توصيات شوريًّة لإعداد القائمة الموحدة لأسعار القطاع الصحي العام    تراجع النفط من أعلى مستوى في سبعة أسابيع وسط توقعات حذرة    انطلاق قمة شنايدر إلكتريك للابتكار بالرياض بحضور حكومي واسع ومنتجات جديدة تحمل علامة صناعة سعودية    جمعية البر ببيشة تحتفل باليوم الوطني 95    ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 30.4% في شهر يوليو 2025    الأمين العام للأمم المتحدة يحذّر من مخاطر الذكاء الاصطناعي ويدعو لحظر الأسلحة ذاتية التشغيل    المياه الوطنية: 1 أكتوبر المقبل فصل خدمة المياه نهائياً للعدادات غير الموثقة    الأسبوع العالمي للتبرع بالأعضاء.. دعوة إنسانية تمنح الأمل لآلاف المرضى    وزارة الصناعة والثروة المعدنية تستعرض فرص الاستثمار التعديني بالمملكة أمام الشركات الفرنسية    محافظ محايل يرعى أحتفال الأهالي باليوم الوطني 95 في صدر الكرامة والذي نظمته بلدية المحافظة    اختتام برنامج سلطان بن عبدالعزيز العالمي للتدريب اللغوي في بشكيك    برعاية خادم الحرمين الشَّريفين تنظِّم جامعة أمِّ القُرى الملتقى العلمي 25 لأبحاث الحجِّ والعمرة والزِّيارة    الدولار يقترب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع    وكيل وزارة التعليم للتعليم العام يشارك طلبة تعليم الطائف فرحة الاحتفاء باليوم الوطني ال95    بلدية وادي الدواسر تُفعّل مبادرات اجتماعية بزيارة المستشفيات    ولي عهد الكويت يشكر السعودية على دورها في دعم حل الدولتين    رصد تحليق مسيّرات فوق مطارات دنماركية    وزير الخارجية: لا يكفي إصدار البيانات ما لم تتحول إلى عمل حقيقي يغير واقع الاحتلال وعدوانه    أمانة تبوك تختتم احتفالاتها باليوم الوطني    في الجولة الرابعة من دوري روشن.. صراع القمة يجمع الاتحاد والنصر.. والهلال يواجه الأخدود    سجن لاعب مانشستر يونايتد السابق لعدم دفع نفقة أطفاله    في احتفاليتها باليوم الوطني..ديوانية الراجحي: المملكة بقيادتها الرشيدة تنعم بالأمن والرخاء والمكانة المرموقة    الرئيس الأمريكي وقادة دول عربية وإسلامية في بيان مشترك: إنهاء الحرب خطوة نحو السلام    تصعيد متبادل بالمسيرات والهجمات.. والكرملين: لا بديل عن استمرار الحرب في أوكرانيا    « البلديات والتجارة»: أبلغوا عن مخالفات السكن الجماعي    العمران والغراش يحتفلان بزواج مهدي    «راشد» يضيء منزل اليامي    بزشكيان: طهران لن تسعى أبداً لصنع قنبلة.. إيران تتعهد بإعادة بناء منشآتها النووية المدمرة    رئيسة جمهورية سورينام تلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية    أشرف عبد الباقي بطل في «ولد وبنت وشايب»    لجهوده في تعزيز الحوار بين الثقافات.. تتويج (إثراء) بجائزة الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري    المركز السعودي للموسيقى بجدة يحتفل باليوم الوطني    القادسية إلى دور ال16 في كأس الملك    كوب «ميلك شيك» يضعف تدفق الدم للدماغ    الرياض تستضيف مؤتمر العلاج ب«الجذعية»    الإبداع النسائي.. حكاية وطن    الملك سلمان.. نبضُ وطنٍ وقلبُ أمة    الخطاب الملكي صوت الدولة ورؤية الحزم والعزم    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    فهد العجلان: ذكرى البيعة تجسد التحولات العظيمة وتمكين الإنسان في عهد الملك سلمان    كيف يستخدم الناس ChatGPT فعليا    عزّنا بطبعنا: التعليم ركيزة القيم الوطنية    «كلاسيكو» الاتحاد والنصر.. مقارنة القيمة السوقية بين الفريقين    إنزاغي: سأعالج مشكلة الكرات الثابتة    لوحات تشكيليين تزين اليوم الوطني    طرح تذاكر دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض    تسعيني ينافس الشباب باحتفالات الوطن    اتحاد الكرة يدشن أخضر الفتيات تحت 15 عامًا    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي والفائزين بجوائز محلية ودولية    وطن شامخ    اليوم الوطني المجيد 95    البعثة الروسية لدى منظمة التعاون الإسلامي تحتفي باليوم الوطني السعودي ال95    أبناء وبنات مجمع الأمير سلطان للتأهيل يزورون مرضى مجمع الدمام الطبي    رحيل المفتي العام السابق الشيخ عبدالعزيز آل الشي "إرث علمي وديني خالد "    "هيئة الأمر بالمعروف" تشارك في فعاليات اليوم الوطني 95    القبض على مواطن لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بجدة    فقيد الأمة: رحيل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وعطاء لا يُنسى    المشي يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(الجزيرة) تنشر مواد مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسرى الأهلي.. د. الغشيان:
إلزام المراكز بوضع لائحة توضح مؤهلات الكوادر العلمية والعملية
نشر في الجزيرة يوم 22 - 11 - 2012

كشفت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى عن مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية.
