استقبال طلائع الحجاج بالهدايا وحزمة البرامج الإثرائية    مخاوف من انتشارها.. سلالة جديدة من كورونا يصعب إيقافها !    «عدّادات الأجرة» تخضع لأحكام نظام القياس والمعايرة    السعودية وتايلند.. تعزيز التجارة واستثمارات واعدة    ختام ناجح لأسبوع الرياض الصناعي    100 مليون ريال في المرحلة الأولى.. "جونسون كنترولز "تصدر" تشيلرات يورك" سعودية الصنع إلى أمريكا    المنامة تستعد للقمة العربية.. وغزة تتصدر أعمالها    إكمال الاختبارات التشغيلية لدرب الحرمين    الأرض تشهد أقوى عاصفة شمسية منذ 21 عاماً    طبيبة سعودية تنقذ راكبة تعرضت للصرع على متن رحلة جوية    الذكاء الاصطناعي.. الآتي أعظم    انتكاس تجربة «إيلون ماسك» لزرع الشريحة    المملكة ترحب بقرار الجمعية العامة    مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الطبية والغذائية    كنو: موسم تاريخي    صحف عالمية:"الزعيم لا يمكن إيقافه"    براعم النصر .. أبطالاً للدوري الممتاز    الأزرق يعادل بطولات الأندية مجتمعة    أخضر الناشئين لكرة الطائرة إلى نهائيات كأس آسيا    جمعية مرفأ تنفذ دورة "التخطيط الأسري" في جازان    محافظ الزلفي يزور فعاليه هيئة التراث درب البعارين    القبض على مقيمين لنشرهما إعلانات حملات حج وهمية    اكتشاف قدرات الأيتام    مؤسس فرقة «بيتش بويز» تحت الوصاية القضائية    النزل التراثية بالباحة .. عبق الماضي والطبيعة    "هورايزون" و"بخروش" يفوزان بجائزتي النخلة الذهبية    أكبر منافسة علمية عالمية في مجال البحث العلمي والابتكار.. «عباقرة سعوديون» يشاركون في آيسف 2024    المملكة تدين الاعتداء السافر من قبل مستوطنين إسرائيليين على مقر وكالة (الأونروا) في القدس المحتلة    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من إندونيسيا    الماء    مصادر «عكاظ»: لا وجود ل «المسيار» أمام المحاكم.. تراخيص المكاتب «هرطقة»    توقيع اتفاقية تعاون وتقديم خدمات بين منصة وتطبيق متر ووكالة سمة للتصنيف    خبراء صينيون يحذرون من تحديات صحية ناجمة عن السمنة    حذروا من تجاهل التشخيص والتحاليل اللازمة .. مختصون: استشارة الإنترنت علاج مجهول    حملة للتوعية بمشكلات ضعف السمع    أول دوري للبادل في العالم.. وقفات ومقترحات    الطلبة الجامعيون وأهمية الاندماج في جميع المناطق    "الأمن العام" يحذر من إعلانات الحج الوهمية    الإسقاطات على الكيانات !؟    وما زال التدهور يخيّم في الأفق..!    الشمري يرفض 30 مليون ريال.. ويتنازل عن قاتل ابنه بشفاعة أمير منطقة حائل    جودة النقد بين نور والهريفي    مساحات ثمينة    تحذيرات أوروبية.. مصر ترفض التنسيق مع إسرائيل لدخول المساعدات من رفح    اجتماع تحضيري للقمة العربية.. 12 بنداً في الملف الاقتصادي والاجتماعي    وصول المنتخب السعودي للعلوم إلى الولايات المتحدة للمشاركة في آيسف 2024    أمير الرياض يتفقد المجمعة ويدشّن مشروعات تنموية    القيادة تعزي ملك مملكة البحرين    المدينة أول صديقة للتوحد بالشرق الأوسط    طلاب وطالبات تعليم الطائف يؤدون غدًا اختبارات "نافس"    علاج جيني يعيد لطفلة صماء السمع    رابطة العالم الإسلامي تدشّن «مجلس علماء آسْيان»    الجوف: القبض على شخص لترويجه أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي    تعليم عسير يُعرّف ب«نافس» تعليمياً ومحلياً.. و8 ميداليات ومركزان في الأولمبياد الوطني للتاريخ    وزارة الحج تدعو لاستكمال التطعيمات المخصصة لحجاج الداخل    مقرن بن عبدالعزيز يرعى حفل تخريج الدفعة السادسة لطلاب جامعة الأمير مقرن    جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز تحتفل بتخريج الدفعة السادسة    تدشين مشروعات تنموية بالمجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجن 12 من منسوبي مؤسسة الحرمين لدعم الإرهاب.. وبراءة 8
المتهمون استغلوا عملهم في تمويل عمليات إرهابية ب 7.7 مليون ريال
نشر في المدينة يوم 14 - 04 - 2014

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة عددا من منسوبي مؤسسة الحرمين الخيرية بدعم الإرهاب وتمويله بالسجن من 3 إلى 10 سنوات ل 12 متهما والمنع من السفر والغرامة المالية، وأخلت سبيل8 متهمين لعد ثبوت مانسب اليهم من تهم.
