وزير الطاقة يجتمع مع نظيرته الأمريكية ويوقّعان «خارطة طريق» للتعاون في مجال الطاقة    «الداخلية» تطلق ختماً خاصاً للمستفيدين من مبادرة «طريق مكة»    تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية    «أثر نلمسه».. إصدار يرصد إنجازات التحوّل الوطني    "GREAT FUTURES" تعزز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة وبريطانيا    واتساب يختبر ميزة تلوين فقاعات الدردشة    المزروع يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة 14    «نافس».. منافع لا تحصى لقياس الأداء التعليمي    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في سباق للمجد.. الجمعة    "تاسي" أحمر والراجحي وأكوا باور يرتفعان    الشيخ خالد بن حميد يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة    لقاح جديد لحمى الضنك    نائب أمير الشرقية يستقبل منتسبي "طويق"    واشنطن مستمرة في دعم إسرائيل بالأسلحة    ولي العهد يهنئ رئيس وزراء سنغافورة    خادم الحرمين يصدر أوامر ملكية    قمة البحرين ظروف استثنائية لحلحلة الأزمات    بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل يختتم دورة "تدقيق سلامة الطرق    المدربات السعوديات يكتسبن الخبرة الإفريقية    الأهلي يتمسك بذهب السيدات    أمير منطقة تبوك يتفقد مبنى مجلس المنطقة وقاعة المؤتمرات    فالفيردي: نلعب باسترخاء كبير في الوقت الحالي ونتطلع لنهائي دوري الأبطال    حالة رئيس وزراء سلوفاكيا حرجة بعد تعرضه لمحاولة اغتيال    الأحزاب المصرية: تصريحات متطرفي إسرائيل محاولة يائسة لتضليل العالم    افتتاح منتدى كايسيد للحوار العالمي في لشبونة    غوارديولا: لولا تصدي أورتيغا لكان أرسنال بطلا للبريميرليغ    4 أحزمة ملاكمة تنتظر من يحملها على أرض "المملكة أرينا"    القبض على مقيم لارتكابه أفعال خادشة للحياء    رئيس سدايا: السعودية مثال دولي في الذكاء الاصطناعي المسؤول والأخلاقي    «البلسم» تختتم حملتها الطبية في اليمن وتنجح في إجراء 251 عملية قلب مفتوح و«قسطرة»    زين السعودية تعلن عن استثمارات بقيمة 1.6 مليار ريال لتوسعة شبكتها للجيل الخامس 5G    «الموارد»: تمكين 22 ألف مستفيد من «الضمان» في سوق العمل خلال الربع الأول من 2024    الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات سريعة لوقف العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين    مدير تعليم الأحساء يكرم الطالبة الفائزة ببرونزية المعرض الدولي للاختراعات    رئيس جمهورية المالديف يُغادر جدة    ضبط 264 طن مأكولات بحرية منتهية الصلاحية    وزير العدل يلتقي رئيس المجلس الدستوري في فرنسا    «النيابة»: باشرنا 15,500 قضية صلح جنائي أسري.. انتهاء 8 آلاف منها صلحاً    زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب جزر قبالة سواحل نيوزيلندا    أمير تبوك يثمن للبروفيسور " العطوي " إهدائه لجامعة تبوك مكتبته الخاصة    «الصحة» تدعو الراغبين في الحج إلى أخذ واستكمال جرعات التطعيمات    نيمار يبدأ الجري حول الملعب    فيغا يعود للتدريبات الجماعية للأهلي    أفضل الإجراءات وأجود الخدمات    وزير الحرس الوطني يرعى تخريج 2374 طالباً وطالبة من «كاساو»    أمير حائل يكرم عدداً من الطلاب الحاصلين على الجائزة الوطنية بمبادرة «منافس»    تمكين المواهب وتنشيط القطاع الثقافي في المملكة.. استقبال 2200 مشاركة في مبادرة «إثراء المحتوى»    إطلالة مميزة وطراز معماري فريد.. قصر العان.. قيمة تراثية ووجهة سياحية    أمير تبوك ينوه بالخدمات الراقية لضيوف الرحمن    اطلع على تقرير« مطارات الدمام» واعتمد تشكيل «قياس».. أمير الشرقية يؤكد على تجويد الخدمات ورضا المستفيدين    طموحنا عنان السماء    حجز العربات الكهربائية عن طريق "تنقل".. وصول أولى رحلات مبادرة «طريق مكة»    حمام الحرم.. تذكار المعتمرين والحجاج    انطلاق برنامج الرعاية الأكاديمية ودورة البحث العلمي في تعليم الطائف    ..أنيس منصور الذي عاش في حياتنا 2-1    ( قلبي ) تشارك الهلال الأحمر الاحتفاء باليوم العالمي    الكلام أثناء النوم ليس ضاراً    تأثير العنف المنزلي على الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تلكأ في إتمام الزواج رغم تكفل الزوجة بالخطوبة والملابس والمجوهرات والفيلا!
