وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    مسكن لكل مواطن    انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق    المملكة الأولى في مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية    جامعة أم القرى تطلق هاكاثون عالمي في مؤتمر السلامة والصحة المهنية.    الحرب على غزة: 15 شهيداً.. 550 حالة اعتقال بينها 14 امرأة و52 طفلاً    أخضر الناشئات يختتم معسكر الدمام    الفتح يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الوحدة    الفحوصات الطبية تكشف عن إصابة صهيب الزيد بقطع في الرباط الصليبي    تحديد موقف ليفاندوفيسكي من مواجهة إنتر ميلان    القيادة تتلقى دعوتين من أمير قطر لحضور القمة العالمية للتنمية الاجتماعية    أمير تبوك يثمن جهود جمعية «أصدقاء»    وزير الرياضة يستقبل أبطال «نخبة آسيا»    القبض على (31) لتهريبهم (792) كيلوجرامًا من "القات"    غبار الرياض.. ظاهرة موسمية    جامعة الملك سعود تستضيف مؤتمر "مسير" لتعزيز البحث العلمي والشراكات الأكاديمية    مشاهد من مؤتمر أعاد تعريف الاتصال والإعلام    مليون و250 ألف زائر ل"جسور" في جاكرتا    محاضرات لتعزيز ثقافة الرعاية في مستشفى الملك سلمان    خمسة ملايين وفاة سنوياً من الاستخدامات الخاطئة للمضادات    12024 امرأة يعملن بالمدن الصناعية السعودية    ممنوع اصطحاب الأطفال    النزاعات والرسوم الجمركية وأسعار النفط تؤثر على توقعات اقتصاد دول الخليج    ميزانية السعودية تسجل 263.6 مليار ريال إيرادات    "الدعم السريع" يلجأ للمسيّرات بعد طرده من الخرطوم ووسط السودان    الهند وباكستان تصعيد جديد بعد هجوم كشمير    تركي بن هذلول: خدمة الحجاج شرف خصه الله بالمملكة حكومةً وشعبًا    وزارة التعليم وموهبه تعلنان انطلاق أولمبياد الفيزياء الآسيوي    أمير الجوف يدشن مدينة الحجاج والمعتمرين    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا    العشاء: عادة محببة أم عبء اجتماعي؟    حرس الحدود يختتم معرض "وطن بلا مخالف" في جازان    وزير الداخلية يدشن مشروعات متطورة في المدينة المنورة    علاج أول حالة ارتفاع دهون نادرة في جازان    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    محافظ صبيا يتفقد الاستعدادات لمهرجان المانجو والفواكه الاستوائية في نسخته ال21    إنهاء معاناة طفل من جلطات دماغية متكررة بسبب مرض نادر    أمير منطقة الجوف يلتقي أهالي محافظة دومة الجندل    الملك وولي العهد يتلقيان دعوتين من أمير قطر لحضور القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    إطلاق مبادرة المترجم الصغير بجمعية الصم وضعاف السمع    هيئة فنون العمارة والتصميم تختتم المنتدى الأكاديمي للعمارة والتصميم بنسخته الثالثة    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    سعد البريك    صناديق الاقتراع ورسائل الأمن.. مساران لترسيخ الشرعية والسيادة.. لبنان يطلق الانتخابات البلدية ويحكم قبضته على «صواريخ الجنوب»    العراق.. 10 أيام إضافية لتسجيل الكيانات الانتخابية    عندما يصبح الهجوم على السعودية سلعة مربحة    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    أسرة عصر وأرحامهم يستقبلون المعزين في مصطفى    بحضور شخصيات من سلطنة عمان.. عبدالحميد خوجه يحتفي بضيوف ديوانيته    القيادة الملهمة.. سرّ التميّز وصناعة الأثر    الأمير سعود بن جلوي يتفقد مركز ذهبان ويلتقي الأهالي    شيجياكي هينوهارا.. كنز اليابان الحي ورائد الطب الإنساني    الشاب خالد بن عايض بن عبدالله ال غرامه يحتفل بزواجه    "المنافذ الجمركية" تسجل 3212 حالة ضبط    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 ملايين حد الغرامة في التنظيم الجديد للإعلام التقليدي والإلكتروني
نشر في المدينة يوم 11 - 12 - 2020

أعدت وزارة الاعلام نظاما جديدا بهدف تنظ يم وضبط محتوى الإعلام التقليدي والإلكتروني بمنصاته المختلفة وتعزيز القيم الدينية والاجتماعية والثقافية، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له وأن يكون متسقاً مع السياسة الإعلامية للمملكة. ويشترط الحصول على ترخيص واستيفاء المتطلبات المتعلقة بتخصيص الترددات وترخيصها من هيئة الاتصالات، ولا يجوز بيع الترخيص، أو التنازل عنه أو جزء منه، أو الاندماج مع الغير في الداخل أو الخارج؛ إلا بموافقة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، كما يخضع كل من يظهر في وسائل الإعلام لأحكام النظام ولائحته.
وشملت عقوبات مخالفة النظام غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، ويجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها أو المقررة في حال تكرار المخالفة، أو استمرارها، أو عدم تصحيحها، فضلا عن الإغلاق المؤقت والحجب وشطب الترخيص. وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة الابتدائية إحالتها - بقرار مسبب - إلى الوزير لرفعها إلى النائب العام لإقامة الدعوى.