وجاء في منطوق الحكم ثبوت إدانة المدعى عليه الأول باستلامه مبالغ مالية من عدد من الأشخاص بطرق غير نظامية تقدر بنحو 3.7 مليون ريال وتسليمها لأحد الأشخاص لدعم المقاتلين في العراق، وعدم إبلاغه السلطات المختصة عن أموال تقدر ب 4 ملايين ريال وسلاح من نوع رشاش كلاشنكوف وجدها في سيارته بعد استلامها ممن أعارها له وعلمه بأن الشخص المعار له السيارة قبض عليه من قبل إدارة المباحث، وحيازته لهذه الأموال والسلاح مدة طويلة والتصرف فيها بدون إشعار السلطات، وذلك بتسليمها لشخص لدعم المقاتلين في الخارج، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية من أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب لديه مخطط لاستهداف مصفاة بقيق بعد علمه بذلك، واشتراكه مع شخص في إخفاء شرائح حاسوبية تستخدم في تشريك العبوات المتفجرة والتفجير عن بعد.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجن المدعى عليه الأول 7 سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
كما ثبت إدانة المدعى عليه الثاني بتحريض أحد المطلوبين أمنيًا على السفر إلى العراق بعد ما علم أنه مطلوب أمنيًا حتى لا يقبض عليه وتستره على ذلك، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية أن المكنى خلاد اليمني هو من أمر ببدء العمليات الإرهابية في الداخل وأن عبدالعزيز المقرن، أمير التنظيم في منطقة الخليج بعد تنازل خالد الحاج مع علمه بذلك، واشتراكه في معالجة أحد المصابين من الفئة الضالة من خلال استقباله في منزله، واستلامه مبالغ مالية من عدد من الأشخاص قدرها مليون وتسعمائة وأربعون ألف ريال وتسليمها لعدد من الأشخاص لدعم المقاتلين في الخارج، وتواصله مع الموقوفين داخل السجن عن طريق أحد الأشخاص العاملين داخل السجن واستلامه عددًا من الرسائل من بعض الموقوفين، ودفعه مبلغا ماليا لأحد العاملين في السجن مقابل إرسال واستقبال رسائل من داخل مقر توقيفه، وتم تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجن المدعى عليه الثاني عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه. ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ انتهاء محكوميته.
وأدين المدعى عليه الثالث بخيانته لمهام وظيفته من خلال استغلال عمله لخدمة الفئة الضالة، وقيامه بنقل المعلومات بين السجناء وتمرير بعضها لمن هم خارج السجن واستلامه أموالا من أشخاص خارج السجن وتسليمها لأشخاص موقوفين داخل السجن مع علمه بأن ذلك يخالف الأنظمة والتعليمات، ونظرا إلى أن المدعى عليه من رجال الأمن والواجب في حقه أداء الأمانة الموكلة إليه لا خيانتها ولذلك تم تعزيره بسجن المدعى عليه الثالث 3 سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه وبغرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال، والمنع من السفر.
