الهلال «المنقوص» يقصى الاتحاد ويحجز مقعداً في نهائي «أغلى الكؤوس»    سمو محافظ الخرج يكرم الجهات المشاركة في حفل الأهالي لزيارة سمو أمير المنطقة    سمو أمير منطقة الباحة يستقبل مدير شرطة المنطقة ويتسلم التقرير السنوي لعام 2023    الأمان في دار سلمان    المملكة ترشد 8 ملايين م3 من المياه    مشروع سياحي استثنائي ب"جبل خيرة"    أمير منطقة الباحة يشهد اتفاقية تعاون بين تجمع الباحة الصحي والجمعية السعودية الخيرية لمرضى ( كبدك )    الهلال يتفوق على الاتحاد ويتأهل لنهائي كأس الملك    الدراسة عن بُعد بالرياض والقصيم بسبب الأمطار    الوسط الثقافي والعلمي يُفجع برحيل د. عبدالله المعطاني    من أحلام «السنافر».. مانجا تعزز دورها في صناعة الألعاب    خبير قانون دولي ل«عكاظ»: أدلة قوية لإدانة نتنياهو أمام «الجنايات الدولية»    مدرب بلجيكا يؤكد غياب تيبو كورتوا عن يورو 2024    أمريكا تطلب وقف إمداد الأطراف المتحاربة في السودان بالأسلحة    نمر يثير الذعر بمطار هندي    تطوير العمل الإسعافي ب4 مناطق    فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية المكسيك يناقشان آخر التطورات في قطاع غزة ومحيطها    موسم الرياض يطرح تذاكر نزال الملاكمة العالمي five-versus-five    مهتمون يشيدون ببرنامج الأمير سلطان لدعم اللغة العربية في اليونيسكو    41 مليون عملية إلكترونية لخدمة مستفيدي الجوازات    محافظ الريث يستقبل مفوض الإفتاء الشيخ محمد شامي شيبة    عسيري: مناهضو اللقاحات لن يتوقفوا.. و«أسترازينيكا» غير مخيف    «جامعة نايف العربية» تفتتح ورشة العمل الإقليمية لبناء القدرات حول مكافحة تمويل الإرهاب.. في الرياض    أغلى 6 لاعبين في الكلاسيكو    دوريات «المجاهدين» بجدة تقبض على شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر    بطولة عايض تبرهن «الخوف غير موجود في قاموس السعودي»    ميتروفيتش ومالكوم يقودان تشكيلة الهلال ضد الاتحاد بنصف نهائي كأس الملك    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لجودة الحياه    مساعد وزير الدفاع يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية في إسبانيا    نائب أمير مكة يطلع على الاستعدادات المبكرة لحج 1445    وزير الصناعة والثروة المعدنية يرعى أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024    اجتماع الرياض: إنهاء حرب غزة.. والتأكيد على حل الدولتين    مفوض الإفتاء بالمدينة: التعصب القبلي من أسباب اختلال الأمن    مجلس الوزراء يجدد حرص المملكة على نشر الأمن والسلم في الشرق الأوسط والعالم    3000 ساعة تطوعية بجمعية الصم وضعاف السمع    الحقيل يجتمع برئيس رابطة المقاولين الدولية الصينية    شؤون الأسرة ونبراس يوقعان مذكرة تفاهم    مدير هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة نجران يزور فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة    فهد بن سلطان يطلع على الاستراتيجية الوطنية للشباب    وزير الطاقة: لا للتضحية بأمن الطاقة لصالح المناخ    الصحة: تعافي معظم مصابي التسمم الغذائي    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34.535 شهيدًا    فيصل السابق يتخرج من جامعة الفيصل بدرجة البكالوريوس بمرتبة الشرف الثانية    أمير الرياض يستقبل ممثل الجامعات السعودية في منظمة سيجما الدولية    إطلاق هاتف Infinix GT 20 Pro الرائد    الفرص مهيأة للأمطار    الذهب يتراجع 4.6 % من قمته التاريخية    حرب غزة تهيمن على حوارات منتدى الرياض    وهَم التفرُّد    برؤية 2030 .. الإنجازات متسارعة    للمرة الثانية على التوالي.. سيدات النصر يتوجن بلقب الدوري السعودي    لوحة فنية بصرية    مسابقة لمربى البرتقال في بريطانيا    بقايا بشرية ملفوفة بأوراق تغليف    وسائل التواصل تؤثر على التخلص من الاكتئاب    أعراض التسمم السجقي    زرقاء اليمامة.. مارد المسرح السعودي    «عقبال» المساجد !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعانات حكومية للتأسيس وبناء مقار ومخاطر والتدريب والبحوث والدراسات
