مدرب بنفيكا : الفوز على بايرن نتيجة العمل الجماعي    المملكة في 1446ه.. إنجاز وتأثير    الشورى يطالب بخطة وطنية لتسريع وتوسعة التسجيل العيني للعقار ليشمل كافة المناطق    " طويق " توقع اتفاقية مع جمعية " قدوات" لاستثمار خبرات كبار السن بالموارد البشرية    وزير البلديات والإسكان يتفقد المشاريع التنموية والخدمية بالمنطقة الشرقية    نائب أمير منطقة جازان يُدشن أعمال المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    تعليم جازان يُطلق مشروع "جواد3" لتكريم منسوبي ومنسوبات الاتصال المؤسسي    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    إجراء أول عملية جراحية بالروبوت في مستشفى الأمير سعود بن جلوي بالأحساء    الظبي الجفول رمز الصحراء وملهم الشعراء    الأمير سعود بن نهار يبحث مع أمين الطائف المبادرات والفعاليات المقدمة في الصيف.    رئيس جامعة أم القرى يترأس الجلسة العاشرة لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1446ه    استقرار أسعار الذهب    الجوازات تواصل جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة لعام 1447ه    إنتر ودورتموند لتجنب المواجهة في ثمن النهائي    أخضر البليارد والسنوكر يحصد 6 ميداليات في بطولة كأس الاتحاد العربي    الأولمبية السعودية تنظم فعالية اليوم الأولمبي العالمي بمشاركة 206 لجان حول العالم    مؤشرات قوية لحضور القطاع السياحي في تنويع الموارد    الشرقة.. وادي المطلات والخضروات    تداول يعوض خسائر أسبوع    تقرير استخباري أميركي يشير إلى أن الضربات لم تدمّر البرنامج النووي الإيراني    الرئيس الأميركي: لا أريد «تغيير النظام» في إيران    «الوزاري الخليجي» يدين الهجمات الإيرانية على قطر    أمير الشمالية يكرّم الطلبة المتفوقين    «الرواشين».. فن العمارة الخشبية في المدينة    حرفة تُعيد الآبار إلى الواجهة بالجوف    أمير الجوف يبحث تحديات المشروعات والخدمات    الشؤون الإسلامية بالمدينة تكثف جهودها التوعوية    خدمات نوعية لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد النبوي    جولات رقابية نسائية على جوامع ومساجد المدينة    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الدولية لحماية الطبيعة    إعلان نتائج القبول في البورد السعودي    الذكاء الاصطناعي والتعليم.. أداة مساعدة أم عائق للتفكير النقدي    أقوى كاميرا تكتشف الكون    انحسار السحب يهدد المناخ    العثور على سفينة من القرن ال16    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الميتوكوندريا مفتاح علاج الورم الميلانيني    استشارية: 40% من حالات تأخر الإنجاب سببها الزوج    الطائف تستضيف انطلاق بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة 2025    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على فيصل بن خالد    بعد حلوله وصيفاً ل" الرابعة".. الأخضر يواجه نظيره المكسيكي في ربع نهائي الكأس الذهبية    سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية    الإطاحة ب 4 أشخاص لترويجهم أقراصاً خاضعة للتداول الطبي    أشاد بالتسهيلات خلال المغادرة.. القنصل العام الإيراني: ما قدمته المملكة يعكس نهجها في احترام الشعوب وخدمة الحجاج    شدد على تطوير "نافس" وحضانات الأطفال.. "الشورى" يطالب بربط البحث العلمي باحتياجات التنمية    قطر توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم على قاعدة العديد الجوية    47 أسيرة في السجون الإسرائيلية.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في غزة والضفة والقدس    ولي العهد لأمير قطر: عدوان إيران سافر لا يمكن تبريره    برامج التواصل الاجتماعي.. مفرقة للجماعات    أسرة الفقيد موسى محرّق تشكر أمير المنطقة على مشاعره النبيلة وتعزيته    صور إنسانية من الماضي عن مدينة أبها    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 ملايين حد الغرامة في التنظيم الجديد للإعلام التقليدي والإلكتروني
نشر في المدينة يوم 11 - 12 - 2020

أعدت وزارة الاعلام نظاما جديدا بهدف تنظ يم وضبط محتوى الإعلام التقليدي والإلكتروني بمنصاته المختلفة وتعزيز القيم الدينية والاجتماعية والثقافية، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له وأن يكون متسقاً مع السياسة الإعلامية للمملكة. ويشترط الحصول على ترخيص واستيفاء المتطلبات المتعلقة بتخصيص الترددات وترخيصها من هيئة الاتصالات، ولا يجوز بيع الترخيص، أو التنازل عنه أو جزء منه، أو الاندماج مع الغير في الداخل أو الخارج؛ إلا بموافقة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، كما يخضع كل من يظهر في وسائل الإعلام لأحكام النظام ولائحته.
وشملت عقوبات مخالفة النظام غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، ويجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها أو المقررة في حال تكرار المخالفة، أو استمرارها، أو عدم تصحيحها، فضلا عن الإغلاق المؤقت والحجب وشطب الترخيص. وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة الابتدائية إحالتها - بقرار مسبب - إلى الوزير لرفعها إلى النائب العام لإقامة الدعوى.
