الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة/ جواهر بنت بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود    أمير منطقة المدينة المنورة يلتقي وزير التعليم    وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث مع "airbus" توطين تقنيات صناعة الطيران في المملكة    وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارته الرسمية إلى الجمهورية الفرنسية    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    القوى الناعمة في الميدان الرياضي.. الأهلي نموذجاً    "حساب المواطن": إيداع الدفعة ال 90 الأحد المُقبل    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    نُذر حرب شاملة.. ودعوات دولية للتهدئة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد ب«كارثة نووية»    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    في ختام الجولة 30 من روشن.. الاتحاد يقترب من حسم اللقب.. والأهلي يتقدم للثالث    في إياب نصف نهائي يوروبا ليغ.. بيلباو ينتظر معجزة أمام يونايتد.. وتوتنهام يخشى مفاجآت جليمت    الأهلي بطلًا لدوري المحترفين الإلكتروني (eSPL)    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    "النقل" تمهل ملاك القوارب المهملة شهرًا لمراجعتها    إطلاق أول دليل سعودي ل"الذكاء الاصطناعي" لذوي الإعاقة    11 فيلمًا وثائقيًا تثري برنامج "أيام البحر الأحمر"    إبداعات السينما السعودية ترسو في المكسيك    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    انخفاض معدل المواليد في اليابان    الرئيس السوري في فرنسا.. بحث إعادة الإعمار وآفاق التعاون الاقتصادي    أميركا ضحية حروبها التجارية    استخدام الأطفال المصاعد بمفردهم.. خطر    ألم الفقد    بين السلاح والضمير السعودي    وأخرى توثّق تاريخ الطب الشعبي في القصيم    مذكرة تفاهم لتفعيل قطاع التأمين الثقافي    "التراث" تشارك في "أسبوع الحرف بلندن 2025"    الرُّؤى والمتشهُّون    ليس حُلْمَاً.. بل واقعٌ يتحقَّق    لاعبو الأهلي: لم نتأثر بأفراح آسيا    الرياض تتنفس صحة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل    الأميرة دعاء نموذج لتفعيل اليوم العالمي للأسرة    الجوازات تسخّر إمكاناتها لضيوف الرحمن في بنغلاديش    همسة إلى لجنة الاستقطاب    الخط السعودي في مدرجات الذهب.. حين يتجلّى الحرف هويةً ويهتف دعمًا    أحمد الديين الشيوعي الأخير    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    ريمونتادا مذهلة    القبض على يمني بالعاصمة المقدسة لارتكابه عمليات نصب واحتيال    حصيلة قتلى غزة في ارتفاع وسط أولوية الاحتلال للرهائن    تصعيد عسكري خطير بين الهند وباكستان بعد ضربات جوية متبادلة    نائب أمير الرياض يطلع على بصمة تفاؤل    الشيخ بندر المطيري يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    الموافقة على استحداث عدد من البرامج الاكاديمية الجديدة بالجامعة    أمير منطقة تبوك يدشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام بالحافلات    جراحة معقدة في "مستشفيات المانع" بالخبر تنقذ يد طفل من عجز دائم    "زين السعودية" تحقق نمو في صافي أرباحها بنسبة 39.5% للربع الأول من العام 2025م    مؤتمر للأبحاث الصيدلانية والابتكار    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    هل الموسيقى رؤية بالقلب وسماع بالعين ؟    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنظيم ترخيص نقل المسافرين بحرًا في موانئ المملكة
نشر في اليوم يوم 22 - 09 - 2018

كشفت هيئة النقل العام عن لوائح تنظيم نشاط بيع تذاكر السفر البحرية وإجراءات إصدار الترخيص والسماح للمنشآت المختصة بممارسة نشاط نقل المسافرين بحرا.
ووفقا لهيئة النقل العام ستكون تذكرة السفر بحراً هي السند الذي يثبت عقد نقل (راكب) بحراً من ميناء معين إلى ميناء آخر طرفاه الناقل والراكب، وتلتزم المنشأة بحجز وبيع تذاكر السفر البحرية للركاب في نطاق الأعداد المحددة للمكتب من قبل الناقل لكل رحلة بحرية للسفن العائدة للناقل وبما يتوافق مع حمولة السفينة المقررة نظاماً، ولا يجوز للمنشأة تقاضي أي مبالغ من الركاب زيادة عما هو محدد بتذكرة السفر.
وحددت اللوائح غرامات مالية ب20 ألف ريال لكل منشأة تقوم ببيع تذاكر السفر البحرية بالانابة عن الناقل بدون الحصول على ترخيص مسبق، وغرامة 10 آلاف ريال لكل منشأة تحصل على أي مبالغ تزيد على ما هو محدد بتذكرة السفر.