بعد أن استعاد سوق المال عافيته الشورى يطرح أسهم الجمعيات التعاونية للتداول.. و( الجزيرة ) تنشر نظامها
نشر في الجزيرة يوم 20 - 03 - 2006

اقترعت أغلبية من أعضاء مجلس الشورى، بالموافقة على نظام (قانون) جديد للجمعيات التعاونية، يجيز لكل (12) شخصاً تأليف جمعية تعاونية، بهدف تحسين الحالات الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها، إنتاجاً، أو استهلاكاً، أو تسويقاً، ويتيح لكل عضو امتلاك عدد من الأسهم، بشرط ألا يزيد ما يملكه العضو الواحد عن (10%) من رأس مال الجمعية، ويجيز منحها أراضي، وإعطاءها الأفضلية في تأجير المواقع الحكومية عليها بأسعار تشجيعية، ويسهل إجراءات إقراضها من صناديق الاقراض الحكومية المختلفة، فضلا عن تسهيل إجراءات استيرادها لاحتياجات أعضائها والمتعاملين معها.
وجاءت الموافقة أثناء جلسة أمس (الأحد) المنعقدة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس المهندس محمود طيبة، وبعد ان استمع المجلس إلى ردود لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والقوى العاملة برئاسة حمدي بن حمزة أبو زيد.
(الجزيرة) تنشر فيما يأتي نص النظام:
مشروع نظام الجمعيات التعاونية
الباب الأول - أحكام عامة :
المادة الأولى
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المبينة أمام كل منها:
الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
الجمعية: أي جمعية تعاونية مسجلة بموجب أحكام هذا النظام.
الجمعية العمومية: جميع الأعضاء المساهمين في رأس مال الجمعية التعاونية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية التعاونية.
العضو: الشخص المؤسس للجمعية او المنضم اليها بعد تأسيسها.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثانية
تعد جمعية تعاونية كل جمعية يكونها أشخاص طبقاً لأحكام هذا النظام، بهدف تحسين حالة اعضائها الاقتصادية والاجتماعية سواء في نواحي الإنتاج أو الاستهلاك أو التسويق أو الخدمات باشتراك جهود الأعضاء متبعة في ذلك المبادئ التعاونية. ويجب أن يشتمل اسم الجمعية على ما يدل على صفتها التعاونية ونوع عملها.
المادة الثالثة
تتكون الجمعية من أشخاص لا يقل عددهم عن اثني عشر شخصاً، ولكل عضو ان يمتلك عدداً من الأسهم بشرط ألا يزيد ما يمتلكه العضو الواحد عن 10% من رأس مال الجمعية طوال مدة اشتراكه فيها، ويجوز في حالات استثنائية تأسيسها بما لا يقل عن خمسة أعضاء وفي هذه الحالة يشترط ألا يزيد ما يمتلكه العضو الواحد عن 20% من رأس مال الجمعية.
المادة الرابعة
تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بعد إتمام عمليتي التسجيل والإشهار المنصوص عليها في هذا النظام والنشر عن ذلك في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية.
ويجوز للجمعية ان تنشئ لها فروعاً بعد الحصول على ترخيص من الوزارة ووفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
المادة الخامسة
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام، يكون سعر السهم ثابتاً، ولا تجوز تجزئته، ويمكن للعضو المنسحب من الجمعية التنازل عن قيمة أسهمه لعضو في الجمعية أو لمساهم جديد بعد موافقة مجلس الإدارة، فإذا تعذر التنازل واقتنع مجلس الإدارة بأسباب الانسحاب كان للعضو المنسحب ان يسترد قيمة اسهمه بعد اضافة ما حققته من أرباح او حسم ما لحق بها من خسائر. وكذلك الأمر إذا ما فقد عضو عضويته بفقد أحد شروطها أو بالفصل. وفي حالة الوفاة يحل الورثة محل مورثهم أو يتفقون على إحلال أحدهم محله على أن تتوافر شروط العضوية في الوارث، وإلا ردت إليهم قيمة الأسهم بعد إضافة ما حققته من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر.
