مبادرة تمويل الأفلام تكشف عن دعم 32 مشروعًا بقطاع الأفلام وتلتزم بضخ 279 مليون ريال    الفلبين : خمسة قتلى جراء الزلزال    معاناة الاتحاد تتواصل بالخسارة أمام شباب الأهلي    فريق "قوة عطاء" ينفذ مبادرة "التوعية بأضرار الحشرات الموسمية"    جازان.. أرض التنوع والتعايش المجتمعي    تعاون أوكراني أوروبي في مجال الطائرات المسيرة    القبض على يمنيين لتهريبهما (260) كجم "قات" في جازان    نتنياهو: خطة ترمب تحقق أهدافنا في الحرب    الدمام تحتضن دورة التحكيم الأولى لكرة القدم المصغّرة بمشاركة 24 حكمًا مستجدًا    6 أشهر سجن و100 ألف غرامة لممارس صحي مزور    25 ألف قرار إداري بحق مخالفي الأنظمة    مدرب النصر يكشف سبب غياب رونالدو عن مباراة الزوراء في العراق    الأمير سعود بن نهار يبحث جهود تعزيز هوية العمارة السعودية بالطائف    الأخضر السعودي يخسر أمام كولومبيا في مونديال الشباب    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم مفتى المملكة الراحل على أحد شوارع الرياض    السعودية تترأس أعمال الدورة الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة    جامعة الأميرة نورة تُشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025    وزير العدل يوجّه بإطلاق خدمة إصدار وكالة لقطاع الأعمال    ملتقى مآثر ابن صالح.. خطوة نحو الإعلام الحديث    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    ميزانية السعودية 2026 تتوقع نفقات 1.31 تريليون ريال وإيرادات 1.14 تريليون ريال    توقيع 5 اتفاقيات استثمارية بين السعودية وفيتنام    الرياض تستضيف بطولة آسيا للياقة البدنية الوظيفية 2025    الرِّفقُ في القيادة.. صناعةُ الولاء وبعثُ الإبداع    المملكة تؤكد التزامها بقيادة الابتكار المسؤول في الذكاء الاصطناعي خلال اجتماع وزراء مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا    أمير جازان يستقبل مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة    أمير الشرقية يشيد بتنظيم احتفالات اليوم الوطني ويطلع على تقرير هيئة الأمر بالمعروف    من أصالة التراث إلى أفق المستقبل... المملكة تقود حراك الثقافة الاستثمارية    الرزيزاء: تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر خطوة محورية في مسار تطوير السوق العقاري    النائب العام يستقبل سفير قرغيزستان لدى المملكة    مستشفى الملك فهد الجامعي يفعّل اليوم العالمي للتوعية بأمراض القلب    "هدية" تطلق معرض "تاريخ مجيد في خدمة ضيوف الرحمن"    ابن معمر: المملكة تضع الترجمة والابتكار في صميم رؤيتها الثقافية والتنموية    يحيى بن جنيد شخصية العام التراثية في احتفالية يوم المخطوط العربي 2025    "طبية" جامعة الملك سعود تسجّل براءة اختراع لأداة فموية متعددة الوظائف    الأمين العام لمجلس التعاون يُرحِّب بخطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الأزمة في قطاع غزة    افتتاح معرض "صوت التناغم" الصيني بالمتحف الوطني السعودي في الرياض    أمَّن وصول المساعدات لأول مرة.. الجيش السوداني يكسر حصار الفاشر    الصدر يحذر من انفجار أسلحة الميليشيات    بكين تقترب من إقناع واشنطن ب«عزل تايوان»    في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد وليفربول يبحثان عن التعويض.. ومورينيو يعود إلى «ستامفورد بريدج»    مع ارتفاع نسبة مشاركة النساء.. سوريا تبدأ الدعاية الانتخابية لمجلس الشعب    الذكريات.. إرث يبقى بعد الرحيل    جذب الشركات العالمية للقطاع الثقافي.. «الثقافة» توقع مذكرة تفاهم مع «دويتشه» لتنمية المواهب    جدة تتصدر جودة الحياة في السعودية    «أحذية» تقود هنديين للفوز بجائزة عالمية    نوم أقل.. وزن أكثر (1)    ‏قائد قوة جازان يزور المنطقة الخامسة ويشيد بالجاهزية القتالية للوحدات العسكرية    تكريم الفائزين بجائزة «صيتة» في الزلفي    المعلم أولًا..    «محمية الإمام تركي» تنضم لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي    أمير الرياض يلتقي نائب وزير الحرس الوطني    «العظام والمفاصل» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة.. رعاية صحية وفق أعلى المعايير.. أميز الكفاءات.. وأحدث التجهيزات    فضيلة المستشار الشرعي بجازان يلقي كلمة ضمن برنامج تماسك في الكلية التقنية بصامطة    بحضور الأمراء.. نائب أمير مكة يشارك في صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    نائب أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة الرقابة تنهم أميناً سابقاً بالمسؤولية في سيول جدة
نشر في الأولى يوم 27 - 08 - 2012

وجهت هيئة الرقابة والتحقيق عدة اتهامات لأمين سابق لمحافظة جدة، ورجلي أعمال شهيرين ووكيل سابق للأمين.