منعها من السفر مع والدتها للعلاج مما أضر بها أدبيًا وماديًا
نشر في المواطن يوم 15 - 10 - 2020

أنهت دعوى قضائية رفعتها زوجة ضد زوجها، سلسلة الأعذار التي ساقها الزوج لمدة تجاوزت العاميين، وتلكئه في إتمام إجراءات الزواج، الذي تكفلت الزوجة بدفع مصاريفه من خطوبة وملابس ومجوهرات، فضلًا عن تجهيز فيلا كسكن للزوجية.
وأقامت الزوجة (الشاكية) دعوى قضائية، قالت فيها بأنها زوجة المشكو ضده، بموجب العقد الصادر في عام 2018 وقد اختلى بها خلوة صحيحة ولم يدخل بها وكان ذلك بمنزل أهلها ولعجزه عن تجهيز منزل الزوجية تقدمت والدتها بتوفير فيلا جديدة، لبدء الحياة الزوجة.
وأشارت إلى أن زوجها رفض إقامة أي حفل لإتمام الزواج بحجة الاقتصاد في المصروفات، رغم تكبدها مصروفات إقامة حفل الخطوبة، ومصروفات كبيرة أخرى للتجهيز لإتمام الزواج من ملابس وإكسسوارات وأدوات فاقت قيمتها مبلغ ال 200 ألف درهم فضلا عن أنه لم يقدم لها أي نفقة شهرية منذ عقد القران وحتى تاريخ شكواها، بحسب البيان الإماراتية.
ونوهت إلى أن زوجها منعها من السفر مع والدتها للعلاج مما أضر بها أدبيًا وماديًا ومن ثم تطلب تطليقها منه وتصديقها مؤخر الصداق وإعطائها النفقة الزوجية من تاريخ العقد، مع التعويض الجابر للضرر والمتمثل في تكبدها مصروفات حفل الخطوبة والأدوات والملابس والتجهيزات التي تكبدتها والتي تجاوزت مبلغ ال 200 ألف درهم، وقد أجاب الزوج على الدعوى فصادقها على الزواج وتاريخه وعلى عدم دخوله بها وأنكر بقية أقوالها جملةً وتفصيلاً، مستنكرًا موقفها منه رغم أنه متمسك بها ومازال يريد إكمال العلاقة الزوجية.
وبعد رفع الزوجة الدعوى، قام الزوج برفع دعوى مقابلة طلب فيها استكمال إجراءات الزواج وتمكين الزوجة نفسها له وأنكر ادعاءها أنه اختلى بها خلوة صحيحة وأنه أصدقها المهر 100 ألف درهم وأعطاها مجوهرات وهدايا كثيرة كما وفر لها مسكنين للزوجية وفق الاتفاق بينهما وعندما طلب منها السكن في مسكن الإيجار حتى يبني المنزل اقترحت عليه وأهلها بعمل ترميم وتشطيب منزل خاص بوالدتها والسكن فيه لحين الانتهاء من بناء المنزل وقد قام بذلك، منكراً ادعاءها حصول أضرار عليها وينكر طلبها بالنفقة لعدم تسليم نفسها إليه كزوجة ولم يدخل بها ومن ثم طلب رفض دعواها لاحقاً.
وتم تداول الدعوتين وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتطليق الزوجة طلقة بائنة قبل الدخول (بينونة صغرى) وعليها احتساب عدتها حسب حالها بعد صيرورة الحكم باتاً وإلزام الزوج بنفقة زوجية بمبلغ ألف درهم شهرياً من تاريخ عقد القران بينهما وحتى صيرورة الحكم بالتطليق باتاً وإلزام الزوجة برد مبلغ 80,000 درهم من أصل مبلغ 100 ألف درهم عبارة عن زيادة المبلغ المدفوع للمهر من الزوج وإلزام الزوج بمؤخر المهر البالغ 30 ألف درهم للزوجة ورفض ما عداه من طلبات الطرفين في الدعويين وتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لدعواه.
واستأنف الطرفان هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوعهما برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف برسوم ومصاريف استئنافه وأجرت المقاصة في أتعاب المحاماة.
وطعن الزوج على هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدم مذكرة قال فيها بأن حكم محكمتي أول وثاني درجة أخطئتا في تطبيق القانون وذلك بعدم تطبيق الأثر الفوري للمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2019 الخاص بتعديل القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية حيث صدر تعديل واضح وصريح بنص المادة 118/1 من القانون والتي نصت على أنه " إذا لم يثبت الضرر ترفض الدعوى"، موضحاً بأن نص الحكم، بين بأن الزوجة (الشاكية) عجزت عن إثبات الضرر وكان لزاماً عليه رفض الدعوى تطبيقًا للقانون ولكنه لم يسر في هذا المنحى.
وعقبت المحكمة بأن هذا الدفع صحيح، وقالت: إن المقرر قانونًا وعملًا بأحكام المادة 118 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية على أنه " إذا لم يثبت الضرر ترفض الدعوى وإن استمر الشقاق بين الزوجين فللمتضرر منهما أن يرفع دعوى جديدة.
وأوضحت أنه من مطالعة أوراق القضية فإنه لم يثبت وجود ضرر الأمر الذي يتعين معه تطبيقًا للنص السالف بيانه، والقضاء برفض الدعوى المقامة من الزوجة الشاكية، وعليه قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم، مع رفض الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.