المادة السادسة
لا يجوز الحجز على أموال الجمعية إلا وفاء لديونها وبموجب حكم قضائي، وتتحدد مسؤولية العضو في حقوق والتزامات الجمعية بقدر ما يملكه من الأسهم.
المادة السابعة
باب العضوية بالجمعية مفتوح على الدوام لمن تنطبق عليهم شروط العضوية إلا في حالات استثنائية تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الثامنة
يعد الأشخاص الذين يشتركون في تكوين جمعية تعاونية مؤسسين لها وهم الذين يتولون تحضير عقد التأسيس الابتدائي واللائحة الأساسية للجمعية. ويتحملون بالتضامن ما يستلزمه تكوين الجمعية من نفقات التأسيس وما يتفرع عنه من التزامات ويرد إليهم من رأس المال مصروفات التأسيس بعد تسجيل الجمعية، وإذا تعذر تكوين الجمعية لا يكون لهم حق الرجوع على أحد بما أنفقوه.
المادة التاسعة
يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية ما يأتي:
1- تاريخ ومكان تحريره.
2- اسماء المؤسيين ومحال إقامتهم ومهنهم.
3- اسم الجمعية.
4- مقر الجمعية ومنطقة عملها.
5- نوع الجمعية وأغراضها.
6- مقدار رأس المال والقيمة الاسمية لكل سهم.
المادة العاشرة
يكون لكل جمعية لائحة أساسية تعد وفقاً لاحكام هذا النظام وتشتمل على الأخص على ما يأتي:
1- اسم الجمعية ومنطقة عملها ومقرها والغرض او الاغراض التي انشئت من أجلها.
2- مقدار رأس مال الجمعية وقيمة الأسهم وكيفية دفعها، والحد الاعلى لما يجوز ان يمتلكه العضو من أسهم.
3- شروط العضوية، وواجبات الأعضاء، وشروط فصلهم او انسحابهم والآثار المترتبة عليها.
4- شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وعدد اعضائه وطريقة انتخابهم، واختصاصاته، وأحوال وشروط انسحاب اعضائه وإنهاء عضويتهم.
5- اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها.
6- السنة المالية للجمعية.
7- السجلات الحسابية والإدارية التي يجب ان تمسكها الجمعية وطريقة إعداد وتحضير الحساب الختامي والميزانية العمومية والمصادقة عليها.
8- قواعد توزيع الأرباح وتسوية الخسائر.
9- قواعد تعديل اللائحة الأساسية للجمعية.
10- قواعد اندماج الجمعية أو حلها وتصفيتها.
المادة الحادية عشرة
على المؤسسين التقدم للوزارة بطلب تسجيل الجمعية على ان يرفق به المستندات الآتية:
1- دراسة جدوى تأسيس الجمعية.
2- محضر اجتماع المؤسسين.
3- نسختان من كل من عقد التأسيس واللائحة الأساسية للجمعية موقعة من المؤسسين، ويصدق على التوقيع مسؤول الوزارة الذي تقع الجمعية في منطقة عمله.
4- كشف بأسماء المؤسسين ومهنهم ومحل إقامتهم، وعدد وقيمة الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل كل منهم، مصحوب بصور لبطاقات الهوية الوطنية.
5- إيصال بإيداع قيمة أسهم المؤسسين بأحد البنوك.
6- مشروع البرنامج السنوي لنشاط الجمعية.
7- إقرار موقع عليه من الأعضاء المؤسسين كافة يبين أعضاء اللجنة المؤقتة التي ستتولى متابعة تأسيس الجمعية.
المادة الثانية عشرة
تقوم الوزارة بمراجعة المستندات الواردة في المادة الحادية عشرة، فإذا كانت مستوفية لمتطلبات هذا النظام قامت بإتمام إجراءات الإشهار وإلا فلها ان ترفض التسجيل أو تطلب تعديل اللائحة الأساسية، وعليها ان تخطر المؤسسين بالرفض وأسبابه أو بطلب التعديل خلال ستين يوماً من تاريخ ورود طلب الإشهار إليها وإلا عد الإشهار واقعاً بحكم النظام وللمؤسسين حق الطعن في قرار الرفض أمام الوزير خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بذلك.
