ورشة استراتيجية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2026–2030    المرور يستعرض أحدث التقنيات في إدارة الحركة المرورية بمؤتمر ومعرض الحج    محافظ القطيف يرعى انطلاق فعالية «منتجون» للأسر المنتجة    100 ألف وظيفة تستحدثها بوابة الاستثمار في المدن    152 رحلة عبر تطبيقات نقل الركاب في كل دقيقة    كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة    الرياض تحتفي بانطلاق البطولة العربية للجولف للرجال والرواد    كريستيانو رونالدو: المونديال القادم هو الأخير لي    رئيس برشلونة ينفي تقارير عودة ميسي    صندوق الفعاليات الاستثماري يعزز قطاعات الرياضة والثقافة والسياحة والترفيه في المملكة    «أفواج جازان» تقبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود    ستة معايير سعودية تقود عملية تطوير مؤسسات التعليم العالي عربيًا    ذاكرة الحرمين    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    تجربة الأسلحة النووية مرة أخرى    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    الصادرات السعودية في معرض جاكرتا    نوّه بدعم القيادة لتمكين الاستثمارات.. أمير الشرقية يدشن أكبر مصنع لأغشية تحلية المياه    وزير الخارجية يستعرض مع نظرائه الأمريكي والهندي والألماني المستجدات    في دور ال 32 لكأس العالم للناشئين.. مواجهات صعبة للمنتخبات العربية    في الميركاتو الشتوي المقبل.. الأهلي يخطط لضم الألماني«ساني»    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء اليوم    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    أوروبا وكندا تدعوان لتنفيذ اتفاق غزة    الوكالة الذرية تفقد القدرة على التحقق من مخزون اليورانيوم الحساس    نفذتها "أشرقت" بمؤتمر الحج.. وكيل وزارة الحج يدشن مبادرة تمكين العاملين في خدمة ضيوف الرحمن    فيصل بن خالد: تطوير التعليم يتطلب العمل وفق خطة واضحة    رينارد يتحدث للإعلام.. وعودة الثلاثي المصاب    القيادة تعزي الرئيس التركي    الشرع: سورية اصبحت حليف جيوسياسي لواشنطن    البديوي: اعتماد المرحلة الأولى لنظام «النقطة الواحدة» بين دول الخليج    تعزيز التعاون الإعلامي بين كدانة وهيئة الصحفيين بمكة    فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية كندا يستعرضان العلاقات وسبل تعزيزها    فرحة الإنجاز التي لا تخبو    أمير جازان يشهد انطلاق أعمال ورشة الخطة التنفيذية لمنظومة الصحة 2026    "تنظيم الإعلام" تقدم مبادرة "التصريح الإعلامي المبكر" ضمن مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج    وزيرا الثقافة والتعليم يدشنان أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    جلسة حوارية حول "الاتصال الثقافي بين السعودية والصين" في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    المملكة تدعم جهود إرساء السلام في العالم    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحمد منير فهمي
أضواء على الوكالات التجارية عامة والحصرية خاصة
نشر في الجزيرة يوم 25 - 11 - 2001

الوكالة التجارية Commercial Agency هي عقد بين الاصيل: Principal والوكيل: Agent بمقتضاه يختص الاخير ببيع البضاعة المملوكة للأصيل مقابل عمولة Commission او ربح. وقد يبرم هذا العقد بين المنتج او بين من سماه المنتج لتسويق البضاعة ويكون مصدرا. «المادة الاولى من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم 1897 المؤرخ 24/5/1401ه». وطبقا للعرف التجاري المستقر عالميا، يجوز ان تكون الوكالة في صورة «وكالة مستقلة» Independent Agency، بمعنى ان يشتري الوكيل بضاعة الاصيل، ثم يبيعها في السوق محققا هامش ربح، طبقا لقواعد البيع والاسعار والمواصفات التي ينص عليها العقد، وهو ما يطلق عليه «عقد التوزيع» ويمكن ان تقتصر اعمال الوكالة على منطقة معينة، ويمكن ان تشمل اقليم الدولة بالكامل ويجوز ذلك بالنسبة للنوعين المشار اليهما. ويمكن ان تكون الوكالة «حصرية» بحيث يكون الوكيل وحيدا في منطقة او مناطق الدولة كلها، وهي المسماة: Exclusive Agency بحيث لا يجوز للأصيل تعيين وكيل آخر عنه في نفس منطقة الوكالة وقد تكون الوكالة «غير حصرية» بحيث يمكن للأصيل تعيين عدة وكلاء عنه في نفس منطقة الوكالة. وعني النظام السعودي بتنظيم أعمال الوكالات التجارية بأنواعها، ومنها الوكالات الحصرية، وذلك بهدف تحقيق الصالح العام وحماية المستهلكين، فنص في المادة «3» من اللائحة التنفيذية على التزامات هامة للوكلاء التجاريين، فألزم الوكيل في الفقرة «1» من المادة «3» بامداد المستهلكين بقطع الغيار خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلب المستهلك لها، وألزمه بالامداد بقطع الغيار النادرة. ولم يقتصر النص على ذلك، بل ألزم الوكيل بأن تكون اسعار قطع الغيار معقولة. ويدل النص على إعمال رقابة الحكومة على رقابة أسعار قطع الغيار، ويتضح ذلك من نص الفقرة «4» من المادة «3» من اللائحة التنفيذية من الزام الوكيل بالاحتفاظ في محل البيع بالمستندات المبينة لأسعار السلع من مصادرها بالاضافة الى مستندات تأمينها وشحنها ونقلها، ورسومها الجمركية.
