هيئة التشاور والمصالحة اليمنية ترحب بإعلان حل "الانتقالي"    مدرب كوت ديفوار: منتخب مصر الحالي يشبه نسخة 2006    بدأ العد التنازلي.. (100) يوم على انطلاق جائزة السعودية الكبرى    أمير منطقة جازان يرعى حفل فعاليات شاطئ "جيدانة"    رئيس بلدية محافظة الدرب يتفقد مشروع السوق الشعبي    وزير الداخلية يؤدي صلاة الميت على معالي الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني    شاطئ السهي يواصل فعالياته ضمن فعاليات مهرجان جازان 2026 في أجواء بحرية نابضة بالحياة    الأسهم العالمية ترتفع قبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكي وقرار الرسوم الجمركية    النفط يرتفع وسط مخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات في فنزويلا وإيران    الدوسري: سورة «ق» ترسّخ الإيمان بالبعث وتوقظ القلوب الغافلة    النائب العام يزور «هذه جازان» ويطّلع على مزايا محافظات المنطقة ضمن مهرجان جازان 2026    انطلق من قرى الحد الجنوبي.. 500 أسرة تستفيد من مشروع سقيا جازان باقي الأثر    أمانة تبوك تحقق المركز الأول على مستوى القطاع البلدي في مسار إكرام    الهلال الاحمر السعودي يتلقى 16478 بلاغاً في منطقة نجران خلال عام 2025م    الزهراني يحقق إنجازًا جديدًا بحصوله على شهادة الإدارة الهندسية    "وقاء تبوك" ينفذ ورشة عمل عن تقنيات أخذ العينات النباتية    نادي ثقات الثقافي بالشراكة مع الشريك الأدبي يستضيف الرحالة عاتق الشريف في أمسية أدبيات الترحال    وزير الداخلية ينعى الفريق أول سعيد القحطاني    مدغشقر تشدد الإجراءات الصحية في القطاع السياحي بعد تسجيل إصابات بجدري القرود    فرصة لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    أمير منطقة الجوف يرعى الحفل الختامي لأعمال المكتب الاستراتيجي لتطوير المنطقة لعام 2025    روسيا تستهدف كييف بالصواريخ    ألونسو يشيد بالحسم وسيميوني يثمن الأداء التنافسي    فيصل بن مشعل يزور متحف العقيلات التاريخي في بريدة    النائب العام يرأس اللقاء الدوري لرؤساء نيابات المناطق    وفاة معالي الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني    كريستيانو رونالدو يُعلق على خسارة النصر أمام القادسية    مدرب الريال: هدف "فالفيردي" غيّر مجرى المباراة.. ومدرب الأتلتي: لن ألوم فريقي و"كورتوا" حرمنا من العودة    تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الخلود        موائد العزائم أنانية استنزاف الزوجات    أجزاء جديدة لأفلام مرتقبة في 2026    علامات القدم تكشف خطر الكوليسترول    رالي داكار السعودية.. الجنوب أفريقي لاتيغان يواصل الصدارة.. ودانية عقيل ثالث فئة "التشالنجر"    بيان مشترك بشأن الزيارة غير القانونية للمسؤول الإسرائيلي إلى منطقة "أرض الصومال"    الأسواق السعودية بين دعم الأساسيات وضغوط المتغيرات العالمية    الاتفاق يتغلب على النجمة برباعية في دوري روشن للمحترفين    حين يحتج العلم الذكي على جدوى الفلسفة..!    