* ما معنى الإعالة في نظام التأمينات الاجتماعية، - يكون الشخص تحت اعالة المشترك أو صاحب المعاش إذا كان يعتمد في أي أمر من أمور حياته المعيشية على ما يقدمه اليه المشترك أو صاحب المعاش من نفقات، وتنتهي هذه الاعالة إذا كان المستحق يحصل على دخل من عمل يساوي أو يزيد على معاشه المستحق له، ويكون له الحق في الجمع بين نصيبه من المعاش والدخل من العمل متى كان الجميع أقل من «3000» ريال. * ماذا لو كانت الأرملة حاملاً في تاريخ وفاة المشترك أو صاحب المعاش في نظام التأمينات الاجتماعية، هل يتم تخصيص جزء من المعاش لهذا الحمل، - لو كانت الأرملة حاملا فإن النظام ولائحته التنفيذية قررا أحقية الحمل في نصيبه من المعاش يحجز له حتى انفصاله مع مراعاة الآتي: أ- إذا انفصل الحمل عن مولود واحد يصرف نصيبه المستحق المحجوز. ب- إذا انفصل الحمل عن أكثر من مولود يتم توزيع متراكم المعاشات المحجوزة على المواليد بالتساوي، ويعاد توزيع معاش المشترك أو صاحب المعاش على كل أفراد العائلة من أول الشهر التالي لتاريخ انفصال الحمل. ج- إذا كان القدر المحجوز تعويضا من دفعه واحدة يتم تقسيمه بين المواليد بالتساوي. د- إذا انفصل الحمل ميتاً يعاد توزيع انصبة أفراد العائلة وقت الاستحقاق للذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق بالتساوي فيما بينهم. * هل هناك أحكام خاصة بالأرامل، البنات، الأخوات، وبنات الابن في حالة الطلاق أو الترمل في نظام التأمينات الاجتماعية، - نعم فإنه في حالة طلاق أو ترمل أي من هذ الفئات يراعى الآتي: 1- في حالة طلاق أو ترمل «الأرملة، البنت، الأخت، أو بنت الابن» التي كانت مستحقة في الصرف وقطع عنها المعاش للزواج» فإنه يعاد اليها نصيبها المقطوع بقيمته الذي كانت تحصل عليه إذا لم يكن هذا النصيب قد تم رده على باقي المستحقين، أما إذا كان نصيبها قد تم توزيعه كله أو بعضه على باقي أفراد العائلة فإنه يعاد التوزيع على كل المستحقين الذين لا يزال حقهم في المعاش قائما. 2- إذا طلقت أو ترملت «البنت، الأخت، أو بنت الابن» التي لم تكن مستحقة وقت وفاة المشترك لزواجها فإنه يعاد توزيع المعاش على المستحقين كافة الذين لا يزال حقهم في المعاش قائما لمنحها نصيباً منه. * ما هو وضع الابن، ابن الابن، الأخ العاجر الذي تم ايقاف نصيبه في الصرف لزوال حالة العجز ثم عاودته تلك الحالة في نظام التأمينات الاجتماعية، - إذا عاودت حالة العجز فرد العائلة الذي كان مستحقا في الصرف بصفته عاجزا لزوال تلك الحالة، فإنه يعاد اليه نصيبه المقطوع بقيمته الذي كان يحصل عليه من قبل إذا لم يكن قد تم رده الى باقي المستحقين، أما إذا كان هذا النصيب قد تم رده كله أو بعضه على المستحقين الآخرين فإن المعاش يعاد توزيعه على المستحقين كافة من أفراد العائلة الذين لا يزال حقهم فيه مستمرا. * ماذا بالنسبة للوالدين أو الجدين الذين لم تتوافر فيهم شروط الاستحقاق وقت وفاة المشترك ثم توافرت لديهم الشروط بعد ذلك في نظام التأمينات الاجتماعية، - الأصل ان العبرة تكون بتوافر شروط الاستحقاق وقت وفاة المشترك أو صاحب المعاش، إلا ان النظام ولوائحه التنفيذية راعت ظروف الوالدين والجدين الذين لم يكونوا مستحقين وقت وفاة المشترك وتقرر ادراج أي من هذه الفئات ضمن المستحقين من دون أثر رجعي متى ما كان هناك فائض من المعاش وبشرط عدم المساس بحقوق باقي المستحقين الذين يحصلون على أنصبتهم من المعاش بالفعل. * ما هي المستندات التي يتعين على المشترك أو أفراد عائلته تقديمها لصرف المعاش في نظام التأمينات الاجتماعية، - يلتزم المشترك بتقديم النموذج رقم 30، معاشات الذي يتم توزيعه بالمجان من مكاتب المؤسسة في حالات «التقاعد، العجز غير المهني، وتعويض الدفعة الواحدة» مع صورة بطاقة الأحوال المدنية وصورة التوكيل في حالة الرغبة في الصرف بموجبه كما يلتزم هذا المشترك بتقديم النموذج رقم 33، معاشات «اقرار سنوي» في المواعيد التي تحددها المؤسسة له. - يلتزم أفراد العائلة الذين تتوافر فيهم الشروط النظامية بتقديم النموذج رقم 32،معاشات مع المستندات الآتية: أ- شهادة وفاة المشترك أو مستند رسمي تقبله المؤسسة يحدد تاريخ الوفاة. ب- وثيقة مصدقة رسميا بحصر المستفيدين وأعمارهم. ج- عقد زواج الأرمل أو الأرامل من المشترك أو أي وثيقة رسمية تفيد بذلك. د- المستند الذي يفيد ان المشترك كان يعول طالب الصرف بموجب صك شرعي، ولا يشترط ذلك للأرملة والأبناء والبنات. ه- مستند يفيد التحاق الأبناء ، الاخوة، وأبناء الابن الذين جاوزوا سن الحادية والعشرين بالدراسة، ويتم تجديد هذا المستند سنويا الى حين انتهاء الدراسة أو بلوغ سن السادسة والعشرين أيهما أسبق أو تقديم التقارير الطبية التي تثبت حالة عجزهم عن الكسب لعرضها على اللجنة الطبية المختصة. و- وثيقة تثبت ان الأرامل ،الأب، أو الجد قد بلغ سن الستين أو أكبر ولا يعمل أما إذا كانت سنه أقل من ذلك فيلزم تقديم شهادة طبية تفيد انه عاجز عن الكسب لعرضها على اللجنة الطبية المختصة.