القيادة تعزي رئيس بنغلاديش في وفاة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    بذل أكثر من نصف مليون ساعة عمل تطوّعي في المسجد النبوي خلال العام 2025م    سباق بين إنتر ويوفنتوس لضم كانسيلو    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    الأفواج الأمنية تُحبط تهريب ( 37,200) قرص خاضع لتتظيم التداول الطبي بجازان    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    القيادة تهنئ الرئيس غي بارميلان بمناسبة انتخابه رئيسًا للاتحاد السويسري    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنان وفنانة    البلديات والإسكان تبدأ إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في الرياض    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    وزير الداخلية السوري يحذر «فلول النظام البائد» من نشر الفوضى    زيلينسكي يناقش مع ترمب تواجد «قوات أميركية»    التحول الديموغرافي.. التحديات والحلول    فنزويلا تبدأ خفض إنتاج النفط وسط الحصار الأميركي.. والصين تتضرر    ارتفاع السوق    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    الرياضة.. من رعاية الهواية لصناعة اقتصادية    الخيبري: الاتفاق استغل فرصتين    رونالدو أعلى اللاعبين دخلاً في العالم    المملكة أكبر مستورد عربي للأغذية والمشروبات بقيمة 6.6 مليارات دولار    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    «الأزيرق».. الشتاء يطرق الأبواب    احذروا من أخطار الفحم    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    من التخطيط إلى التنفيذ.. «إكسبو 2030 الرياض» ترسي مشاريع البنية التحتية والمرافق الأساسية    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    تعزيز البحث العلمي في المجال الإسعافي    الجوائز الثقافية.. رافد أساسي لتطوير الحراك الثقافي    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    المنتدى السعودي للإعلام 2026 يطلق ثاني لقاءات مبادرة "ضوء" في القصيم لاكتشاف الريف والاقتصاد المحلي    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    زوّجوه يعقل    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    24 شركة تفوز برخص للكشف عن 172 موقعا تعدينيا    المملكة تستعد لانطلاق النسخة السابعة من رالي داكار    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    فلما اشتد ساعده رماني    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



« الجزيرة » تنشر نص نظام المختبرات الخاصة
أقر بمجلس الوزراء
نشر في الجزيرة يوم 30 - 04 - 2002

صدر قرار مجلس الوزراء يقضي بالموافقة على نظام المختبرات الخاصة.
وطالب النظام أن يكون طالب الترخيص سعودياً ويلتزم بتعيين مدير فني سعودي بالاضافة الى عدد من المتطلبات والمواد التي تكفل العمل بالمختبر.
وفيما يلي نص النظام:
نظام المختبرات الخاصة
* المادة الأولى:
تدل المصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها:
أ الوزارة المختصة: وزارة التجارة، أو وزارة الصحة، أو وزراعة الزراعة والمياه، أو وزارة الصناعة والكهرباء، أو وزارة الشؤون البلدية والقروية، أو غيرها من الوزارات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك بحسب ما يقتضيه النص أو السياق.
ب الهيئة: الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ج السلع: السلع التجارية المنتجة محليا أو المستوردة، سواء أكانت على شكل مواد أم أجهزة أم أدوات أم غيرها.
د الاختبار: كل تحليل أو معايرة أو فحص يهدف الى تحديد خصائص أداء أو كفاءة أو فعالية أو مطابقة.
ه المختبر: كل مكان أعد لاختبار أي سلعة من السلع.
*المادة الثانية:
يجوز بقرار من الوزير المختص الاستعانة بالمختبرات الوطنية الخاصة المؤهلة والمرخصة لغرض فحص السلع المحلية والمستوردة.
* المادة الثالثة:
يمنح الترخيص المبدئي للمختبرات بعد توفر الشروط الآتية.
أ أن يكون طالب الترخيص سعوديا، سواء أكان شخصا طبيعيا أم معنويا.
ب التزام طالب الترخيص بتعيين مدير فني سعودي للمختبر.
ج التزام طالب الترخيص بتوفير الجهاز اللازم من المختصصين المؤهلين علميا، والمعدات والأجهزة اللازمة للعمل بالمختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته، وفقا لما تحدده الوزارة المختصة والهيئة.
المادة الرابعة:
تحدد اللائحة التنفيذية فئات المختبرات والشروط اللازم توافرها لكل فئة بناء على توصية من الهيئة.
* المادة الخامسة:
تحدد اللائحة التنفيذية اجراءات الحصول على الترخيص، والمدة اللازمة لدراسة الطلب.
* المادة السادسة:
يعطى المرخص له مبدئياً مهلة لا تزيد على ستة أشهر لاكمال ما يأتي:
أ الهيكل التنظيمي للمختبر.
ب الجهاز الفني لتشغيل المختبر، وتقديم صورة مصدقة من مؤهلاتهم العلمية ودوراتهم التدريبية.
ج الاعتماد من الهيئة وفقا للائحة علامة الجودة وشهادة المطابقة واعتماد الخدمات «اعتماد الخبرات» وفي حالة انقضاء مهلة الستة الأشهر دون استكمال المتطلبات يعد الترخيص المبدئي ملغى.
