انخفاض أسعار النفط    "مدن" وهيئة التراث توقّعان اتفاقية تعاون    "مدن" وهيئة التراث توقّعان اتفاقية تعاون لدعم الصناعات الحرفية ضمن مبادرة "منتج حرفيون"    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    سمو الأمير سعود بن طلال يرعى استلام هيئة تطوير الأحساء شهادة ال"ISO"    أمير المدينة: قياس الأداء ركيزة للارتقاء بالخدمات الحكومية    صون الأمن    الحكومة اليمنية تثمن مواقف المملكة    ترمب يؤكد بدء إعادة إعمار غزة قريباً و«إسرائيل» تواصل خروقات وقف النار    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    "الأزيرق" أبرد فترات الشتاء يطرق الأبواب    أمير الباحة يشدد على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخدمية    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    استمرار النمو بمختلف القطاعات.. 2.9 تريليون ريال إيرادات الأنشطة الصناعية    ضبط 594 كلجم أسماكاً فاسدة بعسير    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    والد الفريق محمد البسامي إلى رحمة الله    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    «مساء الحِجر».. تاريخ العُلا    «جدة التاريخية».. وجهة سياحية جاذبة    الميزة الفنية للاتحاد    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر    دعم سعودي للحل السياسي الإمارات تستجيب وتعيد قواتها من اليمن    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    مطار الملك سلمان الدولي يدشن أعمال إنشاء المَدرج الثالث    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 ملايين حد الغرامة في التنظيم الجديد للإعلام التقليدي والإلكتروني
نشر في المدينة يوم 11 - 12 - 2020

أعدت وزارة الاعلام نظاما جديدا بهدف تنظ يم وضبط محتوى الإعلام التقليدي والإلكتروني بمنصاته المختلفة وتعزيز القيم الدينية والاجتماعية والثقافية، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له وأن يكون متسقاً مع السياسة الإعلامية للمملكة. ويشترط الحصول على ترخيص واستيفاء المتطلبات المتعلقة بتخصيص الترددات وترخيصها من هيئة الاتصالات، ولا يجوز بيع الترخيص، أو التنازل عنه أو جزء منه، أو الاندماج مع الغير في الداخل أو الخارج؛ إلا بموافقة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، كما يخضع كل من يظهر في وسائل الإعلام لأحكام النظام ولائحته.
وشملت عقوبات مخالفة النظام غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، ويجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها أو المقررة في حال تكرار المخالفة، أو استمرارها، أو عدم تصحيحها، فضلا عن الإغلاق المؤقت والحجب وشطب الترخيص. وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة الابتدائية إحالتها - بقرار مسبب - إلى الوزير لرفعها إلى النائب العام لإقامة الدعوى.
واشارت «مسودة» النظام الى انه سيتم اخضاع جميع الأنشطة الإعلامية التقليدية والإلكترونية للتنظيم الجديد على أن تحدد اللائحة أنواع التراخيص، والاشتراطات اللازمة، والمقابل المالي، ومدة الترخيص والمهلة المناسبة للتجديد قبل انتهائه.
الجهات المشمولة بالتراخيص:
- الصحف الورقية والإلكترونية.
- النشر الإلكتروني بكافة أنواعه، ومنصاته، ووسائله.
- البث الإعلامي بكافة أنواعه.
- الإنتاج الإعلامي بكافة أنواعه
- الإنتاج الفني الإذاعي والتلفزيوني.
- دور السينما والإنتاج والتوزيع السينمائي.
- الألعاب الإلكترونية بكافة أشكالها، ووسائلها.
- الدعاية والإعلان التقليدية والإلكترونية .
- المطبوعات بكافة أنواعها.
- النشر والتوزيع بكافة أنواعه.
- أي نشاط آخر يقره مجلس الإدارة.
الشروط
الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط
استيفاء المتطلبات المتعلقة بتخصيص الترددات وترخيصها من هيئة الاتصالات.
