وزير الطاقة يجتمع مع نظيرته الأمريكية ويوقّعان «خارطة طريق» للتعاون في مجال الطاقة    «الداخلية» تطلق ختماً خاصاً للمستفيدين من مبادرة «طريق مكة»    تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية    «أثر نلمسه».. إصدار يرصد إنجازات التحوّل الوطني    "GREAT FUTURES" تعزز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة وبريطانيا    واتساب يختبر ميزة تلوين فقاعات الدردشة    المزروع يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة 14    «نافس».. منافع لا تحصى لقياس الأداء التعليمي    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في سباق للمجد.. الجمعة    "تاسي" أحمر والراجحي وأكوا باور يرتفعان    الشيخ خالد بن حميد يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة    لقاح جديد لحمى الضنك    نائب أمير الشرقية يستقبل منتسبي "طويق"    واشنطن مستمرة في دعم إسرائيل بالأسلحة    ولي العهد يهنئ رئيس وزراء سنغافورة    خادم الحرمين يصدر أوامر ملكية    قمة البحرين ظروف استثنائية لحلحلة الأزمات    بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل يختتم دورة "تدقيق سلامة الطرق    المدربات السعوديات يكتسبن الخبرة الإفريقية    الأهلي يتمسك بذهب السيدات    أمير منطقة تبوك يتفقد مبنى مجلس المنطقة وقاعة المؤتمرات    فالفيردي: نلعب باسترخاء كبير في الوقت الحالي ونتطلع لنهائي دوري الأبطال    حالة رئيس وزراء سلوفاكيا حرجة بعد تعرضه لمحاولة اغتيال    الأحزاب المصرية: تصريحات متطرفي إسرائيل محاولة يائسة لتضليل العالم    افتتاح منتدى كايسيد للحوار العالمي في لشبونة    غوارديولا: لولا تصدي أورتيغا لكان أرسنال بطلا للبريميرليغ    4 أحزمة ملاكمة تنتظر من يحملها على أرض "المملكة أرينا"    القبض على مقيم لارتكابه أفعال خادشة للحياء    رئيس سدايا: السعودية مثال دولي في الذكاء الاصطناعي المسؤول والأخلاقي    «البلسم» تختتم حملتها الطبية في اليمن وتنجح في إجراء 251 عملية قلب مفتوح و«قسطرة»    زين السعودية تعلن عن استثمارات بقيمة 1.6 مليار ريال لتوسعة شبكتها للجيل الخامس 5G    «الموارد»: تمكين 22 ألف مستفيد من «الضمان» في سوق العمل خلال الربع الأول من 2024    الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات سريعة لوقف العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين    مدير تعليم الأحساء يكرم الطالبة الفائزة ببرونزية المعرض الدولي للاختراعات    رئيس جمهورية المالديف يُغادر جدة    ضبط 264 طن مأكولات بحرية منتهية الصلاحية    وزير العدل يلتقي رئيس المجلس الدستوري في فرنسا    «النيابة»: باشرنا 15,500 قضية صلح جنائي أسري.. انتهاء 8 آلاف منها صلحاً    زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب جزر قبالة سواحل نيوزيلندا    أمير تبوك يثمن للبروفيسور " العطوي " إهدائه لجامعة تبوك مكتبته الخاصة    «الصحة» تدعو الراغبين في الحج إلى أخذ واستكمال جرعات التطعيمات    نيمار يبدأ الجري حول الملعب    فيغا يعود للتدريبات الجماعية للأهلي    وزير الحرس الوطني يرعى تخريج 2374 طالباً وطالبة من «كاساو»    أمير حائل يكرم عدداً من الطلاب الحاصلين على الجائزة الوطنية بمبادرة «منافس»    ..