مجلس حضرموت الوطني يثمن الإجراءات التي اتخذتها السعودية وقوات التحالف لمنع تهريب السلاح إلى ميناء المكلا    هل المشكلة في عدد السكان أم في إدارة الإنسان    وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)    عبدالله كامل رئيسال لاتحاد الغرف السعودية والصيخان والفاخري نائبين    رئيس مجلس القيادة اليمني يلغي اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات    تحديد أول الراحلين عن الهلال    غيابات الأهلي في لقاء الفيحاء في دوري روشن    السجل العقاري شريك مستقبل العقار في النسخة ال5 لمنتدى مستقبل العقار 2026    المتاحف والمواقع الثقافية بمكة المكرمة.. منصات معرفية    الإحصاء: نمو الإيرادات التشغيلية للأنشطة الصناعية خلال 2024 بنسبة 1.3%    مهاجم الهلال يتربع على قائمة أمنيات جماهير فلامينغو    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    سمو الأميرة تهاني بنت عبدالعزيز بن عبدالمحسن آل سعود ترعى اختتام برنامج التدريب على جهاز برايل وتدشّن كتابها بالمدينة المنورة    تراجع أسعار النفط    الصين تجري مناورات عسكرية لليوم الثاني على التوالي حول تايوان    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن): تنفيذ ضربة جوية (محدودة) استهدفت دعم عسكري خارجي بميناء (المكلا ).    تتويج أبطال المملكة للمبارزة    وزير الاتصالات يشيد بمشروعات "تحديات الهاكاثون التقني"    300 ألف متطوع في البلديات    فيصل بن بندر يزف 106 من أبناء «إنسان» للحياة الزوجية    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    غزال ما ينصادي    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    المزارع البعلية.. تراث زراعي    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    متى سيعاود سوق الأسهم السعودي الارتفاع مجدداً؟    افتتاح أول متنزه عالمي بالشرق الأوسط في القدية    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    التقدم الزمني الداخلي    مواجهة ثأرية لآرسنال أمام أستون فيلا    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    نقص حاد في المساعدات والمأوى.. والأونروا: الشتاء القاسي يفاقم الكارثة الإنسانية في غزة    محمد إمام يحسم جدل الأجور    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    معارك البيض والدقيق    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جديد نظام الإجراءات الجزائية

استهلت هذا العام بجملة من الأنظمة التي تعيد ترتيب المؤسسة القضائية من الداخل في شكل جديد، لأجل توحيد الإجراءات، وهي تعتبر نقلة مهمة وملفتة في تاريخ القضاء على المستوى المحلي، ومن ضمن هذه الأنظمة الجديدة الأساسية التي حوت تغييرات جوهرية «نظام الإجراءات الجزائية» الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22-1-1435ه.
في هذه المقالة، سأركز على ما يتعلق بحقوق المتهم وطرق الاعتراض على الحكم في شكل مختصر.
إذا نظرنا إلى الفقرة الأولى: «يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محامٍ للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة». والثانية: «تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها»، من «المادة الرابعة في الباب الأول و«الفقرة الثانية» هنا تعتبر إضافة جديدة ومهمة داخل النظام، وهي ستحدد بالضبط «حقوق المتهم والتعريف بها في حال القبض عليه» في اللائحة التي ستصدر بعد 90 يوماً من تاريخ العمل بهذا النظام «وفق ما نصت عليه المادة ال20 بعد ال200، وكذلك من ضمن التعديلات الجوهرية للمتهم أمام المحكمة أن يستعين بمحامٍ والمحكمة معنية بتوفير المحامي له بحسب ما نصت عليه «المادة ال39 بعد ال100» من الفصل الثاني الذي بعنوان: «حضور الخصوم»، «يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه، وإذا لم يكن لديه المقدرة المالية في الاستعانة بمحامٍ، فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه على نفقة الدولة وفقاً لما تبينه اللائحة، أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً أو محامياً لتقديم دفاعه، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها».
وهذه الإضافة الجديدة التي لم تكن مدرجة في النظام القديم وهي من ضمن الضمانات القضائية التي تصب في مصلحة المتهم، واللائحة في حال صدورها سترسم ملامح هذه المادة.
في النظام القديم «طرق الاعتراض على الحكم» كان التمييز وإعادة النظر، لكن في النظام الجديد حدث تعديل جوهري ومهم، فتحت الفصل الأول من الباب السابع «الاستئناف»، اندرج تحته ست مواد (من المادة 192 إلى المادة 197)، وكذلك الفصل الثاني «النقض» وهو يعتبر من الطرق الجديدة في الاعتراض على الأحكام في النظام السعودي، ولم يكن موجوداً في النظام القديم، ويندرج تحته ست مواد (من المادة 198 حتى المادة 203). والفصل الثالث «إعادة النظر» احتوى ست مواد (من المادة 204 حتى المادة 209).
ومن أهم الفروق بين النظامين القديم والجديد في طرق الاعتراض، أن القديم ليس فيه مرافعة أمام محكمة التمييز إلا في حالات معينة، أما الاستئناف في النظام الجديد فالأصل فيه المرافعة، ويستثنى من ذلك التدقيق بحسب ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، وللحديث بقية سأعرضه في المقالة المقبلة.
* كاتب سعودي.
[email protected]
alzghaibi@


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.