"أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025" يختتم أعماله بتأكيد عزم المملكة على احتضان التقنية وصناعة المستقبل    رفع العقوبات الأميركية يزيد من تعافي سورية    سمعة «إسرائيل» تتدهور دولياً    لجنة التراخيص : 13 نادياً في روشن يحصلون على الرخصة المحلية والآسيوية    لوران بلان يُعلن موقفه من الاستمرار مع الاتحاد    استقبال ولي العهد للأبطال.. تشريف وتحفيز من مُلهم لشباب الوطن    موعد مباراة الاتحاد القادمة بعد الفوز بلقب الدوري السعودي    الرواية والتاريخ    محافظ صبيا يؤدي صلاة الميت على شيخ الباحر سابقًا    القادسية يتغلب على الوحدة بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    وحدة التَّوعية الفكريَّة تنظِّم ملتقى تعزيز الوعي الفكري والانتماء الوطني    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    NHC توقّع مذكرة تفاهم مع شركة كي هوفينيان الأمريكية لتطوير مشاريع سكنية وتجارية في وجهاتها العمرانية    مُحافظ الطائف يستقبل مدير فرع هيئة التراث بالمحافظة    نائب أمير الرياض يطّلع على برامج وخطط جائزة حريملاء    بترومين راعٍ رئيسي لفريق نيسان فورمولا إي في سباق طوكيو إي - بري    الزخم السعودي في أعلى تجلياته    باخشوين ل"الرياض": 1200 خدمة رقمية تقدمها الوزارة عبر منصات متطورة    تجمع جازان الصحي يدشن عيادة البصريات في مراكز الرعاية الأولية    لاعب الاتفاق يجري عملية جراحية في الدوحة    "الداخلية": تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج    إطلاق النسخة الثالثة من معرض "إينا 3" للقطاع غير الربحي في الرياض    التحالف الإسلامي يختتم برنامجا تدريبيا في مجال محاربة تمويل الإرهاب    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الإريتري "أسماء وسمية" بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 15 ساعة ونصفًا    الإنسانية السعودية في الحج: مبادرة "طريق مكة" نموذج رائد    العمري ل"الرياض" : زلزال 14 مايو ناتج عن انزلاق صفيحة أفريقيا تحت بحر إيجة    الماجستير لعبير أبو ربعية    الجمعية العمومية لجمعية الإعاقة السمعية بمنطقة جازان تعقد اجتماعها العادي الأول    أفراح الزواوي والتونسي بعقد قران عبدالرحمن    كفيف.. فني تصليح أجهزة كهربائية    إغلاق موقع عشوائي لذبح الدجاج في بوادي جدة    ميناء جدة الإسلامي يستقبل أُولَى طلائع حجاج 1446ه    أسرار رونالدو!!    2400 مشروع لتطوير 9200 غرفة فندقية في مختلف المناطق    انطلاق "هاكاثون الابتكار الصحي الرقمي الأول"    "بينالي الفنون" يدعم صناعة الأفلام التناظرية    الملا يكرم العنود وحصة والصحفي في "رواية وفيلم"    بصمة على علبة سجائر تحل لغز جريمة قتل    تأمين ضد سرقة الشطائر في اسكتلندا    وكالة الفضاء السعودية تستعد لإطلاق أول قمر صناعي    الأغذية المعالجة بوابة للإصابة بالشلل الرعاش    «الغذاء والدواء»: ضبط 1621 منشأة مخالفة خلال شهر    عظيم الشرق الذي لا ينام    رؤيةٌ واثقةُ الخطوةِ    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج    فعالية «تراثنا» تبرز الهوية الثقافية للمدينة المنورة    «الرئاسي الليبي» يدعو للتحلي بالوعي والصبر    «فهارس المخطوطات الأصلية في مدينة حائل»    لا حج إلا بتصريح    تعليق الحياة ليوم واحد    77% نموا بمطالبات التأمين    عماد التقدم    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا يُلزم المرأة بإيراد الأسباب... ويكتفي بأنها تبغض الحياة الزوجية . إجراءات الدعوى وأحكامها في القانون الوضعي
نشر في الحياة يوم 30 - 11 - 2006

تبدأ اجراءات دعوى الخُلع بطلب الزوجة في الدعوى إنهاء العلاقة الزوجية"خلعاً"بتطليقها من زوجها المدعى عليه. فتؤدي للزوج ما دفعه من مقدم صداق وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية. ولقاء ذلك تطلب إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً.
وعودة إلى الأساس القانوني لنظام الخلع في مصر، فإنه يتقرر نظام الخُلع بموجب المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
ولا يلزم إيراد اسباب الزوجة في طلب الخلع في صحيفة الدعوى، أو حتى إيراد الوقائع المؤدية الى احداث الضرر الموجب للخلع. وما يلزم ايراد انها تُبغض الحياة الزوجية وانه لا سبيل لاستمرارها بينهما وتخشى الا تقيم حدود الله تعالى، فالمحكمة التي تنظر دعوى الخلع لا تبحث في اسباب قانونية او شرعية معينة او اضرار محدودة، إذ ينحصر في محاولة الصلح بين الزوجين فإن اخفقت وتوافرت شروط الخلع حكمت به.