الشؤون الإسلامية في جازان تُنهي معالجة أكثر من (2000) تذكرة بلاغ عبر المركز الموحّد خلال عام 2025م    برعاية أمير الرياض.. مكتب التربية العربي لدول الخليج يحتفي بمرور 50 عامًا على تأسيسه    المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف: عيدروس الزبيدي وآخرون هربوا باتجاه إقليم أرض الصومال    26 مليون زائر لمسجد قباء في عام    ألوية العمالقة تؤمن استقرار عدن    لنجاوي وقاضي يحتفلان بعقد قران فارس وهدى    تدهور حالة إيمان البحر بعد سنوات من الغياب    رفض واسع للمساس بسيادته وأمنه.. تحركات أفريقية – إسلامية تدعم وحدة الصومال    التقى سفير المملكة لدى ميانمار.. وزير الشؤون الإسلامية ومفتي البوسنة يبحثان تعزيز التعاون    وصول الطائرة السعودية ال 78 لإغاثة الفلسطينيين    محمد رمضان يخلع حذاءه على المسرح و«يتأفف»    النشاط الصباحي يقي كبار السن من الخرف    « الأبيض» يدمر صحة معظم البريطانيين    700 ألف شخص أقلعوا عن التدخين في السعودية    الحزام الأمني السعودي: قراءة في مفهوم إستراتيجية الأمن الوطني    وكيل وزارة الإعلام اليمني: سياسة أبوظبي ورطت الزبيدي    إحساس مواطن    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة    بالتعاون مع هيئة محمية الإمام تركي..«الفطرية»: إطلاق 124 كائناً مهدداً بالانقراض    القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العمل" تقر ضوابط جديدة لخدمات "أجير" للعمل لدى الآخرين
نشر في الأولى يوم 20 - 12 - 2013

حددت وزارة العمل ضوابط "أجير" الخاص بتأجير العمالة الى مختلف القطاعات، حيث وضعت الوزارة الضوابط والقواعد اللازمة على النحو التالي:
القواعد العامة لتأجير خدمات العمالة الوافدة لكيانات القطاع العام والخاص هي: للكيان وفق أحكام هذه الوثيقة استئجار خدمات العمالة الوافدة من شركة استقدام ملتزمة بالمتطلبات النظامية، ولا يجوز تأجير خدمات عامل وافد إلا إذا كانت إقامة العامل الوافد سارية ولم يصدر له تأشيرة خروج نهائي، ولا يجوز التعاقد لتأجير خدمات عامل وافد على صاحب عمل آخر إذا كان عقد تأجير خدماته في عقده الحالي ينتهي بعد أكثر من ثلاثة شهور.
- لا يجوز التعاقد لتأجير خدمات عامل وافد لمدة تقل عن أسبوع.
- يسمح للكيان بتأجير عدد من العاملين الوافدين مع مراعاة عدم نزوله عن النطاق الأخضر المنخفض بعد الحصول على خدمات العمالة الوافدة المستأجرة ومع الأخذ في الاعتبار التأشيرات السابقة غير المستخدمة، والتأشيرات التي تم استخدامها ولم تصل العمالة الوافدة المستخدمة التأشيرات لاستقدامها إلى المملكة، وأي طلبات نقل للخدمة تحت الإجراء، والعمالة المستأجرة خدماتها الموافق عليها ولم تبدأ عقودها بعد.
- للكيانات الصغيرة جدًا استئجار خدمات العمالة الوافدة طالما لن يتغير حجمها ككيان صغير جدًا أو بما لا ينزلها عن النطاق الأخضر في حال تغير حجم الكيان لحجم صغير أو أكبر بعد الحصول على خدمات العمالة الوافدة المستأجرة ومع الأخذ في الاعتبار: التأشيرات السابقة غير المستخدمة والتأشيرات التي تم استخدامها ولم تصل العمالة الوافدة المستخدمة التأشيرات لاستقدامها إلى المملكة، وأي طلبات نقل للخدمة تحت الإجراء والعمالة المستأجرة خدماتها الموافق عليها ولم تبدأ عقودها بعد.
- وإذا تغير نطاق الكيان المستأجر خلال مدة عقد تأجير خدمات العمالة الوافدة فيتم إرسال إنذار لشركة الاستقدام عن طريق نظام أجير فور نزول الكيان المعني للنطاق الأصفر أو الأحمر.
