وزيرا الإسكان والإعلام ورئيس «هيئة العقار» في المؤتمر الصحفي الحكومي غداً    قطاع عقاري منضبط    المملكة ماضية في جهودها الحثيثة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    رسميًا.. الاتحاد يُعلن رحيل لوران بلان    الفتح يعترض على الأخطاء التحكيمية    الناقور يحتفل باليوم الوطني    50 مليار ريال فرصاً استثمارية في التعليم    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    للحد من ابتزاز الحوثيين وحماية موظفي الإغاثة.. تعهد أممي بنقل مكاتب المنظمات إلى عدن    روشن تعرض مشاريعها السكنية    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    جماهير الاتحاد للإدارة والمدرب: ضيعتوا اللبن في الصيف    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الصليح يحتفل بزواج عمار    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    ChatGPT يتيح أهم مميزاته مجانا    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    "الإسلامية" تُقيم خطبة الجمعة في مسجد السلام بسانتياغو    «أم جرسان».. أقدم مواقع الاستيطان البشري    ضبط 18421 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    نيوم يهزم الرياض ويتقدم للثالث.. الفيحاء يكسب النجمة.. القادسية تجاوز الفتح    وزير الخارجية يوقع اتفاقيات مع نظرائه على هامش أعمال جمعية الأمم المتحدة    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    الصقور المنغولية في «الصيد السعودي الدولي»    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    إنجازًا طبي لزراعة مفصل المرفق    57% استجابة البنوك الخليجية لمحادثات العملاء    4320 شركة ومكتبا هندسيا في المملكة    ترقب لحركة تداول بعد موجة الارتفاع    سماحة المفتي.. رحل وبقي الأثر    محمد بن سلمان.. قائد التحول    تقدم وازدهار    تأهيل وادي قناة بالمدينة    ضبط 4 يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    حماة البيئة    رحل من كان أبا للجميع    الملحقية الثقافية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني السعودي ال٩٥    في صمت النفس غربة الواقع وتمرد العقل    المزاح والضغوط النفسية    مهنة التسول    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استبعاد مساهمي أرباب الطوائف وأبنائهم من تراخيص حجاج الداخل
لجنة ثلاثية من الداخلية والحج والتجارة أقرت التعديلات
نشر في المدينة يوم 15 - 08 - 2013

وافق وزير الحج الدكتور بندر حجار على التعديلات التي أقرتها لجنة ثلاثية مشكلة من وزارات (الداخلية، الحج ، التجارة والصناعة) على اللائحة التنفيذية لنظام حجاج الداخل شملت تعديل الفقرة الثالثة من المادة الثانية بحيث يكون نصها: «ألا يكون طالب الترخيص هو أحد الشركاء من مساهمي مؤسسات أرباب الطوائف بحجاج الخارج أو أبنائهم أو العاملين فيها وعلى الإدارة المختصة التأكد من ذلك» ويهدف هذا التعديل إلى قصر عمل المطوفين والمطوفات على حجاج الخارج .
وشملت التعديلات تعديل الفقرة الخامسة من البند الثاني تصبح صياغتها على النمط التالي: «أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن الكفاءة المتوسطة ما عدا أصحاب المؤسسات الصادرة تراخيصهم قبل صدور اللائحة «، وإضافة فقرة جديدة تحمل رقم « 9 « تضاف إلى البند الثاني ونصها « ألا يكون مساهماً او شريكاً في إحدى شركات حجاج الداخل المرخص لها أو مالكا لمؤسسة فردية مرخصة لها لتقديم خدمة حجاج الداخل» كما شملت التعديلات تعديل الفقرة السادسة من البند الثاني ليكون نصها: «ألا يكون طالب الترخيص أو احد الشركاء مما سبق أن صدر بحقه عقوبة بإلغاء الترخيص الممنوح لهم لممارسة خدمة حجاج الداخل».
وتناولت التعديلات الجديدة التي بدأ العمل بها إضافة فقرة ثالثة إلى المادة الثالثة من اللائحة تنص على: «تطبق الشروط الواردة بالفقراء 3 , 6 , 9 من البند ثانياً من المادة الثانية من اللائحة على الشركاء الجدد المطلوب إضافتهم إلى الشركة».
وكذلك تعديل المادة السادسة بإضافة فقرة جديدة عليها ونصها: «ألا يقل تقدير المرخص له في أداء الخدمة في الموسم الماضي عن جيد» وتصحيح الاستناد في الفقرة الأولى من المادة الثامنة ليصبح نصها: «تسديد ما تبقى من قيمة الضمان البنكي المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة السادسة من اللائحة حسب العدد المرخص لها لدى الإدارة المختصة وفق المواعيد المحددة» وتصحيح الإستناد الوارد في المادة السادسة عشر ليصبح على النحو التالي: «والتنسيق مع وزارة المالية للاستفادة من المبالغ التي سيتم تحويلها لحساب المشاريع الخيرية في تمويل الحالة الواردة في الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشر من اللائحة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.