فريق AG.AL بطلا لمنافسات Honor of Kings في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    المكونات الأساسية للحياة على الأرض    الذكاء الاصطناعي يسرع الاحتيال المالي    ثعبان بربادوس الخيطي يظهر بعد عقدين    الاتحاد يخسر بثلاثية من فيتوريا جيماريش البرتغالي    التوسع في صناعة السجاد اليدوي بين الأسر    أنغام تطمئن جمهورها بعد الشائعة    قصر كوير    صواريخ جزيئية تهاجم الخلايا السرطانية    18 ألف حياة تنقذ سنويا.. إنجاز طبي سعودي يجسد التقدم والإنسانية    اقتران هلال صفر 1447 بنجم "قلب الأسد" يزيّن سماء الحدود الشمالية    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على غزة إلى 71    "سدايا" تدعم الدور المحوري للمملكة    الرئيسان السوري والفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع في سوريا    صفقة من العيار الثقيل تدعم هجوم أرسنال    عبد المطلوب البدراني يكتب..عودة الأنصار مع شركة عودة البلادي وأبناءه (أبا سكو)    واشنطن تحذر من المماطلة.. وجوزيف عون: لا رجوع عن حصر سلاح حزب الله    وسط تحذيرات من المخاطر.. 1.3 مليون سوداني عادوا من النزوح    201 رحلة يوميا بمطارات المملكة    ترقب عالمي لتأثير الفائدة على أسعار الذهب    اتفاقية التجارة الأمريكية اليابانية تثير التساؤلات    العنوان الوطني شرط لتسليم الشحنات البريدية    الأهلي يخسر ودية سيلتيك بركلات الترجيح    الاحتراف العالمي الجديد    بلازا يعلن قائمة "أخضر الصالات" المشاركة في بطولة القارات    "أنتوني" يرحب بالاحتراف في الدوري السعودي    القيادة تعزي رئيس روسيا الاتحادية في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب بمقاطعة آمور    نور تضيء منزل الإعلامي نبيل الخالد    تدشين مبادرة "السبت البنفسجي" لذوي الإعاقة    المرور: تجاوز الأبعاد المسموح بها يزيد احتمال الحوادث    ولادة "مها عربي" في محمية عروق بني معارض    تمكيناً للكفاءات الوطنية في مستشفيات القطاع الخاص.. بدء تطبيق قرار توطين مهن طب الأسنان بنسبة 45 %    47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال.. السعودية.. دعم راسخ للتنمية المستدامة والازدهار في سوريا    أليسا وجسار يضيئان موسم جدة بالطرب    وفاة الفنان زياد الرحباني.. نجل فيروز    أحمد الفيشاوي.. "سفاح التجمع"    "سوار الأمان".. تقنية لحماية الأطفال والمسنين    مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يزور جمهورية تركيا    أغلقته أمام عمليات تفتيش المنشآت.. إيران تفتح باب الحوار التقني مع «الطاقة الذرية»    هلال صفر يزين سماء المملكة    خطيب المسجد الحرام: التشاؤم والطيرة يوقعان البلاء وسوء الظن    إمام المسجد النبوي: الرُسل هم سبيل السعادة في الدنيا والآخرة    6300 ساعة تختم أعمال الموهوبين بجامعة الإمام عبدالرحمن    رحيل زياد الأسطورة    عسكرة الكافيين في أميركا    بتقنية الروبوت الجراحي HugoTM️ RAS .. مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يجري عمليتين ناجحتين    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب    ضبط شخصين في المدينة المنورة لترويجهما (10) آلاف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر    أمير الشرقية يعزي أسرة الثنيان    رئيس أركان القوات البحرية يلتقي عددًا من المسؤولين الباكستانيين    نائب وزير الرياضة يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته لمدة أربع سنوات    ترحيل 11183 مخالفا للأنظمة خلال أسبوع    المدينة المنورة تحيي معالم السيرة النبوية بمشروعات تطويرية شاملة    آل معنتر مستشاراً لسعادة المدير العام للتعليم بمنطقة عسير    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأثير ذلك على كل من المصاب وصاحب العمل
الآثار النظامية التي تترتب على عدم الإبلاغ عن إصابات العمل في نظام التأمينات الاجتماعية الأسباب التي تؤدي إلى سقوط الحق في التعويضات!
نشر في الجزيرة يوم 10 - 04 - 2001

طبقا لفرع الاخطار المهنية بنظام التأمينات الاجتماعية يقع الالتزام في الابلاغ عن اصابات العمل على كل من المؤمن عليه المصاب وصاحب العمل فالاول ملزم بأن يبلغ صاحب العمل خلال اربعة ايام من تاريخ وقوع العمل خلال اربعة ايام من تاريخ وقوع الاصابة وصاحب العمل ملزم بابلاغ مكتب التأمينات الاجتماعية كتابة خلال ثلاثة ايام من تاريخ ابلاغه او علمه بوقوع الاصابة وذلك وفقا للتفصيل الآتي:
1 ابلاغ المصاب صاحب العمل او مندوبه عن وقوع الحادث:
أ اذا كانت الاصابة في موقع العمل وكانت من الاصابات الجسيمة فان المشرف على العمل او الرئيس المسؤول هو الذي يقوم بابلاغ صاحب العمل عن وقوع هذه الاصابة فور وقوعها.
