حصر 1356 مبنى آيل للسقوط خلال 2025م    الدولار يتراجع    التحالف الإسلامي يختتم في عمّان ورشة عمل إعلامية لمحاربة الإرهاب    الجيش السوداني يعلن سيطرته على مدينة بارا الإستراتيجية غربي البلاد    تخريج (3948) رجل أمن من مدن التدريب بمنطقتي الرياض ومكة    150 مستفيدا من مبادرة إشراقة عين بالشقيق    أبحاث أسترالية تؤكد دور تعديل نمط الحياة في خفض معدلات الإصابة بالخرف والزهايمر    ثوابت راسخة ورؤية متجددة    مجلس الشورى.. منبر الحكمة وتاريخ مضيء    الهجوم على الدوحة.. عدوان على مساعي السلام    الفاشر: مدينةُ تحوّلت إلى محكٍّ للمعركة والإنسانية    العالم يترقب «دوري أبطال أوروبا» البطولة الأغلى والأقوى في العالم    د. بدر رجب: أنا اتحادي.. وأدعو جميل وبهجا لمنزلي    قفز الحواجز    الراية الخضراء    المملكة توزّع (797) سلة غذائية في أفغانستان    إحباط تهريب (53.7) كجم "حشيش" في جازان    التكامل بين الهُوية والاستثمار الثقافي    مها العتيبي.. شاعرة تُحاكي الروح وتكتب بوهج اللحظة    القيادة والاستثمار الثقافي    هبات تورث خصاماً صامتاً    سِيميَائِيَّةُ الأَضْوَاءِ وَتَدَاوُلِيَّتُهَا    حراسة المعنى    فتح مسارات جديدة للنمو    النهج الأصيل    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُعيد قدرة المشي لستينية بإجراء جراحة دقيقة لاستبدال مفصلي الركبة    كشف مبكر لمؤشرات ألزهايمر    غداً .. انطلاق الدوريات الممتازة للفئات السنية    تطابق لمنع ادعاء الانتساب للسعودية    خريطة لنهاية الحرب: خيارات أوكرانيا الصعبة بين الأرض والسلام    أمين القصيم يوقع عقد صيانة شوارع في نطاق بلدية البصر بأكثر من 5,5 ملايين ريال    محافظ وادي الدواسر يستقبل الرئيس التنفيذي للمجلس التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة    امانة القصيم تطلق مهرجان الدليمية بعدد من الفعاليات والأنشطة في الحديقة العامة    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الخطاب الملكي يؤكِّد على المبادئ الراسخة لهذه الدولة المباركة    الوفد الكشفي السعودي يبرز أصالة الموروث الشعبي في فعالية تبادل الثقافات بالجامبوري العالمي    بلباو يوضح مستجدات التعاقد مع لابورت من النصر    خلال تدشينه جمعية كافلين للأيتام بالمحافظة محافظ تيماء: خدمة الأيتام تتطلب فكرًا وعملًا تطوعياً    «كشف النقاب» في لندن    ⁨جودة التعليم واستدامته    250 مشروعًا رياديًا تتأهل إلى التصفيات النهائية لكأس العالم لريادة الأعمال بالرياض    المملكة تقدم للعالم جدول فعاليات استثنائي بمشاركة كريستيانو رونالدو    أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة    الفتح يغادر إلى جدة لمواجهة الاتحاد .. وباتشيكو ينضم للتدريبات    الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطلق منصة التوازن العقاري لاستقبال طلبات المواطنين لشراء الأراضي السكنية    غدا..إقامة الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السابعة بميدان الطائف    " كريري" يزور المدخلي للاطمئنان على صحته بعد نجاح عمليته الجراحية    منتدى المشاريع المستقبلية 2025 يثمن دور عين الرياض الرائد في دعم قطاعات الأعمال والمؤتمرات والسياحة والاستثمار    محافظ الطائف يلتقي القنصل الامريكي رفيق منصور    نائب أمير منطقة تبوك يدشّن مشروع السكتة الدماغية الشامل بالمنطقة    الأخضر الشاب يتوج بطلاً لكأس الخليج تحت 20 عامًا بعد فوزه على اليمن    200 شخص اعتقلوا في أول يوم لحكومة لوكورنو.. احتجاجات واسعة في