الطاقة المتجددة في المملكة تتجاوز 6.5 جيجاواط من القدرة التشغيلية    "اعتدال"و"تليجرام" يكافحان التطرف الرقمي بإزالة 30 مليون مادة متطرفة    القيادة تهنئ رئيس الجمهورية الفرنسية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    مانجا للإنتاج تُبرز المحتوى السعودي في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالرياض    تعامد الشمس على الكعبة المشرفة غدا الثلاثاء    الصناعة والثروة المعدنية تُصدِر 155 ترخيصًا صناعيًا جديدًا    «العدل» تنهي خدمات بعض موظفي فريق جاك سميث ترامب يطارد رجال استخبارات سربوا معلومات سرية عنه    في اعتداء خطير على المدنيين.. "الدعم السريع" يرتكب مجزرة شمال كردفان    جدل حول تصريحات المبعوث الأمريكي.. الجيش اللبناني: لا مسلحون في المناطق الحدودية مع سوريا    بعد انتهاء أزمة «الغواصات».. استئناف التعاون الدفاعي بين فرنسا وأستراليا    توثيق دولي جديد.. السعودية الأولى في نمو إيرادات السياح الدوليين    تشيلسي بطلًا لمونديال الأندية    فريق "VK Gaming" بطلاً لمنافسات لعبة "Apex Legends" في كأس العالم    11 لاعباً سعودياً يشاركون في بطولة العالم للبلياردو بجدة    ميلان وإنتر يتخذان إجراءات حازمة بشأن الحضور الجماهيري    600 تخصص بالكليات التقنية والمعاهد في عام 2024    "تقويم التعليم": بدء التسجيل لاختبار القدرة المعرفية    مركز المصالحة يعزز ثقافة التسوية الودية    القبض على 21 مهرباً ومروجاً في عسير وجازان    موجز    عرض«روكي الغلابة» 30 يوليو    تدشين الخطة الإستراتيجية "المطورة" لرابطة العالم الإسلامي    لتعريف الزوار ب«الأثرية».. جولات إثرائية لإبراز المواقع التاريخية بمكة    المحتوى الهادم.. يبدأ بحجة حرية التعبير وينتهي بضياع القيم    100 مليون مشاهدة في يوم    حكم قضائي مغربي ضد WhatsApp    ترجمة مسرحية سعودية للغتين    الكركديه من مشروب تراثي إلى ترند في مقاهي جدة    القهوة تقلل خطر الإمساك    مسارات صحية تحذيرية تؤدي إلى الخرف    استعراض البرامج والمبادرات المجتمعية في الطائف أمام سعود بن نهار    توقيع عقد صيانة شوارع الفوارة بأربعة ملايين ريال    240 ألف مستقل وعميل في منصة العمل الحر    فيصل بن مشعل يتسلّم تقرير مزادات الإبل وفعاليات يوم التأسيس في ضرية    فيرمينو يرتدي قميص السد    «جامعة نايف الأمنية» تحصد اعتماداً فرنسياً في عدة برامج    «إثراء» يمتّع الصغار بفعاليات متنوعة.. وحرارة الطقس تزيد الإقبال على «المولات»    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 97 شهيدًا    الملك سلمان للإغاثة يواصل مشروعاته الإنسانية في الدول الشقيقة    أمير الشرقية يستقبل سفير جورجيا    مستجدات القطاع الصحي على طاولة نائب أمير حائل    35 مليوناً.. ترسم خريطة وطن    .. "وهيئة الشورى" تحيل 10 موضوعات إلى جدول أعمال المجلس    أمير نجران يدشن مبادرة "صيّف بصحة"    في حال اعتذاره.. من يعوض الهلال في كأس السوبر    الاتحاد يضم عدنان البشرى من الأهلي    قصر علياء الأثري يبرز من بين الرمال كشاهد على طريق الحج القديم    يدور الوقت وابن ادم يعيش بوقته المحسوب    "الشؤون الإسلامية" تطلق الدورة العلمية لتأهيل الدعاة في بنجلاديش    فرنسا تعتمد برامج جامعة نايف    مستشفى الأفلاج العام يقدّم أكثر من 100 ألف خدمة صحية في 6 أشهر    أمير منطقة جازان يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    أمير القصيم يستقبل محافظ ضرية ويتسلّم تقريري مزادات الإبل وفعاليات يوم التأسيس    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق عددا من الفعاليات عن الحرف اليدوية    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. نائب أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة    هنا السعودية حيث تصاغ الأحلام وتروى الإنجازات    أمر ملكي: تعيين الفياض مستشاراً بالديوان الملكي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتماد 5636 وظيفة للكادر القضائي
وفقا لتقارير رسمية اطلعت عليها «الجزيرة»
نشر في الجزيرة يوم 23 - 07 - 2016

علمت «الجزيرة» من مصادرها عن اعتماد 5636 وظيفة للكوادر الوظيفية القضائية، ترك 29 قاضياً الخدمة في السلك القضائي، بينهم: (4 قضاة بسبب الاستقالة، كانو على درجة: وكيل محكمة أ، وكيل محكمة ب، قاضي أ، قاضي ب)، (6 قضاة بسبب التقاعد لبلوغ السن النظامية: 5 رؤساء هيئة استئناف، قاضي استئناف)، (11 قاضياً بسبب التقاعد المبكر: رئيس هيئة استئناف، 10 قضاة استئناف)، (8 قضاة تركوا القضاء لأسباب أخرى).
وتأتي هذه الإحصائيات وفقا لتقارير رسمية اطلعت عليها «الجزيرة» بشأن الوظائف المعتمدة ووقوعات التعيين وترك الخدمة للقضاء، بحسب الكادر الوظيفي لعام 36 / 1437ه (موزعة تبعا لكوادرهم الوظيفية)، ونشرتها الهيئة العامة للإحصاء ضمن الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2015م، استنادا لأرقام وزارة الخدمة المدينة.
