منشآت تنظم أسبوع التمويل بالشراكة مع البنوك السعودية في 4 مناطق    تشيلسي يتوج بلقب الدوري الإنجليزي للسيدات للمرة الخامسة على التوالي    بايرن ينهي موسمه المخيب في المركز الثالث بعد الخسارة من هوفنهايم    القبض على 3 مقيمين بالمدينة المنورة لترويجهم «الشبو» المخدر    إطلاق الهوية البصرية للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم    تشافي يستبعد قرب الإطاحة به من تدريب برشلونة    نيابة عن ولي العهد.. وزير البيئة يرأس وفد المملكة المشارك في المنتدى العالمي ال 10 للمياه بإندونيسيا    هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن إطلاق استطلاعات الرأي لجودة التعليم الجامعي وبرامجه.    تشخيص حالة فيكو الصحية «إيجابي» ووضع منفذ الاعتداء قيد التوقيف الاحتياطي    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يحصد 27 جائزة في آيسف 2024    "إرشاد الحافلات" يعلن جاهزية الخطط التشغيلية لموسم الحج    توطين تقنية الجينوم السعودي ب 140 باحثا    التأثير العميق للسينما: تنوير العقول وتشكيل المجتمعات    ورشة عمل لبحث أخلاقيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي مع عدة جهات حكومية    افترقوا بحب معشر العشاق    إتاحة مزاد اللوحات للأفراد ونقلها بين المركبات عبر أبشر    حُكّام مباريات اليوم في "دوري روشن"    ترحيل 15566 مخالفا للأنظمة    "تعليم الطائف" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات    حملة مشتركة تسفر عن رفع ما يقارب الطنين من الخضروات والسلع المختلفة من الباعة الجائلين المخالفين بشرق الدمام    البحث العلمي والإبتكار بالملتقى العلمي السنوي بجامعة عبدالرحمن بن فيصل    جامعة الملك فيصل تحصد الميدالية الذهبية عن اختراع جديد    من ينتشل هذا الإنسان من كل هذا البؤس    مجسم باب القصر يلفت انظار زوار وسط بريدة    الأمير سعود بن نهار يرعى حفل اطلاق الاستراتيجية الجديدة لغرفة الطائف    الرئاسة العامة تشارك في ورشة عمل "الأثر المناخي في حج عام ١٤٤٥ه"    نعمة خفية    «غرفة بيشة» تساهم في دعم حفل تكريم المشاركين في مبادرة أجاويد ٢    المربع الجديد: وجهة لمستقبل التنمية الحضرية بالسعودية    قائد فذٌ و وطن عظيم    إندونيسيا: الكوادر الوطنية السعودية المشاركة في "طريق مكة" تعمل باحترافية    التخصصي : الدراسات السريرية وفرت نحو 62 مليون ريال    مسؤولون إسرائيليون: مفاوضات الهدنة في طريق مسدود    متحدث «الداخلية»: مبادرة «طريق مكة» توظف الذكاء الاصطناعي والتقنية لخدمة الحجاج    «الحج والعمرة»: لا تصاريح عمرة ابتداء من 16 ذو القعدة وحتى 20 ذو الحجة    القاهرة : لاتراجع عن دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل    سفارة المملكة في قرغيزستان تحذر المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات    دراسة: الشركات الألمانية لا تسوق للسيارات الكهربائية بشكل جيد    «المركزي الروسي» يرفع الدولار ويخفض اليورو واليوان أمام الروبل    استمرار هطول أمطار على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة    تيليس: ركلة جزاء الهلال مشكوك في صحتها    "تيك توك" تزيد مدة الفيديو لساعة كاملة    جيرارد: فخور بلاعبي الاتفاق    السمنة والسكر يزيدان اعتلال الصحة    الهلال يتعادل مع النصر في الوقت القاتل في دوري روشن    رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة    ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل النصر والهلال    الأمير سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    مستقبلا.. البشر قد يدخلون في علاقات "عميقة" مع الروبوتات    العلماء يعثرون على الكوكب "المحروق"    الصين تستعرض جيش "الكلاب الآلية" القاتلة    طريقة عمل الأرز الآسيوي المقلي بصلصة الصويا صوص    طريقة عمل وربات البقلاوة بحشو الكريمة    ولي العهد في المنطقة الشرقية.. تلاحم بين القيادة والشعب    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    حراك شامل    أمير تبوك يرعى حفل جامعة فهد بن سلطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق المرأة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي (1/2)

انفرد نظام الإجراءات الجزائية الصادر في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم م /39 وتاريخ 28 / 7 /1422ه بتقرير كرامة المرأة، وحفظ حقوقها المادية والمعنوية ؛ حيث خصّ المرأة التي ترتكب جريمة بمعاملة راقية تليق بوضعها وتركيبتها النفسية والبيولوجية، وذلك لما يتسم به الوضع في المملكة العربية السعودية من خصوصية انفرد بها عن سائر دول العالم .
