الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن محمد بن تركي آل سعود    3 % ارتفاع الطلب العالمي على الذهب    نائب وزير الصحة: قصة نمو اقتصادي تعزز مكانة الرياض على خارطة الصحة الدولية    موجودات المركزي السعودي ترتفع إلى 1.93 تريليون بنهاية سبتمبر    رونالدو يترك حلم اللعب مع نجله في النصر إلى قرار اللاعب    "إثراء" يطلق معرض "صدى المألوف" لاستحضار الذاكرة والحنين للماضي بعدسة الفن المعاصر    90 طالبًا وطالبة من "الجمعيّة الأولى " يتدرّبون على الموسيقى في المركز السعودي بجدة    أمير تبوك يستقبل عضو مجلس الشورى الدكتور عطية العطوي    جامعة أمِّ القرى تستعرض تجربتها في ملتقى التَّميُّز المؤسَّسي في التَّعليم الجامعي    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم منتدى المجلس الاستشاري الدولي تحت شعار: "رؤى عالميَّة لمستقبل رائد"    موعد عودة كانسيلو للمشاركة مع الهلال    محافظ القطيف يؤكد دعم العمل الخيري ويطلع على إنجازات جمعية العوامية الخيرية    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية    إطلاق اسم الأمير خالد الفيصل على مركز الأبحاث ومبنى كلية القانون بجامعة الفيصل    سادس جولات دوري يلو.. العلا يعزز الصدارة.. أبها وصيفًا.. و"مؤجلتان"    مفتي عام المملكة يستقبل أعضاء هيئة كبار العلماء    تجمع المدينة يطلق أول مختبر للرعاية الأولية في المملكة    لندن تحتضن معرضا مصورا للأميرة البريطانية أليس خلال زيارتها للسعودية عام 1938    رئيس جمهورية غينيا الاستوائية يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة    دراسة: نقص الأوكسجين يعطل جهاز المناعة ويزيد مخاطر العدوى    سد وادي بيش.. معلم مائي واستراتيجي في جازان    حسين بن عايض آل حمد في ذمة الله    الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة ينمو بمعدل 5.0%    وزير "الشؤون الإسلامية" يُدشِّن مشاريع بأكثر من 74 مليون بمنطقة الباحة    فيرتكس ووزارة الصحة السعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز رعاية مرضى اضطرابات الدم    منافسات بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ تتواصل في الرياض    كسوف كلي يظلم العالم عام 2027    مختص: «السماك» يزين سماء السعودية ل13 يوماً    «شرطي» يقتل زوجته السابقة وينتحر    أمريكا تؤكد تمسكها بوقف النار    تقنية VAR تتدخل في البطاقات الصفراء الخاطئة    «كاف» يعلن مواعيد وملاعب الملحق الإفريقي المؤهل للمونديال    الثقافة تقبل 10 باحثين ضمن منحة الحرف    راشد الماجد يطلق أغنيته الجديدة «من عرفتك»    مفتاح جواو فيلكس.. عند جيسوس!!    دور قيادي للمملكة في دعم سوريا وتعافي اقتصادها    أكد الدور الاقتصادي للشركات العائلية.. وزير الاستثمار: 3 تريليونات دولار قيمة سوق المال السعودي    وسط تصعيد عسكري وتحذيرات من الرد على أي خرق.. إسرائيل تعلن استئناف وقف النار في غزة    أفراح الصعيدي وبالعمش    "الخدمات الطبية" بوزارة الداخلية تستعرض تجربة صحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج    المملكة وباكستان.. شراكة وتحالف استراتيجي    العطاء فطرة سعودية    مختصون يطالبون بتطبيق التجربة الصينية    المرافق العامة مرآة الوعي    التعليم بين الاستفادة والنمذجة    مركز التميّز للعيون.. نموذج وطني متكامل    إنزال الناس منازلهم    تدشين موقع الأمير تركي الفيصل.. منصة توثيق ومساحة تواصل    أمير تبوك يستقبل مدير الأحوال المدنية    أمير جازان يطلع على سير العمل في المحاكم والدوائر العدلية    برعاية وزير الثقافة.. "روائع الأوركسترا السعودية" تعود إلى الرياض    دارفور تتحول إلى مركز نفوذ جديد وسط تصاعد الانقسامات في السودان    إسرائيل تعلن استئناف وقف النار وحماس تتهم واشنطن بالانحياز    أمير منطقة جازان يستقبل مواطنًا لتنازله عن قاتل والده لوجه الله تعالى    هيئة الأمر بالمعروف بجازان تفعّل معرض "ولاء" التوعوي بمركز شرطة شمال جازان    "رهاني على شعبي" إجابة للشرع يتفاعل معها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان    ولادة توأم من بويضات متجمدة    أمير منطقة تبوك يستقبل مدير شرطة المنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإمارات توسّع جرائم غسل الأموال لتشمل تمويل الإرهاب
نشر في الحياة يوم 27 - 11 - 2014

وسّعت دولة الإمارات من إجراءات مكافحة غسيل الأموال لتشمل جرائم تمويل الإرهاب وذلك استناداً إلى قرار اتخذه مجلس الوزراء الإماراتي في إطار توجّه لمواجهة الإرهاب وتمويله.
