الرئيس الفلسطيني يشكر المملكة على جهودها    جامعة الباحة تُطلق 9 برامج تدريبية    جولف السعودية تشارك فايف آيرون    سباق الأندية يشتد في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    البرازيلية لوسيانا تتحدى وتلهم الأجيال في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    «فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة عند A+    زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج لإنتاج 1000 طائرة اعتراضية يوميًا لمواصلة الحرب مع روسيا    ضبط شخصين في عسير لترويجهما (26) كجم "حشيش"    الأخضر الأولمبي يخسر بخماسية أمام اليابان في افتتاح مشاركته بالدورة الودية بأوزبكستان    "بيت الشاورما" تعزز دعم المحتوى المحلي من خلال شراكتها مع تلفاز 11    32 لاعباً يتأهلون إلى دور ال16 في بطولة العالم للبلياردو بجدة    ترمب: فرصة التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي 50%    عرض إنجليزي من أجل ميتروفيتش    رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري: نؤسس لشراكة تنموية في مرحلة إعادة إعمار سوريا    مركز التنمية الاجتماعية بجازان ينفذ مبادرة"خدمتنا بين يديك"في مجمع الراشد مول بجازان    الخارجية الفلسطينية ترحب بإعلان فرنسا عزمها على الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية    وزير الصحة: انخفاض الوفيات بنسبة 17% ثمرة السياسات الوقائية    الجهني: يدعو لتقوى الله وينهى عن التشاؤم بالأيام    الشيخ القاسم: الرسالة النبوية أعظم نعم الله ومصدر النجاة في الدنيا والآخرة    وزارة الرياضة تعلن تخصيص أول ثلاثة أندية (الأنصار والخلود والزلفي) وفتح المجال للتخصيص في بقية الأندية الرياضية    فتح التقديم لجائزة "إثراء للفنون" بقيمة 100 ألف دولار    أتربة ورياح نشطة على عدة مناطق اليوم    "آل مداوي" يحتفلون بالدكتور "جبران" بحصوله على درجة الدكتوراه    أمير جازان يطلع على جملة المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها بمحافظة الدائر    القيادة تعزي رئيس روسيا في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب    جمعية الإعاقة السمعية في منطقة جازان تزور مسنًا تجاوز التسعين من عمره    أكثر من 40 ميدالية في ختام بطولة المملكة البارالمبية لرفع الأثقال للرجال والسيدات    القمامة الإعلامية وتسميم وعي الجمهور    «بيئة جازان» تنظم ورشة عمل عن طرق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الزراعية    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنَيْن من الغرق أثناء ممارسة السباحة    وفد ثقافي وفني يزور هيئة التراث في جازان لتعزيز التعاون في مجالات الهوية والتراث    المملكة تشارك في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأراضي الرطبة "رامسار"    أمير جازان من الدائر: البن ثروة وطنية والدعم مستمر    6300 ساعة تختتم أعمال الموهوبين في أبحاث الأولويات الوطنية بجامعة الإمام عبد الرحمن    هيئة الأدب تستعد لإطلاق النسخة الرابعة من معرض المدينة المنورة للكتاب2025    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي وزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين في كابل    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيذ الدورة العلمية الصيفية الثالثة    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب لتقليل الألم    الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م    تحطم طائرة الركاب الروسية المفقودة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    السعودية تدين مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة والأغوار المحتل    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    الوفد السعودي بدأ زيارته لدمشق.. اتفاقيات اقتصادية لدعم التنمية في سوريا    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    توجه رئاسي لحصر القوة بيد الدولة.. غضب على «حزب الله» في الداخل اللبناني    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موافقة خادم الحرمين الشريفين على لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل
نشر في الجزيرة يوم 25 - 07 - 2000

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية - حفظه الله - على القرار الذي اتخذه مجلس الخدمة المدنية برقم (676/1) وتاريخ 16/2/1421ه بشأن الموافقة على لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل,أوضح ذلك الأمين العام لمجلس الخدمة المدنية الأستاذ/ فهد بن علي الشدي، وقال: ان قرار المجلس نص على مايلي: أولاً: الموافقة على (لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل) بالصيغة المرفقة بهذا القرار.
ثانياً: تطبيق هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ تبليغها.
ثالثاً: تقوم لجنة (تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية) بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذه اللائحة باعداد تقرير شامل يرفع لمجلس الخدمة المدنية يتضمن تقييماً لها وتحديد ما قد تظهره التطبيقات العملية لها من سلبيات واقتراح ما تراه اللجنة من توصيات حولها.
وأشار إلى أن اللائحة الجديدة صدرت لتنظيم حالات تفريغ بعض الموظفين للحصول على درجات علمية عليا في المجالات العلمية وغيرها مما ترى لجنة ابتعاث وتدريب موظفي الخدمة المدنية أن حاجة العمل بالأجهزة الحكومية تدعو له، كما تشمل العاملين في مجال التعليم العام - ذكوراً وإناثاً - لاكمال دراستهم العليا في التخصصات التربوية ولتحل محل القرارات التي سبق أن صدرت من كل من مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن.