- إذا لم يصحح الكيان المعني وضعه ويصبح في النطاق الأخضر أو اعلى خلال ثلاثة عشر أسبوعًا من تاريخ الإنذار الأول فيجب على شركة الاستقدام تخفيض عدد العمالة الوافدة المؤجرة خدماتها للكيان المعني بما يكفي لعودة الكيان المعني إلي نطاق غير الأصفر والأحمر.
- لا يجوز لكيانات القطاع العام والخاص استئجار خدمات عمالة وافدة مسجلة كعمالة منزلية.
- يجب أن يكون عقد الايجار مكتوبًا وموقعًا من المستأجر وشركة الاستقدام سواء كانت الكتابة والتوقيع ورقيًا أوإلكترونيا وفق نظام المعاملات الالكترونية.
القواعد العامة لتأجير خدمات العمالة الوافدة للافراد كعمالة منزلية.
- للشخص الذي يحق له الحصول على تأشيرة لاستقدام عامل وافد كعامل منزلي وفق أحكام استقدام العمالة المنزلية استئجار خدمات العمالة الوافدة المستقدمة كعمالة منزلية من شركة استقدام ملتزمة بالمتطلبات النظامية.
- لا يجوز تأجير خدمات عامل وافد إلا إذا كانت إقامة العامل الوافد سارية ولم تصدر له تأشيرة خروج نهائي.
- يجوز استئجار خدمات عمالة منزلية تزيد عن الحد الأقصى المسموح باستقدامه إذا توفرت لدى المستأجر القدرة المالية التي يحددها وزير العمل.
- يجب أن يكون عقد الايجار مكتوبا وموقعا من المستأجر وشركة الاستقدام سواء كانت الكتابة والتوقيع ورقيًا أوإلكترونيًا وفق نظام المعاملات الالكترونية، تصدر الوزارة قرارها آليا بالموافقة أو رفض طلب تأجير خدمات العمالة الذي يصلها آليا من شركة الاستقدام بعد الاتفاق المبدئي بين المستأجر وشركة الاستقدام وفق قواعد نظام أجير.
نظام أجير لخدمات الأعمال
للتسهيل على كيانات الأنشطة الاقتصادية والأفراد عند الحاجة لعمالة لمواجهة حاجة مؤقته أو للاستفادة من خدمات موفر خدمة ولتوثيق هذه العمليات بحيث لا تعتبر مخالفة لحظر تشغيل عامل لدى جهة غير الجهة التي سجلت رخصة عمله وإقامته عليها، فقد تم تصميم نظام أجير لخدمات الأعمال لينظم عملية الإعارة من أي نشاط اقتصادي إلى أنشطة اقتصادية محددة تحتاج إلى عمالة لتغطية احتياجات مؤقته مثل نشاط التشييد والبناء أو نشاط له استثناء مرتبط بطبيعته كالجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن، كما ينظم نظام أجير لخدمات الأعمال عقود الخدمات المباشرة كتوفير خدمات النظافة لكيان نشاطه الصناعة التحويلية من كيان نشاطه مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة.
خدمة إصدار إشعار عمل مؤقت
يحق لمقدمي الخدمات التالية إذا لم يكونوا في النطاق الأحمر توفير خدماتهم بما في ذلك العمالة المسجلة لصالحه في أنظمة التأمينات الاجتماعية ووزارة الداخلية، ليقوموا بتنفيذها في مقر عملهم بحيث لا تعتبر مخالفة لحظرتشغيل عامل لدى جهة غير الجهة التي سجلت رخصة عمله وإقامته عليها: نشاط التشييد والبناء، نشاط مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، نشاط الخدمات الاستشارية والأعمال، نشاط المعاهد والكليات، يجوز للكيانات الممارسة لأي نشاط اقتصادي الاستفادة من هذه الخدمة طالما أن الكيان المستفيد ليس في النطاق الأحمر، كما يجوز للأفراد الاستفادة من هذه الخدمة.
