نتنياهو يفتح ملف التهجير مجددا وسط تفاقم الجوع في غزة    مسار خطاب ترمب السياسي تجاه أوكرانيا وروسيا    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل دعمها    عبدالعزيز بن سعود يقف على سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي    رسمياً .. فهد سندي رئيسًا للاتحاد    رسمياً .. روان البتيري رئيساً تنفيذياً للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    ضوابط اللوحات تعزز الالتزام بالهوية العمرانية وتحد من التشوه البصري    رسمياً .. خالد الغامدي رئيساً لمؤسسة الأهلي غير الربحية    محمد صلاح: سنفتقد نونيز في ليفربول بعد انتقاله إلى الهلال    المملكة تدين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال حيال "رؤية إسرائيل الكبرى"    إحباط تهريب (50) كجم "حشيش" في عسير    بدء التسجيل في مدارس الموهوبين التقنية    مهمة جديدة تعيد الموهوب    "الكشافة السعودية" تُنظم ورشة عن فنون كتابة القصة القصيرة الملهمة    أمانة منطقة القصيم تنفذ مشروع ميدان المعلم ضمن جهود تحسين المشهد الحضري بمحافظة عيون الجواء    بدء الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في الباحر بمنطقة جازان    أمير تبوك يطمئن على صحة عون أبو طقيقه    أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة إماره المنطقة للابتكار 2025    وزير التعليم: آلية جديدة لاختيار المعلمين العام المقبل    الأمن العام يحث ضيوف الرحمن على عدم الجلوس في الممرات داخل المسجد الحرام    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    صندوق الاستثمارات العامة يحقق 19% نموا في أصوله المدارة    سعود بن نايف يترأس اجتماع مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    اوقية الذهب تصل الى 3351.46 دولارًا    "الندوة العالمية" في جيبوتي تُثمن إسهامات المملكة في تعزيز الوعي القيمي والديني    ارتفاع أسواق الأسهم الآسيوية    المدمرة "يو إس إس هيجينز" أكدت حقوقها الملاحية ببحر الصين الجنوبي    "سدايا" تضع الشباب في صدارة أولوياتها لقيادة حاضر ومستقبل الذكاء الاصطناعي بالمملكة    امطار خفيفة الى غزيرة على اجزاء من مناطق المملكة    إيران تعرب عن استعداداها للتفاوض على برنامجها النووي    استقرار أسعار النفط    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    تعاون موسيقي يجمع كوريا وروسيا    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    الحياة البسيطة تعزز السعادة    استخراج هاتف من معدة مريض    قبيل زيارة لاريجاني لبيروت.. الرئيس اللبناني: الاستقواء بالخارج مرفوض    الأردن يوقف عناصر مرتبطة بجماعة الإخوان    23.61 مليار ريال تسهيلات للصادرات السعودية    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «مزرعة إنجليزية» تشارك في مزاد الصقور الدولي    «تنظيم الإعلام» توضح 6 سمات للإعلامي الناجح    نائب أمير الشرقية يطلع على مشروعات وبرامج هيئة الترفيه    الجماهير السعودية تترقب كأس السوبر    عودة المشرفين والإداريين في 11 منطقة للمدارس    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: ندين جرائم وقرار إسرائيل باحتلال غزة    مأساة الكوليرا تضرب النازحين في دارفور.. «المشتركة» تتصدى لهجوم الدعم السريع على الفاشر    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط جديدة للإسراع في تنفيذ برامج مبادرات التحول الوطني
نشر في المدينة يوم 02 - 12 - 2017

صدرت موافقة الجهات العليا على ضوابط استثناء أعمال مبادرات برنامج التحول الوطني من حكم المادة 6 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعمول به حاليًا في إطار الحرص على رفع كفاءة التشغيل والإسراع في تنفيذ المشروعات الحكومية ضمن مبادرات التحول الوطني في جميع القطاعات الحكومية، حيث جاءت الضوابط على النحو التالي:
أولا:
فيما يتعلق بتأمين الأعمال والمشتريات والخدمات التي تتجاوز تكلفتها التقديرية عشرين مليون ريال تنشر دعوة عامة لتأهيل متنافسين بشكل مسبق لتنفيذها عبر الموقع الإلكتروني للجهة وحساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، ويجري التأهيل المسبق على أساس الاجتياز والاستبعاد ووفق الآلية التي يضعها مكتب تحقيق الرؤية في كل جهة حكومية بالتنسيق مع مركز الإنجاز والتدخل السريع ويعتمدها المسؤول الاول في الجهة، على ان تتضمن هذه الآلية مايلي:
أ تحديدا للبيانات التي يجب ان تتضمنها الدعوة للتأهيل، على ان يكون من بينها ذكر طبيعة العقد وكميته ان وجدت ومدة تنفيذه ومكان وزمان الحصول على وثائق التأهيل وطريقة تقديم طلبات التأهيل المسبق بما في ذلك المكان والموعد النهائي لذلك.
