أمير تبوك يستقبل إدارة نادي نيوم بمناسبة تتويجه بدوري "يلو" وصعوده إلى دوري روشن    وزارة الرياضة تطرح مشروع "استثمار المنشآت الرياضية" عبر بوابة "فرص"    وزير النقل يطلق مبادرات نوعية لطرق الحج استعدادًا لموسم 1446ه    استشهاد فلسطينية وأطفالها الستة في غزة    مطارات الدمام تنظم ورشة بعنوان "يوم المستثمر" لتعزيز الشراكات الاستراتيجية    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية الصومال    اختتام بطولة غرب المملكة في منافسات الملاكمة والركل    جمعية البر بالمنطقة الشرقية تشارك في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي (إينا)    عقارات الدولة توضح ما يُتداول حول توزيع أراضٍ سكنية في الرياض    محافظ أبو عريش يرأس لجنة السلامة المرورية الفرعية    حقيقة انتقال رونالدو وبنزيمة وإيبانيز إلى الهلال    صندوق الاستثمارات العامة يجمع أكثر من 1000 من أعضاء مجالس الإدارة وتنفيذيّ شركاته    كندا تعلق بعض الرسوم الجمركية المضادة على الولايات المتحدة    57٪ من أطفال السعودية يخفون نشاطهم الرقمي عن الأهل    انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي الأول للميتاجينوم والميكروبيوم    مبادرة طريق مكة تحظى بشرف خدمة أكثر من مليون مستفيدٍ من ضيوف الرحمن منذ إطلاقها    مجموعة فقيه للرعاية الصحية تحصل على اعتماد JCI للمؤسسات كأول مجموعة صحية خاصة في المملكة    وزارة الداخلية تدعو للإبلاغ عن كل من يقوم أو يحاول القيام بنقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج    أبناء علي بن محمد الجميعة يثمنون دور منتدى حائل للاستثمار 2025 م في الحراك التنموي    حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة ينقذ (10) مقيمين من الجنسية المصرية    حلول واقعية لمعالجة التحديات المعاصرة التربوية    1.89 مليون وفاة سنويًا بسبب الملح    لمسة وفاء.. الشيخ محمد بن عبدالله آل علي    وزير الحرس الوطني يرعى تخريج الدفعة السادسة من برنامج القيادة والأركان والدفعة الأولى من برنامج الدراسات العسكرية المتقدمة ويدشّن برنامج الحرب    الشؤون الإسلامية تُكمل استعداداتها في منافذ الشرقية لاستقبال الحجاج    المملكة 2050.. حين أصبح الحلم واقعاً    ترامب يقول إنه "حزين" إزاء الإعلان عن تشخيص إصابة بايدن بالسرطان    آل بابكر وخضر يحتفلون بزواج علي    إعلاميون ومثقفون يعزون أسرة السباعي في فقيدهم أسامة    الهند.. رفض شراء السجائر لرجل غريب فقتله    افتتح منتدى إدارة المشاريع..الحقيل: 133 ألف منشأة و1.6 مليون فرد بقطاع التشييد    وجبة مجانية تنهي حياة عصابة بأكملها    الفيفا يحدد موعد المباراة الفاصلة بين لوس أنجلوس وأمريكا.. من يحجز المقعد الأخير لمونديال الأندية؟    هيئة الموسيقى توثق الإبداعات السعودية    مبادرات "عام الحرف" ترسو في مشروع سولتير بالرياض    مجلس إدارة مؤسسة «البلاد» يقر الميزانية العمومية    بعد 19 عاماً من النطحة الشهيرة.. بوفون يعترف: أنا السبب في طرد زيدان    الحرب على الفلورايد تحرز تقدما    تصعيد في قصف معسكرات النازحين.. الجيش السوداني يسيطر على منطقة «عطرون»    محمد.. هل أنت تنام ليلاً ؟    السعودية وجهة المعارض والمؤتمرات.. أمير الشرقية يفتتح «أرينا الخبر» ويشيد بتجهيزاتها    عبدالجواد يدشن كتابه "جودة الرعاية الصحية"    صيام الماء .. تجربة مذهلة ولكن ليست للجميع    أطباء يعيدون كتابة الحمض النووي لإنقاذ رضيع    6000 حاج يتلقون الرعاية الصحية بالجوف    حفل جائزة فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز.. الأربعاء    «البيضاء».. تنوّع بيولوجي يعزّز السياحة    نائب أمير عسير يستقبل القنصل الجزائري    نائب أمير الشرقية يطّلع على برامج «المسؤولية الاجتماعية»    الشؤون الإسلامية تختتم الدورة التأصيلية الأولى في سريلانكا    نجوم الرياض وهوكي جدة يتوجان في بطولتي الهوكي للنساء والرجال بالمنطقة الغربية    قصائد فيصل بن تركي المغناة تتصدر الأكثر مشاهدة    تتويج الأخدود ببطولة المملكة تحت 15 عاماً "الدرجة الأولى"    رئيس جمعية «مرفأ» الصفحي يهنئ أمير جازان ونائبه على الثقة الملكية    مشائخ وأعيان وأهالي «الجرابية الكنانية» يهنئون أمير جازان ونائبه بالثقة الملكية    بوتين: هدفنا من حرب أوكرانيا هو السلام    اعتدال: أكثر من 1.2 مليون رابطٍ للتحايل على آليات رصد المحتوى المتطرّف    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تلكأ في إتمام الزواج رغم تكفل الزوجة بالخطوبة والملابس والمجوهرات والفيلا!
