السعودية تدين هجوما إرهابيا استهدف قوات أمن سورية وأمريكية قرب تدمر    وزير الخارجية: رؤية المملكة 2030 ترسخ الاعتدال وتدعم الحوار بين الحضارات    في "المنتدى السعودي للإعلام 2026".. 3 إعلاميين بريطانيين يرسمون ملامح صحافة المواطن ودور الإعلام في التحولات الكبرى    زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب غرب إندونيسيا    استمرار هطول الأمطار.. والدفاع المدني يحذر    البحري شريك استراتيجي لمبادرة ويف لدعم تعافي المحيطات والنمو البحري المستدام    مقتل 6 من قوات حفظ السلام البنغلاديشيين في هجوم على قاعدة للأمم المتحدة بالسودان    اختتام بطولة جازان الشاطئية لرياضة الإنقاذ والسلامة المائية    انطلاق مؤتمر الشبكات الذكية الاثنين    كورال المركز الوطني للفنون المسرحية في الصين تقدم عروضا في مركز إثراء بالسعودية    مقتل شخصين وإصابة ثمانية جراء إطلاق النار في جامعة براون في أمريكا    ختام أكبر هاكاثون في العالم "أبشر طويق"    وسط انتقادات واشنطن لقرار أممي.. مؤتمر دولي لبحث إنشاء «قوة غزة»    جيش الاحتلال يستهدف القيادي في حماس رائد سعد    لحظة تأمُّل    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لمواجهة الأردن    برعاية خادم الحرمين.. أمير الرياض يحضر ختام العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية الأصيلة    تنظيم الإعلام الرياضي وعقوبات على المتجاوزين ومثيري التعصب.. بعد الموافقة عليه.. تفاصيل مشروع نظام الرياضة الجديد    حققت قفزة نوعية بمعدل 9 نقاط خلال عامين.. السعودية بالمرتبة ال10 بمؤشر التغطية الصحية الشاملة    ضبط 19.5 ألف مخالف    أمطار على معظم المناطق حتى نهاية الأسبوع    1145 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ    45 اتفاقية ومذكرة لصندوق التنمية الوطني.. 6 مليارات ريال تمكيناً لشراكات القطاع الخاص    دعت لتبني سلوكيات التنزه.. البيئة: 3 آلاف ريال غرامة مخالفة التخييم دون تصريح    وسط حصيلة متزايدة لضحايا غزة.. استشهاد فلسطيني متأثرًا بجراحه في خان يونس    يسرا اللوزي تستعد بمسلسلين لرمضان    أمسية شعرية وطنية في «جدة للكتاب»    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً    تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.. دورات متخصصة لتأهيل الدعاة والأئمة ب 3 دول    كوزمين: هدفنا النهائي    ورحلت رفيقة دربي أُم تركي    دراسة: كلما زاد إقناع الذكاء الاصطناعي قلت دقته    الأخضر يتجهز لمواجهة الأردن بفترة «حرة»    تقرير بريطاني يفتح الباب لرحيل صلاح نحو الدوري السعودي    المملكة توزع 1000 سلة غذائية في ولاية البحر الأحمر بالسودان    القبض على شخصين لترويجهما القات    تحسين الفئات الوظيفية ل3808 من منتسبي المساجد    «الأمر بالمعروف» تفعّل معرض «ولاء» بالطائف    مهاجم نادي الفيحاء يخضع لعملية جراحية ناجحة بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي في العليا    مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب بالخبر والمحمدية والفيحاء والحمراء والصحافة تحصل على شهادة الاعتماد الدولية JCI    71.5% من الأنشطة العقارية بالرياض    2.31 تريليون دولار قيمة الإقراض بالبنوك الخليجية    حقن التخسيس تدخل عالم القطط    النوم الجيد مفتاح النشاط اليومي    رب اجعل هذا البلد آمنا    «هوبال» يحصد جائزة «فاصلة» لأفضل فيلم سعودي    العزاب يغالطون أنفسهم    زبرجد فيلم روائي يجذب زوار معرض جدة للكتاب    الملك يرعى الحفل الختامي للعرض الثامن لجمال الخيل العربية الأصيلة    فريق قوة عطاء التطوعي يحتفي باليوم العالمي للتطوّع ويكرّم أعضاءه    ورشة عمل في فندق كراون بلازا تحت إشراف جمعية القلب السعودية ضمن حملة 55 قلبك بخير    سماء المنطقة العربية تشهد زخة قوية من الشهب هذه الليلة    رئيس دولة إريتريا يصل إلى جدة    نائب أمير الرياض يعزي أبناء علي بن عبدالرحمن البرغش في وفاة والدهم    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قطع الإشارة والسير تحت تأثير المسكر والتفحيط وعكس السير جرائم توجب التوقيف 15 يوماً
بقرار من سمو وزير الداخلية
نشر في الجزيرة يوم 25 - 05 - 2014

بدأ العمل اعتباراً من أمس العمل بالقرار الوزاري الصادر من صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والذي حدد 20 جريمة كبيرة موجبة للتوقيف في المملكة، منها الابتزاز والتفحيط والارهاب وتمويله أو اختلاس الاموال العامة، ليطبق هذا القرار في 25 من شهر رجب، وليلغي القرار السابق الصادر في عام 1428 ه، حيث يسمح لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في الافراج عن بعض موقوفي بعض القضايا المذكورة.
