ولي عهد مملكة البحرين يستقبل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد    الشورى يقر توصيات لتدريب وتأهيل القاصرين لاستثمار أموالهم بفاعلية    يايسله يختار بديل رياض محرز    نائب أمير الشرقية يطّلع على جهود جمعية "انتماء وطني"    انطلاق أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للبروبتك 2025 بمناقشة التحول العقاري الذكي والابتكار المستدام    أمير الشرقية يرعى انطلاق فعاليات النسخة الثانية من موسم التشجير الوطني    المملكة: تطلق أول منشأة لتصنيع العلاجات الجينية والخلوية    الموارد البشرية والتجارة تعلنان توطين 44 مهنة محاسبية جديدة في القطاع الخاص    أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر    الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 20 فلسطينياً    والدة الإعلامي أحمد الغامدي في ذمة الله    جمعية نماء للخدمات الاجتماعية تطلق دورة "تصميم الجرافيك للمبتدئين" بجازان    رئيس جمهورية غويانا التعاونية يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة    تحت رعاية خادم الحرمين.. انطلاق النسخة ال9 من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض    لأن النفس تستحق الحياة".. جمعية "لهم" تُطلق فعالية توعوية مؤثرة في متوسطة 86 عن الصحة النفسية والإدمان    أوكرانيا تستهدف موسكو بعشرات الطائرات المسيرة    لبناء القدرات وتبادل الخبرات وزارة الدفاع توقّع مذكرات تعاون مع 10 جامعات    إنطلاق الملتقى العلمي الخامس تحت عنوان "تهامة عسير في التاريخ والآثار "بمحايل عسير    أمانة نجران 4287 جولة وزيارة خلال أسبوع للصحة العامة    ارتفاع أسعار النفط    ختام بطولة المملكة المفتوحة للكاراتيه في الباحة    جماهير النمور لرئيس ناديها: نريد عملاً.. ومنشورات «X» لن تحل مشاكل الاتحاد    إنستغرام يطلق «سجل المشاهدة» لمقاطع ريلز    إسرائيل تحدد القوات غير المرغوب بها في غزة    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار    الدروس الخصوصية.. مهنة بلا نظام    «التعليم»: لا تقليص للإدارات التعليمية    هيئة «الشورى» تحيل تقارير أداء جهات حكومية للمجلس    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    تعريف تجربة السفر عبر التركيز على الابتكار.. مطار الملك سلمان الدولي يطلق هويته البصرية    فريق مصري يبدأ عمليات البحث في غزة.. 48 ساعة مهلة لحماس لإعادة جثث الرهائن    قيمة الدعابة في الإدارة    2000 زائر يومياً لمنتدى الأفلام السعودي    الصحن الذي تكثر عليه الملاعق    تمهيداً لانطلاق المنافسات.. اليوم.. سحب قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    يامال يخطط لشراء قصر بيكيه وشاكيرا    علماء يطورون علاجاً للصلع في 20 يوماً    كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة توقع اتفاقيات تعاون مع جامعتىّ Rutgers و Michigan الأمريكيتين في مجال التمريض    480 ألف مستفيد من التطوع الصحي في الشرقية    غوتيريش يرحب بالإعلان المشترك بين كمبوديا وتايلند    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    8 حصص للفنون المسرحية    صورة نادرة لقمر Starlink    قافلة إغاثية سعودية جديدة تصل غزة    منتخب إيران يصل السعودية للمشاركة ببطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    المعجب يشكر القيادة لتشكيل مجلس النيابة العامة    أمير الرياض يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنفيذ البرنامج التثقيفي لمنسوبي المساجد في المنطقة ومحافظاتها    الضمان الصحي يصنف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة رائدا بنتيجة 110٪    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المحامين» تضع أسس ومعايير مزاولة المهنة ومراقبة أخلاقياتها وإقرار اللوائح
«الجزيرة» تنفرد بنشر مشروع تنظيم الهيئة متضمناً 22 مادة وصلاحيات واسعة
نشر في الجزيرة يوم 04 - 05 - 2015

منح مشروع تنظيم الهيئة السعودية للمحامين التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها الأسبوع الماضي، الهيئة ثماني صلاحيات، أبرزها مراقبة أخلاقيات مهنة المحاماة وأداء المحامين ورعاية مصالح الأعضاء، والعمل على تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وتنظيم الدورات وإقامة الندوات والملتقيات والمعارض ذات العلاقة بمهنة المحاماة والمشاركة فيها، والتقدم إلى الجهات المختصة بما تراه من مقترحات لإصدار الأنظمة وتطويرها وإجراءات تنفيذها.
ويأتي مشروع تنظيم الهيئة الذي تنفرد «الجزيرة» بنشره في 22 مادة، وقدر مشروع التنظيم مدة محددة للعمل به بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وأوضحت المادة الأولى من التنظيم تمتع الهيئة السعودية للمحامين بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتحديد عملها تحت إشراف وزارة العدل، حيث سيكون مقرها الرياض، وإنشاء فروع للهيئة داخل السعودية بقرار من مجلس إدارتها، كما حدد التنظيم هدف عمل الهيئة المتمثل في رفع مستوى ممارسة مهنة المحاماة وتطويرها وضمان حسن أدائها، وترسيخ وعي المحامين بحقوقهم وواجباتهم.