وأضاف: ان القواعد والشروط الواردة في اللائحة الجديدة هي حصيلة دراسات مستفيضة قامت بها وزارة الخدمة المدنية بمشاركة الجهات المعنية وكذلك اللجنة التحضيرية للمجلس حيث رؤى تفويض لجنة ابتعاث وتدريب موظفي الخدمة المدنية بالموافقة على حالات الايفاد واختيار المرشحين للدراسة وفق أسس موضوعية تضعها اللجنة لذلك.
ولقد راعت هذه اللائحة حاجة القطاعات الصحية للتخصصات الطبية فلم تشترط مضي مدة معينة كشرط لايفاد الطبيب، كما أجازت استمرار صرف بدل التفرغ للأطباء الموفدين إلى جانب الراتب كاملاً وبدل الانتقال الشهري الذي يصرف لكل موفد طيلة مدة ايفاده النظامية.
ومن جانب آخر فان أحكام هذه اللائحة لاتسري على موظفي المؤسسات العامة الذين تنظم أوضاعهم الوظيفية بلوائح خاصة بهم وكذلك من تشملهم لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات.
وأشار الاستاذ الشدي إلى أن اللائحة تتكون من (13) مادة هي كمايلي:
المادة الأولى:
تختص (لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية) والتي يشار إليها فيما بعد ب (اللجنة) فيما يتعلق بهذه اللائحة بمايلي:
أ - رسم السياسة العامة لإيفاد الموظفين في الداخل والتنسيق مع الجهات الحكومية بما يتماشى مع حاجة هذه الجهات.
ب - دراسة الطلبات والبت فيها.
ج - تحديد مدة الإيفاد.
د - تبني الأساليب ووضع الضوابط التي تنظم عملية اختيار المرشحين للايفاد للدراسة في الداخل لجعل الاختيار يتم وفق أسس موضوعية.
المادة الثانية:
يكون الإيفاد للدراسة بالداخل لغرض الحصول على (دبلوم بعد البكالوريوس) أو (الماجستير) أو (الدكتوراه) أو مايعادل هذه المؤهلات بالشروط التالية:
1 - أن يقتصر الإيفاد على المجالات العلمية والتخصصات التي ترى اللجنة أن حاجة العمل بالأجهزة الحكومية تدعو لها.
2 - أن يكون الإيفاد تلبية لحاجة حقيقية لدى الجهة الحكومية تدعو إلى رفع مستوى تأهيل بعض موظفيها إلى الحد الذي يمثل مطلباً أساسياً لتأدية العمل بكفاءة، أو لتأهيلهم لأعمال جديدة تدخل ضمن نشاط الجهة، ويكون ذلك من خلال ما تضعه كل جهة حكومية من خطة للإيفاد يتم اعتمادها من قبل اللجنة.
3 - أن يكون التخصص والدرجة العلمية المطلوب الإيفاد للحصول عليها متوافقة مع طبيعة عمل المرشح للإيفاد للداخل أو العمل الذي يعد للإيفاد من أجله.
4 - أن يكون المرشح قد أمضى مدة سنتين على الأقل في الخدمة الحكومية بصفة رسمية باستثناء الأطباء.
5 - أن يحصل على قبول من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد في المملكة.
6 - ألا تقل درجة التقدير في تقويم الأداء الوظيفي له عن (جيد جداً).
المادة الثالثة:
على الموفد للدراسة أن يكون حسن السيرة مواظباً على دراسته وأن ينهيها خلال المدة المحددة بقرار ايفاده، ويجوز للجنة أن تمدد فترة الإيفاد بقرار منها يحدد المدة الإضافية للحصول على الدرجة الموفد لها أصلاً، وفقاً للشروط التالية:
أ - قيام الموفد بدراسته على وجه مرض، ويتم التأكد من ذلك من خلال التقارير الواردة عنه من قبل المشرف الدراسي وما تتضمنه من معوقات حالت دون إتمامه دراسته خلال المدة الأصلية المحددة له بقرار ايفاده.
ب - موافقة جهة عمله على التمديد.
ج - ألا يكون قد غير تخصصه أو الجهة التعليمية الموفد لها دون موافقة اللجنة والجهة التي يعمل بها.
د - ألا يكون قد أخل بالخطة الدراسية المقرة له من قبل اللجنة.
وللجنة التجاوز عن أي من هذه الشروط إذا ثبت لها أن هناك ظروفاً دراسية أو صحية أو عائلية حالت دون إتمامه الدراسة في المدة المحددة.
المادة الرابعة:
لايجوز للموفد للدراسة تغيير التخصص الموفد له إلا بموافقة اللجنة، وفقاً للإجراءات والضوابط التالية:
أ - قيام جهة عمل الموفد بالرفع للجنة عن الحالة التي تتطلب تغيير التخصص قبل وقت كاف يسمح بدراسة الموضوع واتخاذ القرار المناسب وإبلاغه للجهة.