وفي حالة الموافقة على الإشهار تزاول الجمعية نشاطها، وتتمتع بالامتيازات الممنوحة للجمعيات بموجب هذا النظام.
الباب الثاني
إدارة الجمعيات التعاونية
المادة الثالثة عشرة
يكون لكل جمعية مجلس إدارة يقوم بالأعمال اللازمة كافة لإدارتها في حدود أغراضها ولائحتها، ويتكون من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها، واستثناء من ذلك يعين المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول مدة ثلاث سنوات.
المادة الرابعة عشرة
مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، ويجوز للجمعية العمومية التجديد للمجلس لفترة أخرى أو أكثر، ويستمر المجلس في ممارسة مهامه وصلاحياته حتى يتم تعيين المجلس الجديد، ولا يتقاضى أعضاء المجلس أجراً على عملهم ولكن يجوز للجمعية العمومية منح المجلس مكافأة بنسبة لا تزيد على 10% من الأرباح السنوية المحققة بعد استقطاع النسب النظامية.
المادة الخامسة عشرة
إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب، فعلى المجلس ان يضم العضو (من بين الأعضاء الاحتياطيين) الذي حاز على أكثر الأصوات في اقتراع الجمعية العمومية التي انتخبتهم، ويكمل المدة المتبقية من دورة المجلس.
المادة السادسة عشرة
ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للمجلس وأميناً للصندوق في أول اجتماع له.
المادة السابعة عشرة
لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي معه رئيس الجلسة.
المادة الثامنة عشرة
أ- يقوم مجلس الإدارة بالإشراف على سير العمل بالجمعية بصفة مستمرة ومراقبة من يقوم بالإدارة ومن يمثلون الجمعية والمفوضين لأعمال معينة.
ب- لرئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن الجمعية وتمثيلها لدى الغير وأمام القضاء وله بموجب ذلك حق تفويض غيره وتوكيله.
المادة التاسعة عشرة
مع مراعاة أنظمة المحاسبين المعمول بها يصدر وزير الشؤون الاجتماعية قرارات وزارية تنظم عملية المراجعة الحسابية.
المادة العشرون
يقدم مجلس الإدارة في نهاية السنة المالية حسابات الجمعية وتشمل:
أ- الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
ب- حساب الأرباح والخسائر.
ويعرض هذان الحسابان مشفوعين بالمستندات المثبتة لهما على مراجع الحسابات لفحصهما قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل ويبقى الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر، وتقارير مجلس الإدارة والمفتشين والمراجعين في مقر الجمعية مدة أسبوعين على الأقل قبل انعقاد الجمعية العمومية، ويكون لكل عضو حق الاطلاع عليها، وتظل كذلك إلى ان يتم التصويت عليها.
المادة الحادية والعشرون
يعين مجلس الإدارة مديراً تنفيذياً يقوم بتصريف شؤون الجمعية ويحدد المجلس اختصاصاته وواجباته وحقوقه ويكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن أعمال المدير في مواجهة الجمعية العمومية.
المادة الثانية والعشرون
الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية، وتتكون من جميع الأعضاء المساهمين، ويجب ان تنعقد مرة على الأقل كل سنة ولا يكون اجتماعها نظامياً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع خمسة عشر يوماً، ويصبح الاجتماع نظامياً بحضور 10% من المساهمين على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة الثالثة والعشرون
لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية مهما بلغت الأسهم التي يملكها، وللعضو ان يوكل عضواً آخر في الجمعية، ولا يجوز للعضو ان يتوكل عن أكثر من واحد.
المادة الرابعة والعشرون
تتولى الجمعية العمومية ممارسة الاختصاصات الآتية:
1- مناقشة تقارير مجلس الإدارة وملاحظات الوزارة على الجمعية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
2- اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنصرمة.
3- مناقشة واعتماد الخطة السنوية للجمعية وموازنتها التقديرية للسنة المالية التالية.
4- اعتماد مشروع توزيع الأرباح، وتحديد كيفية استثمار الاحتياطي العام.
5- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء الاحتياطيين.
6- تعيين مراجع الحسابات الخارجي، وتحديد أتعابه.
