استقرار أسعار الذهب    رابطة العالم الإسلامي تُرحّب باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع قرارًا يُدين الاعتداءات الإيرانية على الدول الخليجية والأردن    سقوط شظايا صاروخ على سطح منزلين ولا إصابات    ذكرى البيعة عهدٌ يتجدد    سلام هي حتى مطلع الفجر    ولاة الأمر.. حضور إنساني    وزير الدفاع يتلقى اتصالًا من وزير الدفاع المجري    رينارد يستدعي السويلم    قرعة نخبة آسيا تضع الأهلي في طريق الهلال    ربيع الرياض    تحذيرات متكررة.. ومغامرة مستمرة    أنغام تفتح تاريخها الفني في ليلة طربية مرتقبة    العيد في السعودية.. حكاية طمأنينة    نجاح عملية سحب قولون طفل بتقنية «سونسن»    سيكولوجية الحروب    الأمم المتحدة: الهجمات الإيرانية على المدنيين في الخليج ترقى إلى جرائم حرب    سوسيولوجيا «العيد» في الفن    العولمة كدوّامة بصرية    انخفاض أسعار النفط على خلفية الخطة الأميركية لإنهاء الحرب    المملكة تؤكد أهمية استمرارية العمليات التشغيلية البحرية    اليمامة الصحفية تقيم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر    كلاسيكو البرازيل وفرنسا أبرز الوديات الدولية    كتب التاريخ خلال 9 أعوام ودون اسمه في قائمة الأساطير.. صلاح ينهي مشواره مع ليفربول بإرث لا ينسى    أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ علي زيدان البلوي بوفاة والدهم    14.8 مليار ريال تسوق أسبوع    تفاقم مخاطر الانفجار الإقليمي.. تحذير أممي: ضربات المنشآت النووية تنذر ب«كارثة مطلقة»    أسرة محرق تتلقى التعازي    الأرصاد تحذر من شواهق مائية وأعاصير قمعية    طرحت برامج نوعية في مجالات صحية متقدمة.. «كاساو» تفتح باب القبول للدراسات العليا    قتلى وجرحى وتوتر حول وقف النار.. قصف الاحتلال مستمر على غزة    مفتو العالم الإسلامي: العدوان الإيراني إجرام غير مسبوق    غواصات وعوامات للرصد اللحظي حتى 12 ميلاً.. تقنيات متقدمة لمراقبة سواحل السعودية وحماية البيئة    تعدي عليها.. حبس شقيق شيرين عبد الوهاب    الاكتفاء بموافقة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.. توحيد إصدار تراخيص التعليم الإلكتروني الخاص    بتنظيم وزارة الثقافة ..الرياض تستضيف مهرجان الفنون التقليدية 2026    161 ترخيصًا و 1419 وظيفة.. 3.14 مليار ريال استثمارات صناعية جديدة    ذكريات العيد في مجلس البسام    في ملحق تصفيات أوروبا لكأس العالم.. إيطاليا تتشبث بالأمل في مواجهة أيرلندا الشمالية    مختص: قياس الضغط المنزلي أدق من قراءة العيادة    شاشة الهاتف تسرع ظهور الشيب والتجاعيد    نائب أمير نجران يعايد منسوبي إمارة المنطقة    على ضفاف المجاز.. شعراء صبيا يحيون اليوم العالمي للشعر في أمسية أدبية استثنائية    فعالية "عيد وسعادة" تُبهج أهالي الجبيل في أجواء احتفالية مميزة    الصمعاني: تعزيز كفاءة الأداء لتطوير المنظومة العدلية    تحديد مواعيد زيارة مجمع طباعة المصحف    تمديد تأشيرات الزيارة والعمرة المنتهية وتمكين المغادرة دون غرامات    حالة مطرية شديدة تضرب دول خليجية نهاية الأسبوع مع صواعق قوية وبرديات    الأمم المتحدة: هجمات إيران على المدنيين في الخليج والأردن ترقى إلى جرائم حرب    سمو وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيريه في مصر وسوريا    "إفتاء عسير " يهنئ عضو هيئة كبار العلماء بعيد الفطر المبارك    لقاء معايدة لمنسوبي المنظومة الصحية بمنطقة عسير    الدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين بالمنطقة الشرقية ولا إصابات    السعودية تؤكد أهمية استمرارية العمليات التشغيلية البحرية وسلامة البحارة    بحثا تطورات الأوضاع وتداعياتها على مختلف الأصعدة.. وزير الدفاع ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية يستعرضان التعاون الدفاعي    العيش في حي متطور يحمي من السكتة الدماغية    الاتحاد الخليجي يعتمد نظام التجمع لنصف نهائي ونهائي دوري أبطال الخليج 2026    «الإسلامية»: تقديم 2.3 مليون خدمة دعوية للمعتمرين    معايدة الأسر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 آلاف ريال غرامة لزيادة سعر تذاكر السفر البحري
نشر في المدينة يوم 22 - 09 - 2018

حددت لائحة تنظيم نشاط بيع تذاكر السفر البحرية غرامات كعقوبات بحق المنشآت المخالفة لأحكامها، وأجازت للجهة المختصة إلغاء الترخيص للمنشأة في حال تكرار المخالفات عليها.. وتضمنت العقوبات فرض غرامة مبلغ 10 آلاف ريال على المنشأة، التي تحصل على أية مبالغ تزيد على ما هو محدد بتذكرة السفر، وغرامة 20 ألف ريال على كل منشأة تقوم ببيع تذاكر السفر البحرية نيابة عن الناقل بدون الحصول على ترخيص مسبق، وغرامة 10 آلاف ريال على كل منشأة تزاول نشاط بعد انتهاء الترخيص ودون تجديده. ومنعت اللائحة مكاتب وكالة مبيعات تذاكر السفر البحرية المرخص لها العمل بالمملكة بيع تذاكر لناقل أجنبي غير مرخص له بالعمل وممارسة نشاط نقل الركاب بالمملكة.