* المادة السابعة:
أ تصدر الوزارة المختصة الترخيص للمختبر الخاص بعد استيفاء ما يأتي:
1 اكمال متطلبات المادة السادسة، مع تحديد نوعية السلع، والاختبارات، والحد الأعلى لتسعيرة كل اختبار مطلوب الترخيص له.
2 تسديد رسم الترخيص ومقداره خمسة آلاف «5000» ريال للمختبر الرئيس. وألفان وخمسمائة «2500» ريال لكل فرع.
ب مدة صلاحية الترخيص خمس سنوات، ويتم تجديده بطلب من صاحب الشأن يقدمه الى الوزارة المختصة، وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدته، ويكون التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص.
* المادة الثامنة:
تقوم الوزارة المختصة باصدار قرار بالسلع المزمع فحصها بواسطة المختبر الخاص قبل ستين يوما من اسناد المهمة الى المختبر الخاص وبعد الاعلان عنها في الجريدة الرسمية، كما يتم ابلاغ وزارة المالية والاقتصاد الوطني «مصلحة الجمارك بذلك.
* المادة التاسعة:
يجب على المختبر التقيد بما يأتي:
أ الاقتصار على اجراء الاختبارات للسلع المحددة بالترخيص لفحصها.
ب المحافظة على مستوى الأداء والدقة وفقا لأصول المهنة في الفحص بكل أمانة وصدق وتجرد، كما تجب المحافظة على أسرار العمل وسلامة الأجهزة.
ج الاحتفاظ بسجلات نتائج الاختبارات لمدة لا تقل عن خمس سنوات للرجوع اليها عند الحاجة.
د ابراز الترخيص والهيكل التنظيمي والأقسام الفنية وتكاليف الاختبار وشهادة الاعتماد من الهيئة في مكان ظاهر عند مدخل المختبر، وعدم اجراء أي تعديل عليها إلا بعد اعتماده من الوزارة.
ه الالتزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختبار، وعدم اعطاء أي معلومات إلا للمختصين.
* المادة العاشرة:
1 يقوم الفنيون من الوزارة المختصة بمهمة سحب العينات وتجهيزها طبقا لما تحدده المواصفات القياسية المعتمدة.
2 أ بالنسبة للسلع المستوردة يؤخذ التعهد اللازم على صاحب السلعة بعدم التصرف بها إلا بعد الفحص النهائي.
ب بالنسبة للسلع المنتجة محليا يؤخذ التعهد اللازم على صاحب السلعة بعدم التصرف بها إلا بعد ان تجيزها الجهة المختصة.
3 تسلم العينة بعد ان يجهزها الفنيون الى مكتب المختبر الخاص مع خطاب يتضمن وصفا دقيقا للعينة وتحديد الاختبارات المطلوب اجراؤها وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة.
4 يلتزم المختبر باعادة النتائج مع بقية العينات أو ما يفيد استهلاكها أثناء اجراء الاختبار الى الجهة الواردة منها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ سحب العينة، على ان يتم ابلاغ الوزارة المختصة بنتيجة الفحص خلال مدة لا تتجاوز خمسة وعشرين يوما من تاريخ سحب العينات.
5 يتحمل صاحب السلعة المطلوب أخذ الاختبار لها التكاليف اللازمة.
* المادة الحادية عشرة:
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها الأنظمة الأخرى يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية كل من يخالف حكما من أحكام هذا النظام:
1 الانذار.
2 غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال.
3 وقف الترخيص لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما.
4 سحب الترخيص في حالة العود.
* المادة الثانية عشرة:
تطبق غرامة التأخير وفق ما يأتي:
1 ألف ريال عن كل سنة تأخير عند تجديد الترخيص، ويكون التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص.
2 غرامة مساوية لتكاليف الاختبار محل المخالفة في حالة تأخر المختبر عن اعطاء النتيجة خلال المدة المحددة في الفقرة «4» من المادة العاشرة.
* المادة الثالثة عشرة:
يتولى مراقبة المختبرات والتفتيش عليها وضبط المخالفات لأحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة لتنفيذه موظفون مختصون وتحدد اللائحة التنفيذية الآتي:
1 الجهة أو الجهات المسؤولة عن تسميتهم.
2 صلاحيات الموظفين المخولين دخول المختبرات، وتفتيشها، وضبط المخالفات،والتحفظ على العينات والمستندات والأجهزة محل المخالفة، واجراء التحقيقات اللازمة، ودواعي الاستعانة بالجهات الأمنية.
3 الجهة التي لها حق الإذن بدخول المختبرات لأغراض التفتيش.
على أن يلتزم موظفو المراقبة والتفتيش والضبط بالسرية والسلوك الحسن، وان يقدموا لصاحب الشأن ما يثبت هويتهم وصفتهم الرسمية والغرض من الزيارة.
* المادة الرابعة عشرة:
تحدد اللائحة التنفيذية اجراءات التحقيق والادعاء والجهة التي تتولى ذلك.
* المادة الخامسة عشرة:
يختص ديوان المظالم بالفصل في دعوى المخالفة لهذا النظام وتوقيع العقوبات.
* المادة السادسة عشرة:
يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع كل من وزارات الداخلية، والصحة، والزراعة، والمياه، والصناعة والكهرباء، والشؤون البلدية والقروية اللائحة التنفيذية لهذا النظام
* المادة السابعة عشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.