باحثان سعوديان يقدمان مشروع وطني للاستجابة على الطائرات بواسطة الذكاء الاصطناعي    موعد الظهور الأول لكيليان مبابي في مونديال الأندية    كريستيانو رونالدو مع النصر حتى 2027    وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات: في هذا اليوم نستذكر حجم الخطر الذي تمثله آفة المخدرات على الفرد والمجتمع    جمعية "تطوير" تحتفي باختتام النسخة الثانية من "مسرعة وتير"    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    "التجارة": ضبط عمالة مخالفة تُعبئ أرز منتهي الصلاحية في أكياس لعلامات تجارية شهيرة بتواريخ جديدة    تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين (إلزاميًا)    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    بدء أعمال صيانة ورفع كفاءة نفق طريق الملك فهد مع تقاطع الأمير فيصل بن فهد بالخبر    البدء بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين ابتداءً من 1 يوليو    وزارة الرياضة تعلن توقيع عقود تنفيذ فندقين في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة    البرلمان العربي: وفد رفيع المستوى يتوجه في زيارة لمعبر رفح غدا    لجان البرلمان العربي الدائمة تختتم اجتماعاتها    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مدغشقر بذكرى استقلال بلاده    النفط يرتفع مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، وتعزيزات قوة الطلب    القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود ظهروا بمحتوى مرئي في صبيا    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    مونتيري المكسيكي يفوز على أوراوا الياباني برباعية ويصعد لدور ال16 بكأس العالم للأندية    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    روسيا تسقط 50 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    10.9 مليار ريال مشتريات أسبوع    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    طقس حار و غبار على معظم مناطق المملكة    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرّج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    "الغذاء " تعلق تعيين جهة تقويم مطابقة لعدم التزامها بالأنظمة    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مؤتمر صحفي يكشف ملامح نسخة تحدي البقاء لأيتام المملكة    «الظبي الجفول».. رمز الصحراء وملهم الشعراء    الإبداع السعودي يتجلى في «سيلفريدجز» بلندن    جبر الخواطر.. عطاءٌ خفيّ وأثرٌ لا يُنسى    صيف المملكة 2025.. نهضة ثقافية في كل زاوية    رخصة القيادة وأهميتها    صوت الحكمة    مرور العام    دورتموند يكسب أولسان ويتصدر مجموعته بمونديال الأندية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإعلام» تنظم النشر الإلكتروني.. وتشترط رؤساء تحرير بموافقتها
نشر في شمس يوم 02 - 01 - 2011

اعتمد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، أمس، اللائحة التنظيمية لنشاط النشر الإلكتروني.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالرحمن الهزاع، أن الاعتماد يأتي بعد أن تمت الموافقة على إضافة هذا النشاط لنظام المطبوعات والنشر الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 3/9/1421ه، مشيرا إلى أن اللائحة جاءت في 20 مادة تبين آليات التعامل مع أنشطة النشر الإلكتروني بكل أنواعها، ومن بينها الصحف الإلكترونية، والمنتديات، والمدونات.
وذكر أن من بين مواد اللائحة مواد توضح أشكال النشر الإلكتروني التي يرخص لها وشروطها والأشكال الإلكترونية الأخرى التي يمكن تسجيلها، مبينا أنه يمكن للراغبين الاطلاع على مواد اللائحة من خلال زيارة موقع الوزارة الإلكتروني.
وتضمنت اللائحة أشكال النشر الإلكتروني التي يُرخّص لها وهي: الصحافة الإلكترونية، المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام التقليدية «التليفزيون، الإذاعة، الصحف، المجلات»، مواقع الإعلانات التجارية، مواقع المواد المرئية والمسموعة، البث عبر الهاتف المحمول والوسائل الأخرى، أما أشكال النشر الإلكتروني التي يمكن تسجيلها فتضمنت: المنتديات، المدونات، المواقع الشخصية، المجموعات البريدية، الأرشيف الإلكتروني وغرف الحوارات.
وكشفت اللائحة عن شروط الترخيص لمزاولة أنشطة النشر الإلكتروني وأهمها: أن يكون سعودي الجنسية، ألا يقل عمره عن 20 عاما، أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة، أو ما يعادلها، أن يكون حاصلا على ترخيص إعلامي يتوافق مع نشاط النشر الإلكتروني الذي يرغب في مزاولته، أن يكون حسن السيرة والسلوك، أن يكون للصحف الإلكترونية رئيس تحرير توافق عليه الوزارة، أن يلتزم صاحب الترخيص بوضع اسم غير مسبوق لموقعه الإلكتروني. أما مدة الترخيص فحددت بثلاثة أعوام، قابلة للتجديد. وتطرقت اللائحة لأمور تتعلق بصاحب التصريح، وذكرت:«إذا توفي صاحب الترخيص، أو التسجيل يجوز أن ينتقل الترخيص، أو التسجيل للورثة، وفق الشروط التالية: أن يتقدم الورثة بطلب بذلك للإدارة المعنية خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة صاحب الترخيص، أو التسجيل. إذا تجاوز تقديم الطلب ستة أشهر من تاريخ الوفاة يكون الترخيص، أو التسجيل عرضة للشطب؛ ما لم يقدم الورثة عذرا مقنعا تقبله الوزارة. أن يكون الترخيص، أو التسجيل باسم من تتوفر فيه الشروط الواردة في المادة السابعة، والمادة الثامنة من هذه اللائحة».