وقال رئيس اللجنة الدكتور ثامر بن ناصر الغشيان ل(الجزيرة): إن المشروع يتكون من (14) مادة تتضمن المادة الأولى تعريف المركز، أما المادة الثانية فيهدف المركز إلى تقديم خدمة إرشادية متخصصة تسهم في استقرار الأسرة وترابط المجتمع، بجميع فئاته العمرية ورعايتها اجتماعياً ونفسياً وتربوياً.
والمادة الثالثة يجوز لأي شخص اعتباري أو مركز تقديم خدمات الإرشاد الأسري الأهلي أو الإعلان عنها بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الشؤون الاجتماعية، والمادة الرابعة يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص بعد الحصول على موافقة الوزارة، والخامسة المشكلات التي يجوز أن يتعامل معها المركز في إطار الأسرة هي المشكلات الاجتماعية، الاضطرابات السلوكية والنفسية، والتربوية، والزوجية ويجوز للمركز أن يقوم ببرامج تأهيلية للمتقدمين على الزواج، أما المادة السادسة فيعد المركز ملفاً خاصاً لكل حالة من المستفيدين من خدمات المركز يكون له طابع السرية ولا يجوز اطلاع أحد عليه من غير المستفيدين إلا بطلب من المحكمة المختصة أو وزارة الشؤون الاجتماعية والمادة السابعة يقدم المركز خدمات التوعية والإرشاد والتثقيف الأسري والاجتماعي والمساندة النفسية لكلا الجنسين مع الالتزام بأحكام الشريعة والآداب العامة، والمادة الثامنة يجب على دارة المركز وضع لائحة داخلية تتضمن الهيكل التنظيمي والكوادر الإدارية والفنية والمساعدة اللازمة لتشغيل المركز توضح فيها مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، والمادة التاسعة يعد مخالفة الأحكام اللائحة أو المقررات الصادرة تنفيذاً لها أي من الأفعال الآتية، تقديم المركز خدمات غير مرخص له القيام بها، انتهاء مدة الترخيص دون التقديم بطلب تجديدة، تقديم المركز معلومة غير صحيحة، إعاقة عمل المختص في القيام بعملة الرقابي، الاخلال بأي حكم من أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها، نقل المركز إلى مدينة أخرى بدون موافقة الوزارة وتغير عنوان المركز دون إشعار الوزارة، أما المادة العاشرة أنه مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر تعاقب الوزارة بعد اجراء التحقيق اللازم بالآتي: كل من يخالف أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها يعاقب بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: انذار أولي، انذار نهائي، وقف النشاط لمدة لا تزيد على سنة، إلغاء الترخيص، يعاقب كل من يقدم خدمات الارشاد الأسري الأهلي بدون ترخيص بالآتي: غرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال، إغلاق المركز ومنعه من مزاولة النشاط حتى حصوله على الترخيص، تصدر هذه العقوبات بقرار من الوزير ويجوز لمن صدر في حقه قرار بذلك التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، أما المادة الحادية عشرة ففي حل وقف النشاط يحق للوزارة اتخاذ الاجراء المناسب لاستمرار تلقي المستفيدين ما هم بحاجة إليه من خدمات لدى مراكز أخرى على حساب المركز الموقوف نشاطه.
أما المادة الثانية عشرة ضبط المخالفات والتحقيق فيها من الموظفين الذين يكلفهم الوزير ولهم الاطلاع على الوثائق المطلوبة في شأن المخالفة، والمادة الثالثة عشرة يصدر الوزير القواعد التنفيذية لوضع اللائحة موضع التنفيذ، المادة الرابعة عشرة يعمل بهذه اللائحة بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.