أمير تبوك يشيد بحصول إمارة المنطقة على المركز الأول على مستوى إمارات المناطق في المملكة في قياس التحول الرقمي    أمير حائل يرعى انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للجودة "الابتكار في جودة التعليم نحو التميز واستدامة تنافسية الجامعات"    "أشرقت" الشريك الاستراتيجي للنسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الحج 2025    أمير منطقة جازان يكرم 82 مدرسة بتعليم جازان حازت على التميز المدرسي على مستوى المملكة    شركة الصندوق الصناعي للاستثمار تعلن عن استثمارٍ استراتيجي في "عاجل"    إنقاذ حياة خمسيني من جلطة دماغية حادة في مستشفي الوجه العام    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    أكثر من 11 ألف أسرة محتضنة في المملكة    رئيس وزراء جمهورية النيجر يُغادر جدة    توظيف 147 ألف مواطن ومواطنة في قطاع السياحة    مدير تعليم الأحساء يرفع الشكر والثناء للقيادة بمناسبة تدشين وتأسيس مشاريع ب 304 مليون ريال    ترتيب هدافي دوري روشن بعد الجولة الثامنة    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة في ديربي جدة    ملتقى الحكومة الرقمية 2025 يؤكد ريادة المملكة في التحول الرقمي عالميًا    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2025 في جدة بمشاركة 150 دولة.. مساء اليوم    محمد الحبيب العقارية راع ماسي في سيتي سكيب الرياض 2025 وتستعد للكشف عن أحدث مشاريعها الكبرى    مبادرة تصنع أجيالا تفتخر    وزير الإعلام سلمان الدوسري يقدّم العزاء للمستشار فهد الجميعة في وفاة والده    فيما كنتم تتفرجون    الشرع يصل واشنطن في أول زيارة رسمية لرئيس سوري.. يلتقي مع ترامب غدًا    إطلاق مبادرة الاستدامة السياحية في عسير    وزارة الشؤون الإسلامية تواصل حراكها النوعي داخلياً وخارجياً وتُتوَّج بتكريم دولي لمعالي الوزير "    اختتام فعاليات ملتقى الترجمة الدولي 2025    قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في الجنوب السوري    الفلبين تستعد لعاصفة جديدة بعد إعصار كالمايجي    83 فيلما منتجا بالمملكة والقصيرة تتفوق    سالم: سعيد لكوني أول سعودي مرشح لجوائز الفيفا    التسجيل في «ألف ميل»    القيادة تعزّي رئيس جمهورية الفلبين في ضحايا إعصار (كالمايجي)    تحت رعاية الملك ونيابةً عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر دورة ألعاب التضامن الإسلامي    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    الإطاحة ب«لص» نام أثناء السرقة    «المنافذ الجمركية» تسجل 1441 حالة ضبط    بحضور أمراء ووزراء ومسؤولين.. الرميان والشثري يحتفلان بزواج فيصل    83 قضية تجارية يوميا    عمليات نسف واسعة في خان يونس.. تجدد القصف الإسرائيلي على غزة    واتساب يطلق ميزة لوقف الرسائل المزعجة    العراق يدخل الصمت الانتخابي تمهيداً لاقتراع نيابي    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ صباح جابر فهد المالك الصباح    إحالة طليقة السقا للمحاكمة ب«تهمة السرقة»    السجن لبريطاني مفتون ب«أفلام التجسس»    قصص الرياضيين العظماء.. حين تتحوّل السيرة إلى مدرسة    مجتمع متسامح    285 مليار دولار استثمارات أوروبية بدول «التعاون»    في المرحلة ال 11 من الدوري الإيطالي.. نابولي ضيفاً على بولونيا.. وروما وإنتر في مواجهة أودينيزي ولاتسيو    الإصابات تضرب سان جرمان قبل لقاء القمة أمام ليون    المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    ديوانية الأطباء تكرم القحطاني    مدرب الأهلي: فخور بجميع اللاعبين والانتصار يُنسب للجميع    كيسي نجم الأهلي: مباريات الديربي تكسب ولا تلعب    بالأرقام.. دفاع الأهلي كلمة السر