ب تحديدا للبيانات التي يجب ان تتضمنها وثائق التأهيل، على ان يكون من بينها الخبرة الفنية في الاعمال موضوع العقد والكادر الفني والإداري وقيمة المشروعات التي سبق للمتنافس تنفيذها وحجم التزاماته خلال مدة تنفيذ العقد والمعايير والإجراءات التي تستخدم للتأكد من مؤهلات المتنافس وما يجب عليه تقديمه لإثبات تلك المؤهلات وكيفية الرد على استيضاحات المتنافسين حيال وثائق التأهيل.
ج كيفية دراسة طلبات التأهيل ومعايير القبول واسسه وتشكيل اللجنة المعنية بذلك واجراءات عملها.
ثانيا:
تعلن الجهة الحكومية عبر موقعها الإلكتروني عن نتائج التأهيل المسبق للمتنافسين الذين اجتازوا مرحلة التأهيل ويزود كل متنافس استبعد بأسباب استبعاده.
ثالثا:
بعد إجراء التأهيل توجه دعوة للمتنافسين الذين اجتازوا مرحلة التأهيل المسبق، على ان تتضمن معلومات واضحة وكاملة من العقد المراد تنفيذه، ويرفق بها كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بهذا العقد، على ان تكون هذه الشروط والمواصفات دقيقة لا تحتمل التأويل.
رابعا:
فيما عدا الاعمال والمشتريات المشار إليها في البند (اولا) تطرح اعمال الجهات الحكومية ومشترياتها في منافسة محدودة وذلك عن طريق دعوة ما لا يقل عن ثلاثة متنافسين لتقديم عروضهم، على ان تتضمن الدعوة المعايير التي تستخدم للتأكد من مؤهلات صاحب العرض الفائز وقدرته على تنفيذ العقد، وفي حالة عدم استيفاء صاحب العرض الفائز لهذه المعايير فينتقل الى العرض الذي يليه في الترتيب.
خامسا:
يكون تقديم العروض وفقا لما يأتي:
أ يقدم العرض في ظرفين مغلقين احدهما مالي والآخر فني، على ان يكون فتح العرض المالي مرهونا بقبول العرض الفني.
ب يكون تقديم العروض خلال الزمان والمكان اللذين تحددهما الجهة الحكومية في الدعوة، ولا يجوز قبول العرض الذي يقدم او يصل الى الجهة الحكومية بعد
انتهاء الموعد المحدد لتقديمه.
ج يجوز تقديم العروض وفتحها واستكمال إجراءات الترسية والتعاقد عن طريق الوسائل الإلكترونية بما لا يخل بما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند، وبما يكفل منع الاطلاع غير القانوني عليها.
سادسا:
تشكل بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهاز لجنة لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة ويرأسها مسؤول مكتب تحقيق الرؤية ويكون من بين الأعضاء
مسؤول المبادرة، تتولى ما يأتي:
أ فتح مظاريف العروض الفنية، ودراستها وتحليلها واستبعاد العروض الفنية غير المطابقة للمواصفات الفنية ونطاق العمل المحدد وفقا لكراسة الشروط والمواصفات الموضوعة للمبادرة.
