«ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض أبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني    أمير المنطقة الشرقية يدشن "المدينة العالمية" في الدمام    رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10489.65 نقطة    رئيس البرلمان العربي: تصعيد المستوطنين لاقتحامات الأقصى إرهاب منظم    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( غرس وأثر ) بمحافظة أبو عريش    استمرار فعاليات «الممر الثقافي» في مهرجان جازان 2026 وجذب لافت للزوار    الرئيس الأوكراني: سترفع الأحكام العرفية عند انتهاء الحرب    الداخلية: غرامات وسجن ومنع من الاستقدام بحق المنشآت المخالِفة لأنظمة الإقامة والعمل    انطلاق الجولة ال 14 من دوري يلو وصراع متقارب على القمة    نائب أمير الشرقية يطلع على أنشطة مهرجان ربيع النعيرية    وزير البيئة الألماني يؤيد حظر السجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام    تجمع الرياض الصحي الأول يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار " ويحتفي بمنشآته المتميزة    بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    النصر يمدد تعاقده مع عبد الرحمن السفياني    جمعية الزهايمر تستضيف المرضى وأسرهم في رحلات الخير    الأمن البيئي يضبط مخالفًا في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية    دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل    رونالدو يستهدف الهدف 1000    تأجيل الدوام في مدارس منطقة تبوك إلى الساعة التاسعة صباحًا    الإنهاك العاطفي الصامت حين يستنزفك الضغط دون أن يراك أحد    طرح 24 مشروعًا عبر منصة "استطلاع"    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    اختبارات اليوم الدراسي.. تعزيز الانضباط    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    وزير التعليم يطلع على إنجازات الكلية التقنية بحائل    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    دعوات مستمرة لوقف التصعيد.. وشبكة حقوقية: «الانتقالي» ينفذ انتهاكات في حضرموت    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(الجزيرة) تنشر مواد مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسرى الأهلي.. د. الغشيان:
إلزام المراكز بوضع لائحة توضح مؤهلات الكوادر العلمية والعملية
نشر في الجزيرة يوم 22 - 11 - 2012

كشفت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى عن مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية.
وقال رئيس اللجنة الدكتور ثامر بن ناصر الغشيان ل(الجزيرة): إن المشروع يتكون من (14) مادة تتضمن المادة الأولى تعريف المركز، أما المادة الثانية فيهدف المركز إلى تقديم خدمة إرشادية متخصصة تسهم في استقرار الأسرة وترابط المجتمع، بجميع فئاته العمرية ورعايتها اجتماعياً ونفسياً وتربوياً.
والمادة الثالثة يجوز لأي شخص اعتباري أو مركز تقديم خدمات الإرشاد الأسري الأهلي أو الإعلان عنها بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الشؤون الاجتماعية، والمادة الرابعة يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص بعد الحصول على موافقة الوزارة، والخامسة المشكلات التي يجوز أن يتعامل معها المركز في إطار الأسرة هي المشكلات الاجتماعية، الاضطرابات السلوكية والنفسية، والتربوية، والزوجية ويجوز للمركز أن يقوم ببرامج تأهيلية للمتقدمين على الزواج، أما المادة السادسة فيعد المركز ملفاً خاصاً لكل حالة من المستفيدين من خدمات المركز يكون له طابع السرية ولا يجوز اطلاع أحد عليه من غير المستفيدين إلا بطلب من المحكمة المختصة أو وزارة الشؤون الاجتماعية والمادة السابعة يقدم المركز خدمات التوعية والإرشاد والتثقيف الأسري والاجتماعي والمساندة النفسية لكلا الجنسين مع الالتزام بأحكام الشريعة والآداب العامة، والمادة الثامنة يجب على دارة المركز وضع لائحة داخلية تتضمن الهيكل التنظيمي والكوادر الإدارية والفنية والمساعدة اللازمة لتشغيل المركز توضح فيها مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، والمادة التاسعة يعد مخالفة الأحكام اللائحة أو المقررات الصادرة تنفيذاً لها أي من الأفعال الآتية، تقديم المركز خدمات غير مرخص له القيام بها، انتهاء مدة الترخيص دون التقديم بطلب تجديدة، تقديم المركز معلومة غير صحيحة، إعاقة عمل المختص في القيام بعملة الرقابي، الاخلال بأي حكم من أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها، نقل المركز إلى مدينة أخرى بدون موافقة الوزارة وتغير عنوان المركز دون إشعار الوزارة، أما المادة العاشرة أنه مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر تعاقب الوزارة بعد اجراء التحقيق اللازم بالآتي: كل من يخالف أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها يعاقب بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: انذار أولي، انذار نهائي، وقف النشاط لمدة لا تزيد على سنة، إلغاء الترخيص، يعاقب كل من يقدم خدمات الارشاد الأسري الأهلي بدون ترخيص بالآتي: غرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال، إغلاق المركز ومنعه من مزاولة النشاط حتى حصوله على الترخيص، تصدر هذه العقوبات بقرار من الوزير ويجوز لمن صدر في حقه قرار بذلك التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، أما المادة الحادية عشرة ففي حل وقف النشاط يحق للوزارة اتخاذ الاجراء المناسب لاستمرار تلقي المستفيدين ما هم بحاجة إليه من خدمات لدى مراكز أخرى على حساب المركز الموقوف نشاطه.
أما المادة الثانية عشرة ضبط المخالفات والتحقيق فيها من الموظفين الذين يكلفهم الوزير ولهم الاطلاع على الوثائق المطلوبة في شأن المخالفة، والمادة الثالثة عشرة يصدر الوزير القواعد التنفيذية لوضع اللائحة موضع التنفيذ، المادة الرابعة عشرة يعمل بهذه اللائحة بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.