في فوزه على الاتحاد في ديربي جدة    موسم الزيتون ملطخ بالدم    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من (40) ألف جولة رقابية على الجوامع والمساجد خلال شهر ربيع الثاني 1447ه    «أمن الحج والعمرة».. الإنسانية بكل اللغات    دفعة جديدة من المساعدات السعودية لقطاع غزة    وحدة الأورام المتنقلة.. نقلة نوعية في الرعاية الصحية المتنقلة بوزارة الداخلية    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج في نسخته ال 5 غدا الأحد    محافظ القطيف يدشّن مبادرة «سكرك بأمان» للتوعية بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



4 إلى 11 زيارة تفتيشية لضمان اشتراطات السلامة في البناء والتشييد
نشر في المدينة يوم 20 - 06 - 2021

كشفت لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي عن عدد وأنواع التفتيش القائمة على تقدير المخاطر للمباني السكنية التي تقل عن 3 طوابق وتبدأ من 4 إلى 6 زيارات للتفتيش وتصل الى 11 زيارة للمباني التي يكون ارتفاعها يزيد عن 23 متر، وتشمل عمليا ت التفتيش 11 نوع، كما حددت اللائحة 0,5% للتأمين على المباني السكنية التي تقل عن 3 طوابق ومساحتها الإجمالية لاتزيد عن 3 آلاف متر مربع وتكلفة بناءها لايتجاوز 8 ملايين ريال أما المباني التي يزيد إرتفاعها عن 23 متر فيكون الحد الأدني للتأمين 10% والتي يكون فيها تكلفة البناء يتجاوز 100 مليون ريال .
المدينة تنشر لائحة متطلبات التفتيش لأعمال كود البناء السعودي ( ) وتشمل :
** المادة الأولى :
تطبق - لأغراض هذه اللائحة - التعاريف الواردة في نظام الكود ولائحته التنفيذية إضافة إلى التالي ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.
الكود: كود البناء السعودي. وهو مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد؛ لضمان السلامة والصحة العامة.
لجنة النظر: لجنة النظر في مخالفات الكود.
البناء/ المبنى: ما يشيد ويجهز للاستخدام والإشغال، وورد له تصنيف في الكود.
الجهات ذات العلاقة (جهات التعيين): الجهات الحكومية المعنية وفقاً لاختصاصها بمراقبة تطبيق الكود، وهي: وزارة الشؤون البلدية والقروبة والإسكان، ووزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)؛ ووزارة الطاقة.
المركز: المركز السعودي للاعتماد.
الاعتماد: استكمال متطلبات الحصول على الاعتماد من المركز السعودي للاعتماد.
المخالفة: كل تجاوز متعمد أو غير متعمد للكود أو نظام تطبيقه أو لوائحه.
المخالفة الخطرة: كل مخالفة للكود يترتب على عدم المبادرة بإزالتها أو تصحيحها تعريض الأرواح أو الممتلكات
للخطر أو تتسبب بشكل مباشر في الإضرار بصحة الإنسان أو البيئة.
التفتيش: فحص منتج أو تصميم منتج، أو إجراء، أو إنشاءات وتحديد مدى مطابقتها لمتطلبات الكود، أو متطلبات عامة بناءً على لائحة فنية أو مواصفة قياسية، ووفقًا لمتطلبات الكود.
جهة التفتيش: جهة "طرف ثالث" مقبولة لدى الهيئة ومرخصة للقيام بأعمال التفتيش وفق مجالات الكود.
الجهة المعينة: جهة مقبولة لدى الهيئة والتي يتم تفويضها والاستعانة بخدماتها للقيام بأعمال التفتيش من قبل الجهات ذات العلاقة (جهات التعيين) وفق متطلبات هذه اللائحة.
مجال التفتيش: النوع (أو الأنواع) المحددة للتفتيش الذي يمكن أن تقوم به جهة تفتيش وفقا للملحق رقم (3) من هذه اللائحة.
المفتش: الشخص المرخص له والمعتمد من قبل الهيئة السعودية للمهندسين للقيام بأعمال التفتيش على المباني وفق الكود، والمؤهل وفقا للملحق رقم (3) من هذه اللائحة.
مشرف التفتيش/ المفتش الرئيس: مهندس محترف مسجل يملك المؤهلات اللازمة والخبرة ذات الصلة لأداء المسؤوليات المرتبطة بالتفتيش، وبتولى الإشراف المباشر على عمل المفتشين المساعدين الذين يعملون معه.
