أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بثبوت إدانة المدعى عليه (إندونيسي الجنسية) باستخدامه أراضي المملكة منطلقاً للسفر إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك من خلال شروعه في الخروج من المملكة بطريقة غير نظامية, وتخزينه محتويات حاسوبية تؤيد ما نحا إليه المدعى عليه. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه للأسباب والحيثيات المدونة في القرار الشرعي بالسجن مدة سنة وستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه وإبعاده إلى بلاده بعد تنفيذ عقوبته إتقاء لشرّه. كما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بثبوت إدانة المدعى عليه (سعودي الجنسية) بافتياته على ولي الأمر من خلال سفره إلى تركيا ودخوله تهريباً إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وتنقله بين عدد من الكتائب, وتدربه على سلاح نوع (كلاشنكوف), وتواصله عند سفره مع من ينسق لخروجه إلى هناك, كما ثبت إدانته بانضمامه للتنظيم الإرهابي المسمى (داعش) ومبايعته من وصف نفسه بإمارة إحدى الكتائب التابعة لذلك التنظيم, كما ثبت إدانته بتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال حيازته ذاكرة هاتف تحوي مستندات نصية تتعلق بإصدارات للتنظيم الإرهابي المسمى (داعش) ومقاطع صوت وفيديو تؤيد منهج المدعى عليه القتالي, وتواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي المسمى (الواتس آب) مع أحد أقربائه المنضم لإحدى الكتائب الإرهابية في سوريا وتستره عليه, واقتران ذلك بمتابعته لأغراض قتالية إحدى المعرفات في موقع التواصل (تويتر), وتمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية من خلال قضائه وشرائه احتياجات إحدى الكتائب المقاتلة في سوريا, وتفريطه في جواز سفره بتسليمه أحد مسؤولي التنظيم الإرهابي, وتضليله القضاء عند تصديق اعترافه, وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه للأسباب والحيثيات المدونة في القرار الشرعي بالسجن مدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه مدة مماثلة لعقوبة السجن.