واشارت «مسودة» النظام الى انه سيتم اخضاع جميع الأنشطة الإعلامية التقليدية والإلكترونية للتنظيم الجديد على أن تحدد اللائحة أنواع التراخيص، والاشتراطات اللازمة، والمقابل المالي، ومدة الترخيص والمهلة المناسبة للتجديد قبل انتهائه.
الجهات المشمولة بالتراخيص:
- الصحف الورقية والإلكترونية.
- النشر الإلكتروني بكافة أنواعه، ومنصاته، ووسائله.
- البث الإعلامي بكافة أنواعه.
- الإنتاج الإعلامي بكافة أنواعه
- الإنتاج الفني الإذاعي والتلفزيوني.
- دور السينما والإنتاج والتوزيع السينمائي.
- الألعاب الإلكترونية بكافة أشكالها، ووسائلها.
- الدعاية والإعلان التقليدية والإلكترونية .
- المطبوعات بكافة أنواعها.
- النشر والتوزيع بكافة أنواعه.
- أي نشاط آخر يقره مجلس الإدارة.
الشروط
الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط
استيفاء المتطلبات المتعلقة بتخصيص الترددات وترخيصها من هيئة الاتصالات.
- يُقر المجلس رسوم تراخيص الأنشطة الإعلامية
- لا يجوز بيع الترخيص، أو التنازل عنه أو جزء منه، أو الاندماج مع الغير في الداخل أو الخارج؛ إلا بموافقة الهيئة
- إذا توفي صاحب الترخيص فإن على الورثة إشعار الهيئة بذلك خلال شهرين، ولهم الحق في استمرار النشاط بعد موافقة الهيئة
- تتولى الهيئة توفير الحماية لحقوق المستفيدين والمرخص لهم
- يخضع كل من يظهر في وسائل الإعلام لأحكام النظام ولائحته
- حرية التعبير عن الرأي مكفولة بما لا يخالف أحكام النظام
التزامات مسؤول المحتوى الإعلامي
- يلتزم كل مسؤول عن المحتوى الإعلامي بكافة أشكاله بالنظام والأنظمة ذات الصلة، ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة إعلامية كانت أي مما يأتي:
- ما يمس بثوابت الشريعة الإسلامية أو يخالف الأنظمة النافذة.
- ما يمس بمصالح الدولة العليا.
- ما يحض على تهديد السلم الوطني، أو الدولي، أو يحرض على ارتكاب جريمةٍ أو عُنفٍ.
- ما من شأنه انتهاك حقوق الآخرين أو سمعتهم، ولا يشمل ذلك النقد الموضوعي
- ما يثير التمييز العنصري أو الكراهية القومية أو الدينية.
- وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً.
- التعرض إلى ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول العربية أو الإسلامية، أو الصديقة.
- بث مواد إعلانية غير مرخصة من الجهات المختصة، أو الترويج لها.
- ترويج المخدرات، أو استحسانها، أو المؤثرات العقلية، أو الكحول، أو التبغ، أو منتجاتها.
ضوابط للإعلانات
- تنظم الهيئة ضوابط النشر الإلكتروني، والإعلانات، وما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي، وتصدر لكل منها ضوابط خاصة ضمن اللائحة.
- على كل من يرغب في تداول أي محتوى إعلامي أن يقدم نسخة منه إلى الهيئة لإجازته
العقوبات
-غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، ويجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها أو المقررة في حال تكرار المخالفة، أو استمرارها، أو عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحددها الهيئة.
- الإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة أو عن الكتابة أو المشاركة والظهور الإعلامي أو عنها جميعاً لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
- إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتًا أو نهائيًا.
- تعليق الترخيص لوقت محدد.
- شطب الترخيص.
- نشر اعتذار من المخالف في الوسيلة الإعلامية التي نشرت فيها الإساءة.
آلية تصحيح التصريحات المغلوطة
-على كل وسيلة إعلامية نسبت إلى الغير تصريحًا غير صحيح أو نشرت خبرًا خاطئًا أن تصحح ذلك بنشره مجانًا، بناء على طلب صاحب الشأن في أول عدد يصدر بعد طلب التصحيح، ويكون ذلك في المكان الذي سبق أن نشر الخبر أو التصريح فيه أو في مكان بارز منها.
- يحظر تشفير المحتوى الإعلامي المتعلق بالمناسبات ذات الطابع الوطني.
- تكلف الهيئة لإجازة الأعمال العلمية والفكرية والأدبية والفنية وغيرها من تتوافر فيهم الأهلية.
حالات الرفع للنائب العام
- إذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة الابتدائية إحالتها - بقرار مسبب - إلى الوزير لرفعها إلى النائب العام لإقامة الدعوى
- يجوز لمن أصابه ضررجراء بث أو نشر أي محتوى إعلامي حق المطالبة أمام اللجنة الابتدائية بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به
- تشكل لجنة ابتدائية - أو أكثر - برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام، للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام.
- تشكل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي منهم عن خمسة عشر سنة.
- يصدر أمر ملكي بتأليف اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وتسمية رئيسيهما وأعضائهما،
- يصدر الوزير القواعد المنظمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية.
- يقتصر النظر في القضايا الإعلامية على اللجنتين الابتدائية والاستئنافية المشكلتين بموجب هذا النظام،
- لا يجري نقل اختصاص هاتين اللجنتين إلا بالطريقة التي تم بها تشكيلهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.