فوائد بذور البطيخ الصحية    هيئة التراث ‏تقيم فعالية تزامناً اليوم العالمي للتراث بمنطقة نجران    كريسبو للهلاليين: راح آخذ حقي    أقوال وإيحاءات فاضحة !    «المظالم»: 67 ألف جلسة قضائية رقمية عقدت خلال الربع الأول من العام الحالي    «استمطار السحب»: 415 رحلة استهدفت 6 مناطق العام الماضي    «التراث»: استيطان كهف «أم جرسان» بالمدينة قبل 6 آلاف عام قبل الميلاد    ذات الأكمام المفتوحة نجمة الموضة النسائية 2024    الطائي يصارع الهبوط    تخلَّص من الاكتئاب والنسيان بالروائح الجميلة    غاز الضحك !    الفقر يؤثر على الصحة العقلية    مقتل قائد الجيش الكيني و9 ضباط في تحطم مروحية عسكرية    سلطان البازعي:"الأوبرا" تمثل مرحلة جديدة للثقافة السعودية    "أيوفي" تعقد جلسة استماع بشأن معايير الحوكمة    مجلس جامعة جازان يعيد نظام الفصلين الدراسيين من العام القادم    مصر تأسف لعدم منح عضوية كاملة للفلسطينيين في الأمم المتحدة    الاحمدي يكتب.. العمادة الرياضية.. وحداوية    تَضاعُف حجم الاستثمار في الشركات الناشئة 21 مرة    أمير الرياض يعتمد أسماء الفائزين بجائزة فيصل بن بندر للتميز والإبداع    السلطة الفلسطينية تندد بالفيتو الأميركي    المستقبل سعودي    اليحيى يتفقد سير العمل بجوازات مطار البحر الأحمر الدولي    استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من يوم غدٍ الجمعة حتى الثلاثاء المقبل    الجامعات وتأهيل المحامين لسوق العمل    التوسع في المدن الذكية السعودية    التعاون يتعادل إيجابياً مع الخليج في دوري روشن    أتالانتا يطيح بليفربول من الدوري الأوروبي    الرباط الصليبي ينهي موسم أبو جبل    في حب مكة !    الإصابة تغيب كويلار أربعة أسابيع    فيصل بن تركي وأيام النصر    إسرائيل.. ورقة شعبوية !    الدمّاع والصحون الوساع    المفتي العام ونائبه يتسلّمان تقرير فرع عسير    "سلمان للإغاثة" يوقع اتفاقية تعاون لدعم علاج سوء التغذية في اليمن    أمير الرياض يستقبل مدير التعليم    المرور يحذر من التعامل مع أيّ روابط ومكالمات ومواقع تزعم التخفيض    سعود بن جلوي يطلع على استراتيجية فنون جدة    إنطلاق مؤتمر التطورات والابتكارات في المختبرات.. الثلاثاء    السجن 5 سنوات وغرامة 150 ألفاً لمتحرش    الرويلي ورئيس أركان الدفاع الإيطالي يبحثان علاقات التعاون الدفاعي والعسكري    نائب أمير الرياض يقدم تعازيه ومواساته في وفاة عبدالله ابن جريس    شركة تطوير المربع الجديد تبرز التزامها بالابتكار والاستدامة في مؤتمر AACE بالرياض    أمير الشرقية يرعى حفل افتتاح معرض برنامج آمن للتوعية بالأمن السيبراني الأحد القادم    سمو محافظ الطائف يستقبل مدير الدفاع المدني بالمحافظة المعين حديثا    "فنّ العمارة" شاهد على التطوُّر الحضاري بالباحة    تحت رعاية خادم الحرمين.. المملكة تستضيف اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي    أمير الباحة: القيادة حريصة على تنفيذ مشروعات ترفع مستوى الخدمات    محافظ جدة يشيد بالخطط الأمنية    رئيس الشورى بحث تعزيز العلاقات.. تقدير أردني للمواقف السعودية الداعمة    السديس يكرم مدير عام "الإخبارية"    10 آلاف امرأة ضحية قصف الاحتلال لغزة    شقة الزوجية !    تآخي مقاصد الشريعة مع الواقع !    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن معمر    سمو أمير منطقة الباحة يلتقى المسؤولين والأهالي خلال جلسته الأسبوعية    جهود القيادة سهّلت للمعتمرين أداء مناسكهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانوني العساف لالجزيرة: لا بد من توفر القصد الجنائي
السجن 5 سنوات و3 ملايين عقوبة إعادة نشر رسائل «الإساءات» في مواقع التواصل
نشر في الجزيرة يوم 03 - 12 - 2012

أكد مختصون قانونيون أن عقوبة الإساءة أو الإهانة أو القذف في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات والغرامة المالية التي تصل إلى 3 ملايين ريال في حال توفر القصد الجنائي، مبينين أن ذلك يشمل إعادة إرسال الرسائل أو تخزينها في الجهاز الخاص. في هذا الصدد قال المحامي الدكتور عوض العساف، وهو نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سابقا، إن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ينص على إيقاع عقوبة السجن بمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل شخص يقوم بإعادة إرسال رسائل عن طريق الهاتف الجوال وأجهزته الذكية «بلاك بيري، واتس أب»، من شأنها المساس بحرمة الحياة الخاصة أو الآداب العامة أو القيم الدينية أو النظام العام أو حرمة الحياة الخاصة للأشخاص كسبهم أو قذفهم أو إهانتهم أو الاستهزاء بهم، أو إعدادها أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي مشددا على توفر القصد الجنائي العام.