فرنسا    أكد أن النجاحات تحققت بفضل التعاون والتكامل.. نائب أمير مكة يطلع على خطط طوارئ الحج    مخالف الرعي في قبضة الأمن البيئي    منافسة نسائية في دراما رمضان 2026    وزير الداخلية لنظيره القطري: القيادة وجهت بتسخير الإمكانات لدعمكم    وزير الدفاع لرئيس وزراء قطر: نقف معكم وندين الهجوم الإجرامي السافر    السعودية ترحب وتدعم انتهاج الحلول الدبلوماسية.. اتفاق بين إيران والوكالة الذرية على استئناف التعاون    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق المرأة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي (1/2)

انفرد نظام الإجراءات الجزائية الصادر في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم م /39 وتاريخ 28 / 7 /1422ه بتقرير كرامة المرأة، وحفظ حقوقها المادية والمعنوية ؛ حيث خصّ المرأة التي ترتكب جريمة بمعاملة راقية تليق بوضعها وتركيبتها النفسية والبيولوجية، وذلك لما يتسم به الوضع في المملكة العربية السعودية من خصوصية انفرد بها عن سائر دول العالم .
يتضح ذلك جليّاً في التأمل في كثير من نصوص نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على تقرير وحفظ كيان المرأة المقيمة على أرض المملكة العربية السعودية سواءً كانت تحمل الجنسية السعودية أم غيرها، مسلمة كانت أم غير مسلمة.
فللمرأة - لكونها امرأة - حقوقٌ كثيرة كفلت صيانة حقوقها المادية والمعنوية، وقررت كرامتها، وحفظت خصوصيتها المستمدة من خصوصية هذه البلاد المباركة، بلاد الإسلام التي انفردت بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة عن باقي دول العالم .
فحرّم نظام الإجراءات الجزائية كل ما يمسّ بشخصية المرأة أو مالها أو عرضها، وما يتعلق بذلك من التعرض لمسكنها وحياتها الخاصة ما دامت بعيدة عن التهمة، متوقية للشبهات، ملتزمة بأحكام الشرع المطهر، وحتى ولو اقترفت المرأة جُرماً فإن هذا الجُرم لا يُخرجها من طور الإنسانية، فتبقى عزيزة مكرمة محترمة لها حقوق، وعليها واجبات، لا يتداخل بعضها في بعض، فلا تُسلب منها كرامتها وآدميتها بسبب ذنبٍ اقترفته - مهما كان هذا الذنب - وأيّاً كانت ديانة هذه المرأة أو جنسيتها أو لونها .
ولقد راعى النظام الجنائي في المملكة العربية السعودية حقوق المرأة في المحاكمات الجنائية بتخصيص قواعد وضوابط تخص المرأة أثناء مراحل الدعوى الجنائية وخصوصاً مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وهذه القواعد والضوابط نصّ على أصولها نظام الإجراءات الجزائية في المادة الثالثة عشرة من النظام حيث إنه : (يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك) .
وهذا تميز فريد لنظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية حيث اعتبر للمرأة خصوصيتها عند التحقيق والمحاكمة وجعل محاكمتها وفقاً لأنظمة معينة تراعي وضع المرأة وحقوقها النفسية والاجتماعية والجسدية والبيولوجية .
ومن الأنظمة واللوائح المنظمة للتحقيق مع المرأة ومحاكمتها :اللائحة الأساسية لمؤسسة رعاية الفتيات الصادرة من مجلس الوزراء بالقرار رقم 868 وتاريخ 19/7/ 1395ه حيث نصّت اللائحة الأساسية لمؤسسة رعاية الفتيات على تعريف المؤسسة فجاء فيها : (مؤسسة رعاية الفتيات مؤسسة اجتماعية تنشئها وزارة الشئون الاجتماعية وتتولى إدارتها وتنفيذ برامجها الرعاية الاجتماعية بها ومتابعتها) . والهدف من هذه المؤسسة هو رعاية الفتيات اللاتي اقترفن جُرماً ولا تزيد أعمارهن عن ثلاثين سنة، أما مَنْ تزيد أعمارهن على ثلاثين سنة فلا تنطبق بحقهن اللائحة الأساسية لمؤسسة رعاية الفتيات .
