فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    "محمية تركي بن عبدالله" تحدد موعد انتهاء الرعي الموسمي    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    2.3 مليار تداولات السوق    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“العمل” تحيل مسؤوليات “حافز” إلى “الموارد البشرية”
نشر في المدينة يوم 10 - 10 - 2011

رمت وزارة العمل أخيرًا الكرة فيما يتعلق بتعطيل وتأخير فتح حسابات بنكية للمتقدمين لبرنامج حافز الذي أطلقته الوزارة بناء على أمر ملكي بتخصيص مكافآت مالية للشباب والشابات العاطلين عن العمل، في مرمى صندوق الموارد البشرية، وأكدت انه ليس لها علاقة بعد الآن بصرف إعانات العاطلين عن العمل.
وقال مصدر في وزارة العمل ل»المدينة» أمس في اتصال هاتفي: إن حلول مشكلة فتح الحسابات البنكية للمتقدمين لبرنامج حافز، أصبحت في أيدي مسؤولي صندوق الموارد البشرية ولم يعد لوزارة العمل أي علاقة ببرنامج حافز ومشكلة فتح الحسابات البنكية للمتقدمين، في حين لم يغفل المصدر عن تأكيده متابعة الوزارة لبرنامج حافز والمشكلات التي صاحبته من بعيد.
وعن سبب ابتعاد وزارة العمل بشكل كامل عن برنامج حافز بكل تفاصيله، اكد المصدر ان الأمر السامي شدد على ان تصرف إعانة للعاطلين عن العمل من صندوق الموارد البشرية، ومسؤولي الموارد البشرية حاليًا بحسب معرفتي - الحديث للمصدر - يعملون على هذا الأمر لوضح الحلول المناسبة.
في حين أكد ل»المدينة» مصدر مطلع بصندوق الموارد البشرية ان المشكلة الرئيسية المتعلقة بفتح الحسابات البنكية للمتقدمين لبرنامج حافز، تكمن في ان عددًا كبيرًا من الشباب (ذكور - إناث) ليس لديهم حسابات خاصة بهم ويعتمدون على الحسابات الخاصة بذويهم، وبصراحة شديدة، الصندوق لا علاقة له بالبنوك وسياسات عملهم.
وأضاف المصدر: «برنامج حافز حاليًا لدينا ونحن مسؤولين عن تنفيذه، واما العقبات التي تواجه المتقدمين سواء فيما يتعلق بالحسابات البنكية او اي مشكلة اخرى فنحن نعمل الآن على تذليلها».
من جهة أخرى كشف المتحدث الإعلامي لوزارة العمل حطاب العنزي عن فرض غرامات بأكثر من 13 مليون ريال خلال العام الماضي، على المتاجرين بالتأشيرات والعمالة السائبة التي تعمل لحساب أفراد غير كفلائها أو لحسابها الخاص، جاء ذلك في رد تلقته «المدينة» عن مجموعة أسئلة طرحتها على وزارة العمل تضمنها تقرير نشر بتاريخ 3/11/1432ه وعنوان « العمالة السائبة كابوس صنعه هوامير التأشيرات».
وأضاف العنزي: أن وزارة العمل تتخذ الكثير من الإجراءات لمحاربة المتاجرة بالتأشيرات، مؤكدا أنها تعمل الآن على مبادرة خاصة لحماية الأجور، تتمثل في قيام أصحاب العمل بصرف أجور عمالتهم عن طريق حسابات بنكية، موضحا أن هذه المبادرة وبالرغم من كونها مرتبطة بحقوق العمال وإيقاف عمليات تأخير الأجور، «فإننا نعتقد أنها ستكون مفيدة للقضاء على الكثير من عمليات التستر من الكفلاء والعمالة المخالفة».
وأكد العنزي أن نظام وزارة العمل الحالي يحظر المتاجرة بالتأشيرات والعمل لدى غير الكفيل واستخدام عمال ليسوا تحت كفالة مستخدميهم، موضحا أن القرار الوزاري رقم 1980/1 الصادر بتاريخ 8/7/1428ه ينص على أن أي منشأة أو فرد يقوم بتشغيل أو إيواء عامل أو عاملة تغيبوا عن أعمالهم يحرم من الاستقدام لمدة سنتين، فيما يقضي القرار الوزاري رقم 738/1 وتاريخ 16/5/1425ه بحظر كافة أشكال المتاجرة بالأشخاص كبيع التأشيرات والحصول على مقابل لتشغيل العمالة، ويحرم من الاستقدام كل من ارتكب مخالفة واحدة مما سبق لمدة خمس سنوات، وفي حال تكرار المخالفة أو الجمع بين مخالفتين فأكثر يصدر الوزير قراراً بعدم السماح له بالاستقدام مطلقاً، مضيفا أن المادة التاسعة والثلاثين من نظام العمل تنص كذلك على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو أن يعمل لحسابه الخاص.
وأشار العنزي إلى وجود عقوبات مادية رادعة في حق المخالفين لأنظمة وزارة العمل من المتاجرين بالتأشيرات، مؤكدا أن المادة 233 من نظام العمل تنص على عقاب كل من يخالف حكم المادة 39 بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، موضحا أن الغرامة تتعدد بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، ويتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.