أنيس منصور الذي عاش في حياتنا 2-1    تمكين المواهب وتنشيط القطاع الثقافي في المملكة.. استقبال 2200 مشاركة في مبادرة «إثراء المحتوى»    إطلالة مميزة وطراز معماري فريد.. قصر العان.. قيمة تراثية ووجهة سياحية    أمير تبوك ينوه بالخدمات الراقية لضيوف الرحمن    اطلع على تقرير« مطارات الدمام» واعتمد تشكيل «قياس».. أمير الشرقية يؤكد على تجويد الخدمات ورضا المستفيدين    حجز العربات الكهربائية عن طريق "تنقل".. وصول أولى رحلات مبادرة «طريق مكة»    حمام الحرم.. تذكار المعتمرين والحجاج    تفقد محطة القطار ودشن «حج بلياقة».. أمير المدينة المنورة يطلع على سير الأعمال بالمطار    طموحنا عنان السماء    انطلاق برنامج الرعاية الأكاديمية ودورة البحث العلمي في تعليم الطائف    ( قلبي ) تشارك الهلال الأحمر الاحتفاء باليوم العالمي    الكلام أثناء النوم ليس ضاراً    تأثير العنف المنزلي على الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موافقة خادم الحرمين الشريفين على لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل
نشر في الجزيرة يوم 25 - 07 - 2000

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية - حفظه الله - على القرار الذي اتخذه مجلس الخدمة المدنية برقم (676/1) وتاريخ 16/2/1421ه بشأن الموافقة على لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل,أوضح ذلك الأمين العام لمجلس الخدمة المدنية الأستاذ/ فهد بن علي الشدي، وقال: ان قرار المجلس نص على مايلي: أولاً: الموافقة على (لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل) بالصيغة المرفقة بهذا القرار.
ثانياً: تطبيق هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ تبليغها.
ثالثاً: تقوم لجنة (تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية) بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذه اللائحة باعداد تقرير شامل يرفع لمجلس الخدمة المدنية يتضمن تقييماً لها وتحديد ما قد تظهره التطبيقات العملية لها من سلبيات واقتراح ما تراه اللجنة من توصيات حولها.
وأشار إلى أن اللائحة الجديدة صدرت لتنظيم حالات تفريغ بعض الموظفين للحصول على درجات علمية عليا في المجالات العلمية وغيرها مما ترى لجنة ابتعاث وتدريب موظفي الخدمة المدنية أن حاجة العمل بالأجهزة الحكومية تدعو له، كما تشمل العاملين في مجال التعليم العام - ذكوراً وإناثاً - لاكمال دراستهم العليا في التخصصات التربوية ولتحل محل القرارات التي سبق أن صدرت من كل من مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن.
وأضاف: ان القواعد والشروط الواردة في اللائحة الجديدة هي حصيلة دراسات مستفيضة قامت بها وزارة الخدمة المدنية بمشاركة الجهات المعنية وكذلك اللجنة التحضيرية للمجلس حيث رؤى تفويض لجنة ابتعاث وتدريب موظفي الخدمة المدنية بالموافقة على حالات الايفاد واختيار المرشحين للدراسة وفق أسس موضوعية تضعها اللجنة لذلك.
ولقد راعت هذه اللائحة حاجة القطاعات الصحية للتخصصات الطبية فلم تشترط مضي مدة معينة كشرط لايفاد الطبيب، كما أجازت استمرار صرف بدل التفرغ للأطباء الموفدين إلى جانب الراتب كاملاً وبدل الانتقال الشهري الذي يصرف لكل موفد طيلة مدة ايفاده النظامية.
ومن جانب آخر فان أحكام هذه اللائحة لاتسري على موظفي المؤسسات العامة الذين تنظم أوضاعهم الوظيفية بلوائح خاصة بهم وكذلك من تشملهم لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات.
وأشار الاستاذ الشدي إلى أن اللائحة تتكون من (13) مادة هي كمايلي:
المادة الأولى:
تختص (لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية) والتي يشار إليها فيما بعد ب (اللجنة) فيما يتعلق بهذه اللائحة بمايلي:
أ - رسم السياسة العامة لإيفاد الموظفين في الداخل والتنسيق مع الجهات الحكومية بما يتماشى مع حاجة هذه الجهات.
