فريق AG.AL بطلا لمنافسات Honor of Kings في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    المكونات الأساسية للحياة على الأرض    الذكاء الاصطناعي يسرع الاحتيال المالي    ثعبان بربادوس الخيطي يظهر بعد عقدين    الاتحاد يخسر بثلاثية من فيتوريا جيماريش البرتغالي    التوسع في صناعة السجاد اليدوي بين الأسر    أنغام تطمئن جمهورها بعد الشائعة    قصر كوير    صواريخ جزيئية تهاجم الخلايا السرطانية    18 ألف حياة تنقذ سنويا.. إنجاز طبي سعودي يجسد التقدم والإنسانية    اقتران هلال صفر 1447 بنجم "قلب الأسد" يزيّن سماء الحدود الشمالية    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على غزة إلى 71    "سدايا" تدعم الدور المحوري للمملكة    الرئيسان السوري والفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع في سوريا    صفقة من العيار الثقيل تدعم هجوم أرسنال    عبد المطلوب البدراني يكتب..عودة الأنصار مع شركة عودة البلادي وأبناءه (أبا سكو)    واشنطن تحذر من المماطلة.. وجوزيف عون: لا رجوع عن حصر سلاح حزب الله    وسط تحذيرات من المخاطر.. 1.3 مليون سوداني عادوا من النزوح    201 رحلة يوميا بمطارات المملكة    ترقب عالمي لتأثير الفائدة على أسعار الذهب    اتفاقية التجارة الأمريكية اليابانية تثير التساؤلات    العنوان الوطني شرط لتسليم الشحنات البريدية    الأهلي يخسر ودية سيلتيك بركلات الترجيح    الاحتراف العالمي الجديد    بلازا يعلن قائمة "أخضر الصالات" المشاركة في بطولة القارات    "أنتوني" يرحب بالاحتراف في الدوري السعودي    القيادة تعزي رئيس روسيا الاتحادية في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب بمقاطعة آمور    نور تضيء منزل الإعلامي نبيل الخالد    تدشين مبادرة "السبت البنفسجي" لذوي الإعاقة    المرور: تجاوز الأبعاد المسموح بها يزيد احتمال الحوادث    ولادة "مها عربي" في محمية عروق بني معارض    تمكيناً للكفاءات الوطنية في مستشفيات القطاع الخاص.. بدء تطبيق قرار توطين مهن طب الأسنان بنسبة 45 %    47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال.. السعودية.. دعم راسخ للتنمية المستدامة والازدهار في سوريا    أليسا وجسار يضيئان موسم جدة بالطرب    وفاة الفنان زياد الرحباني.. نجل فيروز    أحمد الفيشاوي.. "سفاح التجمع"    "سوار الأمان".. تقنية لحماية الأطفال والمسنين    مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يزور جمهورية تركيا    أغلقته أمام عمليات تفتيش المنشآت.. إيران تفتح باب الحوار التقني مع «الطاقة الذرية»    هلال صفر يزين سماء المملكة    خطيب المسجد الحرام: التشاؤم والطيرة يوقعان البلاء وسوء الظن    إمام المسجد النبوي: الرُسل هم سبيل السعادة في الدنيا والآخرة    6300 ساعة تختم أعمال الموهوبين بجامعة الإمام عبدالرحمن    رحيل زياد الأسطورة    عسكرة الكافيين في أميركا    بتقنية الروبوت الجراحي HugoTM️ RAS .. مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يجري عمليتين ناجحتين    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب    ضبط شخصين في المدينة المنورة لترويجهما (10) آلاف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر    أمير الشرقية يعزي أسرة الثنيان    رئيس أركان القوات البحرية يلتقي عددًا من المسؤولين الباكستانيين    نائب وزير الرياضة يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته لمدة أربع سنوات    ترحيل 11183 مخالفا للأنظمة خلال أسبوع    المدينة المنورة تحيي معالم السيرة النبوية بمشروعات تطويرية شاملة    آل معنتر مستشاراً لسعادة المدير العام للتعليم بمنطقة عسير    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فصل الموظفين المدانين في جرائم الرشوة والتزوير والاختلاس و ترويج المخدرات


علمت «المدينة» أنه تقرر فصل الموظفين الحكوميين المدانين في جرائم الرشوة والتزوير والاختلاس وترويج المخدرات وإحالة من ضده عقوبات للمحاكم التأديبية. وأكد عدد من الوزارات، في خطابات موجهة لفروعها، أن جرائم الرشوة والتزوير والاختلاس والتهريب أو ترويج المخدرات والمسكرات والمتاجرة بها عقوبات موجبة لفصل الموظفين الذين يتم إدانتهم في هذه الجرائم في حالة صدور حكم قضائي قطعي تجاههم حيث أبلغت الوزارات إدراتها وفورعها بمختلف مناطق ومحافظات في تعميم وجهته أمس الأول أهمية العمل بما ورد في المادة (12) من لائحة انتهاء الخدمة المدنية والتي تنص على فصل الموظف بقوة النظام باعتبار الفصل لأسباب تأديبية في حالة صدور حكم شرعي ضده من جهة قضائية مكتسب للصفة القطعية ومصرح فيه ثبوت ارتكابه موجب حد من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حدًا أو ما يوجب القصاص في النفس.وفي حالة صدور حكم قضائي ضده مكتسب القطعية ومصرح فيه بالإدانة والحكم بالعقوبة في جرائم الرشوة والتزوير والاختلاس والتهريب أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات فيما حددت الحالة الرابعة لفصل الموظف إذا حكم عليه بعقوبة السجن لمدة لاتزيد على سنة ولايؤثر وقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها على تطبيق هذا الحكم.وقال التعميم إن عقوبة متعاطي المخدرت عقوبة تعزيرية ويقصد بالحد بها مقدار العقوبة وليست عقوبة حدية وذلك وفقًا لخطاب وزارة العدل والذي أكده أيضًا خطاب هيئة الرقابة والتحقيق استنادًا على قرار هيئة كبار العلماء رقم 85.وشدد التعميم الوزاري على أنه إذا صدر على الموظف حكم بعقوبة من أي جهة انيط بها نظامًا توقيع عقوبات معينة ولم تكن هذه العقوبة موجبة للفصل بقوة النظام وفقًا للفقرة السابقة فيعرض الأمر على الجهة المختصة بالمحاكم التأديبية لتقرر الجزاء التأديبي المناسب في حقه.وقد تفاعلت وزارة التربية حيث وجه صاحب السمو فيصل بن عبدالله آل سعود وزير التربية والتعليم بفصل المعلمين المحكوم عليهم بعقوبة السجن لمدة لا تزيد على السنة على أن لا يؤثر وقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها على تطبيق الحكم.جاء ذلك في برقية عاجلة وجهها سموه لمديري التربية والتعليم بخصوص معاملة المعلمين والموظفين متعاطي المخدرات، ووجه بأن ذلك يخضع لنظام الخدمة المدنية الذي ينص على أن يفصل الموظف بقوة النظام، ويعتبر الفصل لأسباب تأديبية في حالات إذا صدر حكم شرعي من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بثبوت ارتكابه موجب حد من حدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حدًا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.