القيادة تعزي رئيس البرتغال في ضحايا حادث انحراف قطار جبلي عن مساره    برعاية وزير الداخلية.. تخريج 121 خريجًا من الدورة التأهيلية ال54 للضباط الجامعيين    معدلات قياسية تجاوزت المستهدف.. السعودية..1.4 تريليون ريال استثمارات محلية وأجنبية    6 حالات لا يحتسب فيها المشروع خبرة ل «المقاول»    تصاعد ضحايا المجاعة إلى 382 شخصاً.. الاحتلال يدمر أبراجاً سكنية في غزة    بعد خطة للجيش لتنفيذ خارطة طريق أمريكية.. حزب الله يرفض نزع سلاحه    بناء على مقترح قدمته السعودية.. الأمم المتحدة تقر استئناف مؤتمر حل الدولتين    محافظ الطائف يتوّج الفائزين بكؤوس«اللقايا» ضمن مهرجان ولي العهد للهجن    وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي عددًا من الشخصيات المشاركة في منتدى البيت الأوروبي    «إعلان سعودي» يحصد جائزة «إيمي»    1400 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ خلال أسبوع    خسوف كلي للقمر بالسعودية يستمر 83 دقيقة    الشهري إلى الرابعة عشرة    «المجهولة».. فيلم سعودي بمهرجان تورونتو الدولي    «الجوهر ولمنور» يحييان ليلة طربية بجدة    تقديراً لجهودها في مهرجان التراث والحرف.. محافظ بني حسن يكرم اللجنة الاستشارية    رشقات غير مرئية تمهّد للبرق    مراهقة تسافر عبر الزمن ذهنيا    مصر تتصدر عالميًا بالولادات القيصرية    3 دقائق تكشف ألزهايمر    السفر للفضاء يسرع شيخوخة الخلايا    كانسيلو: مرتاح مع الهلال.. واللعب في السعودية ليس سهلاً    إصابة ديمبلي تسبب أزمة    القيادة تهنئ ملك مملكة إسواتيني بذكرى استقلال بلاده    السعودية في صدارة صفقات الدمج والاستحواذ    تقلبات حادة بسوق الأسهم    تخريج الدورة التأهيلية للضباط الجامعيين ودورة بكالوريوس العلوم الأمنية بالرياض    تبرع ولي العهد بالدم.. تواصل استراتيجي    فهد بن سعد يطلع على تقرير أمن المنشآت بالقصيم    اليوم الوطني.. عزّنا بطبعنا    مشروعات عصرية عملاقة بمكة المكرمة تتجاوز صلابة جبالها    الانهيار الأرضي المميت غربي السودان.. «الناس فقدوا كل شيء»    عبادي يسرد القصة ولمنور تطرب في جدة    مكتبة الملك فهد بجدة.. صرح ثقافي بارز    "الإسلامية" تستعرض تطبيقاتها الرقمية في موسكو    خطيب المسجد الحرام: الحسد داء خطير وشر مُستطير    بشراكة مع Veeam: «كلية البترجي الطبية» تُسرّع نموها العالمي بتحقيق استعادة للبيانات أسرع بنسبة 80 %    قطاع السفر العالمي يشهد 30 مليار زيارة سياحية بحلول 2034    28% من الاستثمار الأجنبي بالصناعات التحويلية    المملكة توزّع (1.565) سلة غذائية بإقليم خيبر بختونخوا في باكستان    الأخضر يواصل استعداده للقاء التشيك بمشاركة سالم والجهني    هارون كمارا لاعبًا في النصر    ضبط شخص في عسير لترويجه (1,391) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي    خسوف القمر بين الرؤية الفلكية والتأصيل والتدبر    وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بإقامة صلاة الخسوف في مساجد المملكة مساء غد الأحد    تهجير قسري جديد تحت غطاء المناطق الإنسانية في غزة    المملكة تشارك في منتدى أمبروزيتي    أوغندا تُعلن حالة التأهب عقب تفشي فيروس «إيبولا» في الكونغو    المزارع الوقفية حلقة نقاش لتعزيز التنمية المستدامة    الأمم المتحدة تعتمد مقررًا سعوديًّا فرنسيًّا بشأن استئناف مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية    المعتذرون والمغفرة    الإعلان عن علاج جديد لارتفاع ضغط الدم خلال مؤتمر طبي بالخبر    إلا إذا.. إلا إذا    إدراج منهج الإسعافات الأولية للمرحلة الثانوية لتعزيز مهارات السلامة    «سمكة الصحراء» في العُلا... طولها يعادل طول ملعبَي كرة قدم    حين تتحول المواساة إلى مأساة    القيادة تعزّي رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان    أربعون عاما في مسيرة ولي العهد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا يُلزم المرأة بإيراد الأسباب... ويكتفي بأنها تبغض الحياة الزوجية . إجراءات الدعوى وأحكامها في القانون الوضعي
نشر في الحياة يوم 30 - 11 - 2006

تبدأ اجراءات دعوى الخُلع بطلب الزوجة في الدعوى إنهاء العلاقة الزوجية"خلعاً"بتطليقها من زوجها المدعى عليه. فتؤدي للزوج ما دفعه من مقدم صداق وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية. ولقاء ذلك تطلب إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً.
