الدولار يستقر قبيل تقريرين عن التضخم في أمريكا    جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم    أمير المدينة المنورة يتسلّم التقرير الختامي لتوصيات الحلقة النقاشية والمناقشات العلمية حول المزارع الوقفية    الخطاب الملكي وثيقة وطنية ترسم سياسة المملكة الداخلية والخارجية    أمير منطقة القصيم يزور المعرض التفاعلي "روايتنا السعودية"    المختبر المتنقل.. نقلة نوعية لتعزيز أعمال التشجير ومكافحة التصحر    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى اليوم    المملكة تدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في سورية    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 يسجّل أرقاما قياسية ويستقطب ملايين المشاهدين حول العالم    ولي العهد وملك الأردن يؤكدان الوقوف بجانب قطر    إدانة تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال تهجير الفلسطينيين    محمية الإمام تركي تُشارك في معرض كتارا الدولي    "التخصصي" يفتتح جناح الأعصاب الذكي    "الملك سعود الطبية" تطلق خدمة تخطيط القلب لمرضى الرعاية المنزلية    عيادة متنقلة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن اعتلال الشبكية الناتج عن السكري    أكد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهته.. رئيس وزراء قطر: العدوان الإسرائيلي «إرهاب دولة»    «حقيبة الرفاة».. جريمة هزت العالم    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين بناء على ما رفعه ولي العهد.. نائب أمير الرياض يسلم وسام الملك عبدالعزيز للدلبحي    إطلاق خدمة «بلاغ بيئي» بتطبيق توكلنا    نونو سانتو أول الراحلين في الموسم الجديد بإنجلترا    «براق» تحقق ثاني كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن للسعودية    كلنا خلف الأخضر للمونديال    رئيس موانئ يزور جازان للصناعات    رقابة مشددة على نقل السكراب    التعثر الدراسي .. كلفة نفسية واقتصادية    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل    إنتاج أول فيلم رسوم بالذكاء الاصطناعي    8 مشروعات فنية تدعم «منح العلا»    يسرا تستعد لعرض فيلم «الست لما»    اليابان.. استئجار المرعبين لحل المشاكل    السلمي: خارطة طريق لسياسة المملكة الداخلية والخارجية    المطيري: الخطاب الملكي يجسد دعم القيادة للتنمية المستدامة    المملكة تدين وتستنكر الاعتداء الغاشم والانتهاك السافر لسيادة قطر.. إسرائيل تستهدف وفد حماس في الدوحة    أهمية إدراج فحص المخدرات والأمراض النفسية قبل الزواج    القبض على مروّج للقات    قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنها لن تتسامح مع «السلوك الإسرائيلي المتهور»    الاتفاق يجهز ديبملي    رجوع المركبة للخلف أكثر من 20 مترًا مخالفة    تاريخ وتراث    شراكة سعودية - صينية في صناعة المحتوى الإبداعي بين «مانجا» للإنتاج و«بيلي بيلي»    منح العلا    إدانة سعودية وولي العهد يهاتف أميرها.. الإرهاب الإسرائيلي يضرب قطر    الاثنين انتهاء حظر العمل تحت أشعة الشمس    اكتمال وصول الوفد الكشفي السعودي للمشاركة في الجامبوري العالمي للكشاف المسلم بجاكرتا    رسالة من رونالدو إلى أوتافيو بعد رحيله عن النصر    نائب أمير تبوك يستقبل مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة    بي أيه إي سيستمز تستعرض أحدث ابتكاراتها في معرض DSEI 2025    تعزيز الابتكار في خدمات الإعاشة لضيوف الرحمن    استشهاد رجل أمن قطري في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة    ‏أمير جازان يطّلع على التقرير السنوي لأعمال الجوازات بالمنطقة    أمير المدينة يفتتح ملتقى "جسور التواصل"    ولي العهد يلقي الخطاب الملكي في مجلس الشورى غدا    فييرا: "السعودية مركز عالمي للرياضات القتالية"    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    عندما يكون الاعتدال تهمة    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    صحن الطواف والهندسة الذكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«بحث شرعي» يؤكد حق المرأة «فسخ العقد» حال مخالفة الزوج له
نشر في الحياة يوم 19 - 01 - 2015

أصبح بإمكان الزوجة الاشتراط على زوجها بعدم التعددية وضمان عدم زواجه من غيرها، وذلك بعد أن ألزم بحث شرعي الزوج بعدم تعدد الزوجات، في حال اشترطت الزوجة الأولى على زوجها عدم الزواج عليها في عقد النكاح، إذ يجب على الرجل الوفاء بالشرط لما فيه منفعة ومصلحة للزوجة، وعدم مخالفة مقتضى العقد، مشيراً إلى أنه في حال عدم الوفاء بشرط منع التعدد يحق للزوجة فسخ النكاح.
