نادي تطوع الإداري الصحي بالمملكة ينفذ مبادرة " عيدنا أنتم6″    ترمب يعلن عن نقاط اتفاق رئيسية مع إيران لإنهاء الحرب.. وطهران تنفي وجود اتصالات    الدولار يتعافى من خسائره أمام العملات الرئيسية    أمطار غزيرة ورياح شديدة على معظم المناطق مع احتمال تساقط الثلوج بتبوك    فعالية السامر والمحاورة في ساحة العدل بالرياض    استثناء مؤقت للسفن من شرط «انتهاء الوثائق»    ارتفاع طفيف في تكاليف البناء    الديوان الملكي: وفاة نوره بنت عبدالعزيز    منظومة دفاع جوي متكاملة ومتقدمة لحماية الأمن.. السعودية تدمر صواريخ ومسيرات إيرانية ب 3 مناطق    الناتو وبريطانيا يشككان في الرواية الإسرائيلية: لا مؤشرات على استهداف قاعدة دييغو غارسيا    الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية    سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الهولندي    الأخضر يواصل تدريباته في جدة استعداداً للقاء مصر الودي    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن بندر    سمو ولي العهد يعزي أمير دولة قطر في استشهاد عددٍ من منتسبي القوات المسلحة القطرية    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير قطر في شهداء المروحية    مريضة بالسرطان تقتل 5 من أبنائها    انتحار طفل أميركي بسبب التنمر والتجاهل    الدفاع المدني ينشر الوعي بالعواصف الرعدية    تسارع وتيرة التحول وتأكيد على قوة الاستثمارات.. 1.24 تريليون أصولاً بالسوق المالية    يسرا ومحمد سامي وجهاً لوجه في «قلب شمس»    عيدية    برامج العيد في جدة التاريخية.. تجمع بين الأصالة والابتكار    معايدة الأسر    «الإسلامية»: تقديم 2.3 مليون خدمة دعوية للمعتمرين    «تطبيقات النوم» تزيد الأرق    أبرز الأخطاء الطبية «5»    مفاجأة كونسيساو.. مدرب الاتحاد يظهر في مهمة خاصة خارج السعودية    نتنياهو: ترامب أطلعني على فرصة جديدة لاتفاق مع إيران يحمي مصالحنا    أمير الرياض يعزي في وفاة محمد بن بندر بن محمد بن سعود الكبير    الإنجازات التاريخية    «الدحة» تخطف الأنظار في عيد «الشمالية»    العيدية النقدية.. فرحة الصغار وابتسامة الكبار    مقتل 8 أشخاص وإصابة 83 إثر تحطم طائرة عسكرية كولومبية    بيرنلي يعلن إصابة المجبري في عضلات الفخد الخلفية    القبض على إثيوبي في جدة لترويجه مواد مخدرة    "البيئة": رصد هطول أمطار في 10 مناطق.. وعسير تسجّل أعلى كمية ب 46,2 ملم    السعودية ال 22 عالميا في تقرير السعادة العالمي 2026    الذهب يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ 43 عاماً    بين قانون الجذب وحسن الظن    الحكامية بالدرب تحتفي بعيد الفطر بلقاء المعايدة الأول وسط حضور وتلاحم لافت    المنتخب السعودي: زكريا هوساوي لم يكمل الحصة التدريبية لشعوره بآلام في الركبة    أمير نجران يطّلع على تقرير الصحة بالمنطقة    أمير الرياض يعزي في وفاة محمد بن بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    بلدية قوز الجعافرة تختتم احتفالات عيد الفطر وسط حضور لافت وتفاعل مجتمعي مميز    الديوان الملكي: وفاة الأميرة نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود    من المسؤول الإيراني الذي تواصلت معه أمريكا؟    اعتراض صاروخ في الرياض ومسيّرة بالمنطقة الشرقية    فليك يرحب بطلب كانسيلو بسبب الهلال        بلدية بقيق تحتفل بعيد الفطر المبارك بفعاليات نوعية    ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا التطورات في المنطقة    ختام احتفالات العيد بالطائف وحضور اكثر 300 الف زائر وسط جهود تنظيمية فاعلة    السعودية تعزي قطر وتركيا إثر حادث سقوط طائرة مروحية    أكثر من 33 مليون وجبة إفطار في الحرمين خلال شهر رمضان    دور الحكمة في اجتناب الفتنة    الصين: علماء يزرعون جزيرات البنكرياس المستخلصة من الخلايا الجذعية    حناء جازان طقس العيد المتوارث عبر الأجيال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانوني العساف لالجزيرة: لا بد من توفر القصد الجنائي
السجن 5 سنوات و3 ملايين عقوبة إعادة نشر رسائل «الإساءات» في مواقع التواصل
نشر في الجزيرة يوم 03 - 12 - 2012

أكد مختصون قانونيون أن عقوبة الإساءة أو الإهانة أو القذف في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات والغرامة المالية التي تصل إلى 3 ملايين ريال في حال توفر القصد الجنائي، مبينين أن ذلك يشمل إعادة إرسال الرسائل أو تخزينها في الجهاز الخاص. في هذا الصدد قال المحامي الدكتور عوض العساف، وهو نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سابقا، إن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ينص على إيقاع عقوبة السجن بمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل شخص يقوم بإعادة إرسال رسائل عن طريق الهاتف الجوال وأجهزته الذكية «بلاك بيري، واتس أب»، من شأنها المساس بحرمة الحياة الخاصة أو الآداب العامة أو القيم الدينية أو النظام العام أو حرمة الحياة الخاصة للأشخاص كسبهم أو قذفهم أو إهانتهم أو الاستهزاء بهم، أو إعدادها أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي مشددا على توفر القصد الجنائي العام.