والحكمة من هذا الالزام حساب تكلفة قطع الغيار ثم مراقبة أسعار البيع وما اذا كانت معقولة او مغالى فيها، وذلك لصالح المستهلكين. وقد نصت المادة «19» من اللائحة على منح صفة الضبط القضائي للموظفين المختصين باثبات المخالفات المتعلقة بالوكالات التجارية، وان لهم دخول الأماكن والمحلات واجراء التفتيش والتحري، وتحرير محاضر المخالفات. وضمن التزامات الوكيل ما نصت عليه الفقرة «2» من المادة «3» من اللائحة من القيام بالصيانة اللازمة للمنتجات بتكاليف مناسبة، وضمان جودة الصنع، مع مراعاة المواصفات القياسية السعودية. ويراقب الوكلاء في تنفيذ هذا الالتزام موظفو الضبط القضائي في وزارة التجارة. وضمانا لشفافية المعلومات عن الوكيل التجاري، نصت المادة «4» من اللائحة بالزام الوكيل بأن تحمل أوراقه وعقوده، والاعلانات المتعلقة بوكالته، وفواتيره الرسمية اسمه وعنوانه، ونوع وكالته، ومنطقتها، ورقم قيده في سجل الوكالات التجارية والسجل التجاري وحيث نصت المادة «3» من نظام الوكالات التجارية على انه «لا يجوز ان يقوم بعمل الوكيل التجاري الا من كان مقيدا في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة».
وضمن التزامات الوكيل التجاري بهدف صالح المستهلكين، ما نصت عليه الفقرة «3» من المادة «3» من اللائحة من احترام شروط وأوضاع وثائق الضمان المقدمة من الموكل بشأن المنتجات موضوع العقد. وهدف النص هو ان يجد المستهلك ضمان المنتجات فعالا، متى حدث عطل أو عدم فعالية في منتج اشتراه من الوكيل التجاري. وقد نصت المادة «10» من اللائحة على شروط يجب توافرها في عقد الوكالة التجارية فيما نصت عليه الفقرة «ب» من النص وهو «ان يتضمن ايضاحا وافيا لحقوق والتزامات الطرفين قبل بعضهما البعض والتزاماتهما قبل المستهلك، فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقطع الغيار». وقد نصت المادة «20» من اللائحة على معاقبة اية مخالفة لنظام الوكالات التجارية واللائحة التنفيذية بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، مع نشر العقوبة على نفقة المخالف في احدى الجرائد المحلية. وجميع القواعد القانونية السابقة تطبق على جميع أنواع الوكالات، الحصرية وغير الحصرية، والوكالات المستقلة، والوكالات بالعمولة. ومما سبق فان السلطات المختصة تراقب الوكالات التجارية حتى لو كانت حصرية تعمل في كل انحاء المملكة، وتفرض عليها التزامات دقيقة، لضمان ان تكون أعمالها لصالح المستهلكين وبالتالي للصالح العام، وتراقب أعمالها من حيث الامداد بقطع الغيار حتى النادرة خلال شهر من طلبها، مع رقابة الاسعار التي تباع بها ببحث مستندات الشراء وأسعار الشحن والتأمين لتتبين ما اذا كان سعر الشراء بالنسبة للمستهلكين معقولا أم فيه تجاوز.