ب فتح مظاريف العروض المالية للعروض الفنية المقبولة، ويراعى في ترتيبها
الكلفة الكلية لتنفيذ العقد والمنافع المتحققة منه.
سابعا:
تقوم اللجنة المشار اليها في البند (سادسا) اعلاه بإنهاء إجراءات فتح المظاريف ودراستها وتحليلها وتقويمها بشكل عاجل، واعداد محضر يتضمن ما اتخذ من إجراءات
في شان المنافسة وتوصياتها حيال الترسية والتعاقد.
ثامنا:
يحال محضر اللجنة المشار اليها في البند (سادسا) اعلاه مرافقة له مستندات العروض
ووثائقها الى الوزير المختص او رئيس الجهاز للنظر فيه تمهيدا للبث في الترسية.
تاسعا:
ان لم تتمكن الجهة الحكومية من وضع مواصفات فنية دقيقة للاعمال الفنية التي تتطلب ايداعا وابتكارا فإنه يجوز لها طرح تلك الاعمال على ثلاث مراحل، وذلك على النحو الآتي:
في المرحلة الاولى:
يجرى التأهيل المسبق وفق احكام البندين (اولا) و(ثانيا) بالقدر الممكن، ومن ثم يوضع تحديد دقيق لحاجة الجهة الحكومية والغرض من العقد والاداء المتوقع، والخطوط العريضة للمواصفات والخصائص الاخرى، محل العقد ان وجدت والمؤهلات المطلوبة لتنفيذ العقد، ودعوة المتنافسين الذين اجتازوا مرحلة التأهيل المسبق لتقديم عروضهم الفنية واقتراحاتهم على هذا الاساس ودون ذكر السعر خلال فترة زمنية معينة، ويجوز للجهة ان تطلب من المتنافسين تقديم مواصفات وخصائص اخرى مقترحة ما دام انها تحقق عرض العقد.
في المرحلة الثانية:
تدرس اللجنة المشار اليها في البند (سادسا) ما ورد الى الجهة من عروض فنية خلال الفترة الزمنية المحددة، ويجوز لها إجراء مناقشات مع المتنافسين
بشأن اي جانب من جوانب عروضهم ولها ان تطلب منهم تعديل عروضهم بما يستوفي المتطلبات الأساسية للعقد ويحقق الغرض منه، على ان يتاح لبقية المتنافسين المشاركة في تلك المناقشات، وتقوم باستبعاد العروض التي لا تستوفي المتطلبات الاساسية او الحد الادنى للاداء، او لا تتضمن مواصفات جيدة تؤدي الغرض من العقد، ويزود كل متنافس استبعد عرضه باسباب ذلك ويدعى المتنافسون الذين لم تستبعد عروضهم الفنية ليقدموا عروضهم المالية، وتعلن اسماؤهم في الموقع الإلكتروني
للجهة وفي حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.
في المرحلة الثالثة:
تختار اللجنة المشار اليها في البند (سادسا) العرض الافضل ولها ان تدخل عليه تعديلات، وتشعر بقية المتنافسين بمضمون ذلك العرض من
الناحية الفنية والمالية وتطلب منهم تقديم عروضهم الفنية والمالية النهائية خلال فترة زمنية معينة على اساس مواصفات ذلك العرض وتتم الترسية على صاحب العرض
الاقل كلفة كلية لتنفيذ العقد والمنافع المتحققة منه.
عاشرا:
في حالة استخدام اسلوب التأهيل ولم يجتز هذه المرحلة الا متنافس واحد، او في حالة عدم مقدرة الجهة الحكومية على توجيه دعوة لثلاثة متنافسين وفقا لحكم البند (رابعا) او في حالة لم يقدم للمنافسة الا عرض واحد، فإنه لا يجوز إلغاء المنافسة وتستمر الجهة الحكومية في إجراءات الترسية والتعاقد على ان يكون سعر العقد مماثلا للأسعار السائدة في السوق، وان تعد الجهة تقريرا بالاسباب المؤدية الى ذلك وتزود به.
