ارتفاع أسعار النفط    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    2.3 مليار تداولات السوق    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الذكورة» شرط لإدارة المال ... والنفس
نشر في الحياة يوم 05 - 11 - 2009

دأبت عبير على العناية بأفراد أسرتها، بعد وفاة والدها. وآثرت أن تلازم منزل أهلها وتكرس نفسها لرعاية أمها المريضة والعمل على تأمين المصاريف اللازمة لإعالة إخوانها وأخواتها الصغار، ولم تمنعها أنوثتها من أن تتصدى لظروفها الصعبة، وتقاتل كما يفعل «الرجال»، لدرء الجوع والظلم عن عائلتها. إلّا أن القانون منعها من أن تكون وصية على أفراد عائلتها القاصرين، فقط لأنها أنثى ولا تملك أهم شرط لتمام الوصاية ألا وهو «الذكورة»!
الوصاية على أموال عائلة عبير كانت وفق القانون من نصيب جدها وفي حال وفاته ستؤول إلى أعمامها، أو ولسخرية القدر لأحد إخوانها الذكور والذين هم بمثابة أولادها، إذ تنص المادتان 170 و172 من قانون الأحوال الشخصية السوري على أن «للأب ثم للجد العصبي ولاية على نفس القاصر وماله، وهما ملزمان بالقيام بها».
حرم المشرع، إذاً، الأم أو الأخت من ممارسة حقها في الولاية على مال أي من أولادها أو إخوانها القصّر وحصر هذه الولاية بالأب والجد ومن ثم وصي الأب أو وصي الجد، بينما استبعد المرأة من الولاية على المال إلا في حالات استثنائية، كأن تصبح أموال القاصر في خطر مثلاً بسبب سوء إدارة الولي الذكر، ويجوز للقاضي عندها، وبحسب تقديره وبعد تأكده من أن ذلك في مصلحة القاصر، آخذاً بعين الاعتبار شهادة الولي الذكر.
ويذهب قانون الأحوال الشخصية السوري إلى أبعد من ذلك، فيمنح الجد في غياب الأب الحق بتعيين وصي آخر على مال القاصر، غالباً ما يكون العم أو الأخ، بالإضافة إلى أنه يحصر ولايتي النفس والمال مجتمعتين بالأب أو الجد من بعده، وفي غيابهما تنفصل الولايتان لتمنح للأقارب الذكور ثم القاضي من دون إتاحة فرصة الوصاية المالية للأم الحاضنة الطفل والمشرفة على تربيته. ويدخل في الولاية على النفس سلطة التأديب والتطبيب والتعليم والتوجيه إلى حرفة اكتسابية، والموافقة على التزويج وسائر أمور العناية بالشخص القاصر، بينما تشمل الولاية المالية إدارة أموال القاصر.
ويرى أصحاب الشأن أن هذه التشريعات وُضعت في زمن كانت فيه المرأة بعيدة كل البعد من إدارة أموال العائلة ومن كسب العيش، وأن هذه التشريعات لم تعد تتناسب مع وقتنا الحاضر الذي شقت فيه النساء طريقهن إلى سوق العمل، وأثبتن جدارة في توليهن المناصب الرفيعة. فمنهن اليوم مديرة شركة أو مصرف وعضو في البرلمان، ورئيسة تتحكم بحسابات دولة وأموالها. فكيف يمكن للمشرع السوري أن يحكم بأن الذكور أقدر على إدارة الأموال من النساء، ويحرم المرأة من حقها حتى من أن تتحكم بحساب مصرفي خاص بفلذات أكبادها؟
حال عبير كحال أمهات وأخوات كثيرات حرمن من حقهن في الولاية على أموال أولادهن أو إخوانهن القصر، فوقعن ضحية عنف اجتماعي وقانوني مضاعف. أم محمد، مثلاً، أرملة في الأربعينات من عمرها، توفي زوجها بعد سنوات قليلة من زواجهما، تاركاً في عهدتها طفلين ومستقبلاً قاتماً. لم تستطع أم محمد أن تنال الولاية المالية على نصيب أولادها من تركة زوجها، بل أصبح عم الطفلين ذو الخمسة والعشرين عاماً ولياً على أموالهما، وأصبحت موافقته إلزامية لتستطيع الأم التصرف بأي مبلغ من نقود طفليها. اضطرت أم محمد للعمل خادمة في المنازل لتحفظ كرامتها وتعيل أولادها، تاركة أمور التركة للأيام المقبلة، ريثما يكبر أولادها ويصبحون أولياء على أنفسهم ويتسلمون أموالهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.