أنجيلينا جولي تزور الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع غزة    النجمة يفرض التعادل على الخليج في الدقائق الأخيرة    إحباط تهريب (122,100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    «سلمان للإغاثة» يوزع (806) سلال غذائية في ولاية قندوز بأفغانسان    ليلة من الفرح والأصالة… صامطة تقدّم أبهى صورة للتراث الجازاني    حدائق جيزان تتجهّز… تزامنًا مع مهرجان جازان 2026    المعادن النفيسة تفتتح 2026 على ارتفاع بعد عام تاريخي    الأمن العام يشارك في تمرين «وطن 95» لقطاعات قوى الأمن الداخلي    خطيب المسجد النبوي: ادعاء علم الغيب كفر ومنازعة لله في ربوبيته    حقيقة اقتراب الشباب من بن زكري        غيابات الأهلي أمام النصر في دوري روشن    "ختام العام" قصيدة للشاعر عبدالعزيز سليمان الفدغوش    دوري يلو 14.. أبها والدرعية ينتصران قبل القمة.. والعروبة يحسم الديربي    مجلس إدارة الجمعية التعاونية ببيشة يناقش الخطة الاستثمارية    خطيب المسجد الحرام: الضعف البشري يوجب التوكل على الله ويحذر من الإعجاب بالنفس    محمد بن بريدي الشهراني في ذمة الله        ارتفاع طفيف في أسعار النفط    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    فِي الكَلِمَةِ وتَحَوُّلاَتِهَا    رواية (قلوب قاتلة).. بين أدب البحر والجريمة    تحليل الخطاب التلفزيوني    المحاكم من عامة إلى متخصصة    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    كرنفال ال60 يوما يحيي ثراث وهوية جازان    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض تُدين اليوم 15 متهماً من مجموعة ال 47
نشر في المدينة يوم 29 - 08 - 2013

أنتهت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم من جلسات النطق بالحكم على مجموعة مكونة من 47 متهماً حضر منهم اليوم 15 متهماً, وقد أدين جميع المتهمين الحاضرين اليوم بعدة إدانات يأتي في أبرزها إدانة أحدهم بتكفير الدولة وحث بعض الشباب على السفر والمشاركة في القتال الدائر في مواطن الفتن, والتستر على بعض المفسدين الذين يريدون القيام بأعمال إرهابية داخل المملكة، بينما أدين بعضهم بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى أماكن النزاعات, و التستر على بعض المطلوبين أمنياً وحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص, وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية, وغير ذلك من التهم الأخرى التي أدينوا بها, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم الذين كانوا جميعهم مطلقي السراح, وقد حكم عليهم بالسجن ما بين 9 سنوات إلى أربعة أشهر تفصيلها كالأتي :
1- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين تبدأ من تاريخ توقيفه منها أربعة أشهر استناداً للمادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر , وباقي المدة لما ثبت بحقه من تهم , ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته مدة سنتين .
2- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه , ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة ثلاث سنوات.
3- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ توقيفه , ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة سنة.
4- إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين تبدأ من تاريخ توقيفه , ومنعه من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة سنة .
5- إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين تبدأ من تاريخ توقيفه منها سنة استناداً للمادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لما ثبت بحقه من تهم , ويمنع من السفر بعد انتهاء محكوميته لمدة سنة.


6- إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ ايقافه منها سنتان استنادا للمادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لما ثبت بحقه من تهم , ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة ثلاث سنوات.
7- إدانة المدعى عليه الخامس والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة سنة وستة أشهر تبدأ من تاريخ توقيفه منها عشرة أشهر استنادا للمادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لما ثبت بحقه من تهم , ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة سنتين.
8- إدانة المدعى عليه السابع والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ توقيفه , ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة سنة.
9- إدانة المدعى عليه التاسع والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة عشرة أشهر تبدأ من تاريخ توقيفه استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية , ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة سنة.
10- إدانة المدعى عليه الثاني والثلاثين والحكم عليه بالسجن لمدة سنة تبدأ من تاريخ توقيفه منها خمسة أشهر استناداً للمادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر , ومنها خمسة أشهر استنادا للمادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال , ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة سنة.
11- إدانة المدعى عليه الخامس والثلاثين والحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه منها سنتان مع غرامة قدرها خمسة آلاف ريال استناداً للمادة 34 من نظام الأسلحة و الذخائر ، ومنها ثلاث سنوات استناداً للمادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال , وباقي المدة لما ثبت بحقه من تهم , ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة تسع سنوات .
12- إدانة المدعى عليه السادس والثلاثين والحكم عليه بالسجن لمدة سنة تبدأ من تاريخ توقيفه , ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة سنة .
13- إدانة المدعى عليه السابع والثلاثين والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه منها سنتان وستة أشهر استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية, ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة ثلاث سنوات .
14- إدانة المدعى عليه الرابع والأربعين والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وشهرين تبدأ من تاريخ توقيفه منها سنة وعشرة أشهر استنادا للمادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال , ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة ثلاث سنوات .
15- إدانة المدعى عليه السابع والأربعين والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وشهرين تبدأ من تاريخ توقيفه 29/10/1431ه منها سنة وعشرة أشهر استنادا للمادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال , ويمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة ثلاث سنوات .
وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الإعتراض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.