صعود العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي    تدشين مبادرة تشجير مدارس منطقة المدينة المنورة    مظلات المسجد النبوي.. تُحف وإبداع معماري    برنامج «قياديَّة» يُخرِّج الدفعة الثانية بجامعة نورة    «إغاثي سلمان».. ورش عمل ومساعدات تعليمية وتقنية    معرض للتوعية بالسلامة البحرية    أمانة المدينة ترفع كفاءة «تصريف السيول»    «هلال الباحة» يُفعّل خطة الشتاء    فيصل بن مشعل يطلع على برامج الكلية التطبيقية بجامعة القصيم    شوطا «المنغولية» في أكبر تجمع للصقور بالعالم    مسجد عمر بن الخطاب.. معلم إسلامي تاريخي يروي بدايات العمارة الدينية    «هيئة الحرمين» توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال    أمير نجران يُدشِّن مبادرة النقل الإسعافي للمرضى المحتاجين    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يفتتح أحدث مركز للطب النووي والتصوير الجزيئي    تعليق الدراسة.. قرار تنظيمي تحكمه إجراءات ومعايير واضحة    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة تنزانيا    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 23 عاماً    في دور ال 32 لكأس ملك إسبانيا.. قطبا العاصمة أمام تالافيرا وبالياريس    الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    توحيد الهوية تحت علامة واحدة تعكس الجودة والموثوقية.. وزير الصناعة: «صنع في السعودية» يرفع تنافسية المنتجات الوطنية عالمياً    السعودية تعزز التعاون الدولي في التحول الرقمي    إطلاق برنامج «خبراء التطوير المهني» التعليمي    رصد مخالفات بيع على الخارطة.. هيئة العقار: مباشرة الإجراءات النظامية بحق 25 مطوراً عقارياً    القيادة تعزي ملك المغرب في ضحايا الأمطار والفيضانات    بسبب قمع المعارضين.. كندا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين    فوز المملكة برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية    الإعلام تنظم جلسة «حديث إمباك» بصنع في السعودية    الرياض وجمال المطر    ترفض أي وجود لقوات غربية.. روسيا تسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    «أمهات المختطفين»: عذبوا المحتجزين.. مطالبة باستبعاد مسؤولين حوثيين من مفاوضات مسقط    أمينة العنزي: أول رائدة في مجال الصقارة بالحدود الشمالية    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    الصحة العالمية: ظهور سلالة فيروسية جديدة للإنفلونزا    5 أشياء في منزلك تزيد من خطر السرطان    28.88 مليار ريال رواتب موظفي القطاع غير الربحي    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة    في الشباك    غونزاليس مع القادسية.. أحلام حطمها قطبا جدة    مليار دولار مشتريات الساعات الفاخرة    ساركوزي قد يمثل أمام القضاء مجدداً بشبهة التلاعب بالشهود    ترامب وقع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر ممّا وقعه في ولايته الأولى    اكتشافات أثرية    انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة الجميح لحفظ القرآن الكريم في دورتها السابعة عشر    الإيمان يولد من المحبة لا من الخوف    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    4658 حالة إسعافية بالجوف    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجن 12 من منسوبي مؤسسة الحرمين لدعم الإرهاب.. وبراءة 8
المتهمون استغلوا عملهم في تمويل عمليات إرهابية ب 7.7 مليون ريال
نشر في المدينة يوم 14 - 04 - 2014

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة عددا من منسوبي مؤسسة الحرمين الخيرية بدعم الإرهاب وتمويله بالسجن من 3 إلى 10 سنوات ل 12 متهما والمنع من السفر والغرامة المالية، وأخلت سبيل8 متهمين لعد ثبوت مانسب اليهم من تهم.
وجاء في منطوق الحكم ثبوت إدانة المدعى عليه الأول باستلامه مبالغ مالية من عدد من الأشخاص بطرق غير نظامية تقدر بنحو 3.7 مليون ريال وتسليمها لأحد الأشخاص لدعم المقاتلين في العراق، وعدم إبلاغه السلطات المختصة عن أموال تقدر ب 4 ملايين ريال وسلاح من نوع رشاش كلاشنكوف وجدها في سيارته بعد استلامها ممن أعارها له وعلمه بأن الشخص المعار له السيارة قبض عليه من قبل إدارة المباحث، وحيازته لهذه الأموال والسلاح مدة طويلة والتصرف فيها بدون إشعار السلطات، وذلك بتسليمها لشخص لدعم المقاتلين في الخارج، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية من أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب لديه مخطط لاستهداف مصفاة بقيق بعد علمه بذلك، واشتراكه مع شخص في إخفاء شرائح حاسوبية تستخدم في تشريك العبوات المتفجرة والتفجير عن بعد.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجن المدعى عليه الأول 7 سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
كما ثبت إدانة المدعى عليه الثاني بتحريض أحد المطلوبين أمنيًا على السفر إلى العراق بعد ما علم أنه مطلوب أمنيًا حتى لا يقبض عليه وتستره على ذلك، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية أن المكنى خلاد اليمني هو من أمر ببدء العمليات الإرهابية في الداخل وأن عبدالعزيز المقرن، أمير التنظيم في منطقة الخليج بعد تنازل خالد الحاج مع علمه بذلك، واشتراكه في معالجة أحد المصابين من الفئة الضالة من خلال استقباله في منزله، واستلامه مبالغ مالية من عدد من الأشخاص قدرها مليون وتسعمائة وأربعون ألف ريال وتسليمها لعدد من الأشخاص لدعم المقاتلين في الخارج، وتواصله مع الموقوفين داخل السجن عن طريق أحد الأشخاص العاملين داخل السجن واستلامه عددًا من الرسائل من بعض الموقوفين، ودفعه مبلغا ماليا لأحد العاملين في السجن مقابل إرسال واستقبال رسائل من داخل مقر توقيفه، وتم تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجن المدعى عليه الثاني عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه. ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ انتهاء محكوميته.