وبين العساف أن الجرائم المعلوماتية المقصودة هي: إنتاج من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وبالتالي فإن هذا النص يجرم إنتاج أي مواد تتضمن المساس بالنظام العام أو القيم الدينية كالتعرض للدين الإسلامي أو الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أي من الشعائر الدينية بالسب أو الإساءة أو حرمة الحياة الخاصة للأشخاص مثل سبهم أو قذفهم أو إهانتهم أو الاستهزاء بهم، مبينا أن من فعل ذلك يعد مرتكبا لهذه الجريمة، وكذلك كل شخص قام بإعداده أو إرساله بما في ذلك إعادة الإرسال حتى عن طريق الهاتف الجوال أو تخزينه. لافتا إلى أن من أعاد الإرسال «يعد مرتكبا للجريمة ويطبق عليه نفس العقوبة من قبل القاضي. وشدد العساف على أنه «يلزم توفر القصد الجنائي العام والخاص في هذه الجرائم ويترك لقاضي الموضوع النظر إلى الأدلة والبراهين التي تقدمها هيئة التحقيق والادعاء العام». وقال إنه في حالة تعرض أي شخص لمثل هذه الجرائم فعليه التقدم إلى أقسام الشرطة, ويمكنه كذلك التقدم إلى وزارة الداخلية عن طريق موقعها الالكتروني.
«الجزيرة» سألت خبير الجرائم المعلوماتية وأستاذ علوم الكمبيوتر الدكتور حسين سندي عن إمكانية قدرة الجهات الرسمية من الوصول وتتبع مرسلي الإشاعات والقذف والإساءة عبر الأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي فقال إن المحاسبة والوصول لهؤلاء في «واتساب، فيس بوك» أسهل من الوصول لهم في «تويتر، بلاك بيري». وأرجع الخبير التقني سندي ذلك إلى أن «الواتس، فيس بوك» متفهمة لحماية المجتمع وتعاونها مع الجهات الرسمية، بعكس «تويتر، وبلاك بيري» التي تقدم حماية خصوصية الفرد أولا.
وعاد العساف للإشارة إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية سعى إلى تحقيق توازن بين مصلحة المجتمع في الاستفادة من التقنية الحديثة ومصلحة الإنسان في حماية حياته الخاصة، والحفاظ على أسراره والمساعدة في تحقيق النظام المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية, كما يهدف إلى حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وكذلك حماية الاقتصاد الوطني. وبين الخبير القانوني العساف على أن تعريف النظام للجريمة المعلوماتية بأنها «أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية، وعرف الحاسب الآلي بأنه أي جهاز الكتروني أو ثابت أو منقول أو سلكي أو لا سلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات أو تخزينها أو إرسالها أو استقبالها أو تصفحها ويؤدي وظائف محددة بحسب البرامج والأوامر المعطاه له، وهذا التعريف يشمل أجهزة الحاسب الآلي واللاب توب والأجهزة الهاتف الجوال.
وبين الدكتور عوض العساف على أن نص النظام في المادة الثالثة منه على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية كالدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على فعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا, والمثال على ذلك أن يدخل شخص إلى إيميل فتاة بطريقة غير مشروعة أو حسابها على تويتر أو فيسبوك ومن ثم يقوم بتهديدها أو ابتزازها لإجبارها على القيام بفعل مثل الخروج معه أو الامتناع عن القيام بفعل كطاعة أهلها أو زوجها فهو يكون بذلك مرتكبا لهذه الجريمة وعرضه للحكم عليه بهذه العقوبة. كما نصت فقرة أخرى من هذه المادة على جريمة معلوماتية أخرى وهي المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها, ومثال هذه الجريمة ما قد تتعرض له الفتاة من قبل الفنيين الذين يقومون بإصلاح هاتفها مثلا عن طريق الاطلاع على المعلومات التي فيه أو صورها ومن ثم المساس بحياتها الخاصة عن طريق استخدام الصور أو المعلومات فيكون هذا الشخص مرتكبا لهذه الجريمة وعرضة لتوقيع هذه العقوبة عليه، ولفت إلى أخرى وردت في هذه المادة وهي التشهير بالآخرين أو إلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، ومن يقوم بمثل هذه الأعمال فإنه يخضع للمحاكمة والحكم عليه من قبل القاضي بهذه العقوبة، وختم بالقول إلى أن من «المهم في الأمر معرفة الشخص المتضرر أو محاميه لحقوقه وكيفية المطالبة بها وتقديم المجرم للمحاكمة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.