وإلى جانب أهداف الهيئة وصلاحياتها، احتوت مواد مشروع تنظيم هيئة المحامين على اختصاصات الجمعية العمومية واجتماعاتها وتكوين مجلس إدارة الهيئة وعضوية المجلس ومدتها ونصاب الحضور والتصويت، وكذلك اختصاصات المجلس للأمانة العامة للهيئة والسنة المالية وموارد الهيئة عبر رسوم اشتراك العضوية والإعانات الحكومية والهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف وعوائد استثمار أموال الهيئة، إلى جانب موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارتها، ومادة تتعلق بمراقب الحسابات، كما تضمن مشروع التنظيم تحديدا لموارد الهيئة.
ووفقا للمادة الثانية فقد حدد مشروع التنظيم الصلاحيات الممنوحة لهيئة المحامين في: وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة، ومراجعة تلك المعايير وتطويرها وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، مع مراقبة أداء المحامين لواجباتهم بما يكفل حسن أدائهم لمهنتهم على الوجه الذي تقتضيه أحكام نظام المحاماة وأخلاقيات المهنة وأعرافها ومعايير مزاولتها، مع رعاية مصالح الأعضاء وحماية حقوقهم التي كفلها النظام بما يمكنهم من أداء رسالتهم المهنية وفقا ما هو مقر نظاما، والعمل على تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها لهم بما فيها التصديق على توقيعاتهم، وتنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات والملتقيات والمعارض ذات العلاقة بمهنة المحاماة والمشاركة فيها بعد التنسيق مع وزارة العدل في ذلك وفقا للإجراءات النظامية، ووضع البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة وتقويمها والمشاركة في ذلك مع الجهات المختصة، مع إجراء الدراسات والبحوث ونشرها وإصدار الكتب والنشرات والمجلات العلمية والمهنية والدوريات، إضافة إلى التقدم إلى الجهات المختصة بما تراه من مقترحات لإصدار الأنظمة وتطويرها وإجراءات تنفيذها، مع تقديم العون الحقوقي للمستحقين ومنح المشورة الفنية في مجال اختصاصها.
وفيما تمنح المادة الثالثة ثلاثة أنواع من العضويات وهي العضوية الأساسية وعضوية الانتساب والعضوية الفخرية والمادة الرابعة تُقرر إنهاء العضوية إما بالوفاة أو الشطب أو لمخالفة تستدعي ذلك، وفي المادة الخامسة أن تكون للجمعية عمومية تتكون من الأعضاء الأساسيين.
وتمنح المادة الثامنة الجمعية العمومية 12 صلاحية، أولها إقرار اللوائح اللازمة لتنظيم هيئة المحامين مع إقرار اللوائح الإدارية والمالية لها، وكذلك اقتراح لائحة لتصنيف المحامين ودرجاتهم وإقرار لائحة التكافل بين المحامين وإقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب، كذلك إقرار رسوم اشتراك العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة مع آلية السداد، أيضا للجمعية العمومية انتخاب أعضاء مجلس إدارة هيئة المحامين وحل المجلس وفق الآلية التي تقرها، مع الموافقة على اختيار الأعضاء الأساسيين في اللجنة العامة للانتخابات، ومناقشة تقرير مراقب الحسابات وإقرار ميزانية الهيئة عن السنة المالية المنتهية والموافقة على حساباتها الختامية لكل سنة مالية، بالإضافة إلى تعيين مراقب لحساباتها والتجديد له وإقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية التالية، وإقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الهيئة واعتماد التقرير السنوي للهيئة، كذلك إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.
وحددت المادة الخامسة عشرة اختصاصات مجلس إدارة هيئة المحامين، وتمثلت في: إقرار اللوائح اللازمة لتنظيم الهيئة السعودية للمحامين مع اللوائح الإدارية والمالية للهيئة واقتراح رسوم اشتراك العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه وآلية السداد، مع إقرار لائحة التكافل بين المحامين وإقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب مع إقرار رسوم اشتراك العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة وآلية السداد وإعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة مع تكوين اللجان اللازمة لمساعدي المجلس في ممارسة مهماته وقبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف وإعداد الحساب الختامي ومشروع الميزانية السنوية، إلى جانب اقتراح سياسة استثمار أموال الهيئة واقتراح خطة عمل الهيئة لكل سنة مالية مع المشاركة في وضع وتقويم البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة مع الجهات المختصة، واقتراح لائحة للتكافل بين المحامين تبين القواعد والأحكام المنظمة له وطرق التمويل وكيفية الاستفادة من ذلك، مع استقبال الشكاوى التي ترد للهيئة ضد المحامين تتصلبالجوانب المهنية ومحاولة تسويتها أو اتخاذ ما يلزم في شأنها وفقا للأنظمة مع وضع قائمة دورية بأسماء المحامين المتبرعين لتقديم المعونة القضائية وترشيح من تراه منهم عند طلب الجهات ذات العلاقة بما فيها جهات التحقيق والمحاكم، ومنح عضوية الفخرية والبت في طلبات عضوية الانتساب وإنهاء عضوية الأعضاء الأساسيين والمنتسبين ودراسة الطلبات المهنية للمحامين من الأعضاء والنظر في دعمها لدى الجهات المختصة والتصرف في أموال الهيئة الثابتة والمنقولة بما يحقق أغراضها، فيما حددت المادة السادسة عشرة تمثيل رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه للهيئة أمام القضاء وغيره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.