نائبة رئيس جمهورية أوغندا تصل الرياض    فيلكس يواصل صدارة الهدافين    جامعة طيبة تحصل على اعتماد دولي من الجمعية الأوروبية للضيافة والسياحة    انطلاق القمة العالمية للبروبتك    100 مشروع ريادي لنهائي الكأس    تعزيز الشراكة مع إيطاليا    تقدم في مسار المصالحة الفلسطينية.. توافق على قوة حفظ سلام بغزة    سائح يعيد حجارة سرقها من موقع أثري    «إياتا» تضع قواعد جديدة لنقل بطاريات الليثيوم    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    صدارة آرسنال في اختبار بالاس.. وسيتي ضيفاً على أستون فيلا    بعثة منتخب منغوليا تصل إلى المملكة للمشاركة في بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ 2025    تنافس قوي بين كبرى الإسطبلات في ثاني أسابيع موسم سباقات الرياض    بحضور أمراء ومسؤولين.. آل الرضوان يحتفلون بزواج عبدالله    مسؤولون ورجال أعمال يواسون أسرة بقشان    غرم الله إلى الثالثة عشرة    ولي العهد يُعزي رئيس مجلس الوزراء الكويتي    بيع 90 مليون تذكرة سينما ب 5 مليارات ريال    الذكاء الاصطناعي يعيد الحياة لذاكرة السينما بمنتدى الأفلام    أمير منطقة حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    367 موظفا جديدا يوميا بالقطاع الصحي    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    غياب البيانات يعيد بريق الذهب والفرنك السويسري    النصر يتخطى الحزم بثنائية ويواصل صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين    انطلاق مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار».. غداً    سرقة العصر أو البلاشفة الجدد في أوروبا    إدانة سعودية عربية إسلامية لفرض ما يُسمى ب «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    شرطة الرياض: تم -في حينه- مباشرة واقعة اعتداء على قائد مركبة ومرافقه في أحد الأحياء    السيسي يلتقي رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    موجات مغناطيسية سر حرارة هالة الشمس    أسهم الذكاء الاصطناعي تواصل الصعود    واجهة جيزان البحرية.. مرايا الجمال وأنفاس البحر    المخرج والبوستر ثنائي ينعش مبيعات السينما السعودية    "الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "تحصين وأمان"    صراع الحداثة والتقليد من الأدب إلى الملاعب!    الAI يقلص العمل ليومين أسبوعيا    خطيب المسجد الحرام: لا بد أن تُربّى الأجيال على هدايات القرآن الكريم    إمام المسجد النبوي: معرفة أسماء الله الحسنى تُنير القلوب    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينهي معاناة مراجعين مع ارتجاع المريء المزمن بعملية منظار متقدمة    تدشين توسعة خدمات «القلب» بمجمع الملك عبدالله    الرياض تستضيف الجولة الختامية من بطولة "لونجين العالمية" لقفز الحواجز    رصد مذنب «ليمون» في سماء القصيم    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الشباب وضمك في دوري روشن للمحترفين    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    "تعليم جازان": تطبيق الدوام الشتوي في جميع المدارس بدءًا من يوم غدٍ الأحد    ضبط 23 شخصا ساعدوا المخالفين    «هيئة العناية بالحرمين» : 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الثاني    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي بن سعود الكبير آل سعود    دوائر لمكافحة «الهياط الفاسد»    احتفالية إعلامية مميزة لفريق "صدى جازان" وتكريم شركاء العطاء    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موافقة خادم الحرمين الشريفين على لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل
نشر في الجزيرة يوم 25 - 07 - 2000

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية - حفظه الله - على القرار الذي اتخذه مجلس الخدمة المدنية برقم (676/1) وتاريخ 16/2/1421ه بشأن الموافقة على لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل,أوضح ذلك الأمين العام لمجلس الخدمة المدنية الأستاذ/ فهد بن علي الشدي، وقال: ان قرار المجلس نص على مايلي: أولاً: الموافقة على (لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل) بالصيغة المرفقة بهذا القرار.
ثانياً: تطبيق هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ تبليغها.
ثالثاً: تقوم لجنة (تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية) بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذه اللائحة باعداد تقرير شامل يرفع لمجلس الخدمة المدنية يتضمن تقييماً لها وتحديد ما قد تظهره التطبيقات العملية لها من سلبيات واقتراح ما تراه اللجنة من توصيات حولها.
وأشار إلى أن اللائحة الجديدة صدرت لتنظيم حالات تفريغ بعض الموظفين للحصول على درجات علمية عليا في المجالات العلمية وغيرها مما ترى لجنة ابتعاث وتدريب موظفي الخدمة المدنية أن حاجة العمل بالأجهزة الحكومية تدعو له، كما تشمل العاملين في مجال التعليم العام - ذكوراً وإناثاً - لاكمال دراستهم العليا في التخصصات التربوية ولتحل محل القرارات التي سبق أن صدرت من كل من مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن.