- يُقر المجلس رسوم تراخيص الأنشطة الإعلامية
- لا يجوز بيع الترخيص، أو التنازل عنه أو جزء منه، أو الاندماج مع الغير في الداخل أو الخارج؛ إلا بموافقة الهيئة
- إذا توفي صاحب الترخيص فإن على الورثة إشعار الهيئة بذلك خلال شهرين، ولهم الحق في استمرار النشاط بعد موافقة الهيئة
- تتولى الهيئة توفير الحماية لحقوق المستفيدين والمرخص لهم
- يخضع كل من يظهر في وسائل الإعلام لأحكام النظام ولائحته
- حرية التعبير عن الرأي مكفولة بما لا يخالف أحكام النظام
التزامات مسؤول المحتوى الإعلامي
- يلتزم كل مسؤول عن المحتوى الإعلامي بكافة أشكاله بالنظام والأنظمة ذات الصلة، ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة إعلامية كانت أي مما يأتي:
- ما يمس بثوابت الشريعة الإسلامية أو يخالف الأنظمة النافذة.
- ما يمس بمصالح الدولة العليا.
- ما يحض على تهديد السلم الوطني، أو الدولي، أو يحرض على ارتكاب جريمةٍ أو عُنفٍ.
- ما من شأنه انتهاك حقوق الآخرين أو سمعتهم، ولا يشمل ذلك النقد الموضوعي
- ما يثير التمييز العنصري أو الكراهية القومية أو الدينية.
- وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً.
- التعرض إلى ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول العربية أو الإسلامية، أو الصديقة.
- بث مواد إعلانية غير مرخصة من الجهات المختصة، أو الترويج لها.
- ترويج المخدرات، أو استحسانها، أو المؤثرات العقلية، أو الكحول، أو التبغ، أو منتجاتها.
ضوابط للإعلانات
- تنظم الهيئة ضوابط النشر الإلكتروني، والإعلانات، وما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي، وتصدر لكل منها ضوابط خاصة ضمن اللائحة.
- على كل من يرغب في تداول أي محتوى إعلامي أن يقدم نسخة منه إلى الهيئة لإجازته
العقوبات
-غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، ويجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها أو المقررة في حال تكرار المخالفة، أو استمرارها، أو عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحددها الهيئة.
- الإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة أو عن الكتابة أو المشاركة والظهور الإعلامي أو عنها جميعاً لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
- إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتًا أو نهائيًا.
- تعليق الترخيص لوقت محدد.
- شطب الترخيص.
- نشر اعتذار من المخالف في الوسيلة الإعلامية التي نشرت فيها الإساءة.
آلية تصحيح التصريحات المغلوطة
-على كل وسيلة إعلامية نسبت إلى الغير تصريحًا غير صحيح أو نشرت خبرًا خاطئًا أن تصحح ذلك بنشره مجانًا، بناء على طلب صاحب الشأن في أول عدد يصدر بعد طلب التصحيح، ويكون ذلك في المكان الذي سبق أن نشر الخبر أو التصريح فيه أو في مكان بارز منها.
- يحظر تشفير المحتوى الإعلامي المتعلق بالمناسبات ذات الطابع الوطني.
- تكلف الهيئة لإجازة الأعمال العلمية والفكرية والأدبية والفنية وغيرها من تتوافر فيهم الأهلية.
حالات الرفع للنائب العام
- إذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة الابتدائية إحالتها - بقرار مسبب - إلى الوزير لرفعها إلى النائب العام لإقامة الدعوى
- يجوز لمن أصابه ضررجراء بث أو نشر أي محتوى إعلامي حق المطالبة أمام اللجنة الابتدائية بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به
- تشكل لجنة ابتدائية - أو أكثر - برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام، للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام.
- تشكل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي منهم عن خمسة عشر سنة.
- يصدر أمر ملكي بتأليف اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وتسمية رئيسيهما وأعضائهما،
- يصدر الوزير القواعد المنظمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية.
- يقتصر النظر في القضايا الإعلامية على اللجنتين الابتدائية والاستئنافية المشكلتين بموجب هذا النظام،
- لا يجري نقل اختصاص هاتين اللجنتين إلا بالطريقة التي تم بها تشكيلهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.