7- البت بالاعتراضات والاستئنافات المقدمة للجمعية طعناً بأي قرار صادر من مجلس الإدارة.
8- تحديد الحد الأعلى للقروض والالتزامات التي يتطلبها عمل الجمعية.
9- النظر في المسائل الأخرى المتعلقة بأعمال الجمعية وتدخل ضمن اختصاصاتها بموجب هذا النظام واللائحة.
المادة الخامسة والعشرون:
تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي بدعوة من مجلس الإدارة أو من مراجع الحسابات أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل أو بدعوة من الوزارة، وذلك لبحث إحدى الحالات الآتية:
1- تعديل اللائحة الأساسية للجمعية.
2- التصرف في ممتلكاتها العقارية والاستثمارية.
3- حل الجمعية أو دمجها مع جمعية أخرى أو تقسيمها إلى جمعيتين أو أكثر.
ويشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادي حضور أغلبية المساهمين.
المادة السادسة والعشرون:
تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها رئيساً لها.
الباب الثالث - موارد الجمعية
المادة السابعة والعشرون:
تتكون موارد الجمعية من المصادر الآتية:
1- رأس مال الجمعية.
2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للقواعد التي تنظمها اللائحة الأساسية للجمعية.
3- المقابل الذي تقرره الجمعية لقاء الخدمات التي تقدمها لأعضائها وغيرهم.
4- الإعانات التي تقدمها الدولة.
5- عوائد أنشطة الجمعية واستثماراتها.
الباب الرابع - توزيع الأرباح
المادة الثامنة والعشرين:
توزع أرباح الجمعية على النحو الآتي:
أ- 20% من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للجمعية، إلى أن يتساوى رصيد الاحتياطي النظامي مع رأس المال عندها يتم تحويل النسبة إلى الاحتياطي العام.
ب- مبلغ لا يزيد على 20% من باقي الأرباح يصرف كربح بنسبة المساهمة في رأس المال.
ج- مبلغ لا يزيد على 10% من باقي الأرباح للخدمات الاجتماعية.
د- مع مراعاة ما قد تقرره الجمعية العمومية من مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفق ما نصَّت عليه المادة الرابعة عشرة تخصص باقي الأرباح للعائد على المعاملات؛ حيث يفصل عائد معاملات الأعضاء ويوزع بنسبة مشترياتهم، والباقي الممثل للعائد على معاملات غير الأعضاء يوزع على رأس المال عن السنة نفسها، وإن لم يوزع فيحول للاحتياطي العام.
الباب الخامس -حل الجمعية وتصفيتها
المادة التاسعة والعشرون:
يتم حل الجمعية في الأحوال الآتية:
1- إذا اندمجت مع جمعية أخرى.
2- إذا قسمت إلى جمعيتين أو أكثر.
3- إذا قررت الجمعية العمومية حلها.
4- إذا تم حل الجمعية بقرار من الوزير.
المادة الثلاثون:
للوزير الحق في حل الجمعية وتصفية أعمالها في أي من الحالات الآتية:
1- إذا مضت سنتان على تاريخ نشر تسجيلها وإشهارها ولم تباشر عملها.
2- إذا بلغ مجموع خسائرها في سنة ما أكثر من نصف رأسمالها.
3- إذا نقص عدد أعضائها عن العدد المحدد في المادة الثالثة من هذا النظام.
4- إذا خرجت عن أهدافها التي أنشئت من أجلها.
5- إذا تعذر استمرارها لاضطراب أعمالها بصفة مستمرة أو لتكرار إخلالها بأحكام هذا النظام ولائحته واللائحة الأساسية للجمعية.
المادة الحادية والثلاثون:
في حالة حل الجمعية تعيِّن الوزارة مصف أو أكثر لتصفيتها، ويقوم المصفِّي بإجراء كافة التصرفات النظامية اللازمة لاستيفاء حقوق الجمعية والوفاء بديونها لتحقيق فائض موجوداتها.
ويجب أن يقصر المصفي عمله على إنهاء أعمال الجمعية التي بدئ فيها فعلاً، وأن يمتنع عن الشروع في أعمال جديدة، ويضع المصفي حساباً ختامياً وتتم مراجعته طبقاً لأحكام المادة 20 من هذا النظام.