ب - دراسة الطلبات والبت فيها.
ج - تحديد مدة الإيفاد.
د - تبني الأساليب ووضع الضوابط التي تنظم عملية اختيار المرشحين للايفاد للدراسة في الداخل لجعل الاختيار يتم وفق أسس موضوعية.
المادة الثانية:
يكون الإيفاد للدراسة بالداخل لغرض الحصول على (دبلوم بعد البكالوريوس) أو (الماجستير) أو (الدكتوراه) أو مايعادل هذه المؤهلات بالشروط التالية:
1 - أن يقتصر الإيفاد على المجالات العلمية والتخصصات التي ترى اللجنة أن حاجة العمل بالأجهزة الحكومية تدعو لها.
2 - أن يكون الإيفاد تلبية لحاجة حقيقية لدى الجهة الحكومية تدعو إلى رفع مستوى تأهيل بعض موظفيها إلى الحد الذي يمثل مطلباً أساسياً لتأدية العمل بكفاءة، أو لتأهيلهم لأعمال جديدة تدخل ضمن نشاط الجهة، ويكون ذلك من خلال ما تضعه كل جهة حكومية من خطة للإيفاد يتم اعتمادها من قبل اللجنة.
3 - أن يكون التخصص والدرجة العلمية المطلوب الإيفاد للحصول عليها متوافقة مع طبيعة عمل المرشح للإيفاد للداخل أو العمل الذي يعد للإيفاد من أجله.
4 - أن يكون المرشح قد أمضى مدة سنتين على الأقل في الخدمة الحكومية بصفة رسمية باستثناء الأطباء.
5 - أن يحصل على قبول من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد في المملكة.
6 - ألا تقل درجة التقدير في تقويم الأداء الوظيفي له عن (جيد جداً).
المادة الثالثة:
على الموفد للدراسة أن يكون حسن السيرة مواظباً على دراسته وأن ينهيها خلال المدة المحددة بقرار ايفاده، ويجوز للجنة أن تمدد فترة الإيفاد بقرار منها يحدد المدة الإضافية للحصول على الدرجة الموفد لها أصلاً، وفقاً للشروط التالية:
أ - قيام الموفد بدراسته على وجه مرض، ويتم التأكد من ذلك من خلال التقارير الواردة عنه من قبل المشرف الدراسي وما تتضمنه من معوقات حالت دون إتمامه دراسته خلال المدة الأصلية المحددة له بقرار ايفاده.
ب - موافقة جهة عمله على التمديد.
ج - ألا يكون قد غير تخصصه أو الجهة التعليمية الموفد لها دون موافقة اللجنة والجهة التي يعمل بها.
د - ألا يكون قد أخل بالخطة الدراسية المقرة له من قبل اللجنة.
وللجنة التجاوز عن أي من هذه الشروط إذا ثبت لها أن هناك ظروفاً دراسية أو صحية أو عائلية حالت دون إتمامه الدراسة في المدة المحددة.
المادة الرابعة:
لايجوز للموفد للدراسة تغيير التخصص الموفد له إلا بموافقة اللجنة، وفقاً للإجراءات والضوابط التالية:
أ - قيام جهة عمل الموفد بالرفع للجنة عن الحالة التي تتطلب تغيير التخصص قبل وقت كاف يسمح بدراسة الموضوع واتخاذ القرار المناسب وإبلاغه للجهة.
ب - توفر مبررات تغيير التخصص مدعمة برأي الجهة التعليمية التي أوفد لها، والجهة التي يتبعها الموفد.
ج - الحصول على قبول بالتخصص الجديد الذي يرغب الموفد دراسته، وأن يكون من التخصصات الواردة بخطة الجهة التي يتبعها الموفد أو أن تطلب الجهة ضمه للخطة إن لم يكن موجوداً بها.
د - ألا يكون هناك إهمال أو تقصير من جانب الموفد في دراسته.