وكانت بين الوظائف القضائية التي تجاوزت 5 آلاف وظيفة معتمدة بينها: (108 رئيس محكمة استئناف، 523 قاضي استئناف، 475 رئيس محكمة أ، 269 رئيس محكمة ب، 258 وكيل محكمة أ، 504 وكيل محكمة ب، 753 قاضي أ، 1084 قاضي ب، 287 قاضي ج، 1375 ملازم قضائي)، رصدت إحصائية للهيئة العامة للإحصاء تم تعيين 4 أشخاص على الكادر القضائي (2 على درجة قاضي ب، 2 على درجة ملازم قضائي)، وتوضح الإحصائية أن القضاة الذين تركوا الخدمة ممن هم على درجة رئيس هيئة استئناف بلغو 7 قضاة، و13 على درجة قاضي استئناف، وقاضي واحد على درجة وكيل محكمة أ، و3 على درجة وكيل محكمة ب، و2 على درجة قاضي أ، و2 على درجة قاضي ب، وقاضي واحد على درجة ملازم قضائي.
إلى ذلك، ووفقا لنظام القضاء الصادر في 1428ه، فإن المادة الحادية والثلاثون نصت على أنه يشترط فيمن يولى القضاء:
أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل.
ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ج - أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعا.
د - أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء.
ه - ألاّ يقل سنه عن أربعين سنة (إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف) وعن اثنتين وعشرين سنة (إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى).
و - ألاّ يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد إليه اعتباره.
أما المادة الثانية والثلاثون، فحددت درجات السلك القضائي ب: ملازم قضائي، قاضي (ج) قاضي (ب) قاضي (أ)، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة (أ)، ورئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، رئيس محكمة استئناف، رئيس المحكمة العليا، ويجري شغل هذه الدرجات طبقاً لأحكام هذا النظام.
واشترطت المادة الثالثة والثلاثون فيمن يشغل درجة ملازم قضائي -بالإضافة إلى ما ورد في المادة الحادية والثلاثون من هذا النظام- أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جداً) في الفقه وأصوله.
فيما اشترطت المادة الرابعة والثلاثون فيمن يشغل درجة قاضي (ج) أن يكون قد أمضى في درجة ملازم قضائي ثلاث سنوات على الأقل.
أما المادة الخامسة والثلاثون فتشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو يكون حاصلاً على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله، أو يكون حاصلاً على دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة ممن يحملون شهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جداً) في الفقه وأصوله.
واشترطت المادة السادسة والثلاثون فيمن يشغل درجة قاضي (أ) أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل في درجة قاضي (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة ثماني سنوات على الأقل، أو يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراة من المعهد العالي للقضاء أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله.
كما اشترطت المادة السابعة والثلاثون فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (ب) أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أحد عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة أحد عشرة سنة على الأقل.
ولمن يشغل درجة وكيل محكمة (أ) اشترطت المادة الثامنة والثلاثون أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (ب)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثلاث عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة ثلاث عشرة سنة على الأقل.
وتشترط المادة التاسعة والثلاثون لشغل درجة رئيس محكمة (ب) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (أ) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة خمس عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة خمس عشرة سنة على الأقل.
أما المادة الأربعين فتشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (أ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة سبع عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة سبع عشرة سنة على الأقل.
وتشترط المادة الحادية والأربعون فيمن يشغل درجة قاضي استئناف أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل.
وفي المادة الثانية والأربعون نص على اشتراط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة استئناف أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة قاضي استئناف.
ووفقا للمادة الثالثة والأربعون، تعد شهادة الماجستير والدبلوم المنصوص عليهما في هذا النظام معادلة لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة، وتعد شهادة الدكتوراة المنصوص عليها في هذا النظام معادلة لخدمة ست سنوات في أعمال قضائية نظيرة.
فيما نصت المادة الرابعة والأربعون أن تكون مدة التجربة للملازم القضائي سنتين، من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتعيينه على هذه الوظيفة. فإن رئي خلال هذه المدة عدم صلاحيته للقضاء، يصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بالاستغناء عنه في السلك القضائي.
إلى جانب أن يكون من يعين من القضاة ابتداءً تحت التجربة لمدة عام، وإذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المدة تنهى خدمته بأمر ملكي. كما يُمنح من يعين لأول مرة في السلك القضائي بدلاً يعادل راتب ثلاثة أشهر.
ومع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد، ويلتزمون بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية، وفقا لنص المادة الخامسة والأربعون.
وفيما عدا الملازم القضائي ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، لا يعزل عضو السلك القضائي إلا بناءً على الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة التاسعة والستون من هذا النظام، ووفقاً للإجراءات الواردة فيه، بحسب المادة السادسة والأربعون.
فيما يجري التعيين والترقية في درجات السلك القضائي -وفقا للمادة السابعة والأربعون- بأمر ملكي بناءً على قرار من المجلس الأعلى للقضاء يوضح فيه توافر الشروط النظامية في كل حالة على حدة. يراعي المجلس في الترقية ترتيب الأقدمية المطلقة، وعند التساوي يقدم الأكفأ بموجب تقارير الكفاية، وعند التساوي أو انعدام تقارير الكفاية يقدم الأكبر سناً. ولا يجوز أن يرقى عضو السلك القضائي الخاضع للتفتيش إلا إذا كان قد جرى التفتيش عليه مرتين على الأقل في الدرجة المراد الترقية منها وثبت في التقريرين الأخيرين السابقين على الترقية أن درجة كفايته لا تقل عن المتوسط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.