منعها من السفر مع والدتها للعلاج مما أضر بها أدبيًا وماديًا
نشر في المواطن يوم 15 - 10 - 2020

أنهت دعوى قضائية رفعتها زوجة ضد زوجها، سلسلة الأعذار التي ساقها الزوج لمدة تجاوزت العاميين، وتلكئه في إتمام إجراءات الزواج، الذي تكفلت الزوجة بدفع مصاريفه من خطوبة وملابس ومجوهرات، فضلًا عن تجهيز فيلا كسكن للزوجية.
وأقامت الزوجة (الشاكية) دعوى قضائية، قالت فيها بأنها زوجة المشكو ضده، بموجب العقد الصادر في عام 2018 وقد اختلى بها خلوة صحيحة ولم يدخل بها وكان ذلك بمنزل أهلها ولعجزه عن تجهيز منزل الزوجية تقدمت والدتها بتوفير فيلا جديدة، لبدء الحياة الزوجة.
وأشارت إلى أن زوجها رفض إقامة أي حفل لإتمام الزواج بحجة الاقتصاد في المصروفات، رغم تكبدها مصروفات إقامة حفل الخطوبة، ومصروفات كبيرة أخرى للتجهيز لإتمام الزواج من ملابس وإكسسوارات وأدوات فاقت قيمتها مبلغ ال 200 ألف درهم فضلا عن أنه لم يقدم لها أي نفقة شهرية منذ عقد القران وحتى تاريخ شكواها، بحسب البيان الإماراتية.
ونوهت إلى أن زوجها منعها من السفر مع والدتها للعلاج مما أضر بها أدبيًا وماديًا ومن ثم تطلب تطليقها منه وتصديقها مؤخر الصداق وإعطائها النفقة الزوجية من تاريخ العقد، مع التعويض الجابر للضرر والمتمثل في تكبدها مصروفات حفل الخطوبة والأدوات والملابس والتجهيزات التي تكبدتها والتي تجاوزت مبلغ ال 200 ألف درهم، وقد أجاب الزوج على الدعوى فصادقها على الزواج وتاريخه وعلى عدم دخوله بها وأنكر بقية أقوالها جملةً وتفصيلاً، مستنكرًا موقفها منه رغم أنه متمسك بها ومازال يريد إكمال العلاقة الزوجية.
وبعد رفع الزوجة الدعوى، قام الزوج برفع دعوى مقابلة طلب فيها استكمال إجراءات الزواج وتمكين الزوجة نفسها له وأنكر ادعاءها أنه اختلى بها خلوة صحيحة وأنه أصدقها المهر 100 ألف درهم وأعطاها مجوهرات وهدايا كثيرة كما وفر لها مسكنين للزوجية وفق الاتفاق بينهما وعندما طلب منها السكن في مسكن الإيجار حتى يبني المنزل اقترحت عليه وأهلها بعمل ترميم وتشطيب منزل خاص بوالدتها والسكن فيه لحين الانتهاء من بناء المنزل وقد قام بذلك، منكراً ادعاءها حصول أضرار عليها وينكر طلبها بالنفقة لعدم تسليم نفسها إليه كزوجة ولم يدخل بها ومن ثم طلب رفض دعواها لاحقاً.
وتم تداول الدعوتين وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتطليق الزوجة طلقة بائنة قبل الدخول (بينونة صغرى) وعليها احتساب عدتها حسب حالها بعد صيرورة الحكم باتاً وإلزام الزوج بنفقة زوجية بمبلغ ألف درهم شهرياً من تاريخ عقد القران بينهما وحتى صيرورة الحكم بالتطليق باتاً وإلزام الزوجة برد مبلغ 80,000 درهم من أصل مبلغ 100 ألف درهم عبارة عن زيادة المبلغ المدفوع للمهر من الزوج وإلزام الزوج بمؤخر المهر البالغ 30 ألف درهم للزوجة ورفض ما عداه من طلبات الطرفين في الدعويين وتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لدعواه.
واستأنف الطرفان هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوعهما برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف برسوم ومصاريف استئنافه وأجرت المقاصة في أتعاب المحاماة.
وطعن الزوج على هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدم مذكرة قال فيها بأن حكم محكمتي أول وثاني درجة أخطئتا في تطبيق القانون وذلك بعدم تطبيق الأثر الفوري للمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2019 الخاص بتعديل القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية حيث صدر تعديل واضح وصريح بنص المادة 118/1 من القانون والتي نصت على أنه " إذا لم يثبت الضرر ترفض الدعوى"، موضحاً بأن نص الحكم، بين بأن الزوجة (الشاكية) عجزت عن إثبات الضرر وكان لزاماً عليه رفض الدعوى تطبيقًا للقانون ولكنه لم يسر في هذا المنحى.
وعقبت المحكمة بأن هذا الدفع صحيح، وقالت: إن المقرر قانونًا وعملًا بأحكام المادة 118 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية على أنه " إذا لم يثبت الضرر ترفض الدعوى وإن استمر الشقاق بين الزوجين فللمتضرر منهما أن يرفع دعوى جديدة.
وأوضحت أنه من مطالعة أوراق القضية فإنه لم يثبت وجود ضرر الأمر الذي يتعين معه تطبيقًا للنص السالف بيانه، والقضاء برفض الدعوى المقامة من الزوجة الشاكية، وعليه قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم، مع رفض الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.