المادة الثانية والثلاثون:
ينشر حساب التصفية في إحدى الجرائد المحلية. ويجوز لأي من الأعضاء خلال ستين يوماً من تاريخ النشر الطعن فيه أمام الوزير، ويفصل في الطعن خلال ثلاثين يوماً من تقديمه.
المادة الثالثة والثلاثون:
يوزع ناتج التصفية على الأعضاء؛ حيث لا تتجاوز قيمة ما دفعه الأعضاء فعلاً ثمناً لأسهمهم وما لحقها من أرباح، ويودع الباقي في أحد المصارف على ذمة إنشاء جمعية تعاونية جديدة أو تحويله بقرار من الوزير إلى جمعية تعاونية تمارس نشاط الجمعية نفسه أو أقرب نشاط إلى نشاطها.
الباب السادس - اتحاد الجمعيات التعاونية
المادة الرابعة والثلاثون:
تكوِّن الجمعيات التعاونية اتحاداً لها، وتحدد اللائحة طريقة تكوينه، واختصاصاته، وتنظيم شؤونه المالية والإدارية، وعلاقته بالجمعيات، ومدى استفادته من الإعانات والامتيازات التي تمنح للجمعيات.
الباب السابع -الإعانات والتسهيلات للجمعيات التعاونية
المادة الخامسة والثلاثون:
تشجيعاً للقطاع التعاوني للنهوض بمسؤولياته وتحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية تقدم الوزارة الإعانات الآتية:
1- إعانة تأسيسية لمرة واحدة للجمعية بعد تسجيلها لمساعدتها في نفقات التأسيس، على ألاَّ تزيد على 20% من رأس مال الجمعية وقت التسجيل.
2- إعانة بناء مقر للجمعية لمزاولة أعمالها ونشاطاتها، على ألا تزيد على 50% من التكاليف المقدرة للبناء موزعة على دفعات تتناسب مع مراحل التنفيذ.
3- إعانة مشروعات للجمعية إذا قامت بتنفيذ مشروع تعاوني إنتاجي أو تسويقي يدخل ضمن أغراضها بما لا يزيد على (50%) من تكاليف المشروع.
4- إعانة مخاطر إذا تعرضت الجمعية لخسارة فادحة نتيجة لظروف قاهرة بما لا يزيد على 90% من الخسارة.
5- إعانة إدارة عندما تعين الجمعين مديراً سعودياً متفرغاً لأعمالها تتناسب كفايته ومؤهلاته مع النشاطات التي تؤديها الجمعية، على ألا تتجاوز الإعانة نسبة 50% من راتبه الشهري لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تمديدها لسنوات أخرى بموافقة الوزير.
6- إعانة مجلس إدارة إذا انتظمت اجتماعات المجلس؛ حيث لا تقل عن اثني عشر اجتماعاً في السنة الواحدة، بما لا يتجاوز 20% من الأرباح السنوية للجمعية مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
7- إعانة تشغيل عندما تمتلك الجمعية ما لا يقل عن ثلاث آلات ميكانيكية لا تنقطع عن العمل في منطقة خدمات الجمعية أكثر من ثلاثة أشهر خلال السنة بما لا يتجاوز 50% من متوسط مرتبات ثلاثة من العاملين على الآليات.
8- إعانة تدريب عند اشتراك أحد أعضاء الجمعية أو العاملين بها في دورة أو حلقة دراسية أو مؤتمر في مجال التعاون داخل المملكة أو خارجها، وتحدد الإعانة بما لا يتجاوز 90% من التكاليف، على ألاَّ تتحمل الوزارة تكاليف أكثر من شخصين في السنة الواحدة.
9- إعانة محاسبية للجمعية في الحالات الآتية:
أ- عندما تتفق الجمعية مع أحد مكاتب المحاسبة المسجلة رسمياً للقيام بمراجعة حساباتها الختامية وميزانياتها العمومية، على أن تحدد الإعانة بما لا يزيد على 50% من التكاليف المتفق عليها لمدة سنتين، ويجوز تمديدها بموافقة الوزير على ألا تزيد على 25% من التكاليف.
ب- عندما تقوم الجمعية بالاتفاق مع محاسب لديه من الخبرة ما يتفق وحاجتها، على أن تحدد الإعانة بما لا يزيد على 50% من مرتبه لمدة سنتين، وبما لا يزيد على 25% للسنة الثالثة.
