نائب أمير الشرقية يستقبل وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية    أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    هيونداي موتور تكشف عن حملتها الجديدة أنت أساس التقدم بعد انتشار المرايا الغامضة في مختلف مدن المملكة    تقنية البنات بالأحساء تطلق المسابقة الوطنية للأمن السيبراني    أمير الشرقية يُدشّن ويضع حجر أساس 122 مشروعًا بيئيًا ومائيًا    الرافع يكرم الفائزين والفائزات بجائزة الاميرة صيته بنت عبدالعزيز    95 لوحةً فنية ترسم مشاعر طلبة تعليم مكة المكرمة باليوم الوطني    الشورى.. توصيات بدعم التمويل الجماعي وتوظيف الحلول الرقمية لتلبية الاحتياجات التمويلية    الأحوال المدنية تتيح إصدار بطاقة هوية وطنية بدل مفقود عبر "أبشر"    بن شفلوت يرعى إحتفال اليوم الوطني في أحد رفيدة    مدرب نيوم : فوز مهم وسعداء بالنقاط الثلاث    تشكيلة الجولة الرابعة من دوري روشن    جامعة الإمام عبدالرحمن أول سعودية تحصد الاعتماد الدولي من الكلية الملكية بكندا    إرادة بالرياض: الصيدلة شريك محوري في تعزيز الصحة النفسية رغم التحديات    الاتحاد ينهي التعاقد مع المدرب لوران بلان    مستشفيات د. سليمان فقيه ضمن قائمة نيوزويك لأفضل المستشفيات الذكية لعام 2026    قرارات والهدف عقار الرياض    وزير الخارجية المصري يدعو إلى تعزيز آليات إنفاذ القانون الدولي لصون السِلم والاستقرار    المملكة ترأس جلسة أعمال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة    المعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر استعداداً للكذب والخداع    المثالية: لعنة النجاح المؤجل!    تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة ترتفع إلى 22.8 مليار ريال    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزيرا الإسكان والإعلام ورئيس «هيئة العقار» في المؤتمر الصحفي الحكومي غداً    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    الفتح يعترض على الأخطاء التحكيمية    روشن تعرض مشاريعها السكنية    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الصليح يحتفل بزواج عمار    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    جماهير الاتحاد للإدارة والمدرب: ضيعتوا اللبن في الصيف    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    الناقور يحتفل باليوم الوطني    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    ChatGPT يتيح أهم مميزاته مجانا    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    سماحة المفتي.. رحل وبقي الأثر    تأهيل وادي قناة بالمدينة    حماة البيئة    المزاح والضغوط النفسية    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأثير ذلك على كل من المصاب وصاحب العمل
الآثار النظامية التي تترتب على عدم الإبلاغ عن إصابات العمل في نظام التأمينات الاجتماعية الأسباب التي تؤدي إلى سقوط الحق في التعويضات!
نشر في الجزيرة يوم 10 - 04 - 2001

طبقا لفرع الاخطار المهنية بنظام التأمينات الاجتماعية يقع الالتزام في الابلاغ عن اصابات العمل على كل من المؤمن عليه المصاب وصاحب العمل فالاول ملزم بأن يبلغ صاحب العمل خلال اربعة ايام من تاريخ وقوع العمل خلال اربعة ايام من تاريخ وقوع الاصابة وصاحب العمل ملزم بابلاغ مكتب التأمينات الاجتماعية كتابة خلال ثلاثة ايام من تاريخ ابلاغه او علمه بوقوع الاصابة وذلك وفقا للتفصيل الآتي:
1 ابلاغ المصاب صاحب العمل او مندوبه عن وقوع الحادث:
أ اذا كانت الاصابة في موقع العمل وكانت من الاصابات الجسيمة فان المشرف على العمل او الرئيس المسؤول هو الذي يقوم بابلاغ صاحب العمل عن وقوع هذه الاصابة فور وقوعها.
ب اما اذا كانت الاصابة خارج موقع العمل فإن المصاب نفسه هو الذي يقوم بابلاغ صاحب العمل او مندوبه اذا كانت حالته تسمح بذلك اما اذا كانت حالته لا تسمح فيمكن لمن ينوب عنه ابلاغ صاحب العمل عن وقوع الحادث ويبلغه بالمكان الذي يوجد فيه العامل سواء كان في محل اقامته او في احدى جهات العلاج التي يكون قد نقل اليها.
ويترتب على عدم الابلاغ وفقا لما تقدم او التأخير فيه الى ما بعد مضي هذه المهلة الحرمان من البدل اليومي الذي قرره النظام عن كل يوم اقعاد عن العمل او عدم الحق في المطالبة بهذا البدل عن المدة السابقة على الابلاغ الذي تجاوز حدود المهلة ما لم يقدم اسبابا مبررة تقبلها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2 ابلاغ صاحب العمل مكتب التأمينات الاجتماعية عن الحادث:
يلتزم صاحب العمل او مندوبه باتخاذ الاجراءات الآتية عند علمه او ابلاغه بوقوع الحادث.