والاصل ان يتراضى الزوجان على الخلع فيقع بالاتفاق، وهو ما اشارت اليه المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000. واذا رفض الزوج إتمام الخلع يكون للزوجة إقامة دعوى الخلع بطلب امام المحكمة المختصة. وتقام الدعوى وفقاً لقواعد قانون المرافعات ويتم السير في إجراءاتها.
المهر والحقوق المالية
أول الاجراءات الخاصة بنظر دعوى الخلع أن تقوم الزوجة بعرض مقدم المهر الذي قبضته من زوجها، وتتنازل عن جميع حقوقها المالية. ويقصد بالمهر هنا المسمى بالعقد، ولكن اذا دفع الزوج اكثر منه قضت المحكمة برد الزوجة القدر المسمى والثابت بوثيقة الزواج، وانفتح الطريق للزوج ان يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة امام المحكمة المختصة.
اما هدايا الخطبة ومنها الشبكة والهبات فليست جزءاً من المهر، وبالتالي لا تلتزم الزوجة بردها وتخضع للمطالبة بها لأحكام القانون المدني المصري، باعتبارها من الهبات وليست من مسائل الاحوال الشخصية. كذلك المنقولات الزوجية ليست جزءاً من المهر ولا تلتزم الزوجة بردها. ويتم رد الزوجة للمهر او مقدم الصداق بالعرض القانوني امام المحكمة ويثبت ذلك بالجلسات او بإنذار على يد محضر.
يكون تنازل الزوجة عن حقوقها المالية فقط، من دون حقوق اولادها من الزوج، حتى ولو كانوا في حضانتها. وتتمثل حقوقها المالية والشرعية في مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة، إضافة الى ردها مقدم الصداق الذي أخذته من الزوج، سواء على يد محضر او امام المحكمة، ويكون هذا الاقرار قبل الفصل في الدعوى، والغالب الاقرار بالتنازل امام محكمة الموضوع ويثبت بمحضر الجلسة وتوقع عليه الزوجة كإجراء اضافي. كما يجوز ان تتضمن صحيفة الدعوى هذا الاقرار، على انه لا يجوز ان يكون الخلع في مقابل اسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او أي حق من حقوقهم كما سبق القول.
الإقرار بالبغض
إقرار الزوجة ببغضها الحياة مع الزوج، آخر مراحل تحقيق دعوى الخلع امام محكمة الموضوع. وهي آخر الاجراءات التي تباشرها المحكمة، قبل حجز الدعوى للحكم. ويجب ان يكون هذا الاقرار صريحاً ومقيداً بعبارات محددة تقطع بذاتها الدلالة على كراهية الزوجة للحياة واستحالة العشرة. وهذا الاجراء هو تنبيه للزوجة الى خطورة ما تصر على طلبه.
ومتى استوفت المحكمة جميع الاجراءات او المراحل السابقة، وعرض الصلح وندب حكمين انظر مكاناً آخر في الصفحة، فإنها تقرر حجز الدعوى للحكم فيها. ولا مفر من الحكم بالتطليق خلعاً، متى توافرت شروط الحكم بالخلع، وحتى لو ترسخ في عقيدة المحكمة ووجدانها ان الزوج المدعى عليه لم يخطئ ولم يصب زوجته بأي ضرر او اذى. ومن هنا تبدو دعوى التطليق خلعاً دعوى إجرائية، ينحصر دور المحكمة فيها في اثبات عناصره، فالزوجة متى ردت للزوج ما دفعه لها من مهر وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية والمالية له ورفضت الصلح الذي تعرضه المحكمة ومحاولات الصلح التي يقوم بها الحكمان ضمنت الحكم بالتطليق خلعاً.
نهاية الحكم
الحكم الصادر في دعوى الخلع يعتبر نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، لأن فتح باب الطعن لا يفيد الا في تمكين من يريد الكيد بزوجته من ابقائها معلقة، اثناء مراحل التقاضي التالية لسنوات طويلة من دون مسؤولية عليه حيالها وبعد ان رفع أي عبء مالي كأثر لتطليقها.
ومتى قضى بالتطليق خلعاً فيجب على الزوجة المخلوعة ان تغادر منزل الزوجية وبقاء الزوجة المختلعة بمنزل الزوجية يرتبط بكونها حاضنة ام لا وتطبق الاحكام الخاصة بالحضانة ومسكن الحاضنة.
أخيراً، يُعتبر التطليق خلعاً حقاً للمرأة المتزوجة، سواء مدخول بها او غير مدخول بها، وذلك لأن البغض واستحالة العشرة لا يشترط فيه الدخول فهو متصور قبل الدخول وبعده.
* أستاذ القانون الدولي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.