن ورؤساء البلديات ودرجات السلك القضائي وكتّاب العدل ومديري العموم للشؤون الإدارية والمالية ورؤساء أقسام المحاسبة.
ونص النظام الذي أعدته لجنة خاصة في مجلس الشورى على معاقبة كل موظف عام اختلس أو شارك في اختلاس مال عام حازه بسبب وظيفته بالسجن مدة لا تتجاوز 10 أعوام أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين أو بهما معاً، ويعاقب من استولى أو شارك في الاستيلاء على مال عام اتصل به بحكم عمله أو تصرف فيه بغير حق أو سهل ذلك لغيره بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال.
وحددت مواد النظام المقترح لحماية المال العام عقوبات لكل موظف عام كلف بالتفاوض أو التثمين أو التعاقد من جهته مع جهة داخل أو خارج المملكة في شؤون تلك الجهات وترتب حقوق والتزامات مالية من ذلك وتعمد إجراءها بما يضر بالمصلحة العامة أو ليحصل على منفعة لنفسه أو لغيره، ليعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 أعوام أو بغرامة قدرها خمسة ملايين ريال، ويحرم الموظف العام الذي تثبت إدانته بالاختلاس أو الاستيلاء على المال العام من شغل أي وظيفة عامة حتى بعد إتمام العقوبة.
قصور لا فراغ تشريعي
من جهتها، أكدت اللجنة الخاصة عدم وجود فراغ تشريعي يتعلق بحماية المال العام، لكنها اتفقت مع الجهات التنفيذية والرقابية على وجود قصور وتداخل في الأنظمة التي تحمي المال العام، ما يعني وفق تقريرها أن الوضع الراهن لحماية المال وخصوصاً مع تطور الأنظمة المعلوماتية التي تقع تحت ملكية الدولة غير كافٍ.
وأيدت اللجنة إبقاء نسبة الحد الأدنى في الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 25%، لكنها ترى عدم مناسبة أن يشمل تطبيق أحكام نظام حماية المال العام الشركات المساهمة، لأن أموالها ليست عامة، كما أن الاعتداء عليها مجرَّم في نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية ولوائحها.
وحرصت اللجنة الخاصة في حالة الاشتباه على عدم التسرع في الإساءة للموظف العام ومساءلته قبل التثبت ودعم ذلك بالأدلة الكافية التي تؤكد الاشتباه وتوجب المساءلة، وأضافت اللجنة للنظام تعريفاً وعقوبات للجرائم غير العمدية كالإهمال والتفريط وحددت درجات العقوبة التي تتناسب مع مستوى الجرم لكل من هذه الحالات، وأفردت مادة للعقوبة المتعدية لحالات الاختلاس والاستيلاء، كما أضافت العقوبات المتعدية لحالات التستر وعدم التبليغ في جرائم الاعتداء على المال العام.
واستبعدت اللجنة الأحكام المتعلقة بالمسؤولية الإدارية -التأديبية- التي لا تعد جرائم ويعاقب عليها وفق نظام تأديب الموظفين لكنها ضمنت النظام أحكاماً تتعلق بالإهمال والتفريط نتيجة إغفال أو امتناع الموظف العام الالتزام باتخاذ الحيطة والحذر كما أوجبتها الأنظمة واللوائح المعمول بها من أجل منع حدوث التلف والضرر بالمال العام.
وألزمت مواد النظام التي ستخضع لمداولات الشورى الجهات المشمولة بأحكامه، بإشعار ديوان المراقبة العامة كتابياً بما تجريه من تغيير في سياستها وخططها الاستثمارية بما لديها من أموال عامة، وحق الديوان في التعقيب على التغيير إن وجد، ونصت المواد على إبلاغ هيئة مكافحة الفساد بأسماء الموظفين التابعين لها المكلفين بتقديم إقرار الذمة المالية وبياناتهم وتحديثها بما يستجد على مسميات الوظائف المشمولة في هذا النظام، كما أوضحت المواد مسؤولية «نزاهة» تلقي البلاغات عن حالات الاعتداء على المال العام، وأسندت إلى المباحث الإدارية الضبط وجمع الأدلة، كما أوكلت لهيئة التحقيق والادعاء العام مسؤولية التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في نظام حماية المال العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.