حادي عشر:
استثناء من الأحكام الواردة أعلاه، يجوز للجهة الحكومية استخدام أسلوب المنافسة الإلكترونية لشراء السلع الجاهزة المتوفرة بسهولة في السوق والتي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية عشرة ملايين ريال، بحيث يقدم المتنافسون عروضا مخفضة تعاقبيا اثناء مدة زمنية محددة، ويجب تحقق عدة شروط لذلك، وهي:
أ ان تخصص الجهة الحكومية نظاما إلكترونيا متكاملا، على ان يكون مطابقا لمعايير الامن والحماية لاستخدامه وسيلة للتواصل مع المتنافسين ولضمان سلامة إجراءات الطرح والتعاقد بما يضمن اقصى درجات الشفافية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص، ولوزارة المالية إصدار ضوابط لذلك او إنشاء نظام إلكتروني موحد وإلزام جميع الجهات باستخدامه.
ب ان تنشر الجهة الحكومية دعوة للمشاركة في هذه المنافسة عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية ويجب ان تشتمل الدعوة على وصف مفصل ودقيق لطبيعة العقد، والمدة الزمنية المقررة لتقديم العروض، ورابط النظام الإلكتروني، والمعايير المزمع استخدامها من قبل الجهة الحكومية لاختيار العرض الفائز على ان تكون قابلة للتجديد الكمي ويمكن التعبير عنها بمبالغ نقدية.
ج ان تستقبل العروض عبر النظام الإلكتروني المخصص لذلك.
د ان يكون من الممكن وجود سوق تنافسية لتنفيذ العقد، وفي حالة اتضح ان عدد المتنافسين المشاركين في المناقصة الإلكترونية غير كاف لضمان وجود تنافس فعال فيجب إلغاء المنافسة وإبلاغ المتنافسين المشاركين بذلك، ولا يجوز ان يقل عدد المتنافسين، في اي حال من الاحوال عن اثنين.
ثاني عشر:
استثناء من الاحكام الواردة اعلاه فإنه يجوز للجهة الحكومية تنفيذ اعمالها وتأمين مشترياتها التي لا تزيد على مليون ريال بالطريقة التي تراها مناسبة.
ثالث عشر:
للوزير المختص او رئيس الجهاز تفويض البث في الترسية للمسؤولين في الوزارة او الجهاز بما لا يزيد على (عشرة ملايين) ريال على ان يكون التفويض متدرجا بحسب مسؤولية الشخص المفوض.
رابع عشر:
تلتزم الجهة الحكومية بعرض عقودها التي تبلغ قيمتها عشرين مليون ريال وتزيد مدة تنفيذها على سنة على وزارة المالية لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى الوزارة إنهاء المراجعة والرد على الجهة خلال اسبوعين من تاريخ ورود العقد، فإن لم ترد الوزارة خلال هذه المدة عدت موافقة.
خامس عشر:
تطبق الوزارة او الجهاز الحكومي الاحكام الاخرى الواردة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وذلك فيما لم يرد فيها نص في هذه الضوابط.
سادس عشر:
يعد الوزير او رئيس الجهاز تقريرا كل ستة اشهر عن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة او الجهاز فيما يتصل بتطبيق هذه الضوابط، والصعوبات التي
واجهتها والمقترحات المناسبة لمعالجة ذلك، ويرفعه الى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ مايلزم في شأنه، مع تزويد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
ه ان تربط وحدة ترشيد الانفاق العام ومركز الانجاز والتدخل السريع بالنظام الإلكتروني، بحيث يمكن لهم الاطلاع بشكل دائم على سير إجراءات المنافسة
الإلكترونية التي تتم عبر النظام الإلكتروني.
و أي شرط آخر يضعه مركز الإنجاز والتدخل السريع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.