ولي العهد يلقي الخطاب الملكي في مجلس الشورى غدا    فييرا: "السعودية مركز عالمي للرياضات القتالية"    الأهلي يبتعد عن الأحمد    دراسة متخصصة: ثقة الجمهور بالإعلام الرقمي "متوسطة" وتطوير مهارات الصحافيين مطلب    المرور : كن يقظًا أثناء القيادة    وزارة الصناعة والثروة المعدنية و ( ندلب) تطلقان المنافسة العالمية للابتكار في المعادن    السفير المناور يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة لدى المكسيك    الذهب يرتفع إلى 3651.38 دولار للأوقية    رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه يحضر أول مواجهة"Face Off" بين كانيلو وكروفورد    إثيوبيا تدشن اليوم سدا ضخما لتوليد الطاقة الكهرومائية    "لا أساس من الصحة" لإعلان أسطول مساعدات تعرّض أحد قواربه لضربة من مسيّرة    نيبال تتراجع عن حجب مواقع التواصل الاجتماعي    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل افتتاح ملتقى "جسور التواصل"    الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب لضبط الأمن    الإطاحة بملوثي البيئة «بمواد خرسانية»    نائب أمير تبوك يثمن جهود البريد السعودي بالمنطقة    نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الزامل    أطلقها وزير الموارد البشرية لتعزيز صحة العاملين.. لائحة لخفض معدل الأمراض والإصابات المهنية    الفرنسي «ماتيو باتويلت» يحمي عرين الهلال حتى 2027    في ختام معسكره الإعدادي.. الأخضر يرفض الخسارة أمام التشيك    تجاوزو فان بيرسي.. ديباي هدافاً ل «الطواحين»    القيادة الكويتية تستقبل تركي بن محمد    بدء استقبال طلبات تراخيص«الحراسة الأمنية»    «السفارة بجورجيا» تدعو المواطنين لتحديث جوازاتهم    9 إجراءات إسبانية ضد إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية    قاتل المبتعث «القاسم» يدعي «الدفاع عن النفس»    محامي الفنانة حياة الفهد ينفي دخولها في غيبوبة    أنغام تشدو من جديد في لندن ودبي    تفاهم بين «آسان» و«الدارة» لصون التراث السعودي    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    140 ألف دولار مكافأة «للموظفين الرشيقين»    "الصحة" تستكمل التحقق من فحوص اللياقة والتطعيمات للطلبة المستجدين    50.2 مليون بطاقة صراف آلي تصدرها البنوك    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    عندما يكون الاعتدال تهمة    33.8% زيادة عالمية بأسعار القهوة    يوم الوطن للمواطن والمقيم    حين يحترق المعلم يذبل المستقبل    مرصد سدير يوثق مراحل الخسوف ويقيم محاضرات وندوات    جامعة حائل تحقق إنجازًا علميًا جديدًا في «Nature Index 2025»    علاج جديد لارتفاع ضغط الدم بمؤتمر طبي بالخبر    إسرائيل تواصل تدمير غزة وتقبل اقتراح ترمب    إحباط تهريب (65,650) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمنطقة جازان    انطلاق أولى ورش عمل مبادرة "سيف" بمشاركة أكثر من 40 جمعية من مختلف مناطق المملكة    منسوبو أسمنت الجنوبية يتفاعلون مع حملة ولي العهد للتبرع بالدم    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: "التماسك بين الشعب والقيادة يثمر في استقرار وطن آمن"    مجلس إدارة جمعية «كبدك» يعقد اجتماعه ال27    وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة يعربون عن رفضهم لتصريحات إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني    أبرز التوقعات المناخية على السعودية خلال خريف 2025    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    الأميرة أضواء بنت فهد تتسلم جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز «امتنان» للعمل الاجتماعي    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    الجوازات تواصل استقبال ضيوف الرحمن    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    النسور.. حماة البيئة    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    رقائق البطاطس تنقذ امرأة من السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المحامين» تضع أسس ومعايير مزاولة المهنة ومراقبة أخلاقياتها وإقرار اللوائح
«الجزيرة» تنفرد بنشر مشروع تنظيم الهيئة متضمناً 22 مادة وصلاحيات واسعة
نشر في الجزيرة يوم 04 - 05 - 2015

منح مشروع تنظيم الهيئة السعودية للمحامين التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها الأسبوع الماضي، الهيئة ثماني صلاحيات، أبرزها مراقبة أخلاقيات مهنة المحاماة وأداء المحامين ورعاية مصالح الأعضاء، والعمل على تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وتنظيم الدورات وإقامة الندوات والملتقيات والمعارض ذات العلاقة بمهنة المحاماة والمشاركة فيها، والتقدم إلى الجهات المختصة بما تراه من مقترحات لإصدار الأنظمة وتطويرها وإجراءات تنفيذها.
ويأتي مشروع تنظيم الهيئة الذي تنفرد «الجزيرة» بنشره في 22 مادة، وقدر مشروع التنظيم مدة محددة للعمل به بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وأوضحت المادة الأولى من التنظيم تمتع الهيئة السعودية للمحامين بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتحديد عملها تحت إشراف وزارة العدل، حيث سيكون مقرها الرياض، وإنشاء فروع للهيئة داخل السعودية بقرار من مجلس إدارتها، كما حدد التنظيم هدف عمل الهيئة المتمثل في رفع مستوى ممارسة مهنة المحاماة وتطويرها وضمان حسن أدائها، وترسيخ وعي المحامين بحقوقهم وواجباتهم.