يتضح ذلك جليّاً في التأمل في كثير من نصوص نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على تقرير وحفظ كيان المرأة المقيمة على أرض المملكة العربية السعودية سواءً كانت تحمل الجنسية السعودية أم غيرها، مسلمة كانت أم غير مسلمة.
فللمرأة - لكونها امرأة - حقوقٌ كثيرة كفلت صيانة حقوقها المادية والمعنوية، وقررت كرامتها، وحفظت خصوصيتها المستمدة من خصوصية هذه البلاد المباركة، بلاد الإسلام التي انفردت بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة عن باقي دول العالم .
فحرّم نظام الإجراءات الجزائية كل ما يمسّ بشخصية المرأة أو مالها أو عرضها، وما يتعلق بذلك من التعرض لمسكنها وحياتها الخاصة ما دامت بعيدة عن التهمة، متوقية للشبهات، ملتزمة بأحكام الشرع المطهر، وحتى ولو اقترفت المرأة جُرماً فإن هذا الجُرم لا يُخرجها من طور الإنسانية، فتبقى عزيزة مكرمة محترمة لها حقوق، وعليها واجبات، لا يتداخل بعضها في بعض، فلا تُسلب منها كرامتها وآدميتها بسبب ذنبٍ اقترفته - مهما كان هذا الذنب - وأيّاً كانت ديانة هذه المرأة أو جنسيتها أو لونها .
ولقد راعى النظام الجنائي في المملكة العربية السعودية حقوق المرأة في المحاكمات الجنائية بتخصيص قواعد وضوابط تخص المرأة أثناء مراحل الدعوى الجنائية وخصوصاً مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وهذه القواعد والضوابط نصّ على أصولها نظام الإجراءات الجزائية في المادة الثالثة عشرة من النظام حيث إنه : (يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك) .
وهذا تميز فريد لنظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية حيث اعتبر للمرأة خصوصيتها عند التحقيق والمحاكمة وجعل محاكمتها وفقاً لأنظمة معينة تراعي وضع المرأة وحقوقها النفسية والاجتماعية والجسدية والبيولوجية .
ومن الأنظمة واللوائح المنظمة للتحقيق مع المرأة ومحاكمتها :اللائحة الأساسية لمؤسسة رعاية الفتيات الصادرة من مجلس الوزراء بالقرار رقم 868 وتاريخ 19/7/ 1395ه حيث نصّت اللائحة الأساسية لمؤسسة رعاية الفتيات على تعريف المؤسسة فجاء فيها : (مؤسسة رعاية الفتيات مؤسسة اجتماعية تنشئها وزارة الشئون الاجتماعية وتتولى إدارتها وتنفيذ برامجها الرعاية الاجتماعية بها ومتابعتها) . والهدف من هذه المؤسسة هو رعاية الفتيات اللاتي اقترفن جُرماً ولا تزيد أعمارهن عن ثلاثين سنة، أما مَنْ تزيد أعمارهن على ثلاثين سنة فلا تنطبق بحقهن اللائحة الأساسية لمؤسسة رعاية الفتيات .