وعودة إلى الأساس القانوني لنظام الخلع في مصر، فإنه يتقرر نظام الخُلع بموجب المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
ولا يلزم إيراد اسباب الزوجة في طلب الخلع في صحيفة الدعوى، أو حتى إيراد الوقائع المؤدية الى احداث الضرر الموجب للخلع. وما يلزم ايراد انها تُبغض الحياة الزوجية وانه لا سبيل لاستمرارها بينهما وتخشى الا تقيم حدود الله تعالى، فالمحكمة التي تنظر دعوى الخلع لا تبحث في اسباب قانونية او شرعية معينة او اضرار محدودة، إذ ينحصر في محاولة الصلح بين الزوجين فإن اخفقت وتوافرت شروط الخلع حكمت به.
والاصل ان يتراضى الزوجان على الخلع فيقع بالاتفاق، وهو ما اشارت اليه المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000. واذا رفض الزوج إتمام الخلع يكون للزوجة إقامة دعوى الخلع بطلب امام المحكمة المختصة. وتقام الدعوى وفقاً لقواعد قانون المرافعات ويتم السير في إجراءاتها.
المهر والحقوق المالية
أول الاجراءات الخاصة بنظر دعوى الخلع أن تقوم الزوجة بعرض مقدم المهر الذي قبضته من زوجها، وتتنازل عن جميع حقوقها المالية. ويقصد بالمهر هنا المسمى بالعقد، ولكن اذا دفع الزوج اكثر منه قضت المحكمة برد الزوجة القدر المسمى والثابت بوثيقة الزواج، وانفتح الطريق للزوج ان يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة امام المحكمة المختصة.
اما هدايا الخطبة ومنها الشبكة والهبات فليست جزءاً من المهر، وبالتالي لا تلتزم الزوجة بردها وتخضع للمطالبة بها لأحكام القانون المدني المصري، باعتبارها من الهبات وليست من مسائل الاحوال الشخصية. كذلك المنقولات الزوجية ليست جزءاً من المهر ولا تلتزم الزوجة بردها. ويتم رد الزوجة للمهر او مقدم الصداق بالعرض القانوني امام المحكمة ويثبت ذلك بالجلسات او بإنذار على يد محضر.
يكون تنازل الزوجة عن حقوقها المالية فقط، من دون حقوق اولادها من الزوج، حتى ولو كانوا في حضانتها. وتتمثل حقوقها المالية والشرعية في مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة، إضافة الى ردها مقدم الصداق الذي أخذته من الزوج، سواء على يد محضر او امام المحكمة، ويكون هذا الاقرار قبل الفصل في الدعوى، والغالب الاقرار بالتنازل امام محكمة الموضوع ويثبت بمحضر الجلسة وتوقع عليه الزوجة كإجراء اضافي. كما يجوز ان تتضمن صحيفة الدعوى هذا الاقرار، على انه لا يجوز ان يكون الخلع في مقابل اسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او أي حق من حقوقهم كما سبق القول.
الإقرار بالبغض
إقرار الزوجة ببغضها الحياة مع الزوج، آخر مراحل تحقيق دعوى الخلع امام محكمة الموضوع. وهي آخر الاجراءات التي تباشرها المحكمة، قبل حجز الدعوى للحكم. ويجب ان يكون هذا الاقرار صريحاً ومقيداً بعبارات محددة تقطع بذاتها الدلالة على كراهية الزوجة للحياة واستحالة العشرة. وهذا الاجراء هو تنبيه للزوجة الى خطورة ما تصر على طلبه.
ومتى استوفت المحكمة جميع الاجراءات او المراحل السابقة، وعرض الصلح وندب حكمين انظر مكاناً آخر في الصفحة، فإنها تقرر حجز الدعوى للحكم فيها. ولا مفر من الحكم بالتطليق خلعاً، متى توافرت شروط الحكم بالخلع، وحتى لو ترسخ في عقيدة المحكمة ووجدانها ان الزوج المدعى عليه لم يخطئ ولم يصب زوجته بأي ضرر او اذى. ومن هنا تبدو دعوى التطليق خلعاً دعوى إجرائية، ينحصر دور المحكمة فيها في اثبات عناصره، فالزوجة متى ردت للزوج ما دفعه لها من مهر وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية والمالية له ورفضت الصلح الذي تعرضه المحكمة ومحاولات الصلح التي يقوم بها الحكمان ضمنت الحكم بالتطليق خلعاً.
نهاية الحكم
الحكم الصادر في دعوى الخلع يعتبر نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، لأن فتح باب الطعن لا يفيد الا في تمكين من يريد الكيد بزوجته من ابقائها معلقة، اثناء مراحل التقاضي التالية لسنوات طويلة من دون مسؤولية عليه حيالها وبعد ان رفع أي عبء مالي كأثر لتطليقها.
ومتى قضى بالتطليق خلعاً فيجب على الزوجة المخلوعة ان تغادر منزل الزوجية وبقاء الزوجة المختلعة بمنزل الزوجية يرتبط بكونها حاضنة ام لا وتطبق الاحكام الخاصة بالحضانة ومسكن الحاضنة.
أخيراً، يُعتبر التطليق خلعاً حقاً للمرأة المتزوجة، سواء مدخول بها او غير مدخول بها، وذلك لأن البغض واستحالة العشرة لا يشترط فيه الدخول فهو متصور قبل الدخول وبعده.
* أستاذ القانون الدولي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.