أكثر من 20 ألف مستفيد من مبادرات جمعية كهاتين لرعاية الأيتام بمكة خلال رمضان    بر أحد المسارحة تختتم مبادراتها الرمضانية بإنفاق يتجاوز 3.3 مليون ريال    جهات إعلامية مصرية تدعو لوقف السجالات الإعلامية وتعزيز العلاقات مع الدول العربية    أدوار المسجد الحرام.. توسعة هندسية متقدمة تعزز انسيابية الحشود    تراجع أسعار النفط بعد مكاسب حادة.. وبرنت عند 102.75 دولارًا    تنسيق خليجي لوقف اعتداءات إيران    الرياض تستضيف مساء اليوم اجتماعا وزاريا تشاوريا لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية    تباطؤ التضخم بالمملكة لأدنى مستوى في عام مع استقرار أسعار الأغذية والمساكن    جولات مكثفة ل «التجارة» قبل العيد    نائب أمير المدينة يزور المسجد النبوي ويشارك الأئمة إفطارهم    قائد ملهم وأيقونة لشباب الوطن    فيصل بن خالد يطلع على أعمال "جوازات الشمالية"    واشنطن تدعو لتصنيف الحرس الثوري وحزب الله إرهابيين    شهيدان وإصابات في خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النَّار بغزَّة    الرئيس العليمي: الاعتداءات الإيرانية زعزعة للاستقرار الإقليمي والدولي    الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بعرقلة الاتفاق.. طريق مسدود أمام تبادل الأسرى    في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال.. ومهمة تاريخية للخلود أمام الاتحاد    استعرضوا انعكاسات مستجدات الأوضاع الراهنة على الأمن.. وزير الداخلية يبحث مع نظرائه الخليجيين تعزيز الاستقرار    في إياب دور ال 16 لدوري أبطال أوروبا.. برشلونة وليفربول يسعيان لتخطي نيوكاسل وغلطة سراي    تخسير ماليزيا مباراتين يرسل فيتنام إلى النهائيات    طريق ممهد لبايرن وأتلتيكو.. وبرشلونة وليفربول في مهمة صعبة    موجز    دعماً للتنمية وتحفيزاً للاستثمار.. 3177 ملياراً.. تمويلات مصرفية للقطاع الخاص    استعراض برامج ومبادرات "خيرية عنك" أمام سعود بن بندر    أكد تطوير المنظومة.. الصمعاني: العمل التطوعي العدلي يدعم مستهدفات رؤية 2030    المملكة تعزز الأمن الغذائي في الدول المحتاجة والمتضررة    أمانة مكة تشدد جولاتها الرقابية استعدادًا لعيد الفطر    يمزق جسد زوجته ب17 طعنة بمحطة الحافلات    أمانة الشرقية تطلق مبادرة "رفقاء الخير" لتمكين الباعة الجائلين تقنيًا ضمن"بسطة خير 2026″    3 ملايين زائر لفعاليات رمضان في جدة التاريخية    جامعة سطام تحقق ثلاث ميداليات في جنيف    القرآن إيجازٌ كلّه    أمر ملكي يرسي نقلة نوعية حضارية للفنون    «السلم والثعبان 2: لعب عيال» أول أيام العيد    400 فعالية ب«بينالي الدرعية» تعزز حضور الثقافة    المسارات اللوجستية    مُحافظ الطائف يستعرض استعدادات إدارة المساجد لصلاة عيد الفطر    جموع المصلين يشهدون ليلة ختم القرآن في الحرمين.. منظومة استثنائية لذروة روحانية    240 موظفًا لخدمة ضيوف الرحمن في الحرم    "مكافحة التدخين" في القصيم ينظم 50 معرضاً برمضان    27.49 % تراجع التداولات اليومية في سوق الأسهم    في قرار تاريخي.. الكاف يعتبر السنغال خاسرة ويمنح لقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمغرب    TikTok ينصف المستقلين وSpotify يصنع النجوم أولا    %58 يتأثرون بالذكاء الاصطناعي رغم ضعف الثقة به    ذكاء اصطناعي يفك النقوش    التوت البري يعزز صحة القلب    المقلاة الهوائية تفسد سطح المطبخ    تحويل البلاستيك لعلاج عصبي    تشكيل الأهلي المتوقع في الكلاسيكو أمام الهلال    تشكيل الهلال المتوقع أمام الأهلي في الكلاسيكو    أمير الرياض يعزي في وفاة رجل الأعمال حمد الجميح    ختم القرآن الكريم بجامع الشيخ عبدالله أبوعامرية في بيش وتكريم الأئمة والمؤذن    «الحناء» في حياة المرأة السعودية.. رمز للجمال عبر الأجيال    أمانة نجران تستعد لإطلاق فعاليات عيد الفطر في موقعين    هي أشياء لا تشترى    المملكة تعزي إثيوبيا في وفيات الفيضانات    محمد بن سلمان صمام الأمان    أمير نجران يلتقي رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المحامين» تضع أسس ومعايير مزاولة المهنة ومراقبة أخلاقياتها وإقرار اللوائح