المادة الخامسة:
لايجوز للموفد للدراسة أن ينتقل من جهة تعليمية إلى جهة أخرى إلا بعد موافقة اللجنة بناء على موافقة جهة عمله بالشرطين التاليين:
أ - أن يكون الانتقال لمتطلبات ضرورية تقتضيها حاجة العمل أو ظروف الموفد الدراسية أو الصحية أو العائلية.
ب - ألا يترتب على الانتقال تمديد فترة الإيفاد أكثر مما كانت عليه أصلاً بقرار الموافقة على الإيفاد.
وفي كل الأحوال لايجوز انتقال الموفد للدراسة لأكثر من جهة تعليمية واحدة خلال فترة إيفاده.
المادة السادسة:
يجوز للجنة أن تسمح للموفد بالاستمرار في الإيفاد للحصول على مؤهل أعلى وفقاً للضوابط التالية:
أ - حاجة جهة عمل الموفد لتلك الدرجة العلمية على أن تكون ضمن خطة الجهة التي يتبعها الموفد أو مضافة إليها بموافقة اللجنة.
ب - حصوله على قبول للدرجة العلمية الجديدة.
ج - أن يكون متفوقاً في دراسته وأن ينهي فترة إيفاده الأساسية بنجاح خلال المدة الأصلية المحددة له بقرار الإيفاد.
المادة السابعة:
للجنة انهاء الإيفاد - بعد التنسيق مع جهة عمل الموفد - في الحالات التالية:
أ - عدم تقدم الموفد في دراسته في النصف الأول من المدة دون مبرر.
ب - ظهور دلائل تشير إلى عدم جديته في الدراسة وذلك من خلال التقارير الدراسية الواردة عنه من الجهة الموفد لها.
ج - قيام الموفد بتغيير الجهة التعليمية الموفد لها أصلاً دون الموافقة المسبقة من اللجنة.
د - قيام الموفد بتغيير تخصصه دون موافقة جهة عمله واللجنة، ومضي مدة على ذلك يستحيل معها عودته لتخصصه الأصلي وإكمال متطلباته خلال المدة الأصلية للإيفاد.
ه - اخلاله بواجباته كموفد للدراسة,وللجنة أن تقرر استرداد كل أو بعض ما صرف للموفد خلال مدة إيفاده بما في ذلك الراتب وبدل الانتقال الشهري.
المادة الثامنة:
على الموفد بعد انتهاء المدة المحددة لدراسته أن يعمل في الدولة مدة تعادل مدة إيفاده، وعند امتناعه يلزم بدفع نصف ماصرف له من رواتب وكامل البدلات خلال مدة الإيفاد أو مابقي منها حسب الأحوال.
المادة التاسعة:
تحتسب مدة الإيفاد بموجب هذه الأحكام في الخدمة.
المادة العاشرة:
أ - لايجوز النظر في ترقية الموظف اثناء فترة إيفاده، وإذا لم يحقق الغرض الذي أوفد من أجله فلا تحتسب مدة إيفاده لأغراض الترقية.
ب - لا يستحق الموظف الموفد للدراسة في الداخل إجازات عادية عن مدة إيفاده.
المادة الحادية عشرة:
أ - يصرف للموظف الموفد للدراسة في الداخل راتبه وبدل الانتقال الشهري عدا الأطباء الذين يوفدون لإكمال دراستهم الطبية فإنه يستمر صرف بدل التفرغ لهم.
ب - يصرف للموفد للدراسة في مكان يبعد عن مقر عمله مسافة لاتقل عن مسافة الانتداب (بدل ترحيل) وفقاً لأحكام المادة (27/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، ولمرة واحدة وذلك مقابل نفقات ترحيله وعائلته وأمتعته.
المادة الثانية عشرة:
تتحمل الجهة الحكومية التي يتبعها الموفد الرسوم الدراسية في حالة وجودها.
المادة الثالثة عشرة:
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الموظفين المدنيين الذين يتم إيفادهم للدراسة بالداخل من قبل الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة - ماعدا موظفي المؤسسات العامة الذين تنظم أوضاعهم الوظيفية بلوائح خاصة بهم أو ممن تشملهم لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات - وتلغي هذه اللائحة كل مايتعارض معها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.