أمير عسير يعزي الشيخ ابن قحيصان في وفاة والدته    تراجع النشاط الأمريكي يدفع النفط للانخفاض    "الجمعة".. ذروة استخدام الإنترنت بالمملكة    700 فعالية سعودية ب"إكسبو أوساكا"    التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن وكالة الأونروا    "أدوبي" ترقي الفيديو بالذكاء الاصطناعي    الدفاع المدني: احذروا الأمطار حتى الثلاثاء    ما بعد 2030    تسليم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي    هل تشتعل جبهة جنوب لبنان ؟    روسيا: زيارة بلينكن للصين تهدف لتمزيق العلاقات بين موسكو وبكين    الأخضر السعودي 18 عاماً يخسر من مالي    الإبراهيم: تشجيع الابتكار وتطوير رأس المال البشري يسرعان النمو الاقتصادي    الراقي في اختبار مدرسة الوسطى.. الوحدة والفيحاء يواجهان الحزم والطائي    ميندي وهندي والنابت مهددون بالغياب عن الأهلي    «الرابطة» تُدين استمرار الاحتلال ارتكاب جرائم الحرب في غزة    إنشاء مركز لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا    الإبراهيم: إستراتيجياتنا تحدث نقلة اقتصادية هيكلية    أدوات الفكر في القرآن    4 نصائح طبية عند استعمال كريم الوقاية من الشمس    الأوبرا قنطرة إبداع    الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز يرعى حفل تخريج طلبة «كلية الأعمال» في جامعة الفيصل    بيع "لوحة الآنسة ليسر" للرسام كليمت بمبلغ 32 مليون يورو    لا تستعجلوا على الأول الابتدائي    هلاليون هزموا الزعيم    مساعد رئيس مجلس الشورى تلتقي بوفد من كبار مساعدي ومستشاري أعضاء الكونغرس الأمريكي    سوناك وشولتس يتعهّدان دعم أوكرانيا "طالما استغرق الأمر" (تحديث)    مين السبب في الحب ؟!    مشاهدات مليارية !    اللهيبي تُطلق ملتقى «نافس وشركاء النجاح»    النفع الصوري    حياكة الذهب    اللي فاهمين الشُّهرة غلط !    إجراء أول عملية استبدال ركبة عبر «اليوم الواحد»    أسرة البخيتان تحتفل بزواج مهدي    انطلاق "التوجيه المهني" للخريجين والخريجات بالطائف    "أم التنانين" يزور نظامنا الشمسي    تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن سعود.. قوات أمن المنشآت تحتفي بتخريج 1370 مجنداً    برشلونة: تشافي سيواصل تدريب الفريق بعد تراجعه عن قرار الرحيل    الإسباني "خوسيلو" على رادار أندية الدوري السعودي    عيدية كرة القدم    جاسم أحمد الجاسم عضو اتحاد القدم السابق ل"البلاد": الهلال يغرد خارج السرب.. وحديث المجالس وضع" هجر" في مهب الريح    دورة تأهيلية ل138 مستفيداً ومستفيدةً من برنامج الإعداد للابتعاث    مقصد للرحالة والمؤرخين على مرِّ العصور.. سدوس.. علامة تاريخية في جزيرة العرب    رسالة فنية    أمير الشرقية: القيادة تولي العلم والتنمية البشرية رعاية خاصة    مسبح يبتلع عروساً ليلة زفافها    تحت رعاية وزير الداخلية.. "أمن المنشآت" تحتفي بتخريج 1370 مجنداً    تجهيز السعوديين للجنائز «مجاناً» يعجب معتمري دول العالم    زراعة 2130 شجرةً في طريق الملك فهد بالخبراء    ملتقى «مستقبل السياحة الصحية».. الأحد المقبل    بعضها يربك نتائج تحاليل الدم.. مختصون يحذرون من التناول العشوائي للمكملات والفيتامينات    تجاهلت عضة كلب فماتت بعد شهرين    قطاع القحمة الصحي يُنظّم فعالية "الأسبوع العالمي للتحصينات"    أمير عسير يواسي أسرة آل جفشر    أمير حائل يرفع الشكر والامتنان للقيادة على منح متضرري «طابة» تعويضات السكن    المجمع الفقهي الإسلامي يصدر قرارات وبيانات في عددٍ من القضايا والمستجدات في ختام دورته ال 23 clock-icon الثلاثاء 1445/10/14    أمير تبوك: عهد الملك سلمان زاهر بالنهضة الشاملة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المحامين» تضع أسس ومعايير مزاولة المهنة ومراقبة أخلاقياتها وإقرار اللوائح
«الجزيرة» تنفرد بنشر مشروع تنظيم الهيئة متضمناً 22 مادة وصلاحيات واسعة
نشر في الجزيرة يوم 04 - 05 - 2015

منح مشروع تنظيم الهيئة السعودية للمحامين التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها الأسبوع الماضي، الهيئة ثماني صلاحيات، أبرزها مراقبة أخلاقيات مهنة المحاماة وأداء المحامين ورعاية مصالح الأعضاء، والعمل على تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وتنظيم الدورات وإقامة الندوات والملتقيات والمعارض ذات العلاقة بمهنة المحاماة والمشاركة فيها، والتقدم إلى الجهات المختصة بما تراه من مقترحات لإصدار الأنظمة وتطويرها وإجراءات تنفيذها.
ويأتي مشروع تنظيم الهيئة الذي تنفرد «الجزيرة» بنشره في 22 مادة، وقدر مشروع التنظيم مدة محددة للعمل به بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وأوضحت المادة الأولى من التنظيم تمتع الهيئة السعودية للمحامين بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتحديد عملها تحت إشراف وزارة العدل، حيث سيكون مقرها الرياض، وإنشاء فروع للهيئة داخل السعودية بقرار من مجلس إدارتها، كما حدد التنظيم هدف عمل الهيئة المتمثل في رفع مستوى ممارسة مهنة المحاماة وتطويرها وضمان حسن أدائها، وترسيخ وعي المحامين بحقوقهم وواجباتهم.