وبين العساف أن الجرائم المعلوماتية المقصودة هي: إنتاج من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وبالتالي فإن هذا النص يجرم إنتاج أي مواد تتضمن المساس بالنظام العام أو القيم الدينية كالتعرض للدين الإسلامي أو الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أي من الشعائر الدينية بالسب أو الإساءة أو حرمة الحياة الخاصة للأشخاص مثل سبهم أو قذفهم أو إهانتهم أو الاستهزاء بهم، مبينا أن من فعل ذلك يعد مرتكبا لهذه الجريمة، وكذلك كل شخص قام بإعداده أو إرساله بما في ذلك إعادة الإرسال حتى عن طريق الهاتف الجوال أو تخزينه. لافتا إلى أن من أعاد الإرسال «يعد مرتكبا للجريمة ويطبق عليه نفس العقوبة من قبل القاضي. وشدد العساف على أنه «يلزم توفر القصد الجنائي العام والخاص في هذه الجرائم ويترك لقاضي الموضوع النظر إلى الأدلة والبراهين التي تقدمها هيئة التحقيق والادعاء العام». وقال إنه في حالة تعرض أي شخص لمثل هذه الجرائم فعليه التقدم إلى أقسام الشرطة, ويمكنه كذلك التقدم إلى وزارة الداخلية عن طريق موقعها الالكتروني.
«الجزيرة» سألت خبير الجرائم المعلوماتية وأستاذ علوم الكمبيوتر الدكتور حسين سندي عن إمكانية قدرة الجهات الرسمية من الوصول وتتبع مرسلي الإشاعات والقذف والإساءة عبر الأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي فقال إن المحاسبة والوصول لهؤلاء في «واتساب، فيس بوك» أسهل من الوصول لهم في «تويتر، بلاك بيري». وأرجع الخبير التقني سندي ذلك إلى أن «الواتس، فيس بوك» متفهمة لحماية المجتمع وتعاونها مع الجهات الرسمية، بعكس «تويتر، وبلاك بيري» التي تقدم حماية خصوصية الفرد أولا.
وعاد العساف للإشارة إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية سعى إلى تحقيق توازن بين مصلحة المجتمع في الاستفادة من التقنية الحديثة ومصلحة الإنسان في حماية حياته الخاصة، والحفاظ على أسراره والمساعدة في تحقيق النظام المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية, كما يهدف إلى حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وكذلك حماية الاقتصاد الوطني. وبين الخبير القانوني العساف على أن تعريف النظام للجريمة المعلوماتية بأنها «أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية، وعرف الحاسب الآلي بأنه أي جهاز الكتروني أو ثابت أو منقول أو سلكي أو لا سلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات أو تخزينها أو إرسالها أو استقبالها أو تصفحها ويؤدي وظائف محددة بحسب البرامج والأوامر المعطاه له، وهذا التعريف يشمل أجهزة الحاسب الآلي واللاب توب والأجهزة الهاتف الجوال.
وبين الدكتور عوض العساف على أن نص النظام في المادة الثالثة منه على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية كالدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على فعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا, والمثال على ذلك أن يدخل شخص إلى إيميل فتاة بطريقة غير مشروعة أو حسابها على تويتر أو فيسبوك ومن ثم يقوم بتهديدها أو ابتزازها لإجبارها على القيام بفعل مثل الخروج معه أو الامتناع عن القيام بفعل كطاعة أهلها أو زوجها فهو يكون بذلك مرتكبا لهذه الجريمة وعرضه للحكم عليه بهذه العقوبة. كما نصت فقرة أخرى من هذه المادة على جريمة معلوماتية أخرى وهي المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها, ومثال هذه الجريمة ما قد تتعرض له الفتاة من قبل الفنيين الذين يقومون بإصلاح هاتفها مثلا عن طريق الاطلاع على المعلومات التي فيه أو صورها ومن ثم المساس بحياتها الخاصة عن طريق استخدام الصور أو المعلومات فيكون هذا الشخص مرتكبا لهذه الجريمة وعرضة لتوقيع هذه العقوبة عليه، ولفت إلى أخرى وردت في هذه المادة وهي التشهير بالآخرين أو إلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، ومن يقوم بمثل هذه الأعمال فإنه يخضع للمحاكمة والحكم عليه من قبل القاضي بهذه العقوبة، وختم بالقول إلى أن من «المهم في الأمر معرفة الشخص المتضرر أو محاميه لحقوقه وكيفية المطالبة بها وتقديم المجرم للمحاكمة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.