وضمت لائحة الاتهام بحق الأمين السابق اتهامات بتقاضيه مبلغ 5 ملايين ريال على سبيل الرشوة استلمها من رجل أعمال شهير (المتهم الثاني) وذلك بوساطة من المتهم الثالث وهو رجل أعمال، وذلك مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بموافقته وهي تعديل نظام البناء في مخطط يقع وسط جدة، والقيام بالرفع لوزارة الشؤون البلدية بخطابين يطلب منه الموافقة على تحويل المخطط من دورين إلى ثلاثة ادوار.
وأشارت اللائحة إلى أن المتهم الأول (الأمين السابق) في حال كونه موظفا عاما وبصفته الوظيفية السابقة قد أساء الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها لمصلحة شخصية، حيث أجاز ما أحال إليه المتهم الرابع بالسماح من حيث المبدأ للمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية على مجرى السيل في (مخطط فرج المساعد) والموافقة على إيجاد حلول تتمثل في إنشاء أنفاق خرسانية بذات المخطط، والتوصية بإيجاد قنوات سيول تمر خلال (مخطط أم الخير) لحماية الموقع من أخطار السيول، واعتماد ذلك بالرغم من أن هذين الموقعين المشار إليهما أمرهما محسوم بالأمر السامي حيث ترتب على مخالفته خسائر بشرية ومادية فادحة إثر السيول التي تعرضت لها المحافظة عام 1430ه، ونجمت عنها 123 حالة وفاة و350 مصابا فيما بلغ عدد العقارات والممتلكات المتضررة 11929 عقارا وجرى إيواء 8879 أسرة و31182 فردا فيما بلغ عدد السيارات المتضررة بفعل تلك السيول 10321 مركبة، وأفادت اللائحة أن الجريمة تمت بناء على ذلك.
وشملت الاتهامات الموجهة للمتهم الثاني (رجل الأعمال)، قيامه بدفع مبلغ 5 ملايين ريال لموظف عام وذلك بوساطة من المتهم الثالث مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بموافقته، فيما وجهت للمتهم الثالث اتهامات الاشتراك مع المتهم الثاني في دفع مبلغ 5 ملايين ريال على سبيل الرشوة.
وطالت المتهم الرابع اتهامات الاشتراك مع المتهم الأول بإساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها للمصلحة الشخصية.
كما ضمت لائحة الاتهامات أدلة اتهام بحق المتهمين، حيث أبرزت اعتراف المتهم الأول المصادق عليه شرعا بقبوله وأخذه على سبيل الرشوة مبلغ 5 ملايين من المتهم الأول مقابل موافقته على تعديل نظام البناء في المخطط محل الاتهام وتحويله من دورين إلى ثلاثة أدوار، واعتراف المتهم بتجاوزاته في الموافقة على ما قدم من مكاتبات من قبل وكيله السابق (المتهم الرابع) إبان فترة عمله المتعلقة بمخططي فرج المساعد وأم الخير والذي تضمن السماح للمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية على مجرى السيل، فضلا عن إقراره بتحقيقات الهيئة بعدم تنفيذ الدراسة.