أ اذا كان الحادث قد وقع في مكان العمل فعلى صاحب العمل او مندوبه اتخاذ الاجراءات الآتية:
تقديم الاسعافات الطبية الاولية للمصاب.
نقل المصاب الى جهة العلاج التي خصصتها له المؤسسة لعلاج مصابيه ومعه اصل بلاغ الاصابة (النموذج رقم 10 اخطار مهنية) ويرسل صورة من هذا النموذج الى مكتب التأمينات الاجتماعية المشترك لديه صاحب العمل.
ب اذا كان الحادث قد وقع خارج مكان العمل فعلى صاحب العمل او مندوبه اتخاذ الاجراءات الآتية:
التأكد من صحة الواقعة وارتباطها بالعمل وتوافر الشروط النظامية لاعتبارها اصابة عمل.
في الحالات التي يترتب عليها ابلاغ الشرطة واحالة المصاب الى جهة علاج فيلزم حصول صاحب العمل على صورة من تقرير الشرطة.
يرسل اصل بلاغ الاصابة مرفقا به تقرير الشرطة الى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص المشترك لديه صاحب العمل.
في حالة نقل المصاب الى جهات علاج خلاف جهات العلاج المخصصة لعلاج اصابات العمل في المنشأة يلتزم صاحب العمل بالابلاغ عن اسم جهة العلاج التي نقل اليها المصاب على اصل بلاغ الاصابة (نموذج 10 اخطار مهنية) الذي يرسله الى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص المشترك لديه.
3 متى يحق للمصاب ابلاغ المؤسسة مباشرة؟
يحق للمصاب ان يتقدم هو او من ينوب عنه لمكتب التأمينات الاجتماعية مباشرة للابلاغ عن حالة الاصابة في الحالات الآتية:
أ اذا رفض صاحب العمل الابلاغ عن الاصابة لاي سبب.
ب اذا حدث انتكاس او مضاعفة من إصابة سابقة اذا كان المصاب وقت حدوث الانتكاسة او المضاعفة غير ملتحق بعمل خاضع للتأمين أو رفض صاحب العمل الجديد البلاغ عنها.
ج اذا اشتكى المصاب من اعراض مرض مهني بعدما ترك العمل في المنشأة التي تعرض فيها لهذا المريض وكان لا يعمل في منشأة خاضعة للتأمين او رفض صاحب العمل الجديد الابلاغ عن المرض.
4 مسؤولية صاحب العمل عن عدم التقيد بأحكام النظام ولوائحه:
يعاقب صاحب العمل الذي لا يتقيد بأحكام هذا النظام وبتدابيره التنفيذية بغرامة تتراوح بين 500 ريال الى 5000 ريال واذا سبق ان حكم عليه بمخالفة لهذا النظام فيمكن ان تزداد الغرامة حتى ضعف هذه الحدود وتعدد الغرامة بعدد العمال المؤمن عليهم الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة او اكثر.
5 التعويضات المقررة للمؤمن عليه المصاب اضافة الى حق العلاج والعناية الطبية:
أ البدل اليومي الذي يستحق عن كل يوم اقعاد عن العمل بواقع 75% من الاجر اليومي للمصاب او 50% من هذا الاجر اذا وفرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمصاب المبيت في جهة العلاج.
ب العائدات الشهرية او التعويض المقطوع بحسب نسبة العجز المتخلف عن الاصابة.
ويبدأ الحق في البدل اليومي اعتبارا من اليوم التالي لوقوع الاصابة او اليوم الذي توقف فيه دفع اجر العامل من قبل صاحب العمل.
ويبدأ دفع العائدات في اليوم الاول من الشهر الذي يلي الشهر الذي استجمعت خلاله الشروط المطلوبة لاستحقاق التعويضات.
6 جزاء عدم المطالبة بهذه الحقوق خلال المهل النظامية:
يسقط الحق في البدلات اليومية بمرور سنة واحدة من تاريخ بدء الحق فيها دون مطالبة.
ويسقط الحق في العائدات بمرور خمس سنوات دون مطالبة اعتبارا من بدء الحق فيها.
والعائدات التي تستحق بعد صرف اول عائدة ولم يتقدم المصاب لصرفها لاسباب ترجع عليه فلا يدفع منها الا المستحق عن مدة ستة اشهر اذا تأخر استلامها لاكثر من هذه المدة.
لذا يجب على صاحب العمل والمؤمن عليه المصاب مراعاة المواعيد المحددة نظاما للابلاغ عن اصابات العمل التي يسقط بعدها الحق في التعويضات لانقضاء هذه المواعيد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.