وفيما يخص عملية إلغاء الترخيص أو التسجيل، فأبانت أنه «يجوز إلغاء الترخيص، أو التسجيل إذا طلب صاحب الترخيص، أو التسجيل ذلك، وإذا سافر طالب التسجيل خارج البلاد سفرا نهائيا، وإذا توفي صاحب الترخيص، أو التسجيل، ولم يكن له وارث، أو كان له وارث ولم يتقدم بطلب نقل الترخيص، أو التسجيل باسمه، بعد وفاة مورِّثه بأكثر من ستة أشهر، ما لم يقدم عذرا مقنعا تقبله الوزارة، وإذا صدر قرار بذلك من اللجنة، وإذا صدر حكم يقضي بذلك».
وحملت اللائحة الجديدة رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية، أو من يقوم مقامه في حال غيابه، المسؤولية عن المحتوى المنشور. كما اعتبرت كاتب النص أيضا مسؤولا عما يرد فيه. وأشارت إلى أن «على صاحب الترخيص، أو التسجيل، تحديد الشخص المسؤول عن المحتوى المنشور. ويعتبر مسؤولا في حال عدم تحديد المسؤول عن المحتوى المنشور». كما اعتبرت المتنازل عن الترخيص، أو التسجيل، مسؤولا عن المحتوى المنشور عن الفترة السابقة للتنازل.
وأشارت الوزارة إلى أنها الجهة المنوط بها التحقيق والمساءلة في مخالفات وشكاوى النشر الإلكتروني وبما لا يتعارض مع الأنظمة التي تشرف على تطبيقها جهات حكومية أخرى.
كما منحت المخالف الحق في الاكتفاء بأقواله في محضر التحقيق، أو بإفادته، أو رده على لائحة الدعوى المقدمة ضده، وله الحق أو من ينيبه في طلب المثول أمام اللجنة.
أما قائمة الجزاءات فنصت على أنه «يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام النظام بعقوبة، أو أكثر، مما يلي: الإلزام بنشر تصحيح المحتوى. غرامة مالية للحق العام. التعويض للحق الخاص. الحجب الجزئي للرابط محل المخالفة. الحجب المؤقت لرابط الموقع لمدة لا تتجاوز شهرين. الحجب الكلي لرابط الموقع». أما ضوابط إنفاذ العقوبات فهي: « تقوم الإدارة المعنية بتنفيذ ما صدر عن اللجنة من عقوبات؛ وذلك بإبلاغ صاحب الترخيص أو التسجيل بموجب خطاب يرسل على بريده الإلكتروني، أو عنوانه البريدي، أو الثابت. يتم سداد الغرامة بموجب شيك باسم مؤسسة النقد العربي السعودي، أو بنظام سداد. تتابع الإدارة المعنية تنفيذ القرار للحق العام، والحق الخاص. إذا تضمن القرار عقوبة الحجب بنوعيه ترفع الإدارة المعنية بذلك إلى هيئة الاتصالات السعودية لتنفيذ هذا الشق من القرار».
وتضمنت الفقرة قبل الأخيرة من اللائحة أحكاما عامة أبرزها: «تسجيل الأسماء للمواقع الإلكترونية تكون لأصحابها المزاولين لنشاطهم الإلكتروني بأسمائهم الشخصية، وفي حال رغبتهم في استخدام اسم كسمة تجارية للموقع فعليهم إحضار ما يثبت امتلاكهم لهذا الاسم من الجهة المختصة. يخضع العاملون في الإعلام الإلكتروني في تعاقداتهم، والمنازعات المتعلقة بتلك العقود لأحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة. الإدارة المعنية بالإعلام الداخلي تقوم باستقبال شكاوى النشر الإلكتروني واستكمال كافة التحقيقات، والمحاضر، والأوراق والمستندات المطلوبة، ثم رفعها للجنة للنظر فيها وإصدار القرار المناسب بشأنها.
عدم الترخيص أو التسجيل لوسائل النشر الإلكتروني لا يُعفي صاحبه من المسؤولية حيال ما تم نشره إلكترونيا. مخالفات النشر الإلكتروني مما يوصف بكونه جريمة، وورد بنصه في نظام «مكافحة الجرائم المعلوماتية» تقدم الشكوى فيه لدى الجهات المختصة بنظر تطبيق هذا النظام.
وفي نهاية تصريحه أكد الهزاع أن المجال مفتوح لأي اقتراحات أو تعديلات على اللائحة وفق الصلاحيات الممنوحة لوزير الثقافة والإعلام، مشيرا إلى أنه سيعقد لقاء في النادي الأدبي بمدينة الرياض، غدا، بعد صلاة العشاء؛ لتسليط الضوء على مواد لائحة النشر الإلكتروني وما يتعلق بآليات التطبيق .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.