وزير الخارجية: التحديات العالمية تتطلب تنسيقا دوليا مستمرا    228 مليار ريال نمو في سيولة الاقتصاد السعودي خلال عام    أمير المنطقة الشرقية يدشّن غداً الأحد بحضور وزير النقل عددًا من مشاريع الطرق الحيوية بالمنطقة    السِّدر واللوز والتنضب تتصدر النباتات المحلية الملائمة لتشجير الباحة    القيادة تهنئ الرئيس اللبناني بذكرى استقلال بلاده    جامعة الإسكندرية تمنح باحثا سعوديا الدكتوراه في دراسة تربط بين القلق الرقمي وإدمان التواصل    الداخلية : ضبط (22094) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    المملكة تُدرِج 16 عنصرًا في قائمة اليونسكو للتراث غير المادي    صحراء مليحة بالشارقة تشهد انطلاق النسخة الثانية لمهرجان تنوير بأمسية فنية موسيقية وتجربة إنسانية ملهمة    طبيب أردني: "الذكاء الاصطناعي" قد يحل أزمة نقص الكوادر في العلاج الإشعاعي    جوشوا كينغ يغيب عن مواجهة النصر والأخدود    فوز الأهلي والاتحاد والنصر والهلال في الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة الطائرة    الصفا يتحدى اللواء بحثًا عن مصالحة جماهيره في الجولة التاسعة    كتاب التوحد في الوطن العربي.. قراءة علمية للواقع ورؤية للمستقبل    اتفاقية بين العوالي العقارية والراجحي كابيتال ب 2.5 مليار ريال لتصبح الأكبر في سيتي سكيب 2025    أمانة الطائف تطلق مبادرة (شاعر الأمانة) تشجيعًا للمواهب الإبداعية في بيئة العمل    الصين تطلق بنجاح قمرًا صناعيًا تجريبيًا جديدًا لتكنولوجيا الاتصالات    تراجع أسعار النفط لأدنى مستوياتها في شهر    «سلمان للإغاثة» يوزّع (530) سلة غذائية في ولاية الخرطوم بالسودان    انطلاق النسخة الأكبر لاحتفال الفنون الضوئية في العالم    افتتاح جامع المجدوعي بالعاصمة المقدسة    جوتيريش يدعو مجموعة العشرين لوضع حد للموت والدمار وزعزعة الاستقرار    عبدالعزيز بن تركي يحضر حفل ختام دورة الألعاب الرياضية السادسة للتضامن الإسلامي "الرياض 2025"    الأهلي بعشرة لاعبين يتغلب على القادسية بثنائية في دوري روشن للمحترفين    إيقاف دياز جناح بايرن 3 مباريات بعد طرده أمام سان جيرمان    الحزم يحسم ديربي الرس بثنائية الخلود في دوري روشن للمحترفين    نائب أمير الرياض يرعى احتفال السفارة العمانية بيومها الوطني    زيلينسكي: نتعرض لضغوط شديدة لدفعنا إلى اختيار بالغ الصعوبة    مؤتمر MESTRO 2025 يبحث تقنيات علاجية تغير مستقبل مرضى الأورام    أكثر من 100 الف زائر لفعاليات مؤتمر ومعرض التوحد الدولي الثاني بالظهران    عيسى عشي نائبا لرئيس اللجنة السياحية بغرفة ينبع    الشيخ صلاح البدير: الموت محتوم والتوبة باب مفتوح لا يغلق    الشيخ فيصل غزاوي: الدنيا دار اختبار والصبر طريق النصر والفرج    نادية خوندنة تتحدث عن ترجمة القصص الحجرة الخضراء بأدبي جازان    تعليم الأحساء يطلق مبادرة "مزدوجي الاستثنائية"    افتتاح مؤتمر طب الأطفال الثاني بتجمع تبوك الصحي    هوس الجوالات الجديدة.. مراجعات المؤثرين ترهق الجيوب    كيف يقلل مونجارو الشهية    من أي بوابة دخل نزار قباني    كانط ومسألة العلاقة بين العقل والإيمان    العبيكان رجل يصنع أثره بيده    المودة تطلق حملة "اسمعني تفهمني" بمناسبة اليوم العالمي للطفل        نائب أمير حائل يستقبل د.عبدالعزيز الفيصل ود.