السعودية: بدء أعمال صيانة للكعبة بأحدث التقنيات والمعايير    "دور الريادة" تطلق برنامج "ما قبل الاحتضان 2026"    أمير حائل ونائبه يقدّمان واجب العزاء لأسرة الرخيص .    صادرات كوريا ترتفع بنسبة 36.7%        اللغبي يرأس اجتماعًا تنمويًا ويكرّم الذروي بقوز الجعافرة    المملكة تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات السافرة    اسعار النفط تتجاوز 100 دولار    أكد أنها امتداد لعناية القيادة بالحرمين.. السديس: صيانة الكعبة المشرفة تجسيد لإجلال البيت العتيق    تصعيد محتمل بعد تعثر المفاوضات.. وترمب: بدء «الحصار البحري» على مضيق هرمز كورقة ضغط    روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بخروق هدنة الفصح    ضبطت 24 مواطناً وتلاحق متورطين خارج البلاد.. الكويت تحبط مخططاً لتمويل الإرهاب    سيدات القادسية يتوجن بالبطولة السعودية لكرة السلة (3×3)    شركة تفصل موظفة وتستدعيها لتدريب بديلها    قبل مواجهة البايرن الحاسمة.. آخرها مبابي.. الضربات تتوالى على ريال مدريد    موجز    اتحاد الحى    اختتام برنامج "احتواء اليوم.. تمكين الغد" بحضور أكثر من 2000 مستفيد    مجمع الملك سلمان يناقش الحقوق اللغوية للصم    المظالم: إنهاء خدمة موظف لعدم قيامه بمهامه    حين يفشل السام في السيطرة.. يبدأ بتشويه الصورة    رسالة من إفريقيا    يوثق مسيرة حافلة بالإنجازات والأعمال المؤثرة.. اصدرته مؤسسة التراث.. تدشين كتاب الأمير سعود الفيصل    نجاح القدرات التشغيلية والفنية..«الطاقة»: استعادة الإنتاج والضخ الكامل لإمدادات «شرق – غرب»    مسكن ألم شائع قد يؤدي إلى تلف الكلى    تكليف عبدالعزيز عبدالباقي متحدثاً رسمياً للصحة    مختص يوضح تأثير القهوة بالقرنفل على سيولة الدم    أزمة الوعي العربي    الوطنية بين القيمة والقناع: قراءة في مقولة جونسون وتجربة الإخوان    آميدي رئيسا للعراق.. تحول سلس وملفات ثقيلة    حوار وتهديد .. بكين تقدم 10 إجراءات تحفيزية لتايوان    "حصاد دوري يلو" 28 هدفًا في الجولة 28 وسيلا سو يتصدر الهدافين    فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    15 مليار ريال لمشروعات البناء والتشييد المرساة خلال شهر    أمانة الرياض: تسعة آلاف فرد وألفا آلية شاركوا في التعامل مع الحالة المطرية    المملكة تقدم الجامعة الإسلامية أنموذجاً عالمياً للتسامح    أمير الجوف يطمئن على صحة العتيبي    ختام ملتقى قراءة النص بتسع توصيات    جائزة الملك فيصل والمركز يدعوان إلى محاضرة عن البلاغة العربية    سعود بن نايف: توحيد الجهود وتكامل الأدوار ركيزة لتطوير العمل الخيري    إصرار الرياض يُفجر نتيجة تاريخية    وصافة الدرعية في اختبار الزلفي.. وتطلعات الجبلين أمام تواضع الجبيل    منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة ل 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة    جلوي بن عبدالعزيز يتابع سير أعمال مدينة نجران الصحية    "يايسله" يؤكد قوة الدحيل ويشدد على جدية الأهلي قبل موقعة نخبة آسيا    أمير جازان يتسلّم التقرير السنوي لجوازات المنطقة    منتدى العمرة والزيارة يبرز العمرة الخضراء ويطلق منصة «إي جيرني»    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمشروع منتجع الحريد    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمشروع منتجع الحريد    استخدام الرموز التعبيرية يغير تقييم مهنيتك    بطاطا مقرمشة بزيت أقل    هيئة التراث ترصد 20 مخالفة طالت مواقع التراث الثقافي خلال شهر مارس 2026    الشؤون الإسلامية بجازان تنفّذ 405 فرص تطوعية خلال مارس بمشاركة أكثر من 2100 متطوع ومتطوعة    «البلشون الأبيض» يحضر في موائل «الشمالية» الرطبة    خطيب المسجد الحرام: لا تغرنّكم الحياة الدُنيا فنعيمها لا يدوم    إمام المسجد النبوي: أشد الناس حبًا لله أعرفهم بأسمائه وصفاته    أمير الجوف يعزّي مدير الدفاع المدني في طبرجل    تفعيل معرض "ولاء" بهيئة الأمر بالمعروف بجازان لتعزيز الوسطية والأمن الفكري بالكلية التقنية بأبو عريش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(الجزيرة) تنشر مواد مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسرى الأهلي.. د. الغشيان:
إلزام المراكز بوضع لائحة توضح مؤهلات الكوادر العلمية والعملية
نشر في الجزيرة يوم 22 - 11 - 2012

كشفت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى عن مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية.