مفتش مساعد: شخص مؤهل لفحص صنف معين من التشييد يتطلب تفتيشاً وفقاً للملحق رقم (3)، ويعمل تحت إشراف مباشر من مشرف التفتيش/ المفتش الرئيس.
الإشراف: متابعة ومراقبة مسؤولة من قبل مهندس محترف مسجل يمتلك المؤهلات اللازمة والخبرة ذات الصلة لأداء المسؤوليات المرتبطة بالتفتيش.
فني: الشخص المؤهل وفقاً للمحلق رقم ‏(3) والمعين من قبل جهة التفتيش لإجراء التفتيش أو اختبار أنشطة البناء أو المواد المستخدمة في البناء أو كليهما.
** المادة الثانية:
1. يجب أن يخضع البناء أثناء التشييد إلى التفتيش والاختبارات وفقاً لمتطلبات الكود.
2. ‏ يجب أن يخضع البناء أثناء تشغيله إلى التفتيش وفقاً للمتطلبات الواردة في الكود.
3. ‏ بما لا يتعارض مع الفقرة (2)‏ من المادة الرابعة من هذه اللائحة، يقوم المالك أو وكيله المعتمد (غير المقاول) بالتعاقد مع واحدة أو أكثر من الجهات المعينة والمعتمدة لتقديم خدمات التفتيش والاختبارات المطلوبة أثناء التشييد وفق متطلبات الكود.
4. ‏يجب أن تستوفي جهات التفتيش التي يتم التعاقد معها المتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة .
**المادة الثالثة:
1. تقوم البيئة بقبول جهات التفتيش الراغبة في تعيينها كجهات تفتيش ضمن أعمال الكود في مجال أو أكثر من مجالات التفتيش.
2. تقوم الجهات ذات العلاقة بتعيين الجهات المقبولة من البيئة حسب الاختصاص ووفق مجال القبول المحدد وذلك وفق ما تحدده "هذه اللائحة" والأحكام التفصيلية الصادرة عن هذه الجهات.
3. يمكن لأي مكتب أو شركة هندسية مرخصة من قبل هيئة المهندسين في شعب التخصصات الهندسية وفروعها التقدم للحصول على القبول من البيئة للتعيين كجهة تفتيش.
4. ‏تلتزم جميع الجهات الحكومية المذكورة في الفقرتين (1) و (2) بنشر جميع متطلباتها واشتراطاتها (بما في ذلك) أسلوب تقديم الخدمة وإتاحتها للمستفيدين منها على مواقعها الإلكترونية إضافة إلى نشر بيانات التواصل مع جهات التفتيش التي تم قبولها أو تعيينها استناداً لهذه اللائحة.
5. ‏يقوم المركز باعتماد جهات التفتيش الراغبة بقبولها لدى البيئة كجبة تفتيش ضمن أعمال الكود ووفق مجال أو أكثر من مجالات التفتيش.
** المادة الرابعة:
1. يجب تقديم طلب القبول بالشكل والطريقة التي تحددها الهيئة، بما في ذلك إلكترونيا، ويعتبر هذا الطلب بمثابة إقرار من جانب جهة التفتيش بالتزاماتها وفق اللوائح الصادرة عن البيئة.
2. يجب أن يتم قبول جهات التفتيش وفقاً للتصنيف الوارد في الملحق رقم (1)،‏ ويجب حصول جهات التفتيش للفئات (الأولى والثانية والثالثة والرابعة) على الاعتماد من المركز.
** المادة الخامسة: يجب على جميع جهات التفتيش أن تثبت استيفاء المفتشين العاملين فيها لمتطلبات التأهيل المنصوص عليها في الملحق رقم (3) من هذه اللائحة وضمان استمرارية ذلك. وأي اشتراطات أخرى تصدرها اللجنة الوطنية بهذا الخصوص.
** المادة السادسة:
يجب أن يكون لدى جهات التفتيش التغطية التأمينية عن المسؤولية المهنية وعن المسؤولية العامة للجبة عن الحوادث التي تحقق متطلبات البيئة بهذا الخصوص على أن تكون سارية طوال مدة القبول.