ب اما اذا كانت الاصابة خارج موقع العمل فإن المصاب نفسه هو الذي يقوم بابلاغ صاحب العمل او مندوبه اذا كانت حالته تسمح بذلك اما اذا كانت حالته لا تسمح فيمكن لمن ينوب عنه ابلاغ صاحب العمل عن وقوع الحادث ويبلغه بالمكان الذي يوجد فيه العامل سواء كان في محل اقامته او في احدى جهات العلاج التي يكون قد نقل اليها.
ويترتب على عدم الابلاغ وفقا لما تقدم او التأخير فيه الى ما بعد مضي هذه المهلة الحرمان من البدل اليومي الذي قرره النظام عن كل يوم اقعاد عن العمل او عدم الحق في المطالبة بهذا البدل عن المدة السابقة على الابلاغ الذي تجاوز حدود المهلة ما لم يقدم اسبابا مبررة تقبلها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2 ابلاغ صاحب العمل مكتب التأمينات الاجتماعية عن الحادث:
يلتزم صاحب العمل او مندوبه باتخاذ الاجراءات الآتية عند علمه او ابلاغه بوقوع الحادث.
أ اذا كان الحادث قد وقع في مكان العمل فعلى صاحب العمل او مندوبه اتخاذ الاجراءات الآتية:
تقديم الاسعافات الطبية الاولية للمصاب.
نقل المصاب الى جهة العلاج التي خصصتها له المؤسسة لعلاج مصابيه ومعه اصل بلاغ الاصابة (النموذج رقم 10 اخطار مهنية) ويرسل صورة من هذا النموذج الى مكتب التأمينات الاجتماعية المشترك لديه صاحب العمل.
ب اذا كان الحادث قد وقع خارج مكان العمل فعلى صاحب العمل او مندوبه اتخاذ الاجراءات الآتية:
التأكد من صحة الواقعة وارتباطها بالعمل وتوافر الشروط النظامية لاعتبارها اصابة عمل.
في الحالات التي يترتب عليها ابلاغ الشرطة واحالة المصاب الى جهة علاج فيلزم حصول صاحب العمل على صورة من تقرير الشرطة.
يرسل اصل بلاغ الاصابة مرفقا به تقرير الشرطة الى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص المشترك لديه صاحب العمل.
في حالة نقل المصاب الى جهات علاج خلاف جهات العلاج المخصصة لعلاج اصابات العمل في المنشأة يلتزم صاحب العمل بالابلاغ عن اسم جهة العلاج التي نقل اليها المصاب على اصل بلاغ الاصابة (نموذج 10 اخطار مهنية) الذي يرسله الى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص المشترك لديه.
3 متى يحق للمصاب ابلاغ المؤسسة مباشرة؟
يحق للمصاب ان يتقدم هو او من ينوب عنه لمكتب التأمينات الاجتماعية مباشرة للابلاغ عن حالة الاصابة في الحالات الآتية:
أ اذا رفض صاحب العمل الابلاغ عن الاصابة لاي سبب.
ب اذا حدث انتكاس او مضاعفة من إصابة سابقة اذا كان المصاب وقت حدوث الانتكاسة او المضاعفة غير ملتحق بعمل خاضع للتأمين أو رفض صاحب العمل الجديد البلاغ عنها.
ج اذا اشتكى المصاب من اعراض مرض مهني بعدما ترك العمل في المنشأة التي تعرض فيها لهذا المريض وكان لا يعمل في منشأة خاضعة للتأمين او رفض صاحب العمل الجديد الابلاغ عن المرض.
4 مسؤولية صاحب العمل عن عدم التقيد بأحكام النظام ولوائحه:
يعاقب صاحب العمل الذي لا يتقيد بأحكام هذا النظام وبتدابيره التنفيذية بغرامة تتراوح بين 500 ريال الى 5000 ريال واذا سبق ان حكم عليه بمخالفة لهذا النظام فيمكن ان تزداد الغرامة حتى ضعف هذه الحدود وتعدد الغرامة بعدد العمال المؤمن عليهم الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة او اكثر.
5 التعويضات المقررة للمؤمن عليه المصاب اضافة الى حق العلاج والعناية الطبية:
أ البدل اليومي الذي يستحق عن كل يوم اقعاد عن العمل بواقع 75% من الاجر اليومي للمصاب او 50% من هذا الاجر اذا وفرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمصاب المبيت في جهة العلاج.
ب العائدات الشهرية او التعويض المقطوع بحسب نسبة العجز المتخلف عن الاصابة.
ويبدأ الحق في البدل اليومي اعتبارا من اليوم التالي لوقوع الاصابة او اليوم الذي توقف فيه دفع اجر العامل من قبل صاحب العمل.
ويبدأ دفع العائدات في اليوم الاول من الشهر الذي يلي الشهر الذي استجمعت خلاله الشروط المطلوبة لاستحقاق التعويضات.
6 جزاء عدم المطالبة بهذه الحقوق خلال المهل النظامية:
يسقط الحق في البدلات اليومية بمرور سنة واحدة من تاريخ بدء الحق فيها دون مطالبة.
ويسقط الحق في العائدات بمرور خمس سنوات دون مطالبة اعتبارا من بدء الحق فيها.
والعائدات التي تستحق بعد صرف اول عائدة ولم يتقدم المصاب لصرفها لاسباب ترجع عليه فلا يدفع منها الا المستحق عن مدة ستة اشهر اذا تأخر استلامها لاكثر من هذه المدة.
لذا يجب على صاحب العمل والمؤمن عليه المصاب مراعاة المواعيد المحددة نظاما للابلاغ عن اصابات العمل التي يسقط بعدها الحق في التعويضات لانقضاء هذه المواعيد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.