ب - توفر مبررات تغيير التخصص مدعمة برأي الجهة التعليمية التي أوفد لها، والجهة التي يتبعها الموفد.
ج - الحصول على قبول بالتخصص الجديد الذي يرغب الموفد دراسته، وأن يكون من التخصصات الواردة بخطة الجهة التي يتبعها الموفد أو أن تطلب الجهة ضمه للخطة إن لم يكن موجوداً بها.
د - ألا يكون هناك إهمال أو تقصير من جانب الموفد في دراسته.
المادة الخامسة:
لايجوز للموفد للدراسة أن ينتقل من جهة تعليمية إلى جهة أخرى إلا بعد موافقة اللجنة بناء على موافقة جهة عمله بالشرطين التاليين:
أ - أن يكون الانتقال لمتطلبات ضرورية تقتضيها حاجة العمل أو ظروف الموفد الدراسية أو الصحية أو العائلية.
ب - ألا يترتب على الانتقال تمديد فترة الإيفاد أكثر مما كانت عليه أصلاً بقرار الموافقة على الإيفاد.
وفي كل الأحوال لايجوز انتقال الموفد للدراسة لأكثر من جهة تعليمية واحدة خلال فترة إيفاده.
المادة السادسة:
يجوز للجنة أن تسمح للموفد بالاستمرار في الإيفاد للحصول على مؤهل أعلى وفقاً للضوابط التالية:
أ - حاجة جهة عمل الموفد لتلك الدرجة العلمية على أن تكون ضمن خطة الجهة التي يتبعها الموفد أو مضافة إليها بموافقة اللجنة.
ب - حصوله على قبول للدرجة العلمية الجديدة.
ج - أن يكون متفوقاً في دراسته وأن ينهي فترة إيفاده الأساسية بنجاح خلال المدة الأصلية المحددة له بقرار الإيفاد.
المادة السابعة:
للجنة انهاء الإيفاد - بعد التنسيق مع جهة عمل الموفد - في الحالات التالية:
أ - عدم تقدم الموفد في دراسته في النصف الأول من المدة دون مبرر.
ب - ظهور دلائل تشير إلى عدم جديته في الدراسة وذلك من خلال التقارير الدراسية الواردة عنه من الجهة الموفد لها.
ج - قيام الموفد بتغيير الجهة التعليمية الموفد لها أصلاً دون الموافقة المسبقة من اللجنة.
د - قيام الموفد بتغيير تخصصه دون موافقة جهة عمله واللجنة، ومضي مدة على ذلك يستحيل معها عودته لتخصصه الأصلي وإكمال متطلباته خلال المدة الأصلية للإيفاد.
ه - اخلاله بواجباته كموفد للدراسة,وللجنة أن تقرر استرداد كل أو بعض ما صرف للموفد خلال مدة إيفاده بما في ذلك الراتب وبدل الانتقال الشهري.
المادة الثامنة:
على الموفد بعد انتهاء المدة المحددة لدراسته أن يعمل في الدولة مدة تعادل مدة إيفاده، وعند امتناعه يلزم بدفع نصف ماصرف له من رواتب وكامل البدلات خلال مدة الإيفاد أو مابقي منها حسب الأحوال.
المادة التاسعة:
تحتسب مدة الإيفاد بموجب هذه الأحكام في الخدمة.
المادة العاشرة:
أ - لايجوز النظر في ترقية الموظف اثناء فترة إيفاده، وإذا لم يحقق الغرض الذي أوفد من أجله فلا تحتسب مدة إيفاده لأغراض الترقية.
ب - لا يستحق الموظف الموفد للدراسة في الداخل إجازات عادية عن مدة إيفاده.
المادة الحادية عشرة:
أ - يصرف للموظف الموفد للدراسة في الداخل راتبه وبدل الانتقال الشهري عدا الأطباء الذين يوفدون لإكمال دراستهم الطبية فإنه يستمر صرف بدل التفرغ لهم.
ب - يصرف للموفد للدراسة في مكان يبعد عن مقر عمله مسافة لاتقل عن مسافة الانتداب (بدل ترحيل) وفقاً لأحكام المادة (27/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، ولمرة واحدة وذلك مقابل نفقات ترحيله وعائلته وأمتعته.
المادة الثانية عشرة:
تتحمل الجهة الحكومية التي يتبعها الموفد الرسوم الدراسية في حالة وجودها.
المادة الثالثة عشرة:
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الموظفين المدنيين الذين يتم إيفادهم للدراسة بالداخل من قبل الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة - ماعدا موظفي المؤسسات العامة الذين تنظم أوضاعهم الوظيفية بلوائح خاصة بهم أو ممن تشملهم لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات - وتلغي هذه اللائحة كل مايتعارض معها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.