«الجزيرة» تنفرد بنشر مشروع تنظيم الهيئة متضمناً 22 مادة وصلاحيات واسعة
نشر في الجزيرة يوم 04 - 05 - 2015

منح مشروع تنظيم الهيئة السعودية للمحامين التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها الأسبوع الماضي، الهيئة ثماني صلاحيات، أبرزها مراقبة أخلاقيات مهنة المحاماة وأداء المحامين ورعاية مصالح الأعضاء، والعمل على تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وتنظيم الدورات وإقامة الندوات والملتقيات والمعارض ذات العلاقة بمهنة المحاماة والمشاركة فيها، والتقدم إلى الجهات المختصة بما تراه من مقترحات لإصدار الأنظمة وتطويرها وإجراءات تنفيذها.
ويأتي مشروع تنظيم الهيئة الذي تنفرد «الجزيرة» بنشره في 22 مادة، وقدر مشروع التنظيم مدة محددة للعمل به بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وأوضحت المادة الأولى من التنظيم تمتع الهيئة السعودية للمحامين بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتحديد عملها تحت إشراف وزارة العدل، حيث سيكون مقرها الرياض، وإنشاء فروع للهيئة داخل السعودية بقرار من مجلس إدارتها، كما حدد التنظيم هدف عمل الهيئة المتمثل في رفع مستوى ممارسة مهنة المحاماة وتطويرها وضمان حسن أدائها، وترسيخ وعي المحامين بحقوقهم وواجباتهم.
وإلى جانب أهداف الهيئة وصلاحياتها، احتوت مواد مشروع تنظيم هيئة المحامين على اختصاصات الجمعية العمومية واجتماعاتها وتكوين مجلس إدارة الهيئة وعضوية المجلس ومدتها ونصاب الحضور والتصويت، وكذلك اختصاصات المجلس للأمانة العامة للهيئة والسنة المالية وموارد الهيئة عبر رسوم اشتراك العضوية والإعانات الحكومية والهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف وعوائد استثمار أموال الهيئة، إلى جانب موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارتها، ومادة تتعلق بمراقب الحسابات، كما تضمن مشروع التنظيم تحديدا لموارد الهيئة.
ووفقا للمادة الثانية فقد حدد مشروع التنظيم الصلاحيات الممنوحة لهيئة المحامين في: وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة، ومراجعة تلك المعايير وتطويرها وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، مع مراقبة أداء المحامين لواجباتهم بما يكفل حسن أدائهم لمهنتهم على الوجه الذي تقتضيه أحكام نظام المحاماة وأخلاقيات المهنة وأعرافها ومعايير مزاولتها، مع رعاية مصالح الأعضاء وحماية حقوقهم التي كفلها النظام بما يمكنهم من أداء رسالتهم المهنية وفقا ما هو مقر نظاما، والعمل على تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها لهم بما فيها التصديق على توقيعاتهم، وتنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات والملتقيات والمعارض ذات العلاقة بمهنة المحاماة والمشاركة فيها بعد التنسيق مع وزارة العدل في ذلك وفقا للإجراءات النظامية، ووضع البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة وتقويمها والمشاركة في ذلك مع الجهات المختصة، مع إجراء الدراسات والبحوث ونشرها وإصدار الكتب والنشرات والمجلات العلمية والمهنية والدوريات، إضافة إلى التقدم إلى الجهات المختصة بما تراه من مقترحات لإصدار الأنظمة وتطويرها وإجراءات تنفيذها، مع تقديم العون الحقوقي للمستحقين ومنح المشورة الفنية في مجال اختصاصها.
