العنزي يحصل على الماجستير مع مرتبة الشرف    قمة بغداد: نحو نهج عربي جديد    ريم العبلي وزيرة في المانيا حظيت باهتمام الناشطين العرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟    وزارة الثقافة الفلسطينية تطلق جائزة القدس للمرأة العربية للإبداع الأدبي في الرواية العربية المنشورة    . اختتام المعرض الدولي الأول العائم للامتياز التجاري    إنجازان جديدان لجامعة إماراتية التنبؤ بالجلطات الدموية والعزل بمخلفات النخيل    إستمرار تأثير الرياح النشطة على مختلف مناطق المملكة    أوكرانيا: قصف روسي لعدة مناطق رغم إعلان بوتين عن وقف إطلاق النار    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة/ جواهر بنت بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود    أمير منطقة المدينة المنورة يلتقي وزير التعليم    وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث مع "airbus" توطين تقنيات صناعة الطيران في المملكة    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    نُذر حرب شاملة.. ودعوات دولية للتهدئة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد ب«كارثة نووية»    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    في ختام الجولة 30 من روشن.. الاتحاد يقترب من حسم اللقب.. والأهلي يتقدم للثالث    في إياب نصف نهائي يوروبا ليغ.. بيلباو ينتظر معجزة أمام يونايتد.. وتوتنهام يخشى مفاجآت جليمت    الأهلي بطلًا لدوري المحترفين الإلكتروني (eSPL)    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    الخريف التقى قادة "إيرباص" في تولوز .. تعاون «سعودي-فرنسي» في صناعات الفضاء    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    "النقل" تمهل ملاك القوارب المهملة شهرًا لمراجعتها    إطلاق أول دليل سعودي ل"الذكاء الاصطناعي" لذوي الإعاقة    القوى الناعمة في الميدان الرياضي.. الأهلي نموذجاً    11 فيلمًا وثائقيًا تثري برنامج "أيام البحر الأحمر"    إبداعات السينما السعودية ترسو في المكسيك    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    ليس حُلْمَاً.. بل واقعٌ يتحقَّق    استخدام الأطفال المصاعد بمفردهم.. خطر    لاعبو الأهلي: لم نتأثر بأفراح آسيا    انخفاض معدل المواليد في اليابان    ألم الفقد    وأخرى توثّق تاريخ الطب الشعبي في القصيم    مذكرة تفاهم لتفعيل قطاع التأمين الثقافي    "التراث" تشارك في "أسبوع الحرف بلندن 2025"    الرُّؤى والمتشهُّون    الريادة الخضراء    بين السلاح والضمير السعودي    الرياض تتنفس صحة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل    همسة إلى لجنة الاستقطاب    الجوازات تسخّر إمكاناتها لضيوف الرحمن في بنغلاديش    الخط السعودي في مدرجات الذهب.. حين يتجلّى الحرف هويةً ويهتف دعمًا    الأميرة دعاء نموذج لتفعيل اليوم العالمي للأسرة    أحمد الديين الشيوعي الأخير    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    ريمونتادا مذهلة    الشيخ بندر المطيري يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة    الموافقة على استحداث عدد من البرامج الاكاديمية الجديدة بالجامعة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية    أمير منطقة تبوك يدشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام بالحافلات    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    جراحة معقدة في "مستشفيات المانع" بالخبر تنقذ يد طفل من عجز دائم    مؤتمر للأبحاث الصيدلانية والابتكار    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر:«إلغاء» الحكم بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد
فى قضية الاستيلاء على مخصصات «القصور الرئاسية»
نشر في الجزيرة يوم 14 - 01 - 2015

قضت محكمة النقض المصرية أمس الثلاثاء «إلغاء» الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، في القضية المتعلقة باستيلائهم على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.. وأمرت المحكمة (النقض) بإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة في المحاكمة الأولى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت الرئيس الأسبق مبارك في مايو الماضي بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليوناً و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغاً قدره 125 مليوناً و779 ألف جنيه. وطالبت نيابة النقض في تقريرها الاستشاري المرفوع بالمحكمة بالرأي القانوني في الدعوى بنقض الحكم وإعادة المحاكمة.
واستمعت المحكمة لمرافعة فريد الديب المحامي عن الرئيس الأسبق ونجليه، الذي قرر أن لديه 22 وجهاً من أوجه الطعن على الحكم الصادر بالإدانة بحق مبارك ونجليه علاء وجمال.. مطالباً بنقض «إلغاء» الحكم والقضاء بالبراءة من جانب محكمة النقض، أو نقض الحكم وإعادة المحاكمة برمتها أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم في المحاكمة الأولى. وأكد الديب أن مبارك لم يصدر تعليمات إلى مرؤوسيه في شأن تدبير النفقات المالية لعمليات التحسينات التي طالت المقار موضوع الاتهام، مشيراً إلى أن المتهمين الأربعة الذين أدخلوا في الدعوى، من مهندسي رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، قرروا في التحقيقات أنه لم تصدر إليهم أية تعليمات أو توجيهات من الطاعنين لاتخاذ أية إجراءات حول عمليات تطوير وتحسين المقار المملوكة لهم. وأضاف الديب بأن مبارك ليست له صلة بعملية تزوير المحررات والمستخلصات المالية الخاصة بالمقار التي أدخلت عليها التعديلات والتحسينات، وأنه ونجليه لا علاقة لهم بمثل هذا التصرف، ولم يكونوا طرفاً فيه بأي وجه من الأوجه. ودفع الديب ببطلان الحكم وفقدان محكمة الجنايات التي أصدرته لصلاحيتها، في ضوء إصدار المحكمة لبيان أعلنته من أعلى المنصة - قبيل النطق بالحكم - تفصح فيه عن عقيدتها بالإدانة.. مشيراً إلى أن مثل هذا الإجراء يمثل سبباً قوياً لبطلان الحكم برمته وفقاً لما استقرت عليه القوانين وأحكام محكمة النقض التي استقرت على أن المحكمة يجب أن تلتزم بإعلان منطوق الحكم فقط. وأكد الديب عدم وجود أي أدلة جازمة تفيد بارتكاب مبارك أو نجليه الجرائم المنسوبة إليهم، معتبراً الحكم قد شابه العوار من أوجه عدة تقتضي بطلانه بالكامل.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة ملف القضية لمحكمة الجنايات، المتهم فيها مبارك ونجلاه، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة بإضافة 4 متهمين جدد إلى لائحة الاتهام مهندسين بإدارة اتصالات رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، غير أن المحكمة قضت في حكمها بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضدهم، في ضوء القرار الضمني الصادر من النيابة العامة بتاريخ 27 يونيو 2013 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهم، على نحو غل يد المحكمة عن إصدار حكم بالإدانة ضدهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.