محمد الفيصل ويتسلم إهدائين من إصداراتهما    أمير تبوك يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح الزيارة التاريخية لسمو ولي العهد للولايات المتحدة الأمريكية    بيان سعودي أميركي مشترك: وقعنا شراكات في جميع المجالا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لجمهورية الصومال    أمير تبوك يكرم شقيقين لأمانتهم ويقدم لهم مكافأة مجزية    وسط غموض ما بعد الحرب.. مشروع قرار يضغط على إيران للامتثال النووي    انطلاق النسخة ال9 من منتدى مسك.. البدر: تحويل أفكار الشباب إلى مبادرات واقعية    محافظ جدة وأمراء يواسون أسرة بن لادن في فقيدتهم    الجوازات تستقبل المسافرين عبر مطار البحر الأحمر    ثمن جهودهم خلال فترة عملهم.. وزير الداخلية: المتقاعدون عززوا أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين    فلسطين تبلغ الأمم المتحدة باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية    غارة إسرائيلية تقتل شخصاً وتصيب طلاباً.. استهداف عناصر من حزب الله جنوب لبنان    أمير الرياض يستقبل سفير المملكة المتحدة    120 ألف شخص حالة غياب عن الوعي    استقبل وزير الحج ونائبه.. المفتي: القيادة حريصة على تيسير النسك لقاصدي الحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. عبدالرحمن الحبيب
مشروع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد (1)
نشر في الجزيرة يوم 28 - 01 - 2008

أقر مؤخراً مجلس الشورى مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقترح من قبل لجنة خاصة في المجلس، وذلك بعد رفض المجلس للمشروع السابق نتيجة وجود ثغرات كبيرة فيه. وقد تم رفع هذا المشرع إلى مجلس الوزراء للبت فيه. ولأن من أهم أهداف هذا المشروع
كما جاء نصاً في مادته الثانية هو (تمكين المواطن وتعزيز مشاركته في إدارة المجتمع وتطويره)، يغدو من المهم أن يطلع عليه المواطن خاصة المشاركين والمختصين والمهتمين والناشطين في مجال مؤسسات المجتمع المدني.. وفيما يلي إشارات موجزة لأهم مواد المشروع مع التركيز على الجديد منها، لعدم تكرار ما تم تناوله في مقالات سابقة.
يتكون المشروع من 51 مادة تتوزع على سبعة فصول. الفصل الأول كان عبارة عن ثلاث مواد. المادة الأولى للتعريفات؛ والمادة الثانية توضح أهداف النظام، والجديد فيها هو تفعيل ثقافة العمل التطوعي وتحقيق التكافل الاجتماعي، ومادة ثالثة جديدة لتصنيف الجمعيات والمؤسسات إلى جمعيات أهلية، واعتبار الصناديق الأهلية بأنواعها مؤسسات أهلية.
الفصل الثاني وهو من المادة الرابعة إلى التاسعة يحدد إنشاء هيئة وطنية وميزانيتها وطبيعة مهامها وهيكليتها ونظام صندوق دعم الجمعيات. وتعد هذه الهيئة هي السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعيات من تسجيل وتقديم إعانات ومتابعة أداء الجمعيات ودعمها. ويتكون مجلس الهيئة، وهو السلطة العليا في الهيئة، من رئيس من أحد أعضاء مجلس الوزراء يسمى بأمر ملكي، ومن خمسة أعضاء يمثلون القطاع الأهلي، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من المجلس.
ويلاحظ في هذا الفصل في المادة السادسة حول مهام الهيئة، تجنبه لاستخدام عبارة (مراقبة أداء الجمعيات) مستعيضاً عنها بعبارة (متابعة أداء الجمعيات) باستثناء الرقابة المالية، وذلك مؤشر إيجابي لإعطاء الجمعيات مزيداً من الاستقلالية. كما يلاحظ إقراره الضمني للتنسيق مع جهات خارج المملكة وفقاً لبنود النظام والقواعد اللازمة لذلك، وذلك ينسجم مع ما تشهده الدولة من انفتاح إيجابي في التعامل مع الخارج. كذلك الإشارة للمرة الأولى لمسألة الاتحادات عند تطرقه لدور الهيئة في اعتماد اللوائح.
الفصل الثالث من المادة 10 إلى المادة 29، يتناول الجمعيات الأهلية كالإنشاء والحل واللائحة الأساسية والموارد والاجتماعات والتقارير والاختصاصات والانتخابات.. الخ. وبشكل عام تضفي هذه المواد مزيداً من المرونة على عمل الجمعيات. فقد أجاز المشروع للجمعية أن تنشئ فروعاً لها داخل المملكة مع إحاطة الهيئة بذلك (مادة 11) كما أجاز المشروع تلقي الإعانات الخارجية بشريطة الموافقة المسبقة للهيئة وتحديد ضوابط لذلك (مادة 14).