واشارت «مسودة» النظام الى انه سيتم اخضاع جميع الأنشطة الإعلامية التقليدية والإلكترونية للتنظيم الجديد على أن تحدد اللائحة أنواع التراخيص، والاشتراطات اللازمة، والمقابل المالي، ومدة الترخيص والمهلة المناسبة للتجديد قبل انتهائه.
الجهات المشمولة بالتراخيص:
- الصحف الورقية والإلكترونية.
- النشر الإلكتروني بكافة أنواعه، ومنصاته، ووسائله.
- البث الإعلامي بكافة أنواعه.
- الإنتاج الإعلامي بكافة أنواعه
- الإنتاج الفني الإذاعي والتلفزيوني.
- دور السينما والإنتاج والتوزيع السينمائي.
- الألعاب الإلكترونية بكافة أشكالها، ووسائلها.
- الدعاية والإعلان التقليدية والإلكترونية .
- المطبوعات بكافة أنواعها.
- النشر والتوزيع بكافة أنواعه.
- أي نشاط آخر يقره مجلس الإدارة.
الشروط
الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط
استيفاء المتطلبات المتعلقة بتخصيص الترددات وترخيصها من هيئة الاتصالات.
- يُقر المجلس رسوم تراخيص الأنشطة الإعلامية
- لا يجوز بيع الترخيص، أو التنازل عنه أو جزء منه، أو الاندماج مع الغير في الداخل أو الخارج؛ إلا بموافقة الهيئة
- إذا توفي صاحب الترخيص فإن على الورثة إشعار الهيئة بذلك خلال شهرين، ولهم الحق في استمرار النشاط بعد موافقة الهيئة
- تتولى الهيئة توفير الحماية لحقوق المستفيدين والمرخص لهم
- يخضع كل من يظهر في وسائل الإعلام لأحكام النظام ولائحته
- حرية التعبير عن الرأي مكفولة بما لا يخالف أحكام النظام
التزامات مسؤول المحتوى الإعلامي
- يلتزم كل مسؤول عن المحتوى الإعلامي بكافة أشكاله بالنظام والأنظمة ذات الصلة، ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة إعلامية كانت أي مما يأتي:
- ما يمس بثوابت الشريعة الإسلامية أو يخالف الأنظمة النافذة.
- ما يمس بمصالح الدولة العليا.
- ما يحض على تهديد السلم الوطني، أو الدولي، أو يحرض على ارتكاب جريمةٍ أو عُنفٍ.
- ما من شأنه انتهاك حقوق الآخرين أو سمعتهم، ولا يشمل ذلك النقد الموضوعي
- ما يثير التمييز العنصري أو الكراهية القومية أو الدينية.
- وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً.
- التعرض إلى ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول العربية أو الإسلامية، أو الصديقة.
- بث مواد إعلانية غير مرخصة من الجهات المختصة، أو الترويج لها.
- ترويج المخدرات، أو استحسانها، أو المؤثرات العقلية، أو الكحول، أو التبغ، أو منتجاتها.
ضوابط للإعلانات
- تنظم الهيئة ضوابط النشر الإلكتروني، والإعلانات، وما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي، وتصدر لكل منها ضوابط خاصة ضمن اللائحة.
- على كل من يرغب في تداول أي محتوى إعلامي أن يقدم نسخة منه إلى الهيئة لإجازته
العقوبات
-غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، ويجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها أو المقررة في حال تكرار المخالفة، أو استمرارها، أو عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحددها الهيئة.
- الإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة أو عن الكتابة أو المشاركة والظهور الإعلامي أو عنها جميعاً لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
- إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتًا أو نهائيًا.
- تعليق الترخيص لوقت محدد.
- شطب الترخيص.
- نشر اعتذار من المخالف في الوسيلة الإعلامية التي نشرت فيها الإساءة.
آلية تصحيح التصريحات المغلوطة
-على كل وسيلة إعلامية نسبت إلى الغير تصريحًا غير صحيح أو نشرت خبرًا خاطئًا أن تصحح ذلك بنشره مجانًا، بناء على طلب صاحب الشأن في أول عدد يصدر بعد طلب التصحيح، ويكون ذلك في المكان الذي سبق أن نشر الخبر أو التصريح فيه أو في مكان بارز منها.
- يحظر تشفير المحتوى الإعلامي المتعلق بالمناسبات ذات الطابع الوطني.
- تكلف الهيئة لإجازة الأعمال العلمية والفكرية والأدبية والفنية وغيرها من تتوافر فيهم الأهلية.
حالات الرفع للنائب العام
- إذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة الابتدائية إحالتها - بقرار مسبب - إلى الوزير لرفعها إلى النائب العام لإقامة الدعوى
- يجوز لمن أصابه ضررجراء بث أو نشر أي محتوى إعلامي حق المطالبة أمام اللجنة الابتدائية بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به
- تشكل لجنة ابتدائية - أو أكثر - برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام، للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام.
- تشكل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي منهم عن خمسة عشر سنة.
- يصدر أمر ملكي بتأليف اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وتسمية رئيسيهما وأعضائهما،
- يصدر الوزير القواعد المنظمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية.
- يقتصر النظر في القضايا الإعلامية على اللجنتين الابتدائية والاستئنافية المشكلتين بموجب هذا النظام،
- لا يجري نقل اختصاص هاتين اللجنتين إلا بالطريقة التي تم بها تشكيلهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.