** المادة السابعة:
يجب أن يكون لجهة التفتيش مدير أو رئيس واحد متفرغ وعدد من المدراء الفنيين المتفرغين المؤهلين كمهندسين محترفين حسب حاجة العمل ويجب إجراء جميع عمليات التفتيش تحت إشرافهم المباشر، ولا يجوز أن يعمل المدير الرئيس أو المدراء الفنيين الآخرين مع أي جهة أخرى تقدم خدمات تفتيش أو اختبارات خاصة، ويجب أن يمتلك جميع هؤلاء المدراء خبرة ذات صلة في مجال التفتيش والاختبار وأن يشغلوا مناصب إدارية في جهة التفتيش, كما يجب أن يستوفي المدراء الفنيين المتطلبات المتعلقة بمشرف التفتيش/المفتش الرئيس المحددة في الملحق رقم (3) من هذه اللائحة.
** المادة الثامنة:
يمكن أن تخضع عمليات المفتشين وجهات التفتيش للمراجعة من الجهات ذات العلاقة في أي وقت، وقد تشمل عمليات التدقيق فحص السجلات بالإضافة إلى أداء وتوثيق عمليات التفتيش، كما يمكن إجراء عمليات المراجعة والتدقيق في حالات خاصة عند استلام الشكاوى.
** المادة التاسعة:
1) مدة القبول والتعيين ثلاث (3) سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار أو تجديد شهادة القبول.
2) مدة الاعتماد ثلاث (3) سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار أو تجديد شهادة الاعتماد.
1. المادة العاشرة:
يستوفى المقابل المالي لخدمات القبول وفقاً لتنظيم البيئة ولوائحها.
** المادة الحادية عشرة:
يتم تجديد التسجيل لمدة ثلاث (3) سنوات أخرى عند الطلب مع الأخذ بالاعتبار التالي:
1) يجب تقديم طلب التجديد قبل تسعين (90) يومًا من تاريخ انتهاء القبول ويجب أن يكون الطلب مصحوبًا بإثبات أن جهة التفتيش خلال السنة التي سبقت طلب التجديد حافظت على جميع المتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة وملحقاتها.
2) إذا مر عام كامل من انتهاء القبول ولم تقم جهة التفتيش بالتجديد، فإنه يعد لاغي وعلبها التقدم بطلب جديد مع استيفاء متطلبات هذه اللائحة.
** المادة الثانية عشرة:
يجب على المفتش و/ أو جهة التفتيش الالتزام بما يلي:
1) تحمل المسؤوليات على النحو المنصوص عليه في الكود عندما يكون إجراء عمليات التفتيش ملزماً، ويجب أن تشمل مسؤوليات المفتش أو جهة التفتيش عند القيام بالتفتيش المهام والمعايير المنصوص علها في الكود، والمواصفات المرجعية، ومصفوفة المخاطر لأعمال التفتيش في الملحق رقم (2) ومتطلبات هذه اللائحة أو أي اشتراطات لأي جهة حكومية فيما يتعلق بالعمل الذي هو موضوع هذا التفتيش.
‏2) عدم الانخراط في أي أنشطة قد تتعارض مع نزاهة وقدرة المفتش أو جبة التفتيش على الحكم بموضوعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر وجود مصلحة مالية أو مصلحة أخرى في بناء أو تركيب أو تصنيع أو صيانة المنشآت أو المكونات التي يقومون بفحصها.
** المادة الثالثة عشرة:
يقوم المفتش و / أو جهة/ التفتيش بما يلي:
1/ فحص جميع وثائق البناء المعتمدة المتعلقة بالعمل الذي يخضع لعمليات التفتيش.
2/ التأكد من أن الوثائق/المستندات كافية لضمان الأداء السليم للتفتيش.
3/ التأكد من أن الوثائق/المستندات مقبولة لدى المصمم المعتمد للمشروع أو مصمم محترف آخر كلفه المالك بإعداد الوثائق/المستندات اللازمة للبناء، ويتم إثبات القبول كتابياً من قبل المصمم على الوثائق/ المستندات.
4/ التأكد من أن العمل موضوع التفتيش يتوافق مع جميع ما هو مذكور في وثائق البناء المعتمدة ذات الصلة ومع متطلبات الكود أو المواصفات المرجعية ذات العلاقة.
