الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تختتم النسخة الثانية من برنامجها التدريبي الجامعي    القبض على (26) مخالفًا لنظام الحدود لتهريبهم (450) كيلوجرامًا من "القات"    بيشكتاش يطلب ضم لابورت    ‫شقيق الزميل الراشد في ذمة الله    أمانة القصيم توفر 290 منفذ بيع لتمكين الباعة الجائلين والأسر المنتجة    تياغو بيزيرا.. مسيرة "مهندس الصعود" في الملاعب السعودية    بالدمام إحالة مقيم إلى النيابة لبيعه مستحضرات غير مسجلة    نواف العقيدي يكتفي بالتمارين الخاصة مع الجهاز الطبي    السعودية تفرض قيوداً على لعبة روبلوكس لتعزيز الأمان الرقمي    غرفة الرس تستعرض منجزاتها في الدورتين الثالثة والرابعة    أربعة تخصصات فرعية جديدة بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل    إطلاق حملة قرية العليا الأجمل لتحسين المشهد الحضري للمدينة    بنك التنمية الاجتماعية والثقافة والفنون بالرياض يستعرضان نجاحات "بنك الفن"    الطريق البري بين المملكة وعُمان إنجاز هندسي في قلب الربع الخالي    استخدام الإنترنت في السعودية يقفز ل 3 أضعاف المعدل العالمي    سعر أوقية الذهب يصل الى "3561.97" دولار    كبار أوروبا يبدؤون مشوارهم في تصفيات كأس العالم    استعرضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية.. ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية    بسبب أزمة كأس السوبر.. «اتحاد القدم» يقيل القاسم والمحمادي أميناً    العميد ومشوار اللقب    أوروبا تعتبر لقاء بوتين وشي وكيم تحدياً للنظام الدولي.. لافروف يتمسك ب«الأراضي» وكيم يتعهد بدعم روسيا    لا أمل بالعثور على ناجين بعد زلزال أفغانستان    ضبط 73 حالة اشتباه بالتستر في أغسطس    القيادة تعزّي رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان    الواحدي والدغاري يحتفلان بزفاف محمد    «منارة العلا» ترصد الخسوف الأحد المقبل    كشافة شباب مكة يطمئنون على الهوساوي    احتجاجات إسرائيلية قرب منزل نتنياهو للمطالبة بصفقة غزة    أسماء جلال تنتهي من فيلم «إن غاب القط»    «مدل بيست» تفتح طريق العالمية للموهوبين    نجاح علاج أول مريضة بالخلايا التائية المصنّعة محليًا    إنجاز سعودي.. أريج العطوي تحصل على براءة الاختراع الأميركية في تحسين التوازن النفسي    100 % امتثال تجمع جدة الصحي الثاني    مناشدات للمساعدة في انتشال قتلى انزلاق دارفور    عالم بشع    اليوم الوطني السعودي.. عزنا بطبعنا    واحة إستراتيجية ناعمة بتأثير عميق    الأديب جبير المليحان.. نصف قرن من العطاء    "ملاحم الدولة السعودية" يوثق ثلاثة قرون من البطولة والتوحيد..    ركن الوراق    السينما لا تعرف الصفر    حُسنُ الختام    تذكر النصر العظيم، وبناء مستقبل مشرق معًا    الريان القطري يتوصل لاتفاق لضم ميتروفيتش مهاجم الهلال    لبنان: مسيرات إسرائيلية تسقط قنابل قرب قوات «اليونيفيل»    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينقذ حياة «صيني» مصاب بعيب خلقي أدى إلى انسداد الأمعاء    6 مليارات ريال قروضا زراعية بالشرقية    تقرير «الأرصاد» على طاولة أمير الجوف    المملكة توزع 2.000 سلة غذائية للمتضررين من السيول في مدينة قيسان بولاية النيل الأزرق في السودان    منع تجاوز الحواجز التنظيمية في الحرمين    فضيلة المستشار الشرعي بجازان "التماسك سياج الأوطان، وحصن المجتمعات"    أربعون عاما في مسيرة ولي العهد    ميلاد ولي العهد.. رؤية تتجدد مع كل عام    نص لِص!!    « البابايا» تعالج أعراض حمى الضنك    خطبة الجمعة.. حقوق كبار السن وواجب المجتمع تجاههم    نائب أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    المملكة تعزي السودان في ضحايا الانزلاق الأرضي بجبل مرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تلكأ في إتمام الزواج رغم تكفل الزوجة بالخطوبة والملابس والمجوهرات والفيلا!
منعها من السفر مع والدتها للعلاج مما أضر بها أدبيًا وماديًا
نشر في المواطن يوم 15 - 10 - 2020

أنهت دعوى قضائية رفعتها زوجة ضد زوجها، سلسلة الأعذار التي ساقها الزوج لمدة تجاوزت العاميين، وتلكئه في إتمام إجراءات الزواج، الذي تكفلت الزوجة بدفع مصاريفه من خطوبة وملابس ومجوهرات، فضلًا عن تجهيز فيلا كسكن للزوجية.