وأصدرت دولة الإمارات بداية الشهر الجاري قراراً بإدراج 83 منظمة وهيئة وجبهة على قائمة الإرهاب وينشط بعضها في عمليات تمويل الإرهاب أو التحريض عليه. وجاء وضع هذه القائمة استناداً إلى قانون أصدره رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد أخيراً لمكافحة الإرهاب.
وأكد وكيل وزارة المال يونس الخوري في مؤتمر صحافي في دبي أمس أن القانون الاتحادي الرقم (9) لسنة 2014 تضمن مادة لتغيير مسمى «القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بما يتناسب ومواجهة جرائم الإرهاب وتمويله. وذلك بهدف معالجة بعض أوجه القصور الأساسية التي حددها خبراء صندوق النقد الدولي في تقرير تقويم نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدولة الإمارات وذلك من أجل تجنب إجراءات المتابعة المعززة».
ويجرّم القانون ولائحته التنفيذية تقديم أموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأي وسيلة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة أو أي من الأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكام المواد (29) و(30) من القانون الاتحادي الرقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، سواء كانت هذه الأموال من مصادر مشروعة أو غير مشروعة، وسواء استخدمت هذه الأموال كلياً أو جزئياً في العمل الإرهابي أو لم تستخدم فيه وسواء وقعت الأفعال الإرهابية أو لم تقع.
كما نص القانون على ماهية جريمة غسل الأموال وعدد أفعالها، وحدد مسؤولية المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية، وما يترتب عليها من التزامات لمحاربة تمويل العمليات الإرهابية، فضلاً عن توضيح مسؤولية اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمختصين بتشكيلها.
كما أوضح القانون إجراءات تجميد الأموال وتبادل المعلومات، واختصاصات وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة واختصاصات الجهات الرقابية المتمثلة بالسلطات الاتحادية والمحلية التي تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة والترخيص على المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية.
وأشار الخوري إلى أن المادة الرقم (180) من القانون الرقم (3) لسنة 1972 وتعديلاته بإصدار قانون العقوبات حددت الأفعال والتصرفات التي تمس الأمن الداخلي للدولة كالاعتداء على المؤسسات أو الحرية الشخصية للمواطنين أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي. وعرّف القانون مرتكب جريمة غسل الأموال كل من كان على معرفة بأن الأموال هي حصيلة جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية: حوّل أو نقل أو أودع أو حفظ أو استثمر أو استبدل المتحصلات أو قام بإدارتها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع؛ أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها؛ وكل من اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات.
وأكد الخوري أن مصرف الإمارات المركزي سيتولى الإشراف على المنشآت المالية ومراقبة أعمالها لضمان التزامها بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، في حين سيتم إنشاء وحدة معلومات مالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة، ستقوم بتسلّم التقارير عن أي معاملات مشبوهة من كافة المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية ذات الصلة. وستشمل مهمات الوحدة إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، وسيكون بمقدورها تبادل هذه المعلومات مع الوحدات المشابهة في الدول الأخرى، وتتولى جهات تنفيذ القانون متابعة البلاغات التي ترد إليها بخصوص المعاملات المشبوهة.
كما سيتم إنشاء لجنة وطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بقرار من وزير المال يرأسها محافظ البنك المركزي تُعنى بمواجهة غسل الأموال في الدولة وتتكون من ممثل أو أكثر عن وزارات الخارجية الداخلية والعدل والمال والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والمصرف المركزي والهيئة الاتحادية للجمارك والجهات المعنية بإصدار الرخص التجارية والصناعية ولرئيس اللجنة أن يضيف إلى عضويتها أي جهات أخرى.
وأعطى القانون وزارة الداخلية والمصرف المركزي حق توقيع جزاءات إدارية على الجهات المخالفة تتمثل في الإنذار والغرامة المالية التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم ومنع المخالف من العمل في القطاع ذي الصلة للمدة التي تحددها جهة الرقابة وتقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو المديرين والملاك المسيطرين بما في ذلك تعيين مراقب موقت، وإيقاف مزاولة النشاط مدة لا تزيد على شهر، وإلغاء الترخيص.
كما يشترط القانون على جميع الجهات الالتزام بسرية المعلومات التي تحصل عليها والمتعلقة بمعاملة مشبوهة أو بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وبعدم كشفها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات والدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون.
وأكد الخوري أنه في حال ثبوت ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، فسوف تتم بموجب القانون مصادرة الأموال والعوائد الناتجة من ارتكاب الجرم، والمعدات والأدوات التي استخدمت أو كان يُراد استخدامها، وفي حال حوّلت الأموال أو العوائد أو بدّلت جزئياً أو كلياً إلى ممتلكات أخرى تتم مصادرة الأموال التي تم التحويل أو التبديل إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.