وأوضحت الأستاذ المشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتورة نورة المطلق في بحثها المحكم بعنوان «الشروط التي تشترطها المرأة لمنفعتها وأثرها في عقد النكاح»، أنه ظهر لها من خلال نتائج البحث مكانة عقد الزواج في الإسلام عظيمة فقد شرعه الله لحكم ومصالح عدة، وأن الشروط في النكاح هي إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، كما أن الشروط الموافقة لمقتضى العقد والمقصود منه شروط صحيحة باتفاق الفقهاء، لأنها المقصود من العقد.
ولفتت إلى أن اشتراط المرأة على الزوج أن لا يتزوج عليها شرط صحيح، ويجب على الزوج الوفاء به، لما فيه من منفعة ومصلحة للزوجة، ولعدم مخالفة لمقتضى العقد، وإن لم يف بها فلها فسخ النكاح، كما للمرأة أن تشترط على الزوج أن لا يخرجها من بلدها أو دارها، وأن لا يسافر بها، ويجب على الزوج الوفاء به، وإن لم يف بها فلها فسخ النكاح.
وبينت أنه يجوز للمرأة أن تشترط بعض المهر مؤخراً، والشرط صحيح ولازم، قياساً على ما لو اشترطت كون المهر من نقد معين، والتأجيل فيه منفعة للزوجة، وليس فيه ما يخالف الشرع، أو مقتضى العقد فيجب الوفاء به، لعموم الأدلة على وجوب الوفاء بالعهد، منوهة بأن اشتراط المرأة على الزوج إيصالها لمشاويرها الخاصة، كمكان العمل مثلاً، شرط صحيح يجب عليه الوفاء، وقد قبل الزوج به، فلزمه الوفاء بما ألزم نفسه به، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعهد، ولكونها لم ترض بالدخول في هذا العقد إلا بتحقق هذا الشرط، وإذا لم يف الزوج بالشرط، فللزوجة الفسخ على التراخي، ولا يسقط حقها في الفسخ إلا بما يدل على رضاها.
وحول إمكان كتابة الزوجة شرط إكمال دراستها، استمرارها في عملها، أفادت في بحثها بأن اشتراط المرأة إكمال دراستها شرط لها فيه منفعة، فإذا قبل الزوج بهذا الشرط، فقد أذن بالخروج، وتنازل عن حقه في قرارها في البيت، ووجب عليه الوفاء به، كما أن اشتراطها بالاستمرار في العمل، إن وجد شرط صحيح، إذا قبل به الزوج فعليه الوفاء به، فلا يكون له منعها من العمل، ولو منعها فلا تكون ناشزاً.
.. ولا «خلاف» في بطلان اشتراطها لطلاق «ضرتها»
أكدت الأستاذ المشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتورة نورة المطلق في بحثها المحكم بعنوان « الشروط التي تشترطها المرأة لمنفعتها وأثرها في عقد النكاح»، أنه لا خلاف بين الفقهاء الأربعة في بطلان اشتراط المرأة طلاق ضرتها، وعدم صحته، فإذا اشترطت المرأة في عقد النكاح طلاق ضرتها، فالعقد صحيح، والشرط باطل ولا يلزم الزوج الوفاء به، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه.
وبينت في بحثها أن اشتراط المسكن من الشروط التي تشترطها المرأة لمنفعتها، وهو شرط مشروع، وهو من الشروط اللازمة التي يجب الوفاء بها، وذلك لأنها من الآثار المترتبة على العقد.
وحول منح الزوجة صلاحية تطليق نفسها في عقد النكاح، أفادت بأنه لا يجوز اشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدها، أو أنها تطلق نفسها متى شاءت، وهذا الشرط باطل، والعقد صحيح، لمنافاة هذا الشرط لمفهوم القوامة التي فضل الله بها الرجل على المرأة، كما أن المرأة سريعة الانفعال، سريعة التصرف، سريعة الندم، وفي بقاء الطلاق بيدها تدمير للأسرة، ولا يجب على الزوج الوفاء بهذا الشرط، لأنه شرط غير صحيح، ومخالف لمقتضى الشرع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.