10- إعانة دراسات وبحوث بنسبة لا تزيد على 50% من التكاليف.
11- إعانة فنية لمساعدة الجمعية - عند الضرورة - على تطوير عملها، ويشمل ذلك تكليف بعض موظفي الوزارة بالعمل لدى الجمعيات ولمدد محددة.
12- إعانة خدمات اجتماعية للجمعية بما لا يتجاوز 50% مما تنفقه الجمعية من البند المخصص لذلك في ميزانياتها.
المادة السادسة والثلاثون:
تقوم الوزارة بتقدير الإعانات وفقاً لأحكام هذا النظام وحاجة الجمعيات، شريطة توفر الاعتمادات اللازمة لذلك، وتحدد اللائحة شروط وضوابط منح هذه الإعانات.
المادة السابعة والثلاثون:
للوزير أن يوقف بصفة مؤقتة أو دائمة صرف الإعانة للجمعية في الحالات الآتية:
أ- إذا صدر قرار بحل الجمعية أو تصفيتها أو إيقاف نشاطها.
ب- إذا لم تعقد الجمعية جمعيتها العمومية السنوية من دون مبرر مقبول.
ج- إذا تأخرت الجمعية في تقديم ميزانيتها العمومية وحساباتها الختامية للإدارة ستة أشهر بعد نهاية سنتها المالية من دون مبرر مقبول.
د- إذا انتهى الغرض الذي من أجله تقرر صرف الإعانة.
المادة الثامنة والثلاثون:
لا يجوز للجمعية أن تجمع بين إعانتين تُدفعان من قِبل الحكومة لمشروع واحد، ويُكتفى بالأكثر منهما.
المادة التاسعة والثلاثون:
لا تصرف الإعانات الواردة بهذا النظام إلا بعد أن تتأكد الوزارة من قدرة الجمعية على مواصلة السير وتحقيق أهدافها، وأن تكون التقارير عنها جيدة، ولم تخرج عن الأهداف التي وجدت من أجلها أو تخالف هذا النظام ولائحته واللائحة الأساسية للجمعية.
المادة الأربعون:
يجوز منح القطاع التعاوني التسهيلات والمزايا الآتية:
1- منح الأراضي للجمعيات.
2- إعطاء الأفضلية في تأجير المواقع الحكومية للجمعيات وبأسعار تشجيعية.
3- تسهيل إجراءات إقراضها من صناديق الإقراض الحكومية المختلفة، وبخاصة ما يتعلق بالضمانات، وتوسيع دائرة الإقراض.
4- تسهيل إجراءات استيرادها لاحتياجات أعضائها والمتعاملين معها.
الباب الثامن - الرقابة
المادة الحادية والأربعون:
أ- تخضع الجمعيات لرقابة الوزارة، وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقق من مطابقتها للأنظمة واللائحة الأساسية وقرارات الجمعية العمومية، كما تشمل الرقابة مراقبة حسابات الجمعية بواسطة مراجعي الحسابات.
ب- للوزارة الحق في وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية في حالة مخالفتها للأنظمة وللائحتها الأساسية، كما أن لها الحق في الإنابة عنها في استيفاء مستحقاتها.
الباب التاسع -أحكام ختامية
المادة الثانية والأربعون:
تتولى الوزارات ذات العلاقة الإشراف الفني على الجمعيات التعاونية، وذلك فيما يخص نشاطاتها، ولها حق حضور اجتماعات الجمعيات العمومية وإبداء رأيها الفني فيما يطرح في تلك الاجتماعات.
المادة الثالثة والأربعون:
تقوم الوزارة والوزارات الأخرى ذات العلاقة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام للاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بأهمية التعاون ودور الجمعيات التعاونية في خدمة أعضائها وخدمة المجتمع.
المادة الرابعة والأربعون:
يصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، على أن تصدر اللائحة في مدة أقصاها تسعون يوماً من تاريخ صدوره، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
المادة الخامسة والأربعون:
يحل هذا النظام محل نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 26 وتاريخ 25-6-1382ه، وكذا لائحة إعانة الجمعيات التعاونية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 419 وتاريخ 10-5- 1398ه ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة السادسة والأربعون:
يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 90 يوماً من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.