ولقد نصت اللائحة الأساسية لمؤسسة رعاية الفتيات على قواعد تتعلق بحجز الفتيات أثناء المحاكمة، وأنه يُلحق بالمؤسسة الفتيات اللاتي صدر بحقهن أمر التوقيف وهنّ رهن التحقيق أو المحاكمة، أو الفتيات اللاتي يصدر عليهن أحكاماً قضائية تتضمن إيداعهن بالمؤسسة .
فمن حق الفتاة المتهمة في المملكة العربية السعودية أثناء التحقيق أو المحاكمة أن يتم إيداعها في مؤسسة رعاية الفتيات إلى أن يصدر حكم بشأنها، وأن يكون حجزها في مكان منفصل عن الفتيات التي صدر بحقهن أحكام شرعية، على أن تتم محاكمة الفتاة داخل الدار، وقبل المحاكمة تجرى دراسة متكاملة عن الفتاة والأسباب التي أدت إلى انحرافها، وترفع الدراسة ونتائجها مع أوراق القضية جنباً إلى جنب للقاضي لدراستها والاستفادة منها في التحقيق وعند إصدار الحكم، واعتبار تلك الأسباب ظروفاً مخففة للعقاب .
كما أن تنفيذ ما يصدره القاضي من عقوبات بحق الفتاة يكون داخل المؤسسة، ويتم تنفيذ العقوبة البدنية تحت إشراف هيئة مكونة من مندوب عن المحكمة ومندوبة عن المؤسسة .
وهذا ما يتعلق بالفتيات اللاتي لا تزيد أعمارهن عن ثلاثين سنة، أما ما يخص المرأة عموماً فلقد وضع نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية قواعد وضوابط كثيرة يجب اعتبارها وتطبيقها من جهات الضبط الجنائي وسلطة التحقيق (هيئة التحقيق والادعاء العام) حيث نصّت المادة الثانية والأربعين من نظام الإجراءات الجزائية على أنه : ( .. إذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي) .
فلا يجوز تفتيش جسم المرأة المتهمة وما يتصل به من ملابس إلا من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي (ضابط الشرطة أو رئيس مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو غيرهم ممن ذكرهم النظام في المادة 26 كلٌ في مجال اختصاصه)، وفي هذا صيانة للمرأة وحفاظ على كرامتها وإعمال للنصوص الشرعية في النهي عن الكشف على عورات النساء من قبل الرجال من غير ضرورة، كما أنه يجب أن يكون التفتيش بعيداً عن أنظار الرجال وفي هذا ستر للمرأة من أن يراها غير محارمها، وأنه إذا أخرجت المرأة المتهمة الأشياء المراد ضبطها من ملابسها طوعاً فلا حاجة للتفتيش ؛ ما لم يكن هناك مسبب يسوّغ الاستمرار فيه .
وهذا فيما إذا كانت المرأة هي محل الاتهام، أما إذا لم تكن محلاً للاتهام وإنما كانت موجودة في مكان يُراد تفتيشه ؛ فيجب على رجال الضبط الجنائي وسلطة التحقيق أن يمكنوها من الاحتجاب قبل دخول المنزل وأن يسهلوا لها مغادرته دون التعرض لها، وأن يمنحوها التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته .
وبهذا تميز نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية بانفراده بهذه الضوابط والتعليمات المنظمة للتعامل مع المرأة المذنبة المقيمة على أرض المملكة العربية السعودية أيّاً كانت جنسيتها ودينها، ذلك التعامل الذي يحفظ كرامتها، ويصون حقوقها، ويميّزها عن بنات جنسها في سائر بلاد العالم .
وإن المتأمل لهذه الضوابط والنصوص ليعلم علم اليقين زيف دعاوى أولئك المنادين بوجوب تحرير المرأة في المملكة العربية السعودية التي كفل لها النظام الجنائي حقوقها بما يتلاءم مع فطرتها وتركيبتها النفسية والجسدية .
٭ باحث قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.