وأقامت الزوجة (الشاكية) دعوى قضائية، قالت فيها بأنها زوجة المشكو ضده، بموجب العقد الصادر في عام 2018 وقد اختلى بها خلوة صحيحة ولم يدخل بها وكان ذلك بمنزل أهلها ولعجزه عن تجهيز منزل الزوجية تقدمت والدتها بتوفير فيلا جديدة، لبدء الحياة الزوجة.
وأشارت إلى أن زوجها رفض إقامة أي حفل لإتمام الزواج بحجة الاقتصاد في المصروفات، رغم تكبدها مصروفات إقامة حفل الخطوبة، ومصروفات كبيرة أخرى للتجهيز لإتمام الزواج من ملابس وإكسسوارات وأدوات فاقت قيمتها مبلغ ال 200 ألف درهم فضلا عن أنه لم يقدم لها أي نفقة شهرية منذ عقد القران وحتى تاريخ شكواها، بحسب البيان الإماراتية.
ونوهت إلى أن زوجها منعها من السفر مع والدتها للعلاج مما أضر بها أدبيًا وماديًا ومن ثم تطلب تطليقها منه وتصديقها مؤخر الصداق وإعطائها النفقة الزوجية من تاريخ العقد، مع التعويض الجابر للضرر والمتمثل في تكبدها مصروفات حفل الخطوبة والأدوات والملابس والتجهيزات التي تكبدتها والتي تجاوزت مبلغ ال 200 ألف درهم، وقد أجاب الزوج على الدعوى فصادقها على الزواج وتاريخه وعلى عدم دخوله بها وأنكر بقية أقوالها جملةً وتفصيلاً، مستنكرًا موقفها منه رغم أنه متمسك بها ومازال يريد إكمال العلاقة الزوجية.
وبعد رفع الزوجة الدعوى، قام الزوج برفع دعوى مقابلة طلب فيها استكمال إجراءات الزواج وتمكين الزوجة نفسها له وأنكر ادعاءها أنه اختلى بها خلوة صحيحة وأنه أصدقها المهر 100 ألف درهم وأعطاها مجوهرات وهدايا كثيرة كما وفر لها مسكنين للزوجية وفق الاتفاق بينهما وعندما طلب منها السكن في مسكن الإيجار حتى يبني المنزل اقترحت عليه وأهلها بعمل ترميم وتشطيب منزل خاص بوالدتها والسكن فيه لحين الانتهاء من بناء المنزل وقد قام بذلك، منكراً ادعاءها حصول أضرار عليها وينكر طلبها بالنفقة لعدم تسليم نفسها إليه كزوجة ولم يدخل بها ومن ثم طلب رفض دعواها لاحقاً.
وتم تداول الدعوتين وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتطليق الزوجة طلقة بائنة قبل الدخول (بينونة صغرى) وعليها احتساب عدتها حسب حالها بعد صيرورة الحكم باتاً وإلزام الزوج بنفقة زوجية بمبلغ ألف درهم شهرياً من تاريخ عقد القران بينهما وحتى صيرورة الحكم بالتطليق باتاً وإلزام الزوجة برد مبلغ 80,000 درهم من أصل مبلغ 100 ألف درهم عبارة عن زيادة المبلغ المدفوع للمهر من الزوج وإلزام الزوج بمؤخر المهر البالغ 30 ألف درهم للزوجة ورفض ما عداه من طلبات الطرفين في الدعويين وتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لدعواه.
واستأنف الطرفان هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوعهما برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف برسوم ومصاريف استئنافه وأجرت المقاصة في أتعاب المحاماة.
وطعن الزوج على هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدم مذكرة قال فيها بأن حكم محكمتي أول وثاني درجة أخطئتا في تطبيق القانون وذلك بعدم تطبيق الأثر الفوري للمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2019 الخاص بتعديل القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية حيث صدر تعديل واضح وصريح بنص المادة 118/1 من القانون والتي نصت على أنه " إذا لم يثبت الضرر ترفض الدعوى"، موضحاً بأن نص الحكم، بين بأن الزوجة (الشاكية) عجزت عن إثبات الضرر وكان لزاماً عليه رفض الدعوى تطبيقًا للقانون ولكنه لم يسر في هذا المنحى.
وعقبت المحكمة بأن هذا الدفع صحيح، وقالت: إن المقرر قانونًا وعملًا بأحكام المادة 118 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية على أنه " إذا لم يثبت الضرر ترفض الدعوى وإن استمر الشقاق بين الزوجين فللمتضرر منهما أن يرفع دعوى جديدة.
وأوضحت أنه من مطالعة أوراق القضية فإنه لم يثبت وجود ضرر الأمر الذي يتعين معه تطبيقًا للنص السالف بيانه، والقضاء برفض الدعوى المقامة من الزوجة الشاكية، وعليه قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم، مع رفض الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.