وأصدرت «هيئة النقل» أمس، ضوابط ولوائح بيع تذاكر السفر البحرية، وأكدت عدم جواز إصدار وبيع تذاكر السفر البحرية للركاب على السفن بالانابة عن ناقل بحري معين إلا بموجب تفويض كتابي من هذا الناقل، ولا يجوز للمنشأة ممارسة نشاط بيع تذاكر السفر البحرية بالمملكة بالانابة عن الناقل إلا بمقتضى ترخيص مسبق بذلك من الجهة المختصة.
ومع عدم الإخلال بما تنص عليه الاتفاقيات الثنائية بين المملكة والدول الأخرى بشأن تنظيم عمليات النقل البحري للركاب بين البلدين لا يجوز لمكاتب وكالة مبيعات تذاكر السفر البحرية المرخص لها العمل بالمملكة بيع تذاكر سفر بحرية لناقل أجنبي غير مرخص له بالعمل وممارسة نشاط نقل الركاب بالمملكة.
وتكون جميع مكاتبات المنشأة ومراسلاتها والنماذج المتعلقة بالنشاط على مطبوعات تحمل بشكل واضح (اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، عنوان المنشأة)، وتلتزم المنشأة بمراعاة التقاليد والآداب الإسلامية عند النشر عن الإعلانات للخدمات التي تؤديها المنشأة.
وحسب اللوائح، يجب تزويد الجهة المختصة بنسخ من العقود، التي قد يبرمها المكتب مع الناقلين لتسويق عملية بيع تذاكر السفر البحرية لسفنهم مع إخطار الهيئة بالتعديلات أو الإلغاء الذي يتم لكل أو بعض هذه العقود، والتقيد بالنظم واللوائح والتعليمات والقرارات المعمول بها في المملكة أو تلك التي تصدر مستقبلاً، وتطبيق نظام جودة الأداء في العمل البحري.
وفيما يتعلق بإجراءات إصدار الترخيص، يجوز للجهة المختصة أو مَنْ تفوضه من الإدارات المختصة إصدار الترخيص للمنشأة بعد اتباع الإجراءات، منها تقديم طلب من المنشأة بالترخيص مع المستندات (نسخة من السجل التجاري ساري المفعول، وعقد التفويض من الناقل البحري ببيع التذاكر البحرية باسمه، وعقد تأسيس الشركة إذا كانت المنشأة شركة، وترخيص هيئة الاستثمار بالنسبة للشركات أو المؤسسات الأجنبية).
وبعد التحقق من استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة على الجهة المختصة القيام بمعاينة مقر المنشأة والتحقق من توافر التجهيزات اللازمة لممارسة النشاط والتحقق من تنفيذ متطلبات الجودة في المنشأة، ويصدر الترخيص وفقاً للنموذج المعد لذلك بعد دفع الرسوم المقررة وإضافة النشاط في السجل التجاري ويكون باسم المنشأة ومقصوراً عليها، وإذا كان للمنشأة فرع أو أكثر فيصدر ترخيص فرعي لكل فرع، ومدة الترخيص ثلاث سنوات.
وينتهي الترخيص بانتهاء مدته، ولا يجوز للمنشأة ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص حتى يتم تجديده، ولا يقبل طلب المنشأة بتجديد الترخيص بعد تاريخ انتهائه بمدة تزيد على ثلاثين يوماً، ويجوز للجهة المختصة منح المنشأة بطلب منها ترخيصاً جديداً وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة لمدة الترخيص وفقاً لاحتياجات النقل البحري أو ما تقتضيه المصلحة العامة بعد اتخاذ الإجراءات منها تقديم طلب التجديد من المنشأة وفق النموذج المعتمد، وتقديم طلب التجديد خلال مدة (90) تسعين يوماً قبل تاريخ انتهاء سريانه، وسداد الرسوم المستحقة.
ولا يجوز للمنشأة المرخص لها تفويض غيرها لممارسة النشاط بالانابة عنها دون موافقة الجهة المختصة، فيما يجوز للمنشأة التنازل للغير عن الترخيص شريطة أخذ موافقة الجهة المختصة المسبقة على التنازل، وأن تتوافر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمَنْ يرخص له بممارسة النشاط، وتسديد المخالفات والجزاءات المالية المستحقة على المنشأة وتقديم ما يثبت السداد ويجب إنهاء كافة إجراءات نقل التجهيزات الخاصة بالنشاط من المنشأة المتنازلة عن الترخيص إلى المنشأة المتنازل لها خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ موافقة الجهة المختصة على التنازل.
وفيما يتعلق بمسؤولية المنشأة، تكون المنشأة مسؤولة عن الأضرار الناشئة عن ممارستها لنشاطها التي تلحق بمشغلي السفن أو الغير، ويظل الناقل الصادرة باسمه تذكرة السفر مسؤولاً عن خطئه وخطأ وكيله المفوض في بيع التذكرة بالانابة عنه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.