وجاء في حيثيات الحكم أيضًا إدانة المدعى عليه الرابع بخيانته لمهام وظيفته من خلال قيامه بنقل المعلومات والرسائل والمبالغ المالية بين السجناء وتمرير بعضها لمن هم خارج السجن وتزويد المتهم الثاني قبل القبض عليه بأسماء الموقوفين المحالين للمحكمة ومواعيد محاكمتهم وحرصه على معرفة الأدوار الإجرامية لبعض الموقوفين، مع علمه بأن جميع ما أقدم عليه أعلاه مخالف للأنظمة والتعليمات، وتمت معاقبته بتعزيره على ذلك بسجن المدعى عليه الرابع 3 سنوات وبغرامة مالية قدرها ثمانون ألف ريال.
وثبت لدي المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بتسليمه مبالغ مالية قدرها خمسة ملايين وخمسون ألف ريال لعدد من الأشخاص لدعم المقاتلين في الخارج وتسليمه لشخص مبلغًا وقدره 200 ألف ريال بطريقة مريبة بعد تلقينه من قبل المسلم بأنه في حال السؤال عن ذلك المبلغ من قبل الجهات الرسمية بأن يذكر أن هذا المبلغ مساهمة في تجارة العطور واستلامه من مؤسسة الحرمين مبلغا وقدره مليوني ريال مخصصة لفلسطين وقيامه باستثمارها وعدم إعادتها للمؤسسة بعد استقالته واجتماعه بأحد الأشخاص المطلوبين أمنيًا وعدم الإبلاغ عنه مع علمه بأنه مطلوب أمنيًا وقررت المحكمه تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجن المدعى عليه الخامس مدة أربع سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه.
كما أدين المدعى عليه السادس بعد تستره على مطلوبين أمنيا بعد أن تحدثا أمامه عن تأييد عمليات التفجير التي وقعت شرق الرياض وأن مساعدة عناصرها جائزة وعدم الإبلاغ عن ذلك وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام، ولذلك عزر المدعى عليه ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه.
وأدين المدعى عليه السابع بجمعه أموالا من عدد من الأشخاص بطرق غير مشروعة وحيازته لخمسة رشاشات من نوع كلاشنكوف ونقضه للتعهدات التي سبق أن أخذت عليه بالابتعاد عن مواطن الفتن وتضليل جهة التحقيق وعدم ذكر الحقيقة لها أثناء إيقافه أول مرة، وخيانته للأمانة باستغلاله الأموال المؤتمن عليها، والتي جمعها من المتبرعين واستثمارها لصالحه الشخصي في عدد من المجالات التجارية وتم تعزيره بسجن المدعى عليه السابع خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه.
وأخلت المحكمة سبيل المدعى عليه الثامن لعدم ما يثبت قيام المدعى عليه بالتلاعب بأموال مؤسسة الحرمين أو خيانته للأمانة فيما أؤتمن عليه لأن الذي يظهر من جواب المدعى عليه وإقراره المرصود أعلاه أن ما قام به هو اجتهاد منه لتنمية أموال المؤسسة والمحافظة عليها وحكمت المحكمة برد دعوى المدعي العام تجاه المدعى عليه وأخليت سبيله منها.
وجاء في سياق الحكم أيضا إدانة المدعى عليه التاسع بسجنه خمس سنوات، وإدانة المدعى عليه العاشر والحادي عشر بسجنهم لمدة أربع سنوات، وإدانة أيضا المدعى عليه الثانى عشر بتعزيره لمدة اربع سنوات وستة أشهر. وقررت المحكمة الجزائية إخلاء سبيل المدعى عليه الثالت عشر.
وإدانة المدعى عليه الرابع عشر بعد ثبوت إدانته بسجنه لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافه، وسجن المدعى عليه الخامس عشر لمدة سنة واحدة، وأخلت المحكمة سبيل المدعى عليه السادس عشر والسابع عشر، والثامن عشر، والتاسع عشر، والمدعى عليه العشرون، والثانى والعشرون لعدم ثبوت مانسبه إليهم من تهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.