وإلى جانب أهداف الهيئة وصلاحياتها، احتوت مواد مشروع تنظيم هيئة المحامين على اختصاصات الجمعية العمومية واجتماعاتها وتكوين مجلس إدارة الهيئة وعضوية المجلس ومدتها ونصاب الحضور والتصويت، وكذلك اختصاصات المجلس للأمانة العامة للهيئة والسنة المالية وموارد الهيئة عبر رسوم اشتراك العضوية والإعانات الحكومية والهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف وعوائد استثمار أموال الهيئة، إلى جانب موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارتها، ومادة تتعلق بمراقب الحسابات، كما تضمن مشروع التنظيم تحديدا لموارد الهيئة.
ووفقا للمادة الثانية فقد حدد مشروع التنظيم الصلاحيات الممنوحة لهيئة المحامين في: وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة، ومراجعة تلك المعايير وتطويرها وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، مع مراقبة أداء المحامين لواجباتهم بما يكفل حسن أدائهم لمهنتهم على الوجه الذي تقتضيه أحكام نظام المحاماة وأخلاقيات المهنة وأعرافها ومعايير مزاولتها، مع رعاية مصالح الأعضاء وحماية حقوقهم التي كفلها النظام بما يمكنهم من أداء رسالتهم المهنية وفقا ما هو مقر نظاما، والعمل على تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها لهم بما فيها التصديق على توقيعاتهم، وتنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات والملتقيات والمعارض ذات العلاقة بمهنة المحاماة والمشاركة فيها بعد التنسيق مع وزارة العدل في ذلك وفقا للإجراءات النظامية، ووضع البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة وتقويمها والمشاركة في ذلك مع الجهات المختصة، مع إجراء الدراسات والبحوث ونشرها وإصدار الكتب والنشرات والمجلات العلمية والمهنية والدوريات، إضافة إلى التقدم إلى الجهات المختصة بما تراه من مقترحات لإصدار الأنظمة وتطويرها وإجراءات تنفيذها، مع تقديم العون الحقوقي للمستحقين ومنح المشورة الفنية في مجال اختصاصها.
وفيما تمنح المادة الثالثة ثلاثة أنواع من العضويات وهي العضوية الأساسية وعضوية الانتساب والعضوية الفخرية والمادة الرابعة تُقرر إنهاء العضوية إما بالوفاة أو الشطب أو لمخالفة تستدعي ذلك، وفي المادة الخامسة أن تكون للجمعية عمومية تتكون من الأعضاء الأساسيين.
وتمنح المادة الثامنة الجمعية العمومية 12 صلاحية، أولها إقرار اللوائح اللازمة لتنظيم هيئة المحامين مع إقرار اللوائح الإدارية والمالية لها، وكذلك اقتراح لائحة لتصنيف المحامين ودرجاتهم وإقرار لائحة التكافل بين المحامين وإقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب، كذلك إقرار رسوم اشتراك العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة مع آلية السداد، أيضا للجمعية العمومية انتخاب أعضاء مجلس إدارة هيئة المحامين وحل المجلس وفق الآلية التي تقرها، مع الموافقة على اختيار الأعضاء الأساسيين في اللجنة العامة للانتخابات، ومناقشة تقرير مراقب الحسابات وإقرار ميزانية الهيئة عن السنة المالية المنتهية والموافقة على حساباتها الختامية لكل سنة مالية، بالإضافة إلى تعيين مراقب لحساباتها والتجديد له وإقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية التالية، وإقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الهيئة واعتماد التقرير السنوي للهيئة، كذلك إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.
وحددت المادة الخامسة عشرة اختصاصات مجلس إدارة هيئة المحامين، وتمثلت في: إقرار اللوائح اللازمة لتنظيم الهيئة السعودية للمحامين مع اللوائح الإدارية والمالية للهيئة واقتراح رسوم اشتراك العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه وآلية السداد، مع إقرار لائحة التكافل بين المحامين وإقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب مع إقرار رسوم اشتراك العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة وآلية السداد وإعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة مع تكوين اللجان اللازمة لمساعدي المجلس في ممارسة مهماته وقبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف وإعداد الحساب الختامي ومشروع الميزانية السنوية، إلى جانب اقتراح سياسة استثمار أموال الهيئة واقتراح خطة عمل الهيئة لكل سنة مالية مع المشاركة في وضع وتقويم البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة مع الجهات المختصة، واقتراح لائحة للتكافل بين المحامين تبين القواعد والأحكام المنظمة له وطرق التمويل وكيفية الاستفادة من ذلك، مع استقبال الشكاوى التي ترد للهيئة ضد المحامين تتصلبالجوانب المهنية ومحاولة تسويتها أو اتخاذ ما يلزم في شأنها وفقا للأنظمة مع وضع قائمة دورية بأسماء المحامين المتبرعين لتقديم المعونة القضائية وترشيح من تراه منهم عند طلب الجهات ذات العلاقة بما فيها جهات التحقيق والمحاكم، ومنح عضوية الفخرية والبت في طلبات عضوية الانتساب وإنهاء عضوية الأعضاء الأساسيين والمنتسبين ودراسة الطلبات المهنية للمحامين من الأعضاء والنظر في دعمها لدى الجهات المختصة والتصرف في أموال الهيئة الثابتة والمنقولة بما يحقق أغراضها، فيما حددت المادة السادسة عشرة تمثيل رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه للهيئة أمام القضاء وغيره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.