ولعل من أبرز بنود ذلك القرار أنه خصص للجانب المروري حيزاً كبيراً حيث دعا الكثير من المهتمين بالشأن والسلامة المرورية إلى تغليظ عقوبات مخالفي الأنظمة المرورية، والتي منها حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي, أو التفحيط, أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر, إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو, أو تعطيل منفعة أو جزء منهما, أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 15 يوماً.
وأبدى الكثير من المهتمين بالشأن المروري أن ذلك القرار سيعزز بإذن الله الكثير من الجوانب والسلامة المرورية في طرقاتنا، في ظل أن تسجل تلك المخالفات المرورية الخطرة سابقة جنائية وصدور حكم قضائي على أي شخص متجاوز لمثل تلك المخالفات الخطرة.
وجاء كذلك في القرار جريمة الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهام وظيفته, أو الإضرار بمركبته الرسمية, أو بما يستخدمه من تجهيزات من ضمن تلك الجرائم أو استعمال، أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به. أو جرائم الابتزاز, وانتهاك الأعراض بالتصوير، أو النشر، أو التهديد بالنشر، الى مجموعة الجرائم الموجبة للتوقيف والحبس.
وجاء في القرار الوزاري "إن وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات المقررة بموجب المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22-1-1435ه التي تنص على أن (يحدد وزير الداخلية – بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام – ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية). وبعد الاطلاع على ما أوصى به رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام".
وجاء في القرار: "يقرر الآتي :- أولاً: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع، وجرائم قتل العمد, أو شبه العمد، وجرائم الإرهاب وتمويله والجرائم المخلة بالأمن الوطني، والجرائم المعاقب عليها بسجنٍ يزيد حده الأعلى عن سنتين الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ونظام الأسلحة والذخائر، والنظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، والنظام الجزائي لجرائم التزوير، ونظام مكافحة الرشوة، ونظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام التعاملات الإلكترونية، ونظام المتفجرات والمفرقعات، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والنظام العام للبيئة، ونظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، ونظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها"، كما أضاف القرار "الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (7,5,4,3,2) من المادة 32 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم, إذا رأت لجنة النظر في أحكام هذا النظام أن الفعل يستوجب عقوبة السجن، اضافة الى نظام السجن والتوقيف".
وأدخل القرار الوزاري في هذه الجرائم كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، اضافة الى قضايا تجارية، هي "الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية, ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته, أو في حالة الصلح, أو التنازل بين الأطراف، واختلاس الأموال العامة, أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة, أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة, أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها, أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالاً مصرفية, ما لم يُرد المبلغ المختلس، وقضايا الاحتيال المالي, ما لم يتم إنهاء الحقوق الخاصة".
فيما حدد بعض انواع الاعتداءات منها "الاعتداء عمداً على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو, أو تعطيل منفعة أو جزء منهما, أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 15 يوماً ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، أو الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الاتلاف بما يزيد قيمة التالف على خمسة آلاف ريال, ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص، أو الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل تنازل، وانتهاك حرمة المنازل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.