ولقد نصت اللائحة الأساسية لمؤسسة رعاية الفتيات على قواعد تتعلق بحجز الفتيات أثناء المحاكمة، وأنه يُلحق بالمؤسسة الفتيات اللاتي صدر بحقهن أمر التوقيف وهنّ رهن التحقيق أو المحاكمة، أو الفتيات اللاتي يصدر عليهن أحكاماً قضائية تتضمن إيداعهن بالمؤسسة .
فمن حق الفتاة المتهمة في المملكة العربية السعودية أثناء التحقيق أو المحاكمة أن يتم إيداعها في مؤسسة رعاية الفتيات إلى أن يصدر حكم بشأنها، وأن يكون حجزها في مكان منفصل عن الفتيات التي صدر بحقهن أحكام شرعية، على أن تتم محاكمة الفتاة داخل الدار، وقبل المحاكمة تجرى دراسة متكاملة عن الفتاة والأسباب التي أدت إلى انحرافها، وترفع الدراسة ونتائجها مع أوراق القضية جنباً إلى جنب للقاضي لدراستها والاستفادة منها في التحقيق وعند إصدار الحكم، واعتبار تلك الأسباب ظروفاً مخففة للعقاب .
كما أن تنفيذ ما يصدره القاضي من عقوبات بحق الفتاة يكون داخل المؤسسة، ويتم تنفيذ العقوبة البدنية تحت إشراف هيئة مكونة من مندوب عن المحكمة ومندوبة عن المؤسسة .
وهذا ما يتعلق بالفتيات اللاتي لا تزيد أعمارهن عن ثلاثين سنة، أما ما يخص المرأة عموماً فلقد وضع نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية قواعد وضوابط كثيرة يجب اعتبارها وتطبيقها من جهات الضبط الجنائي وسلطة التحقيق (هيئة التحقيق والادعاء العام) حيث نصّت المادة الثانية والأربعين من نظام الإجراءات الجزائية على أنه : ( .. إذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي) .
فلا يجوز تفتيش جسم المرأة المتهمة وما يتصل به من ملابس إلا من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي (ضابط الشرطة أو رئيس مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو غيرهم ممن ذكرهم النظام في المادة 26 كلٌ في مجال اختصاصه)، وفي هذا صيانة للمرأة وحفاظ على كرامتها وإعمال للنصوص الشرعية في النهي عن الكشف على عورات النساء من قبل الرجال من غير ضرورة، كما أنه يجب أن يكون التفتيش بعيداً عن أنظار الرجال وفي هذا ستر للمرأة من أن يراها غير محارمها، وأنه إذا أخرجت المرأة المتهمة الأشياء المراد ضبطها من ملابسها طوعاً فلا حاجة للتفتيش ؛ ما لم يكن هناك مسبب يسوّغ الاستمرار فيه .
وهذا فيما إذا كانت المرأة هي محل الاتهام، أما إذا لم تكن محلاً للاتهام وإنما كانت موجودة في مكان يُراد تفتيشه ؛ فيجب على رجال الضبط الجنائي وسلطة التحقيق أن يمكنوها من الاحتجاب قبل دخول المنزل وأن يسهلوا لها مغادرته دون التعرض لها، وأن يمنحوها التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته .
وبهذا تميز نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية بانفراده بهذه الضوابط والتعليمات المنظمة للتعامل مع المرأة المذنبة المقيمة على أرض المملكة العربية السعودية أيّاً كانت جنسيتها ودينها، ذلك التعامل الذي يحفظ كرامتها، ويصون حقوقها، ويميّزها عن بنات جنسها في سائر بلاد العالم .
وإن المتأمل لهذه الضوابط والنصوص ليعلم علم اليقين زيف دعاوى أولئك المنادين بوجوب تحرير المرأة في المملكة العربية السعودية التي كفل لها النظام الجنائي حقوقها بما يتلاءم مع فطرتها وتركيبتها النفسية والجسدية .
٭ باحث قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.