وقال رئيس اللجنة الدكتور ثامر بن ناصر الغشيان ل(الجزيرة): إن المشروع يتكون من (14) مادة تتضمن المادة الأولى تعريف المركز، أما المادة الثانية فيهدف المركز إلى تقديم خدمة إرشادية متخصصة تسهم في استقرار الأسرة وترابط المجتمع، بجميع فئاته العمرية ورعايتها اجتماعياً ونفسياً وتربوياً.
والمادة الثالثة يجوز لأي شخص اعتباري أو مركز تقديم خدمات الإرشاد الأسري الأهلي أو الإعلان عنها بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الشؤون الاجتماعية، والمادة الرابعة يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص بعد الحصول على موافقة الوزارة، والخامسة المشكلات التي يجوز أن يتعامل معها المركز في إطار الأسرة هي المشكلات الاجتماعية، الاضطرابات السلوكية والنفسية، والتربوية، والزوجية ويجوز للمركز أن يقوم ببرامج تأهيلية للمتقدمين على الزواج، أما المادة السادسة فيعد المركز ملفاً خاصاً لكل حالة من المستفيدين من خدمات المركز يكون له طابع السرية ولا يجوز اطلاع أحد عليه من غير المستفيدين إلا بطلب من المحكمة المختصة أو وزارة الشؤون الاجتماعية والمادة السابعة يقدم المركز خدمات التوعية والإرشاد والتثقيف الأسري والاجتماعي والمساندة النفسية لكلا الجنسين مع الالتزام بأحكام الشريعة والآداب العامة، والمادة الثامنة يجب على دارة المركز وضع لائحة داخلية تتضمن الهيكل التنظيمي والكوادر الإدارية والفنية والمساعدة اللازمة لتشغيل المركز توضح فيها مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، والمادة التاسعة يعد مخالفة الأحكام اللائحة أو المقررات الصادرة تنفيذاً لها أي من الأفعال الآتية، تقديم المركز خدمات غير مرخص له القيام بها، انتهاء مدة الترخيص دون التقديم بطلب تجديدة، تقديم المركز معلومة غير صحيحة، إعاقة عمل المختص في القيام بعملة الرقابي، الاخلال بأي حكم من أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها، نقل المركز إلى مدينة أخرى بدون موافقة الوزارة وتغير عنوان المركز دون إشعار الوزارة، أما المادة العاشرة أنه مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر تعاقب الوزارة بعد اجراء التحقيق اللازم بالآتي: كل من يخالف أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها يعاقب بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: انذار أولي، انذار نهائي، وقف النشاط لمدة لا تزيد على سنة، إلغاء الترخيص، يعاقب كل من يقدم خدمات الارشاد الأسري الأهلي بدون ترخيص بالآتي: غرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال، إغلاق المركز ومنعه من مزاولة النشاط حتى حصوله على الترخيص، تصدر هذه العقوبات بقرار من الوزير ويجوز لمن صدر في حقه قرار بذلك التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، أما المادة الحادية عشرة ففي حل وقف النشاط يحق للوزارة اتخاذ الاجراء المناسب لاستمرار تلقي المستفيدين ما هم بحاجة إليه من خدمات لدى مراكز أخرى على حساب المركز الموقوف نشاطه.
أما المادة الثانية عشرة ضبط المخالفات والتحقيق فيها من الموظفين الذين يكلفهم الوزير ولهم الاطلاع على الوثائق المطلوبة في شأن المخالفة، والمادة الثالثة عشرة يصدر الوزير القواعد التنفيذية لوضع اللائحة موضع التنفيذ، المادة الرابعة عشرة يعمل بهذه اللائحة بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.