** المادة الرابعة عشرة:
يجب أن تحتفظ جهة التفتيش بسجلات عمليات التفتيش على أساس كل مشروع على حدة لمدة لا تقل عن (10) سنوات. وتكون هذه السجلات متاحة للجهات ذات العلاقة عند الطلب، على أن تشمل هذه السجلات نتائج الاختبارات والسجلات الميدانية، والتقارير المختبرية والمذكرات، وأوجه القصور التي تم توثيقها وتواريخ معالجها والصور الفوتوغرافية وغيرها من المعلومات الأخرى المفيدة لتحديد مدى كفاية التفتيش .
** المادة الخامسة عشرة:
1. يجب أن يقوم مشرف التفتيش/المفتش الرئيس بمراجعة تقارير التفتيش اليومية والأسبوعية والتقارير النهائية للتأكد من مطابقتها للمخططات المعتمدة والمواصفات ومتطلبات العمل والمصنعية المعتمدة في عمليات التفتيش والاختبارات وفق متطلبات الكود أو المواصفات المرجعية ذات العلاقة: ويجب أن يوثق مشرف التفتيش/المفتش الرئيس أعماله من خلال التوقيع والختم على أي طلبات أو إجراءات و/ أو تقارير مطلوبة.
2. يجب على مدير جهة التفتيش أن يتقدم بإشعار إلى جهة التعيين في غضون عشرة (10) أيام من تاريخ إتمام أي تفتيش بصورة مرضية، باستخدام الاستمارات والإجراءات الموضحة في دليل التفتيش على أعمال كود البناء السعودي.
3. يجب أن يتعاون جميع المفتشين و/ أو جهات التفتيش في أي تحقيق تقوم به الجهات ذات العلاقة أو الجهات الحكومية الأخرى. في الأنشطة التي تتم في أي موقع عمل أو منشأة تصنيع والتي تم تعيينهم فيها كمفتشين أو جهة تفتيش ويجب أن تقدم إجابات سريعة ودقيقة وكاملة على الاستفسارات حول إدارة مثل هذه الأعمال.
تنحصر أنشطة جهة التفتيش على وجه التحديد في عمليات التفتيش التي تم قبول الجهة ضمن فئتها واستوفت المتطلبات المنصوص علها في هذه اللائحة والكود، ولا يجوز لأي مفتش أو جهة تفتيش إجراء أي تفتيش عندما يكون المفتش أو جهة التفتيش غير مؤهلة أو مقبولة لأداء العمل وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة ومتطلبات الكود.
**المادة السادسة عشرة:
يجب أن تمتلك جهة التفتيش الأدوات والمعدات اللازمة لأداء التفتيش المحدد، كما يجب الحفاظ على هذه الأدوات والمعدات وصيانها ومعايرتها بشكل دوري وفقاً لما تحدده الأنظمة المرعية ذات العلاقة.
** المادة السابعة عشرة:
تقوم جهة التفتيش برصد المخالفات أثناء التفتيش وإبلاغ المكتب الهندسي المشرف لتصحيحها وفق مدة يتم الاتفاق عليها، وإذا لم يتم التصحيح تحال تلك المخالفات إلى لجنة النظر لاتخاذ الإجراءات النظامية حسب نظام تطبيق الكود ولائحته التنفيذية ولائحة تصنيف المخالفات، أما في حال رصد مخالفات خطرة: فيتم إبلاغ المكتب الهندسي المشرف لتصحيحها وفق مدة يتم الاتفاق عليها وإحالتها فوراً إلى لجنة النظر لاتخاذ الإجراءات النظامية حسب نظام تطبيق الكود ولائحته التنفيذية ولائحة تصنيف المخالفات.
** المادة الثامنة عشرة:
1. يجب أن يخضع البناء للتفتيش من قبل الجهات ذات العلاقة أثناء التشييد وفقاً لمتطلبات الكود. ويجوز للجهات ذات العلاقة قبول تقارير الجهات المعينة.
2. هذه اللائحة لا تلغي اي التزامات اخرى منصوص عليها في الانظمة المرعية من الاطراف المعنية بالبناء أو أي طرف آخر مشارك في مشروع البناء.
3. للجنة الوطنية حق تفسير هذه اللائحة.
4. تصدر هذه اللائحة بقرار من وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة ولا تعدل إلا بنفس الآلية التي صدرت بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.