وقد ألزمت اللائحة الوكلاء بإنشاء ورش للصيانة للبضائع التي تحتاج لذلك، وان تكون الصيانة مقابل تكاليف مناسبة، والالتزام بانشاء ورش للصيانة نتيجة منطقية للالتزام بالصيانة المنصوص عنه في الفقرة «2» من المادة «3» من اللائحة، حيث لا يمكن القيام بالصيانة الا بوجود ورشة بها المعدات اللازمة لاجرائها. وفضلا عن ذلك، فقد ألزمت اللائحة الوكيل بتنفيذ شروط الضمان الصادرة من الشركة الأصلية ومثال ذلك اذا حدث تلف في سيارة خلال فترة الضمان، يلتزم الوكيل باصلاحها دون مقابل، أو استبدالها بأخرى اذا كان اصلاحها غير ممكن، مع الالتزام بضمان جودة الصنع، بمعنى ان تكون قطع الغيار المستخدمة في الصيانة أصلية وليست مقلدة، حماية للمستهلكين، حيث يمكن ان تسبب قطع الغيار المقلدة في الحوادث خصوصا في السيارات ومركبات النقل الثقيل.
وقد نصت المادة «20» من اللائحة على عقوبة الغرامة من خمسة آلاف ريال الى خمسين ألف ريال عن مخالفة أي من مواد النظام واللائحة مع نشر العقوبة في الصحف، وبالتالي يمكن القول بأن جميع الالتزامات المنصوص عنها في اللائحة هي احكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
ومما تقدم يتضح ان الوكالة التجارية الحصرية لها ضوابط دقيقة شأنها في ذلك شأن الوكالات غير الحصرية بحيث ان من الواضح ان هذه الضوابط تكفل حماية المستهلكين بحيث لا يتصور وقوع أية أضرار لهم، مما يستبعد معه قيام أية شبهة للاحتكار. ومن ناحية أخرى، فان وجود الوكالات الحصرية في كل مدن الدولة، تكون نتيجة قيام وكالات مركزها المالي متين، بدلا من وكالة في كل منطقة يكون مركزها المالي ضعيفا، وهذا يعود على المستهلكين بالضرر. والوكالات الحصرية تكون قادرة على تنفيذ الالتزامات النظامية بدقة واقتدار، دون ان يتعرض المستهلكون المتعاملون مع الوكالات الصغيرة لاحتمال عجزها عن القيام بالتزاماتها في الصيانة والامداد بقطع الغيار، حيث تكون الوكالات الحصرية الكبيرة قادرة على انشاء ورش كبرى للصيانة يعمل بها خبراء متخصصون على خلاف الوكالات الصغيرة التي تنشىء الورش الصغيرة، وتستخدم فنيين مستواهم المهني يكون غالبا دون المستوى العالي المطلوب، وذلك لضعف مراكزها المالية.
والخلاصة ان نظام الوكالات التجارية واللائحة التنفيذية قد وردت فيهما نصوص حاسمة لضمان مصالح المستهلكين، مع رقابة فعالة لجميع أنواع الوكالات التجارية الحصرية وغير الحصرية، مما لا يخشى معه حدوث أية أضرار لهم، ولا مساس بحقوقهم.
وفيما يختص بالصاق شبهة الاحتكار بالوكالات الحصرية، فان الفقه والقضاء العربي والعالمي مستقر على انه يشترط لقيام الاحتكار شرطان: الأول هو منح امتياز مطلق من الدولة بقصر تقديم السلعة او الخدمة على من منح له الاحتكار، وحظر هذا النشاط على الكافة، ومثال ذلك مرافق الكهرباء والمياه. والشرط الثاني هو ان يفرض المحتكر شروطا موحدة على المستهلكين، فلا يملكون الا القبول او الرفض فيما يعرف بمصطلح «عقود الاذعان: Contrats D,adhesion.
وهي عقود موحدة تنص على شروط غير قابلة للتفاوض تفرض على الكافة.
وبمقارنة هذه القواعد بالوكالات الحصرية، لا نجد في نظام الوكالات التجارية ولا اللائحة التنفيذية أي نص يقصر التعامل في البضائع أو تقديم الخدمات موضوع الوكالة على الوكيل الحصري، ولا أي نص يحظر التعامل فيها على الكافة. ويجوز لكل تاجر ان يستورد نفس البضائع ويبيعها في السوق. وبالتالي، يكون للمستهلكين اختيار البضائع بالأسعار التي تناسبهم، ومن ثم فلا توجد فرصة للوكيل الحصري في فرض شروطه واسعاره على المستهلكين.. وبالتالي، فانه لا توجد أية صلة للوكالات الحصرية بالاحتكار من قريب ولا من بعيد.
* كبير المستشارين القانونيين بمجلس الغرف السعودية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.