خدمة إصدار إشعارالاعارة
يحق لأي كيان اقتصادي أيا كان نوع النشاط الذي يمارسه طالما أنه ليس في النطاق الأحمر إعارة عامل أو أكثر من العمالة المسجلين لصالحه، ليقوموا بالعمل لدى كيان يمارس احد الأنشطة الاقتصادية الواردة أدناه بحيث لا يعتبر ذلك مخالفة لحظر تشغيل عامل لدى جهة غير الجهة التي سجلت رخصة عمله وإقامته عليها.
يجوز للكيانات الممارسة للأنشطة الاقتصادية التالية الاستفادة من هذه الخدمة طالما أنها ليست في النطاق الأحمر: نشاط التشييد والبناء، نشاط مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، نشاط الخدمات الاستشارية والأعمال، نشاط المعاهد والكليات، الكيانات المشمولة بالقرار الوزاري رقم ) 2837 / 1( وتعديلاته بما في ذلك الجمعيات الخيرية وما في حكمها، ومراكزالأحياء، وحلقات تحفيظ القرآن.، استثناء مما سبق، لا يجوز لكيان يمارس نشاط التشييد والبناء أو نشاط مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، والاستفادة من هذه الخدمة إلا اذا كان مقدم الخدمة يمارس ذات النشاط الاقتصادي.
شروط عامة للاستفادة من نظام أجير لخدمات الأعمال
يجب أن يكون ترخيص الكيان مقدم الخدمة والمستفيد منها ساري المفعول واذا لم يكن لنشاطها ترخيص فيجب أن يكون سجلها التجاري ساري المفعول، يجب على مقدم الخدمة طلب اصدار إشعار إعارة للعمالة التي ستعمل في موقع المستفيد من الخدمة عبر البوابة الإلكترونية لأجير لخدمات الأعمال من خلال المستخدم المفوض بذلك، ولا يجوز البدء بتوفي الخدمة الا بعد موافقة النظام وصدور الاشعار، ولا يتم قبول طلب إصدار إشعار عمل مؤقت أو إعارة قوى عاملة اذا كان لدى الكيان مقدم الخدمة أو المستفيد منها
عامل وافد رخصة عمله منتهية وإقامته منتهية أو مر على دخوله للمملكة ثلاثة أشهر دون إصدار رخصة عمل وإقامة له.
ويستثنى من ذلك العامل الوافد وفقا لمدية التي ننقل عنها هذا الخبر الذي مضى على التبليغ عن تغيبه اكثر من خمسة عشر يوما والعامل الوافد الذي طلب نقل خدمته تحت الدراسة والعامل الوافد الذي صدر له تأشيرة خروج نهائي، يجب توثيق الاتفاق بموجب عقد مكتوب بين موفر الخدمة والمستفيد، يجب أن يكون الكيان مقدم الخدمة والمستفيد منها والمركز الرئيسي لكل منهما مسجل في خدمة العنوان الوطني لدى مؤسسة البريد السعودي "واصل" وأن يكون الاشتراك ساريا وذلك ابتداء من تاريخ 1/ 3/ 1435 ، يجب أن يكون العامل المطلوب إصدار إشعار باسمه على رأس العمل، ولديه رخصة عمل سارية المفعول أولم يمضِ على دخوله المملكة بتأشيرة عمل جديدة ثلاثة اشهر وليس لديه طلب نقل خدمة تحت الدراسة ولم يصدر له خروج نهائي، يجب على العامل الوارد اسمه في الإشعار حمل الإشعار معه لإبرازه عند الحاجة لذلك طوال مدة سريان مفعول الإشعار، يكون الإشعار صالحا لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ إصداره، تنتهي صلاحية الإشعار بانتهاء مدته أو تغير حالة الكيان مقدم الخدمة أو المستفيد منها أو العامل، إلى حالة لا تسمح بإصدار الإشعار وفق الشروط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.