وفيما تمنح المادة الثالثة ثلاثة أنواع من العضويات وهي العضوية الأساسية وعضوية الانتساب والعضوية الفخرية والمادة الرابعة تُقرر إنهاء العضوية إما بالوفاة أو الشطب أو لمخالفة تستدعي ذلك، وفي المادة الخامسة أن تكون للجمعية عمومية تتكون من الأعضاء الأساسيين.
وتمنح المادة الثامنة الجمعية العمومية 12 صلاحية، أولها إقرار اللوائح اللازمة لتنظيم هيئة المحامين مع إقرار اللوائح الإدارية والمالية لها، وكذلك اقتراح لائحة لتصنيف المحامين ودرجاتهم وإقرار لائحة التكافل بين المحامين وإقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب، كذلك إقرار رسوم اشتراك العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة مع آلية السداد، أيضا للجمعية العمومية انتخاب أعضاء مجلس إدارة هيئة المحامين وحل المجلس وفق الآلية التي تقرها، مع الموافقة على اختيار الأعضاء الأساسيين في اللجنة العامة للانتخابات، ومناقشة تقرير مراقب الحسابات وإقرار ميزانية الهيئة عن السنة المالية المنتهية والموافقة على حساباتها الختامية لكل سنة مالية، بالإضافة إلى تعيين مراقب لحساباتها والتجديد له وإقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية التالية، وإقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الهيئة واعتماد التقرير السنوي للهيئة، كذلك إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.
وحددت المادة الخامسة عشرة اختصاصات مجلس إدارة هيئة المحامين، وتمثلت في: إقرار اللوائح اللازمة لتنظيم الهيئة السعودية للمحامين مع اللوائح الإدارية والمالية للهيئة واقتراح رسوم اشتراك العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه وآلية السداد، مع إقرار لائحة التكافل بين المحامين وإقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب مع إقرار رسوم اشتراك العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة وآلية السداد وإعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة مع تكوين اللجان اللازمة لمساعدي المجلس في ممارسة مهماته وقبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف وإعداد الحساب الختامي ومشروع الميزانية السنوية، إلى جانب اقتراح سياسة استثمار أموال الهيئة واقتراح خطة عمل الهيئة لكل سنة مالية مع المشاركة في وضع وتقويم البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة مع الجهات المختصة، واقتراح لائحة للتكافل بين المحامين تبين القواعد والأحكام المنظمة له وطرق التمويل وكيفية الاستفادة من ذلك، مع استقبال الشكاوى التي ترد للهيئة ضد المحامين تتصلبالجوانب المهنية ومحاولة تسويتها أو اتخاذ ما يلزم في شأنها وفقا للأنظمة مع وضع قائمة دورية بأسماء المحامين المتبرعين لتقديم المعونة القضائية وترشيح من تراه منهم عند طلب الجهات ذات العلاقة بما فيها جهات التحقيق والمحاكم، ومنح عضوية الفخرية والبت في طلبات عضوية الانتساب وإنهاء عضوية الأعضاء الأساسيين والمنتسبين ودراسة الطلبات المهنية للمحامين من الأعضاء والنظر في دعمها لدى الجهات المختصة والتصرف في أموال الهيئة الثابتة والمنقولة بما يحقق أغراضها، فيما حددت المادة السادسة عشرة تمثيل رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه للهيئة أمام القضاء وغيره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.