كذلك سمح المشروع باقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى (مادة 18)، ولم يشترط حضور مندوب الهيئة لاجتماعات الجمعية العمومية (مادة 20)، ولا حق لمندوب الهيئة في التدخل بانتخاب مجلس الإدارة، مع حق الهيئة في ندب من يحضر عملية الانتخاب للتأكد من سير العملية طبقاً للائحة الأساسية (مادة 21).
ولمزيد من الشفافية أعطى المشروع الحق لأعضاء الجمعية في الاطلاع على سجلات جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وقراراتهما وقرارات المسؤول التنفيذي للجمعية، واشتراط عرض الحساب الختامي - في مقرها أو موقعها الإلكتروني - قبل موعد الجمعية العمومية بأسبوع (مادة 24).
ورغم المرونة التي يخولها مشروع النظام في عمل الجمعيات إلا أن ثمة مواد لا تزال تقيد نسبياً هذه المرونة. إذ يلاحظ في شرط موافقة الهيئة على إنشاء الجمعية في المادة 10 أنه لم يتطرق إلى حالة رفض الهيئة لإنشاء الجمعية، سواء في حق المتقدمين بطلب الإنشاء بالتظلم، أو بشرط أن يكون الرفض مسببا. كما أن المادة 22 تجيز لمجلس الهيئة - بقرار مسبب - تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية، مع حق مجلس الإدارة السابق في التظلم أمام القضاء، بدلاً من أن يكون حل مجلس الإدارة بقرار قضائي.
أما حل الجمعية فقد عدلت المادة في المشروع السابق، وأعطت مجلس الهيئة الحق فقط في التعليق المؤقت لنشاط الجمعية بعد توفر الأدلة الكافية وبقرار مسبب والادعاء أمام القضاء المختص بحل الجمعية، وذلك حماية للجمعيات وإعطاء القضاء السلطة في ذلك، ولكن لم يوضح هذا التعليق بفترة زمنية محددة (مادة 27) وأعطي الحق للهيئة والجمعية في الاستئناف أمام القضاء (مادة 28).
الفصل الرابع (من المادة 30 إلى 33) تناول منح صفة النفع العام للجمعية، والجديد هنا أنه أجاز لأي جهة حكومية التعاقد مع إحدى الجمعيات لإدارة مؤسسة تابعة له أو تنفيذ بعض مشروعاتها، وهذا سيعمل على دعم مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية الوطنية. الفصل الخامس (من المادة 34 إلى 43) كان عن المؤسسات الأهلية، حيث أجاز أن تتكون موارد المؤسسة ما يخصصه المؤسسة أو المؤسسون من أموال، والجديد هنا أنه أضيف لها الأوقاف والوصايا والتبرعات الداخلية، مما سيعطي الصناديق العائلية مشروعية عملها كمؤسسات أهلية.
الفصل السادس برمته جديد صياغة ومضمونا، تناول الاتحادات النوعية للجمعيات والمؤسسات بهدف أن يقوم المجتمع المدني بتنظيم نفسه، حيث - وللمرة الأولى - أجاز للجمعيات والمؤسسات أن تنشئ اتحادات نوعية فيما بينها (من مادة 44 إلى مادة 46).
الفصل الأخير (من المادة 47 إلى المادة 51) كان عبارة عن أحكام عامة، وهو أيضاً فصل جديد، لا يندرج تحت عنوان معين كون مواده عامة، مثل تحديد الجمعيات التي يجوز لها جمع التبرعات، وتعديل لوائح الجمعيات بما يتفق مع النظام الجديد.
ومن ذلك نجد أن أهم المستجدات في هذا المشروع هي التمييز بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإعطاؤها المزيد من المرونة عبر حقها في فتح فروع وفي إنشاء اتحادات، ومزيد من الاستقلالية في الاجتماعات والانتخابات والقرارات، بحيث تكون للهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات مهمة المتابعة أكثر من المراقبة، مع منح القطاع الأهلي مشاركة كبيرة في هذه الهيئة.. وبعد هذا الاستعراض بقي قراءة المشروع نقدياً، والتي ستكون في المقالة القادمة بإذنه تعالى..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.