وأدين المدعى عليه الثالث بخيانته لمهام وظيفته من خلال استغلال عمله لخدمة الفئة الضالة، وقيامه بنقل المعلومات بين السجناء وتمرير بعضها لمن هم خارج السجن واستلامه أموالا من أشخاص خارج السجن وتسليمها لأشخاص موقوفين داخل السجن مع علمه بأن ذلك يخالف الأنظمة والتعليمات، ونظرا إلى أن المدعى عليه من رجال الأمن والواجب في حقه أداء الأمانة الموكلة إليه لا خيانتها ولذلك تم تعزيره بسجن المدعى عليه الثالث 3 سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه وبغرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال، والمنع من السفر.
وجاء في حيثيات الحكم أيضًا إدانة المدعى عليه الرابع بخيانته لمهام وظيفته من خلال قيامه بنقل المعلومات والرسائل والمبالغ المالية بين السجناء وتمرير بعضها لمن هم خارج السجن وتزويد المتهم الثاني قبل القبض عليه بأسماء الموقوفين المحالين للمحكمة ومواعيد محاكمتهم وحرصه على معرفة الأدوار الإجرامية لبعض الموقوفين، مع علمه بأن جميع ما أقدم عليه أعلاه مخالف للأنظمة والتعليمات، وتمت معاقبته بتعزيره على ذلك بسجن المدعى عليه الرابع 3 سنوات وبغرامة مالية قدرها ثمانون ألف ريال.
وثبت لدي المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بتسليمه مبالغ مالية قدرها خمسة ملايين وخمسون ألف ريال لعدد من الأشخاص لدعم المقاتلين في الخارج وتسليمه لشخص مبلغًا وقدره 200 ألف ريال بطريقة مريبة بعد تلقينه من قبل المسلم بأنه في حال السؤال عن ذلك المبلغ من قبل الجهات الرسمية بأن يذكر أن هذا المبلغ مساهمة في تجارة العطور واستلامه من مؤسسة الحرمين مبلغا وقدره مليوني ريال مخصصة لفلسطين وقيامه باستثمارها وعدم إعادتها للمؤسسة بعد استقالته واجتماعه بأحد الأشخاص المطلوبين أمنيًا وعدم الإبلاغ عنه مع علمه بأنه مطلوب أمنيًا وقررت المحكمه تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجن المدعى عليه الخامس مدة أربع سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه.
كما أدين المدعى عليه السادس بعد تستره على مطلوبين أمنيا بعد أن تحدثا أمامه عن تأييد عمليات التفجير التي وقعت شرق الرياض وأن مساعدة عناصرها جائزة وعدم الإبلاغ عن ذلك وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام، ولذلك عزر المدعى عليه ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه.
وأدين المدعى عليه السابع بجمعه أموالا من عدد من الأشخاص بطرق غير مشروعة وحيازته لخمسة رشاشات من نوع كلاشنكوف ونقضه للتعهدات التي سبق أن أخذت عليه بالابتعاد عن مواطن الفتن وتضليل جهة التحقيق وعدم ذكر الحقيقة لها أثناء إيقافه أول مرة، وخيانته للأمانة باستغلاله الأموال المؤتمن عليها، والتي جمعها من المتبرعين واستثمارها لصالحه الشخصي في عدد من المجالات التجارية وتم تعزيره بسجن المدعى عليه السابع خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه.
وأخلت المحكمة سبيل المدعى عليه الثامن لعدم ما يثبت قيام المدعى عليه بالتلاعب بأموال مؤسسة الحرمين أو خيانته للأمانة فيما أؤتمن عليه لأن الذي يظهر من جواب المدعى عليه وإقراره المرصود أعلاه أن ما قام به هو اجتهاد منه لتنمية أموال المؤسسة والمحافظة عليها وحكمت المحكمة برد دعوى المدعي العام تجاه المدعى عليه وأخليت سبيله منها.
وجاء في سياق الحكم أيضا إدانة المدعى عليه التاسع بسجنه خمس سنوات، وإدانة المدعى عليه العاشر والحادي عشر بسجنهم لمدة أربع سنوات، وإدانة أيضا المدعى عليه الثانى عشر بتعزيره لمدة اربع سنوات وستة أشهر. وقررت المحكمة الجزائية إخلاء سبيل المدعى عليه الثالت عشر.
وإدانة المدعى عليه الرابع عشر بعد ثبوت إدانته بسجنه لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافه، وسجن المدعى عليه الخامس عشر لمدة سنة واحدة، وأخلت المحكمة سبيل المدعى عليه السادس عشر والسابع عشر، والثامن عشر، والتاسع عشر، والمدعى عليه العشرون، والثانى والعشرون لعدم ثبوت مانسبه إليهم من تهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.