وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    الصين تؤكد تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة    الهلال يتأهل إلى دور ال 16 في مونديال الاندية    طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    ماكرون: "السيناريو الأسوأ" يتمثل بخروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    أخلاقيات متجذرة    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    دول أوروبية بلا حدود داخلية    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    ترمب يصعّد معركته ضد باول.. حرب الفائدة تربك الأسواق الأميركية    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    الأمونيا الصديقة للبيئة ووقود الطيران المستدام يسرعان معدلات النمو للصناعات النظيفة    اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    القبض على (31) إثيوبياً في عسير لتهريبهم (465) كجم "قات"    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    ليفربول يواصل تعاقداته الصيفية بضم لاعب جديد    موعد الظهور الأول لكيليان مبابي في مونديال الأندية    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    هنأت رؤساء موزمبيق وكرواتيا وسلوفينيا بالاستقلال واليوم والوطني لبلدانهم.. القيادة تهنئ أمير قطر بذكرى توليه مهام الحكم    تحسن أسعار النفط والذهب    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مرور العام    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«نزع الملكيات» : الأوبئة والكوارث تجيز وضع اليد المؤقت على العقارات بأجر عادل
نشر في المدينة يوم 28 - 04 - 2020


أجاز نظام نزع الملكيات الجديد، للمصلحة العامة، وضع اليد المؤقت على العقارات في حالات الطوارئ والكوارث والأوبئة وما شابهها مقابل أجرة المثل التي تحدد من قبل 3 مقيمين معتمدين بمدة لا تتجاوز 3 سنوات وتمدد المدة بقبول من المالك أو يخلى العقار في حال عدم تعذر الاتفاق معه إلى جانب التعويض عن الاضرار بموجب محضر فني. واشار النظام الى حق الجهات الحكومية أو الشركات التي تمتلك منها الدولة 51% فما فوق من رأس المال، في نزع الملكية تحقيقاً للمصلحة العامة بالتعويض العادل للمالك، وفقاً لأحكام النظام لتنفيذ المشروعات المعتمدة في ميزانية الجهة صاحبة المشروع في حدود الاعتمادات المالية والتعويضات العينية في حال قبول المالك بالتعويض العيني بعد إخطار ذوي الشأن بموعد بدء الأعمال وإنهاء الحصر والوصف خلال 30 يوماً من تاريخ قرار البدء في النزع وتمدد إلى 60 يوماً في حال وجدت أسباب تعرقل الإجراءات على أن تكون مستندات الملكية أو المنفعة مستوفية الشروط النظامية، وأشارت اللائحة إلى أنه لا يجوز الأخذ في الاعتبار أي زيادة في القيمة التقديرية للعقار بسبب البناء أو الغرس بعد تاريخ قرار إجراءات النزع. وجاء في النظام الجديد تخصص 1% من المبلغ المعتمد لنزع الملكية أو التعويض للهيئة العامة لعقارات الدولة ضمن تكاليف المشروغ وفقاً للإجراءات التي تحددها وزارة المالية وان نزع جزء من الأراضي التي تزيد مساحتها عن 10 آلاف متر مربع لصالح الطرق الرئيسية لا يتم التعويض عنها في حال تبقى من الأرض 10 آلاف متر مربع فأكثر فيما يعوض المالك عن الفرق في حال قل الجزء المتبقي عن 10 آلاف متر مربع تقدير الأرض، ولفتت إلى أنه في حال نزع الأراضي التي لا تزيد على 10 آلاف متر مربع لصالح الطرق الرئيسية يتم فيها التعويض عن المساحة المنزوعة منها وكذلك الغراس والمباني في الجزء المنزوع. وذكرت اللائحة أحقية المالك في التظلم أمام المحاكم الإدارية من جميع القرارات الإدارية التي اتخذت خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.