كما ضمت الأدلة اعتراف المتهم الأول بوجوب عدم اعتبار ما عرضه عليه المتهم الرابع بمحضر متعلق بالمخططين والذي يدور حول الشخوص على الطبيعة بشأن مجاري السيول والأودية شرق جدة ومراجعة المخططات الجوية والتنفيذية المواقع مجاري السيول في المحافظة (مخطط فرج المساعد، مخطط الأجواد، قرية ثول، وادي كراع) والذي أكد مندوب وزارة البلدية أن جميع تلك الإفادات في المحضر عامة وغير دقيقة حيث لا تتوفر مصورات جوية توضح المناسيب للمياه، وفي حال توفرها يمكن تحديد مسار الأودية والسيول بكل دقة والذي كان يتوجب على المتهم الأول عدم الاعتبار به وبخطاب المتهم الرابع والذي يطلب باعتماد التوصيات بالمحضر للتمشي بموجبها والذي أكد أنه لم يطلع عليه.
كما شملت الأدلة اعتراف المتهم الأول المصدق شرعا بتحميل المتهم الرابع المسؤولية بصفته وكيلا له في مجال تخصصه حيث اتهمه بتعمد إخفاء الفقرة الرابعة والتي وضح فيها مندوب الوزارة ان ما ورد في المحضر عبارة عن إفادات عامة ولا تتوفر مصورات جوية توضح المناسيب للمياه، وفي حال توفرها يمكن تحديد مسار الأودية والسيول بكل دقة، فضلا عن تعمده إضافة فقرات في الخطاب لم تتطرق إليها اللجنة بمحضرها المتعلق بوادي كراع وقرية ثول والتي لم تكن أصلا ضمن أعمال اللجنة بالمحضر مما يؤكد عدم مصداقية العرض المقدم من المتهم الرابع والذي اتهمه بتعمد تضليله من إجازة غير صحيحة، وردت الهيئة على تلك الاعترافات بأن تلك الأقوال لا تعفيه من المسؤولية إذ إن المعاملة مشفوعة بمحاضر اللجنة وكان من الواجب الوظيفي المفروض عليه أن يفحصها قبل التوجيه عليها باعتماد ما عرض عليه ويعد ذلك من أولويات وظيفته، والذي اعترف انه تجاوز في الموافقة على ما عرض عليه المتهم الرابع والمتضمن التوصية بإيجاد قناة للسيول تمر خلال الموقع والمعروف حاليا بمخطط أم الخير لحمايته من السيول.
كما شملت الأدلة اعتراف المتهم الأول بمخالفته للأمرين الساميين رقم 4/140/م ورقم 4/1283/م، اللذين يمنعان البناء أو التملك في مجاري الأودية، حيث كان يجب عليه عدم السماح بتلك الحلول الواردة في تلك المكاتبات تنفيذا للأوامر السامية التي تفرض عليه رفض المكاتبات المقدمة من وكيله، إذ لا اجتهاد مع ورود النص.
وضمت الأدلة بحق المتهم الثاني اعترافه المصدق شرعا بأنه كلف المتهم الثالث بمراجعة أمانة جدة بطلب زيادة دور ثالث في مخطط بوسط جدة وان المتهم الثالث اخبره أن المتهم الأول طلب مبلغ 5 ملايين ريال مقابل تلك الزيادة في البناء.
كما شملت الأدلة اعتراف المتهم بأنه ذهب إلى منزل المتهم الأول لأجل هذا الغرض وسلمه مبلغ مليون ريال نقدا بحضور المتهم الثالث، واعترافه بأن المتهم الأول طلب منه إدخاله مساهما في المخطط محل الاتهام ببقية المبلغ (4 ملايين ريال) وأن المتهم الأول حرر له شيكا بمبلغ مليون ريال ليكون إجمالي المبلغ المساهم به 5 ملايين ريال.