وأضاف: ان القواعد والشروط الواردة في اللائحة الجديدة هي حصيلة دراسات مستفيضة قامت بها وزارة الخدمة المدنية بمشاركة الجهات المعنية وكذلك اللجنة التحضيرية للمجلس حيث رؤى تفويض لجنة ابتعاث وتدريب موظفي الخدمة المدنية بالموافقة على حالات الايفاد واختيار المرشحين للدراسة وفق أسس موضوعية تضعها اللجنة لذلك.
ولقد راعت هذه اللائحة حاجة القطاعات الصحية للتخصصات الطبية فلم تشترط مضي مدة معينة كشرط لايفاد الطبيب، كما أجازت استمرار صرف بدل التفرغ للأطباء الموفدين إلى جانب الراتب كاملاً وبدل الانتقال الشهري الذي يصرف لكل موفد طيلة مدة ايفاده النظامية.
ومن جانب آخر فان أحكام هذه اللائحة لاتسري على موظفي المؤسسات العامة الذين تنظم أوضاعهم الوظيفية بلوائح خاصة بهم وكذلك من تشملهم لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات.
وأشار الاستاذ الشدي إلى أن اللائحة تتكون من (13) مادة هي كمايلي:
المادة الأولى:
تختص (لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية) والتي يشار إليها فيما بعد ب (اللجنة) فيما يتعلق بهذه اللائحة بمايلي:
أ - رسم السياسة العامة لإيفاد الموظفين في الداخل والتنسيق مع الجهات الحكومية بما يتماشى مع حاجة هذه الجهات.
ب - دراسة الطلبات والبت فيها.
ج - تحديد مدة الإيفاد.
د - تبني الأساليب ووضع الضوابط التي تنظم عملية اختيار المرشحين للايفاد للدراسة في الداخل لجعل الاختيار يتم وفق أسس موضوعية.
المادة الثانية:
يكون الإيفاد للدراسة بالداخل لغرض الحصول على (دبلوم بعد البكالوريوس) أو (الماجستير) أو (الدكتوراه) أو مايعادل هذه المؤهلات بالشروط التالية:
1 - أن يقتصر الإيفاد على المجالات العلمية والتخصصات التي ترى اللجنة أن حاجة العمل بالأجهزة الحكومية تدعو لها.
2 - أن يكون الإيفاد تلبية لحاجة حقيقية لدى الجهة الحكومية تدعو إلى رفع مستوى تأهيل بعض موظفيها إلى الحد الذي يمثل مطلباً أساسياً لتأدية العمل بكفاءة، أو لتأهيلهم لأعمال جديدة تدخل ضمن نشاط الجهة، ويكون ذلك من خلال ما تضعه كل جهة حكومية من خطة للإيفاد يتم اعتمادها من قبل اللجنة.
3 - أن يكون التخصص والدرجة العلمية المطلوب الإيفاد للحصول عليها متوافقة مع طبيعة عمل المرشح للإيفاد للداخل أو العمل الذي يعد للإيفاد من أجله.
4 - أن يكون المرشح قد أمضى مدة سنتين على الأقل في الخدمة الحكومية بصفة رسمية باستثناء الأطباء.
5 - أن يحصل على قبول من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد في المملكة.
6 - ألا تقل درجة التقدير في تقويم الأداء الوظيفي له عن (جيد جداً).
المادة الثالثة:
على الموفد للدراسة أن يكون حسن السيرة مواظباً على دراسته وأن ينهيها خلال المدة المحددة بقرار ايفاده، ويجوز للجنة أن تمدد فترة الإيفاد بقرار منها يحدد المدة الإضافية للحصول على الدرجة الموفد لها أصلاً، وفقاً للشروط التالية:
أ - قيام الموفد بدراسته على وجه مرض، ويتم التأكد من ذلك من خلال التقارير الواردة عنه من قبل المشرف الدراسي وما تتضمنه من معوقات حالت دون إتمامه دراسته خلال المدة الأصلية المحددة له بقرار ايفاده.
ب - موافقة جهة عمله على التمديد.
ج - ألا يكون قد غير تخصصه أو الجهة التعليمية الموفد لها دون موافقة اللجنة والجهة التي يعمل بها.
د - ألا يكون قد أخل بالخطة الدراسية المقرة له من قبل اللجنة.
وللجنة التجاوز عن أي من هذه الشروط إذا ثبت لها أن هناك ظروفاً دراسية أو صحية أو عائلية حالت دون إتمامه الدراسة في المدة المحددة.
المادة الرابعة:
لايجوز للموفد للدراسة تغيير التخصص الموفد له إلا بموافقة اللجنة، وفقاً للإجراءات والضوابط التالية:
أ - قيام جهة عمل الموفد بالرفع للجنة عن الحالة التي تتطلب تغيير التخصص قبل وقت كاف يسمح بدراسة الموضوع واتخاذ القرار المناسب وإبلاغه للجهة.