وحملت اللائحة المسؤولية على المنشأة عن الأضرار الناشئة عن ممارستها لنشاطها، التي تلحق بمشغلي السفن أو الغير، ومسؤولة عن أخطاء تابعيها التي حدثت أثناء تأديتهم لواجباتهم، كما حملت الناقل الصادرة باسمه تذكرة السفر مسؤولية خطئه وخطأ وكيله المفوض في بيع التذكرة نيابة عنه.
وأجازت للجهة المختصة أو من تفوضه من الإدارات المختصة إصدار الترخيص للمنشأة بعد اتباع عدة إجراءات، تتضمن تقديم طلب من المنشأة بالترخيص مع نسخة من السجل التجاري والتفويض وعقد تأسيس الشركة وترخيص هيئة الاستثمار للشركات الأجنبية، والتحقق من متطلبات الجودة، ويصدر الترخيص باسم المنشأة مدته 3 سنوات.
ومنعت المنشأة إصدار وبيع تذاكر السفر البحرية للركاب على السفن نيابة عن ناقل بحري معين إلا بموجب تفويض كتابي من هذا الناقل، ومنعت ممارسة نشاط بيع تذاكر السفر البحرية بالمملكة نيابة عن الناقل إلا بمقتضى ترخيص مسبق بذلك من الجهة المختصة، وتزويد الجهة المختصة بنسخ من العقود التي قد يبرمها المكتب مع الناقلين لتسويق عملية بيع التذاكر لسفنهم مع إخطار الهيئة بالتعديلات أو الإلغاء، الذي يتم لكل أو بعض هذه العقود.. والتقيد بالنظم واللوائح والتعليمات والقرارات المعمول بها في المملكة أو تلك التي تصدر مستقبلًا.
وحددت اللائحة بأن تجديد الترخيص، ينتهي الترخيص بانتهاء مدته، ولا يجوز للمنشأة ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص حتى يتم تجديده، ولا يقبل طلب المنشأة بتجديد الترخيص بعد تاريخ انتهائه بمدة تزيد على ثلاثين يومًا، ويجوز للجهة المختصة منح المنشأة بطلب منها ترخيصًا جديدًا وفقًا لأحكام هذه اللائحة.. ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة لمدة الترخيص وفقًا لاحتياجات النقل البحري أو ما تقتضيه المصلحة العامة بعد اتخاذ عدد من الإجراءات، تتضمن تقديم طلب التجديد من المنشأة وفق النموذج المعتمد، وتقديم طلب التجديد خلال مدة (90) تسعين يومًا قبل تاريخ انتهاء سريانه، واستيفاء الشروط الواردة في هذه اللائحة، وسداد مبالغ المخالفات والغرامات المالية المستحقة، والرسوم المستحقة.
وأجازت إلغاء الترخيص في 8 حالات، وهي: إذا قدمت المنشأة بيانات أو مسوغات غير صحيحة أو غير سارية المفعول للحصول على الترخيص، أو في حالة فقد المنشأة أيًا من شروط ومسوغات الترخيص، أو وفاة صاحب المنشأة الفردية، أو انتهاء سريان السجل التجاري للمنشأة أو إلغائه.. أو طلب من المرخص له، كما يلغى في حال إذا أفلست المنشأة أو تم إشهار إفلاسها أو صدر أمر بوضعها تحت الحراسة أو جرى حلها أو تصفيتها لأي سبب، أو لتنازل عن الترخيص دون موافقة الجهة المختصة، أوقرار يصدر من الجهة المختصة بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة بإلغاء النشاط، أو أي تعديل كيان المنشأة بدون موافقة الجهة المختصة المسبقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.