كما أقر المتهم الثاني أن المتهم الأول حصل على مبلغ 7 ملايين ريال من جراء مساهمته في المخطط، حيث تأكد لدى الهيئة من المواجهة التي وقعت بين الطرفين قيام المتهم الأول بأخذ مبلغ الرشوة من المتهم الثاني وهو ما أكده المتهم الثالث في محضر المواجهة والذي أكد الفعل بتقاضي الرشوة مقابل تعديل نظام البناء من دورين إلى ثلاثة أدوار وهو ما صادق عليه شرعا في اعترافاته.
فيما شملت الأدلة الموجهة إلى المتهم الرابع اعترافه المصدق شرعا بقيامه بالتدخل وذلك باقتراح حلول بإنشاء نفق خرساني بمجري السيل في خطط فرج المساعد واقتراح قناة للسيول والرفع بذلك للأمين بطلب السماح للمواطنين بالاستفادة من أراضيهم على مجرى السيل أسوة بمجاوريهم، وتعمده إضافة فقرات في خطابه المرفوع للمتهم الأول بشأن مجاري الأودية والسيول بشرق جدة في وادي كراع وقرية ثول والتي لم تكن أصلا ضمن أعمال اللجنة بالمحضر، مما يؤكد عدم مصداقية العرض المقدم منه واعترافه المصدق شرعا بتجاوزاته في إيجاد قناة للسيول تمر من خلال الموقع حاليا بمخطط أم الخير لحماية الموقع من أخطار السيول بمخالفته الأوامر السامية بخصوص البناء أو التملك في مجاري الأودية.
وأشارت الهيئة إلى أن ما أسفرت عنه السيول في محافظة جدة عام 1430ه من وفيات وإصابات وتلف في الممتلكات والسيارات يؤكد المأساة والأضرار التي لحقت بالأرواح والممتلكات العامة والخاصة جراء ما أقدم عليه المتهمون من فعل مجرم شرعا ونظاما الأمر الذي يتطلب تطبيق أقصى عقوبة بحقهم جراء ما بدر منهم.
وأكدت هيئة الرقابة والتحقيق أن إنكار المتهمين جميعا لاحقا لتلك الاعترافات المصدقة شرعا بحجه تعرضهم للضغط والإكراه ما هو إلا دفاع واه القصد منه التهرب من المسؤولية الجنائية ويدحضه ما هو ثابت من الأدلة السابقة علاوة على كون الاعترافات الشرعية المصادق عليها جاءت صادرة منهم بمحض إرادتهم وجاءت مترابطة ومتناسقة في وقائعها بما يعطي تأكيدا أنها صادرة منهم بكامل إرادتهم الحرة، وقدمت وصفا دقيقا بما حدث فعلا.
وبينت الهيئة أن الاختلاف الوارد في اعترافاتهم بالنسبة لكيفية دفع مبلغ الرشوة (هل تم تقديمه دفعة واحدة أو على دفعات) والمقدم من المتهم الثاني للمتهم الأول لا ينفي التهمة تجاههم، كما أن ما يدعيه المتهمون من دعوى الإكراه لا صحة له ولا يوافق العقل والمنطق في ظل الضمانات التي وفرتها لهم الدولة ابتداء بتشكيل لجنة من عدة أعضاء يمثلون عدة جهات حكومية محايدة، حيث تميزت إجراءات هذه القضية بسيرها على عدة مراحل في استقلال تام بدءا من أعمال جهة الضبط ولجان التحقيق ومن ثم جهة القضاء الشرعي الذي رصد فيه القاضي أقوال المتهمين، وصادقوا على صحتها شرعا بطوعهم واختيارهم دون اعتراض منهم، كما أن هيئة وجمعية حقوق الإنسان قامتا بمتابعة المتهمين إبان إيقافهم مما ينفي مزاعم تعرضهم للضغط والإكراه لاسيما مع عدم وجود آثار جسدية أو نفسية ظهرت عليهم طوال فترة توقيفهم وسماع أقوالهم حتى مثولهم أمام الدائرة.
وطالبت الهيئة محاكمة المتهمين (الأول، الثاني، الثالث، الرابع) طبقا لأحكام المواد (1، 10، 15) من نظام مكافحة الرشوة والفقرة (رقم 5) من المادة الثانية من المرسوم الملكي (رقم 73) لعام 1377ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.