أكّد مجلس الضمان الصحي التعاوني، أن صاحب العمل ملزمٌ بإبرام وثيقة تأمين صحي واحدة تشمل جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم، بما في ذلك العامل الذي يخضع لفترة التجربة التي تتراوح ما بين 6 - 3 أشهر حسب اتفاق العامل وصاحب العمل وفقًا للمادة الثالثة والخمسين من نظام العمل. وقال المتحدِّث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك: «إن الوثيقة الموحدة هدفت بالأساس إلى ضبط أداء سوق التأمين الصحي، من خلال القضاء على التأمين غير الحقيقي، وضمان حصول المؤمن لهم على حقوقهم التأمينية وفقًا لنظام التأمين الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة للضمان الصحي». وأشار إلى أن المادة الثانية من اللائحة التنفيذية قد حددت الفئات التي تخضع للضمان الصحي الإلزامي، ومن بينها فئة العاملين من غير السعوديين في القطاع غير الحكومي وأفراد الأسرة الذين يعولهم الأشخاص الخاضعون للضمان الصحي، كما حدد النظام أفراد الأسرة المشمولين بوثيقة التأمين الصحي للموظف في الزوجة وجميع الأبناء الذكور دون سن ال25 والبنات غير المتزوجات. وبلغت المنفعة القصوى التي توفرها وثيقة التأمين الصحي التعاوني ما يصل إلى 500 ألف ريال سعودي خلال العام، مقسمة إلى حِزَمٍ متباينة؛ بحيث تغطي كل حزمة نفقات العلاج والعناية الصحية التي يحتاجها المُؤَمّن له، ولا يجدر بالمؤمن له دفع مبالغ مالية لمقدم خدمات الرعاية الصحية المحددة من قبل شركة التأمين، كما أنه إذا حدث وتلقى المؤمن له رعاية صحية خارج شبكة مقدمي الخدمة المعتمدين، فإنه يجب على شركة التأمين تعويضه على أساس البدل وفقًا لأحكام الوثيقة وشروطها، خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا من تاريخ تقديم المطالبة وبحسب الأسعار السائدة.