ب - توفر مبررات تغيير التخصص مدعمة برأي الجهة التعليمية التي أوفد لها، والجهة التي يتبعها الموفد.
ج - الحصول على قبول بالتخصص الجديد الذي يرغب الموفد دراسته، وأن يكون من التخصصات الواردة بخطة الجهة التي يتبعها الموفد أو أن تطلب الجهة ضمه للخطة إن لم يكن موجوداً بها.
د - ألا يكون هناك إهمال أو تقصير من جانب الموفد في دراسته.
المادة الخامسة:
لايجوز للموفد للدراسة أن ينتقل من جهة تعليمية إلى جهة أخرى إلا بعد موافقة اللجنة بناء على موافقة جهة عمله بالشرطين التاليين:
أ - أن يكون الانتقال لمتطلبات ضرورية تقتضيها حاجة العمل أو ظروف الموفد الدراسية أو الصحية أو العائلية.
ب - ألا يترتب على الانتقال تمديد فترة الإيفاد أكثر مما كانت عليه أصلاً بقرار الموافقة على الإيفاد.
وفي كل الأحوال لايجوز انتقال الموفد للدراسة لأكثر من جهة تعليمية واحدة خلال فترة إيفاده.
المادة السادسة:
يجوز للجنة أن تسمح للموفد بالاستمرار في الإيفاد للحصول على مؤهل أعلى وفقاً للضوابط التالية:
أ - حاجة جهة عمل الموفد لتلك الدرجة العلمية على أن تكون ضمن خطة الجهة التي يتبعها الموفد أو مضافة إليها بموافقة اللجنة.
ب - حصوله على قبول للدرجة العلمية الجديدة.
ج - أن يكون متفوقاً في دراسته وأن ينهي فترة إيفاده الأساسية بنجاح خلال المدة الأصلية المحددة له بقرار الإيفاد.
المادة السابعة:
للجنة انهاء الإيفاد - بعد التنسيق مع جهة عمل الموفد - في الحالات التالية:
أ - عدم تقدم الموفد في دراسته في النصف الأول من المدة دون مبرر.
ب - ظهور دلائل تشير إلى عدم جديته في الدراسة وذلك من خلال التقارير الدراسية الواردة عنه من الجهة الموفد لها.
ج - قيام الموفد بتغيير الجهة التعليمية الموفد لها أصلاً دون الموافقة المسبقة من اللجنة.
د - قيام الموفد بتغيير تخصصه دون موافقة جهة عمله واللجنة، ومضي مدة على ذلك يستحيل معها عودته لتخصصه الأصلي وإكمال متطلباته خلال المدة الأصلية للإيفاد.
ه - اخلاله بواجباته كموفد للدراسة,وللجنة أن تقرر استرداد كل أو بعض ما صرف للموفد خلال مدة إيفاده بما في ذلك الراتب وبدل الانتقال الشهري.
المادة الثامنة:
على الموفد بعد انتهاء المدة المحددة لدراسته أن يعمل في الدولة مدة تعادل مدة إيفاده، وعند امتناعه يلزم بدفع نصف ماصرف له من رواتب وكامل البدلات خلال مدة الإيفاد أو مابقي منها حسب الأحوال.
المادة التاسعة:
تحتسب مدة الإيفاد بموجب هذه الأحكام في الخدمة.
المادة العاشرة:
أ - لايجوز النظر في ترقية الموظف اثناء فترة إيفاده، وإذا لم يحقق الغرض الذي أوفد من أجله فلا تحتسب مدة إيفاده لأغراض الترقية.
ب - لا يستحق الموظف الموفد للدراسة في الداخل إجازات عادية عن مدة إيفاده.
المادة الحادية عشرة:
أ - يصرف للموظف الموفد للدراسة في الداخل راتبه وبدل الانتقال الشهري عدا الأطباء الذين يوفدون لإكمال دراستهم الطبية فإنه يستمر صرف بدل التفرغ لهم.
ب - يصرف للموفد للدراسة في مكان يبعد عن مقر عمله مسافة لاتقل عن مسافة الانتداب (بدل ترحيل) وفقاً لأحكام المادة (27/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، ولمرة واحدة وذلك مقابل نفقات ترحيله وعائلته وأمتعته.
المادة الثانية عشرة:
تتحمل الجهة الحكومية التي يتبعها الموفد الرسوم الدراسية في حالة وجودها.
المادة الثالثة عشرة:
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الموظفين المدنيين الذين يتم إيفادهم للدراسة بالداخل من قبل الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة - ماعدا موظفي المؤسسات العامة الذين تنظم أوضاعهم الوظيفية بلوائح خاصة بهم أو ممن تشملهم لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات - وتلغي هذه اللائحة كل مايتعارض معها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.