وإلى جانب أهداف الهيئة وصلاحياتها، احتوت مواد مشروع تنظيم هيئة المحامين على اختصاصات الجمعية العمومية واجتماعاتها وتكوين مجلس إدارة الهيئة وعضوية المجلس ومدتها ونصاب الحضور والتصويت، وكذلك اختصاصات المجلس للأمانة العامة للهيئة والسنة المالية وموارد الهيئة عبر رسوم اشتراك العضوية والإعانات الحكومية والهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف وعوائد استثمار أموال الهيئة، إلى جانب موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارتها، ومادة تتعلق بمراقب الحسابات، كما تضمن مشروع التنظيم تحديدا لموارد الهيئة.
ووفقا للمادة الثانية فقد حدد مشروع التنظيم الصلاحيات الممنوحة لهيئة المحامين في: وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة، ومراجعة تلك المعايير وتطويرها وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، مع مراقبة أداء المحامين لواجباتهم بما يكفل حسن أدائهم لمهنتهم على الوجه الذي تقتضيه أحكام نظام المحاماة وأخلاقيات المهنة وأعرافها ومعايير مزاولتها، مع رعاية مصالح الأعضاء وحماية حقوقهم التي كفلها النظام بما يمكنهم من أداء رسالتهم المهنية وفقا ما هو مقر نظاما، والعمل على تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها لهم بما فيها التصديق على توقيعاتهم، وتنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات والملتقيات والمعارض ذات العلاقة بمهنة المحاماة والمشاركة فيها بعد التنسيق مع وزارة العدل في ذلك وفقا للإجراءات النظامية، ووضع البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة وتقويمها والمشاركة في ذلك مع الجهات المختصة، مع إجراء الدراسات والبحوث ونشرها وإصدار الكتب والنشرات والمجلات العلمية والمهنية والدوريات، إضافة إلى التقدم إلى الجهات المختصة بما تراه من مقترحات لإصدار الأنظمة وتطويرها وإجراءات تنفيذها، مع تقديم العون الحقوقي للمستحقين ومنح المشورة الفنية في مجال اختصاصها.
وفيما تمنح المادة الثالثة ثلاثة أنواع من العضويات وهي العضوية الأساسية وعضوية الانتساب والعضوية الفخرية والمادة الرابعة تُقرر إنهاء العضوية إما بالوفاة أو الشطب أو لمخالفة تستدعي ذلك، وفي المادة الخامسة أن تكون للجمعية عمومية تتكون من الأعضاء الأساسيين.
وتمنح المادة الثامنة الجمعية العمومية 12 صلاحية، أولها إقرار اللوائح اللازمة لتنظيم هيئة المحامين مع إقرار اللوائح الإدارية والمالية لها، وكذلك اقتراح لائحة لتصنيف المحامين ودرجاتهم وإقرار لائحة التكافل بين المحامين وإقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب، كذلك إقرار رسوم اشتراك العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة مع آلية السداد، أيضا للجمعية العمومية انتخاب أعضاء مجلس إدارة هيئة المحامين وحل المجلس وفق الآلية التي تقرها، مع الموافقة على اختيار الأعضاء الأساسيين في اللجنة العامة للانتخابات، ومناقشة تقرير مراقب الحسابات وإقرار ميزانية الهيئة عن السنة المالية المنتهية والموافقة على حساباتها الختامية لكل سنة مالية، بالإضافة إلى تعيين مراقب لحساباتها والتجديد له وإقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية التالية، وإقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الهيئة واعتماد التقرير السنوي للهيئة، كذلك إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.
وحددت المادة الخامسة عشرة اختصاصات مجلس إدارة هيئة المحامين، وتمثلت في: إقرار اللوائح اللازمة لتنظيم الهيئة السعودية للمحامين مع اللوائح الإدارية والمالية للهيئة واقتراح رسوم اشتراك العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه وآلية السداد، مع إقرار لائحة التكافل بين المحامين وإقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب مع إقرار رسوم اشتراك العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة وآلية السداد وإعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة مع تكوين اللجان اللازمة لمساعدي المجلس في ممارسة مهماته وقبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف وإعداد الحساب الختامي ومشروع الميزانية السنوية، إلى جانب اقتراح سياسة استثمار أموال الهيئة واقتراح خطة عمل الهيئة لكل سنة مالية مع المشاركة في وضع وتقويم البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة مع الجهات المختصة، واقتراح لائحة للتكافل بين المحامين تبين القواعد والأحكام المنظمة له وطرق التمويل وكيفية الاستفادة من ذلك، مع استقبال الشكاوى التي ترد للهيئة ضد المحامين تتصلبالجوانب المهنية ومحاولة تسويتها أو اتخاذ ما يلزم في شأنها وفقا للأنظمة مع وضع قائمة دورية بأسماء المحامين المتبرعين لتقديم المعونة القضائية وترشيح من تراه منهم عند طلب الجهات ذات العلاقة بما فيها جهات التحقيق والمحاكم، ومنح عضوية الفخرية والبت في طلبات عضوية الانتساب وإنهاء عضوية الأعضاء الأساسيين والمنتسبين ودراسة الطلبات المهنية للمحامين من الأعضاء والنظر في دعمها لدى الجهات المختصة والتصرف في أموال الهيئة الثابتة والمنقولة بما يحقق أغراضها، فيما حددت المادة السادسة عشرة تمثيل رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه للهيئة أمام القضاء وغيره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.